المهذّب البارع - ج ٤

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٠

.................................................................................................

______________________________________________________

الفصل الثاني : خرجا عن العين ، فيقضى في الظاهر لمن هي في يده وان لم يقم أحدهما بينة.

ففيه أربع مسائل :

(الأول) دفعهما فهي له ، ولكل إحلافه.

(الثاني) وان صدق أحدهما قضي للمصدق ، وللآخر تحليفهما.

(الثالث) وان صدقهما فهو كما لو كانت في أيديهما ، ولكل إحلافه أيضا.

(الرابع) وان قال : لا ادري اختصما وكانا خارجين ولهما إحلافه.

وان أقاما بينتين وصدق أحدهما فهو لغو ، وهل يكون التصديق كاليد لمن صدقه حتى يرجح بها؟ ان قلنا بترجيح ذي اليد ، الأقرب لا ، لأن هذه اليد مستحقة للإزالة بالبينتين.

ثمَّ البينتان : ان شهدت بينة كل واحد له بالملك المطلق ، فإن أطلقتا التاريخ ، أو قيدتا ، أو أطلقت واحدة وقيدت الأخرى تحقق التعارض ، وان تقدم تاريخ إحداهما حكم للسابقة.

واعلم ان الشهادة باليد ، اولى من الشهادة بالسماع ، وبالملك اولى من اليد ، وبسبب الملك اولى من الملك المطلق ، وبالقديم اولى من الحادث.

ومع تحقق التعارض يتشعب البحث الى تسع مسائل : قامت بيناتهما بالملك مطلقا ، والقضاء بالقرعة ، وكذا لو قامت البينتان باليد.

(ب) قامت بيناتهما بالسبب ، والأظهر مساواة الأولين ، وقال في المبسوط : يقسم بلا قرعة (١).

__________________

(١) المبسوط : ج ٨ كتاب الدعاوي والبيّنات ص ٢٥٨ س ٥ قال : وان كان مقيدا قسم بينهما نصفين.

٥٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

(ج) قامت بينة واحد باليد والآخر بالملك مطلقا ، أو قامت بينة واحد بالملك المطلق ، وبينة الآخر بالسبب ، فالثاني في المسألتين أرجح.

(د) قامت بيناتهما باليد أو الملك المطلق ، أو أحدهما أقدم ، أو اشتركتا في السبب واختلفتا في التاريخ ، أو اختصت إحداهما بالسبب والمطلقة أقدم تاريخا ، فالترجيح لجانب الأقدم في المسائل الأربع.

٥٠٢

كتاب الشهادات

٥٠٣
٥٠٤

كتاب الشهادات

والنظر في أمور أربعة :

الأول : في صفات الشاهد

وهي ستة :

______________________________________________________

كتاب الشهادة

(مقدمة)

الشهادة لغة الحضور ، يقال : شهد فلان موضع كذا ، اي حضره ، وشهدت الواقعة ، اي حضرتها.

واصطلاحا : اخبار عن علم المخبر بثبوت أمر أو نفيه ، يلزم غيره لغيره ، لإثباته عند الحاكم.

فقولنا : (يلزم غيره) احتراز عما يلزم نفسه ، فإنه إقرار ، وقولنا : (لغيره) احتراز عما لو كان اللزوم له ، فإنه يكون دعوى ، وقولنا : (بثبوت أمر) لكونه أعم من المال أو الحق ، كالقصاص ، والقذف ، والشفعة ، والولاية وغير ذلك ، وقولنا : (أو نفيه) لأن الشهادة كما تكون بالإثبات ، تكون بالإسقاط ، وقولنا : (لإثباته عند الحاكم) لأنها حالة جزم لا تسامح بها.

٥٠٥

.................................................................................................

______________________________________________________

ولو قلنا عوض ذلك : (هي اخبار عن علم المخبر بثبوت أمر أو نفيه يلزم غيره لغيره قصدا للإثبات لا على جهة الدعوى) لكان أحسن ، ليدخل فيه الشهادة للشهادة ، واحترزنا بقولنا : (لا على جهة الدعوى) عن الوكيل فإنه يخبر : بلزوم حق على المدعى عليه لموكله ، لكنه على جهة الدعوى.

