المهذّب البارع - ج ٤

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٠

.................................................................................................

______________________________________________________

العذرة مخلّى عنها ، وأكل بيضهن؟ فقال : لا بأس به (١).

وحملها الشيخ على الخلط (٢).

واستشهد على هذا الحمل بما رواه محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن احمد ، عن الخشاب ، عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات ، لا بأس بأكلهن إذا كنّ يخلطن (٣).

قال المصنف قدس الله روحه : وحيث لا تقدير في ذلك فالذي ينقلب ان يخلو من العلف الطاهر ويصير ما يتناوله من العذرة طالبا لألات الغذاء بحيث يتحقق استحالة القذر الذي يتناوله الى شبه الأعضاء ، إذ لا يتحقق التمحض في الغذاء الّا على هذا الوجه (٤).

(الثالث) ما يزول به حكم الجلل ، وهو الاستبراء ، ويختلف باختلاف الحيوان.

فلنذكر اقسامه.

فالأول الناقة واستبرائها بأربعين يوما ، وهو إجماع.

الثاني البقرة ، وفيه ثلاثة أقوال :

(أ) أربعون قاله الشيخ في المبسوط (٥) وتبعه التقي (٦).

__________________

(١) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٤٦ الحديث ١٩٣ ولاحظ ذيله من الحمل على الخلط.

(٢) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٤٦ الحديث ١٩٣ ولاحظ ذيله من الحمل على الخلط.

(٣) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٤٧ الحديث ١٩٥.

(٤) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) كتاب الصيد والذبائح ص ٤٣٥ س ٢٨ وفيه : (ويصير ما يتناوله من العذرة ماليا الات الغذاء) وكتب فوق كلمة (ماليا) كلمة (كذا) والظاهر ان الصواب ما أثبتناه والله يعلم.

(٥) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨٢ س ٦ قال : فان كان بدنة أو بقرة أربعين يوما.

(٦) الكافي : فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٨ قال : حتى تحبس الإبل والبقر أربعين يوما.

٢٠١

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) ثلاثون ، قاله الصدوق في الكتابين المقنع (١) ومن لا يحضره الفقيه (٢).

(ج) عشرون قاله الشيخ في النهاية (٣) والخلاف (٤) وتبعه القاضي (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) وبه قال الصدوق في كتابه : وهو في رواية القاسم بن محمّد الجوهري (٨).

(الثالث) الشاة.

وفيها أربعة مذاهب.

(أ) عشرون قاله الصدوق في المقنع (٩).

(ب) أربعة عشر يوما ، حكاه أبو علي على رواية (١٠).

__________________

(١) المختلف : الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق في المقنع تربط البقرة ثلاثين يوما إلخ. ولم أعثر عليه في المقنع ، ولاحظ المقنع ص ١٤١ ما علّق عليه تحت رقم (٦).

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٤ قطعة من حديث ٨١.

(٣) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٤ س ١٥ قال : والبقر بعشرين يوما.

(٤) كتاب الخلاف : كتاب الأطعمة ، مسألة ١٦ قال : والبقرة عشرين يوما.

(٥) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٧ س ١٢ قال : والبقر بعشرين يوما.

(٦) الوسيلة : فصل في بيان احكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٨ قال : وان كان بقرا وربطه عشرين يوما الى قوله : زال حكم الجلل.

(٧) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ٢ قال : والبقر منه بعشرين يوما.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٤ الحديث ٨٢ ولفظ الحديث (وفي رواية القاسم بن محمّد الجوهري : أن البقرة تربط عشرين يوما ، والشاة تربط عشرة أيام ، والبطة تربط ثلاثة أيام).

(٩) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق في المقنع : والشاة عشرين يوما ، ولاحظ المقنع ص ١٤١ ما علّق عليه تحت رقم (٦).

(١٠) المختلف : ج ٢ ، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٥ قال : وقال

٢٠٢

.................................................................................................

______________________________________________________

(ج) عشرة أيام قاله الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) وابن زهرة (٤) وقال في الخلاف : عشرة أو سبعة (٥).

(د) سبعة أيام قاله الشيخ في المبسوط (٦) وتبعه التقي (٧) وجعله ابن زهرة رواية (٨).

(الرابع) البطة.

وفيها قولان.

(أ) خمسة أيام قاله الشيخ في النهاية (٩) والتقي (١٠) وحكاه أبو علي على رواية (١١).

__________________

ابن الجنيد : الى قوله : وقد روي ان الشاة بعد أربعة عشر يوما ، والبطة بعد خمسة أيام.

(١) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٤ س ١٦ قال : والشاة بعشرة أيام.

(٢) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٧ س ١٣ قال : والشاة بعشرة أيام.

(٣) الوسيلة : فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٨ قال : وان كان غنما وربطه عشرة أيام إلخ.

(٤) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل في الصيد والذبائح ص ٦١٨ س ٣٠ قال : والشاة عشرة أيام وروي سبعة ، والدجاج خمسة أيام وروي في الدجاج ثلاثة أيام.

(٥) كتاب الخلاف : كتاب الأطعمة ، مسألة ١٦ قال : والشاة عشرة أيام أو سبعة أيام.

(٦) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨٢ س ٧ قال : وان كانت شاة فسبعة أيام.

(٧) الكافي : فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٩ قال : والشاة سبعة أيام.

(٨) تقدم آنفا تحت رقم (٧).

(٩) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٨ س ٤ قال : وتستبرأ البطة بخمسة أيام.

(١٠) الكافي : فصل في بيان ما يحرم اكله ص ٢٧٧ س ١٩ قال : والبط والدجاج خمسة أيام ، وروي في الدجاج خاصة بثلاثة أيام.

(١١) تقدم آنفا تحت رقم (٣)

٢٠٣

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) ثلاثة أيام قاله الصدوق في المقنع (١) ورواه في كتابه عن القاسم بن محمّد الجوهري (٢).

(الخامس) الدجاج.

وفيه ثلاثة أقوال :

(أ) خمسة أيام قاله التقي (٣) وابن زهرة (٤) وجعلا الثلاث رواية (٥) (٦).

(ب) ثلاثة أيام قاله الشيخ (٧) وبه قال الصدوق (٨) والقاضي (٩) وابن حمزة (١٠) وابن إدريس (١١).

(ج) سبعة أيام حكاه في المبسوط (١٢) ويوما إلى الليل حكاه الصدوق في المقنع

__________________

(١) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ، الفصل الثاني فيما يباح اكله من الحيوان وما يحرم ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق : الى قوله : والبطة تربط ثلاثة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.

(٢) تقدم آنفا تحت رقم (١).

(٣) تقدم تحت رقم (١٣).

(٤) تقدم تحت رقم (١٣).

(٥) تقدم آنفا تحت رقم (٧).

(٦) تقدم آنفا تحت رقم (٧).

(٧) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٨ س ٥ قال : والدجاجة بثلاثة أيام.

(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الصيد وتوابعه ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق في المقنع الى قوله : والدجاجة ثلاثة أيام ، ولاحظ المقنع ص ١٤١ ما كتب تحت رقم (٦).

(٩) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٨ س ٣ قال : والدجاج وما يجري مجراه بثلاثة أيام.

(١٠) الوسيلة : فصل في بيان أحكام حيوان الحضر ص ٣