والأصل فيه : الكتاب ، والسنة ، والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ) (١) (وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلّهِ) (٢) (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) (٣).

وتوعد على كتمانها : فقال (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا) (٤) (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (٥) ، (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ) (٦).

ولو لا انها حجة لما أمر بها ، ولا تواعد على كتمانها.

ومثل هذا قوله عليه السلام : من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار (٧).

وأما السنّة : فمثل ما روى ابن عباس ان النبيّ صلّى الله عليه وآله سئل عن الشهادة؟ فقال : ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع (٨).

وقضى النبيّ صلّى الله عليه وآله بالشهادة (٩) وكذلك علي عليه السلام

__________________

(١) البقرة : ٢٨٢.

(٢) الطلاق : ٢.

(٣) البقرة : ٢٨٢.

(٤) البقرة : ٢٨٢.

(٥) البقرة : ٢٨٣.

(٦) البقرة : ١٤٠.

(٧) مسند احمد بن حنبل : ج ٢ ص ٣٥٣ س ١٩.

(٨) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ١ ولاحظ ما علق عليه لاحظ.

(٩) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ٢ ولاحظ ما علق عليه ، والتهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ، ففيه أحاديث كثيرة في هذا المعنى.

٥٠٦

(الأول) البلوغ : فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا ، وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا ، وهو شاذ.

______________________________________________________

بعده (١) وبعده الخلفاء.

وأما الإجماع : فمن سائر المسلمين لا يختلفون في ذلك.

قال طاب ثراه : الأول : البلوغ ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا ، وقيل : تقبل إذا بلغ عشرا وهو شاذ.

أقول : إذا ميز الصبي وله دون العشر لا تقبل شهادته في غير الجراح والقصاص إجماعا.

وهل يقبل في غير ذلك؟ معظم الأصحاب على المنع ، وهو ظاهر النهاية (٢) وقال في الخلاف يقبل (٣) وبه قال أبو علي (٤).

وان بلغ العشر ، فهل يقبل مطلقا؟ الجمهور من الأصحاب : لا ، لوجوه :

(الأول) قوله عليه السلام : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه (٥) وفي رفع القلم عنه دلالة على ان لا عبرة بأفعاله وأقواله.

(الثاني) علمه بعدم المؤاخذة له ، يرفع الوثوق بقوله ، فلا يحصل الظن بصدقه ،

__________________

(١) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٦١ الحديث ٩٧.

(٢) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان ص ٣٣١ س ١٨ قال : ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين ، الى قوله ولا تقبل شهادتهم فيما عدى ذلك من الديون والحقوق والحدود.

(٣) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ٢٠ قال : تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إلخ.

(٤) الإيضاح : ج ٤ في الشهادات ص ٤١٧ س ١٨ قال : وقال في الخلاف : يقبل ، وهو اختيار ابن الجنيد.

(٥) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٨ الحديث ٣ ولاحظ ما علق عليه.

٥٠٧

واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها : القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم. وشرط الشيخ في الخلاف : الا يتفرقوا.

______________________________________________________

لعدم المانع له حينئذ عن الكذب.

(الثالث) ان قوله على نفسه لا تقبل بالإقرار ، فلا تقبل على غيره بالشهادة ، لكونه أكثر شروطا ، ولعدم التهمة في الإقرار وتجويزها في الشهادة ، فهو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى.

وقيل : يقبل مطلقا في كل شي‌ء من غير استثناء ، نقله المصنف (١) والعلّامة (٢) وحكاه صاحب كشف الرموز عن الشيخ في النهاية (٣).

والتعويل فيه على رواية رواها محمد بن يعقوب في كتابه : إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته (٤).

قال طاب ثراه : واختلفت عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها : القبول في الجراح مع بلوغ العشر ، ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم ، وشرط الشيخ في الخلاف : الا يتفرقوا.

أقول : نسب الخلاف إلى العبارة (٥) لاتفاقهم على القبول في الجملة.

فذهب المفيد الى قبولها في الجراح والقصاص (٦) ومثله قال الشيخ في

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) القواعد : ج ٢ ، المقصد التاسع في الشهادات ص ٢٣٥ س ٢٥ قال : وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين.

(٣) كشف الرموز : ج ٢ ، كتاب الشهادات ص ٥١٤ س ٩ قال : وافتى عليها في النهاية.

(٤) الكافي : ج ٧ باب شهادة الصبيان ص ٣٨٨ الحديث ١.

(٥) أي في قوله : (واختلف عبارة الأصحاب).

(٦) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٦ قال : وتقبل شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به إلخ.

٥٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

النهاية (١).

وروى جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام : تقبل شهادتهم في القتل ، ويؤخذ بأول كلامهم (٢) وهو اختيار ابن إدريس (٣) وذهب في الخلاف إلى انه تقبل في الجراح ما لم يتفرقوا ، إذا اجتمعوا على مباح (٤) قال المصنف في الشرائع : والاولى القبول بالشروط الثلاثة : بلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع ، إذا كان على مباح (٥) وهو اختيار العلّامة (٦).

فقد تلخص من عبارة المصنف اعتبار أربع قيود :

(أ) بلوغ العشر ، وادعى صاحب كشف الرموز عليه الإجماع (٧) ودعوى الإجماع فيه ممنوع ، وقد بينا الخلاف فيه فيما تقدم.

(ب) الاجتماع لمباح.

__________________

(١) النهاية : باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان ص ٣٣١ س ١٨ قال : ويجوز شهادة الصبيان الى قوله في الشجاج والقصاص.

(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٢٩ الحديث ٥ ولاحظ ما علق عليه.

(٣) السرائر : باب شهادة. والصبيان وأحكامهم ص ١٨٧ س ٦ قال : ويجوز شهادة الصبيان الى قوله : الشجاج والقصاص ويؤخذ بأول كلامهم.

(٤) كتاب الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٢٠ قال : تقبل شهادة الصبيان في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره.

(٥) الشرائع : كتاب الشهادات ، في صفات الشهود ، قال : فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة إلخ.

(٦) القواعد : ج ٢ ص ٢٣٦ في الشهادات س ١ قال : وتقبل شهادتهم في الجراح بشروط ثلاثة إلخ.

(٧) كشف الرموز : ج ٢ كتاب الشهادات ص ٥١٥ س ١٦ قال : والقدر المجمع عليه القبول في الجراح مع بلوغ العشر إلخ.

٥٠٩

(الثاني) كمال العقل : فالمجنون لا تقبل شهادته. ومن يناله الجنون أدوارا ، تقبل في حال الوثوق باستكمال فطنته.

(الثالث) الايمان : فلا تقبل شهادة غير المؤمن. وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة مع عدم المسلم ، وفي اعتبار الغربة تردد. (١) وتقبل شهادة المؤمن على أهل الملل ، ولا تقبل شهادة أحدهم على المسلم ، ولا غيره.

وهل تقبل على أهل ملته؟ فيه رواية بالجواز ضعيفة ، والأشبه المنع.

______________________________________________________

(ج) ان لا يفترقوا ، حذرا ان يلقنوا.

(د) كون الحكم في الشجاج والجراح دون النفس.

واختار فخر المحققين عدم القبول مطلقا ، لقوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) (١) (٢) وهو نادر ، والأقرب القبول بالشروط المذكورة.

تنبيه

على القول بأنه يؤخذ بأول كلامه ، لا بثانيه لو ناقض الأول الثاني عمل بالأول ، ومع عدم اشتراط هذا القيد ينبغي القول ببطلان الشهادة ، لأن التناقض فيها يوجب ابطالها ، ولا نفتقر في حقه من الشروط سوى الصغر ، للنص عليه ، فيبقى الباقي من الشروط على أصالة اعتباره.

قال طاب ثراه : وتقبل شهادة الذمي في الوصية خاصة ، وفي اعتبار الغربة تردد.

أقول : أجمع الأصحاب على منع شهادة الذمي على المسلم في غير الوصية ، ومنع

__________________

(١) البقرة : ٢٨٢.

(٢) الإيضاح : ج ٤ في الشهادات ص ٤١٧ س ٢١ قال : والأصح انه لا تقبل شهادته مطلقا.

٥١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

شهادة غير المؤمن مطلقا.

والتحقيق : ان شهادة الذمي اما ان يكون على مسلم ، أو ذمي ، فهنا مسألتان :

(الأولى) شهادته على المسلم ، وهي مقبولة إذا جمع خمس شرائط :

(أ) تعذر عدول المسلمين.

(ب) كونه عدلا في ملته.

(ج) اعتقاده تحريم الكذب في الشهادة على مثله ، أو مسلم.

(د) كون الشهادة بالوصية.

(ه) كون الوصية بالمال.

وهل يشترط سادس ، وهو كون الموصي في غربة؟ قال في المبسوط : نعم (١) وبه قال التقي (٢) وأبو علي (٣) وأطلق في النهاية (٤) وكذا المفيد (٥) والحسن (٦) وسلار (٧)

__________________

(١) المبسوط : ج ٨ ، فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة ص ١٨٧ س ١٦ قال : الا بما يتفرد به أصحابنا في الوصية خاصة في حال السفر.

(٢) الكافي : فصل في الشهادات ص ٤٣٦ س ٧ قال : الا عدول أهل الذمة في الوصية في السفر خاصة.

(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : الا في الوصية في السفر وعند عدم المسلمين.

(٤) النهاية : باب شهادة من خالف الإسلام ص ٣٣٤ س ٣ قال : ويجوز قبول شهادتهم في حال الضرورة في الوصية خاصة.

(٥) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٤ قال : وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة إذا لم يكن حضر الميت احد من المسلمين.

(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٩ س ٣٣ قال بعد نقل قول المقنعة : وكذا ابن أبي عقيل.

(٧) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٣ س ١٨ قال : وانما مع عدمهم (اي المسلمين) تجوز في الوصية للمسلمين لا عليهم.

٥١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وابن إدريس (١) والقاضي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).

احتج الأولون : بقوله تعالى (أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) (٥) شرط في القبول الضرب في الأرض ، وهو السفر.

ولصحيحة حمزة بن حمران عن الصادق عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ) (٦) فقال : (اللذان منكم) مسلمان ، و (اللذان من غيركم) من أهل الكتاب قال : وانما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة ، فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية ، فلم يجد مسلمين ، اشهد على وصية رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهم (٧).

وفي معناها حسنة هشام بن الحكم (٨).

احتج الآخرون : بان المناط في القبول انما هو تحصيل غرض الموصي وبلوغ حاجته ، لعدم استدراكها بفوات المسلمين ، فلا أثر للضرب في القبول وعدمه.

وبرواية ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن شهادة أهل

__________________

(١) السرائر : باب شهادة من خالف الإسلام ص ١٨٧ س ٣٠ قال : لا يجوز الى قوله : الا في الوصية بالمال في حال الاضطرار خاصة.

(٢) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ١٣ قال : فان كانت حال ضرورة قبلت شهادتهم في الوصية دون غيرها.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٩ س ٣٠ قال : مسألة ، تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية خاصة عند عدم المسلمين.

(٥) المائدة : ١٠٦.

(٦) المائدة : ١٠٦.

(٧) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٥٣ الحديث ٦٠.

(٨) الكافي : ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص ٣٩٨ الحديث ٦.

٥١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ملة ، هل يجوز على رجل من غير أهل ملتهم؟ فقال : لا ، الا ان لا يوجد في تلك الحال غيرهم ، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرء مسلم (١).

وأجابوا عن حجة الأولين : بأن التقييد في الآية والاخبار خرج مخرج الأغلب ، لا انه شرط.

تنبيه

هذا القدر من البحث والشروط ، هو الذي ذكره الأصحاب في هذا الباب ، ولم يزيدوا عليه.

وقال العلّامة : الأقرب إحلاف الشاهدين من أهل الذمة بعد العصر : انهما ما خانا ، ولا كتما ، ولا اشتريا به ثمنا قليلا ، ولو كان ذا قربى ، ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين ، على ما تضمنته الآية ، قال : ولم أقف فيه لعلمائنا على قول (٢).

(الثانية) شهادة الذمي على غير المسلم : فتقبل في كل ما تقبل فيه على المسلمين ، وهل تقبل في غير ذلك؟

ثلاثة أقوال :

(أ) القبول مطلقا ، اي سواء اتفقت ملتا الشاهد والمشهود عليه ، أو اختلفت ، بشرط عدالته في ملته وهو قول أبي علي (٣).

__________________

(١) الكافي : ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص ٣٩٩ الحديث ٧.

(٢) التحرير : ج ٢ كتاب الشهادات ص ٢٠٨ س ٦ قال : (د) الأقرب إحلاف الشاهدين الى قوله : ولم أقف فيه لعلمائنا على قول.

(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وشهادة أهل العدالة في دينهم جائزة من بعضهم على بعض وان اختلفت الملتان.

٥١٣

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) عدمه مطلقا وهو ظاهر المفيد (١) والحسن (٢) وقواه القاضي (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).

(ج) القبول بشرط اتفاق الملتين ، وهو قول الشيخ في النهاية (٦).

وقال في الخلاف : بالقبول إذا ترافعوا إلينا وعدّلوا الشهود ولا يلزمهم ذلك لو لم يختاروا (٧) واختاره العلامة في المختلف (٨).

احتج المجوزون مطلقا : بان الكفر كالملة الواحدة ، فلا تفاوت فيه.

واحتج للقائل باشتراط العدالة في الشاهد ، وعدم تحققها في الكافر ، خرج منه الوصية للنص والضرورة ، فيبقى الباقي على أصله.

وبرواية ضريس وقد تقدمت (٩).

__________________

(١) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٣٤ قال : وتقبل شهادة رجلين من أهل الذمة على الوصية خاصة.

(٢) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٩ س ٣٣ قال بعد نقل قول المقنعة : وكذا ابن أبي عقيل.

(٣) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٧ س ١٤ قال : ولا يجوز شهادة أهل الملل المختلفة بعضها على بعض ، بل يقبل شهادة أهل الملة الواحدة بعضهم على بعض إلخ ولا يخفى انه غير واف بمقصود المصنف.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) القواعد : ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٦ س ٦ قال : ولا تقبل شهادة الكافر ، لا على مسلم ولا على مثله على رأي إلا الذمي في الوصية.

(٦) النهاية : باب شهادة من خالف الإسلام ص ٣٣٤ س ٦ قال : ولا تقبل شهادة أهل ملة منهم لغير أهل ملتهم ولا عليهم.

(٧) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ٢٢ قال : ان كانت الملة واحدة قبلت الى قوله : إذا اختاروا الترافع إلينا إلخ.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٧٠ س ١٤ قال : كما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو انه إذا ترافعوا إلينا إلخ.

(٩) الكافي : ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص ٣٩٩ الحديث ٧.

٥١٤

(الرابع) العدالة : ولا ريب في زوالها بالكبائر ، وكذا في الصغائر مصرا ، واما الندرة من اللمم فلا ، ولا يقدح اتخاذ الحمام للأنس ، وإنفاذ الكتب ، اما الرهان عليها فقادح ، لأنه قمار.

واللعب بالشطرنج ترد به الشهادة ، وكذا الغناء وسماعه ، والعمل بآلات اللهو وسماعها ، والدف إلا في الاملاك والختان ، ولبس الحرير للرجل إلا في الحرب ، والتختم بالذهب ، والتحلي به للرجال. ولا تقبل شهادة القاذف ، وتقبل لو تاب ، وحد توبته ان يكذب نفسه ، وفيه قول آخر متكلف.

______________________________________________________

واحتج الشيخ على قول النهاية برواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن شهادة أهل الملة؟ قال : فقال : لا تجوز الا على أهل ملتهم ، فان لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق احد (١).

وأجيب بمنع السند (٢).

قال طاب ثراه : ولا تقبل شهادة القاذف ، وتقبل لو تاب ، وحد توبته ان يكذّب نفسه ، وفيه قول آخر متكلف.

أقول : للأصحاب في كيفية التوبة أربعة أقوال :

(أ) قال في النهاية : وحقيقة توبته إكذاب نفسه فيما كان قذف به (٣) وقال في

__________________

(١) الكافي : ج ٧ باب شهادة أهل الملل ص ٣٩٨ الحديث ٢.

(٢) سند الحديث كما في الكافي (علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة) والجواب عن الإيضاح : لاحظ ج ٤ ص ٤١٩ س ١٦.

(٣) النهاية : باب تعديل الشهود ومن تقبل شهادته ومن لا تقبل ، ص ٣٢٦ س ٩ قال : وحد توبته من القذف ان يكذب نفسه.

٥١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الخلاف : وحقيقة ذلك ان يقول : كذبت فيما قلت (١) وبه قال الحسن (٢) والفقيه (٣).

(ب) ان يكذّب نفسه ان كان كاذبا ويخطئها في الملاء ان كان صادقا ، قاله العلّامة في الإرشاد (٤) والقواعد (٥) والتحرير (٦).

قال الشهيد : ويضعف : بأنه قذف تعرضي (٧).

(ج) ان يقول : القذف باطل أو حرام ، ولا أعود الى ما قلت ، لأنه ربما كان صادقا في الأول فيما بينه وبين الله تعالى فيكون هذا الإكذاب ، كذبا وذلك قبيح قاله الشيخ في المبسوط (٨) واختاره ابن إدريس (٩).

(د) قال ابن حمزة : ان كان صادقا قال : الكذب حرام ولا أعود إلى مثل

__________________

(١) الخلاف : كتاب الشهادات ، مسألة ١٢ قال : وحقيقة الإكذاب أن يقول : كذبت فيما قلت.

(٢) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٥ س ٥ قال : وقال ابن أبي عقيل : وتوبته ان يرجع عما قال ويكذب نفسه عند الإمام الى ان قال : وقال علي بن بابويه وابنه : توبته ان يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، فيكذب نفسه.

(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٥ س ٥ قال : وقال ابن أبي عقيل : وتوبته ان يرجع عما قال ويكذب نفسه عند الإمام الى ان قال : وقال علي بن بابويه وابنه : توبته ان يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال ، فيكذب نفسه.

(٤) الإرشاد : ج ٢ ص ١٥٧ س ٣ قال : والقاذف قبل التوبة ، وحدها الإكذاب معه إلخ.

(٥) القواعد : ج ٢ في الشهادات ص ٢٣٦ س ١٤ قال : وحدها إكذاب نفسه ، وان كان صادقا اعترف بالخطإ في الملاء.

(٦) التحرير : كتاب الشهادات ص ٢٠٨ س ٢٧ قال : وحد التوبة ان يكذب نفسه ان كان كاذبا بمحضر من الناس ويخطي نفسه ان كان صادقا إلخ.

(٧) الدروس : كتاب الشهادات ص ١٩٠ س ٥ قال : وقيل فيه يخطئ نفسه في الملاء ، ويضعف بأنه قذف تعريضي إلخ.

(٨) المبسوط : ج ٨ فصل في شهادة القاذف ، ص ١٧٩ س ٦ قال : فاذا ثبت ان التوبة اكذابه نفسه الى قوله : فاذا قال : القذف باطل حرام إلخ.

(٩) السرائر : كتاب الشهادات ص ١٨٢ س ٩ قال : وكيفية توبته من القذف هو ان يقول : القذف باطل حرام ولا أعود الى ما قلت.

٥١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ما قلت ، وأصلح العمل بالضد مما قال ، وان كان كاذبا قال : كذبت فيما قلت ، وأصلح العمل (١) ، وبالأول يشهد الروايات (٢) وهو اختيار المصنف في النافع (٣) والشرائع (٤) وان كان صادقا وتورّى باطنا واختاره الشهيد (٥) وحمل الإطلاق عليه ، وقال في المختلف : والوجه عندي التفصيل ، فان كان كاذبا كانت توبته التصريح بالكذب والاعتراف به حقيقة ، وان كان صادقا اعترف بتحريم ما قاله وأظهر الاستغفار منه من غير ان يصرح بالكذب ويحمل الاخبار على هذا التفصيل (٦) هذا آخر كلامه.

لفت نظر

لما كان عبارة متن بعض النسخ وهامش بعض آخر منها ، مع النسخ الآخر التي عندي مختلفة ، وان كان مفاهيمها متقاربة ، أحببت إيرادها لتتميم الفائدة.

قال بعد نقل عبارة المتن ما لفظه : أقول : الأول هو المشهور بين الأصحاب ، قاله الشيخ في النهاية ، وقال في

__________________

(١) الوسيلة : فصل في بيان شهادة الفاسق ص ٢٣١ س ١٦ قال : فان كان صادقا قال : الكذب حرام إلخ.

(٢) التهذيب : ج ٦ (٩١) باب البينات ص ٢٤٥ الحديث (٢٠ ـ ٢١ ـ ٢٢).

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) الشرائع : في صفات الشهود ، قال : الثانية : لا تقبل شهادة القاذف ، ولو تاب قبلت ، وحد التوبة ان يكذب نفسه الى قوله : ويورى باطنا.

(٥) الدروس : كتاب الشهادات ص ١٩٠ س ٥ قال : ويزول (اي الفسق) بان يتوب بإكذاب نفسه ، ويورّى باطنا ان كان صادقا.

(٦) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٥ س ١٣ قال : والوجه عندي التفصيل الى قوله : ويحمل الاخبار على هذا التفصيل.

٥١٧

(الخامس) ارتفاع التهمة : فلا تقبل شهادة الجار نفعا ، كالشريك فيما هو شريك فيه ، والوصي فيما له فيه ولاية ، ولا شهادة ذي العداوة الدنيوية ، وهو الذي يسرّ بالمساءة ، ويساء بالمسرة ، والنسب لا يمنع

______________________________________________________

الخلاف : هذا هو الذي يقتضيه مذهبنا.

واختلف هؤلاء في كيفية التوبة على ثلاثة أقوال :

(الأول) قال في النهاية : وحقيقة توبته إكذاب نفسه فيما كان قذف به ، وقال في الخلاف : وحقيقة ذلك ان يقول : كذبت فيما قلت :

(الثاني) قال الحسن : وتوبته ان يرجع عما قال ويكذب نفسه عند الإمام الذي جلده وعنده جماعة من المسلمين.

(الثالث) قال الصدوق : ان توبته ان يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال : فيكذب نفسه.

والقول المتكلف إشارة الى ما استخرجه المروي (المروزي خ ل) ، وهو ان يقول : القذف باطل أو حرام الى آخر.

تذنيب هل يشترط في قبول توبته بعد التوبة أمر آخر ، وهو إصلاح العمل؟ قيل : فيه ثلاثة أقوال :

(أ) نعم مطلقا ، أي في الصادق والكاذب ، لعموم قوله تعالى (إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا) (١) وهو قول ابن حمزة (٢).

__________________

(١) النور : ٥.

(٢) الوسيلة : فصل في بيان شهادة الفاسق ص ٢٣١ س ١٧ قال : وأصلح العمل بالضد مما قال الى قوله : وأصلح العمل ، أيضا.

٥١٨

القبول. وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف ، أظهره : المنع.

______________________________________________________

(ب) لا مطلقا ، قاله الشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣) وفسروا الإصلاح بالاستمرار على التوبة.

(ج) اشتراطه في الكاذب لا الصادق ، وهو قول ابن إدريس (٤).

قال طاب ثراه : وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف أظهره المنع.

أقول : بالمنع قال الشيخان (٥) (٦) والصدوقان (٧) (٨) وسلار (٩) وابن حمزة (١٠) والقاضي (١١) وابن إدريس (١٢) واختاره المصنف (١٣) والعلّامة (١٤).

__________________

(١) النهاية : باب تعديل الشهود. ص ٣٢٦ س ١٠ قال : فاذا فعل ذلك (اي تكذيب نفسه) جاز قبول شهادته بعد ذلك.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٥ س ٢١ قال : والتحقيق ان النزاع هنا لفظي ، فإن البقاء على التوبة إلى قوله : وهو كاف إلى إصلاح العمل.

(٤) السرائر : في الشهادات ص ١٨٢ س ١١ قال : وهو يفتقر الى صلاح العمل بعد ذلك وهو ان يعمل طاعة.

(٥) المقنعة : باب البينات ص ١١٢ س ٢٥ قال : وتقبل شهادة الولد لوالده ولا تقبل شهادته عليه.

(٦) النهاية : باب شهادة الولد لوالده وعليه ص ٣٣٠ س ١٥ قال : ولا يجوز شهادته عليه.

(٧) المقنع : باب القضاء والاحكام ص ١٣٣ س ٣ قال : واعلم انه لا يجوز شهادة الولد على الوالد.

(٨) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ١ قال : مسألة قال الشيخان : لا تقبل شهادة الابن على الأب وبه قال : ابنا بابويه.

(٩) المراسم : ذكر احكام البينات ص ٢٣٢ س ٥ قال : والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل عليه.

(١٠) الوسيلة : فصل في بيان الشهادات ص ٢٣١ س ٢ قال : والولد تقبل شهادته لأبيه ، ولا تقبل عليه.

(١١) المهذب : ج ٢ كتاب الشهادة ص ٥٥٨ س ٦ قال : ولا شهادة الولد على الوالد.

(١٢) السرائر : باب شهادة الولد لوالده وعليه ص ١٨٦ س ٣٠ قال : ولا يجوز شهادته عليه.

(١٣) لاحظ عبارة النافع.

(١٤) المختلف : ج ٢ في الشهادات ص ١٦٨ س ٥ قال : والوجه عندي الأول أي قول الشيخان والصدوقان.

٥١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وبالجواز قال السيد (١).

احتج الأولون بوجوه :

(الأول) قوله تعالى (وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً) (٢) وليس من المعروف الشهادة والرد لقوله وإظهار تكذيبه ، فارتكاب ذلك معصية ، فلا يكون الشهادة مقبولة.

(الثاني) انه نوع عقوق.

(الثالث) انه قول أكثر علمائنا ، حتى ادعى ابن إدريس ، والشيخ في الخلاف عليه إجماع الطائفة (٣) (٤) ، فيكون أرجح.

ولم نقف على حديث يدل عليه بالتعيين ، نعم قال الصدوق في كتابه : وفي خبر انه لا تقبل شهادة الولد على والده (٥).

احتج السيد بوجوه :

(الأول) قوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٦) وهو عام.

__________________

(١) الانتصار : في الشهادات ص ٢٤٤ قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية في هذه الأعصار إلى قوله : بجواز شهادات ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض من غير استثناء لأحد ، إلى قوله : دليلنا الإجماع وقوله تعالى إلخ.

(٢) لقمان : ١٥.

(٣) السرائر : كتاب الشهادات ، باب شهادة الولد لوالده وعليه ص ١٨٦ س ٢٠ قال : والأول (أي لا يجوز شهادته عليه) هو المذهب وعليه العمل ، والإجماع منعقد عليه ولا اعتبار بمخالفة من يعرف اسمه ونسبه.

(٤) الخلاف : كتاب الشهادات مسألة ٤٥ قال : شهادة الولد على والده لا تقبل بحال الى قوله : دليلنا إجماع الفرقة واخبارهم.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٨) باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ص ٢٦ الحديث ٦.

(٦) الطلاق : ٢.

٥٢٠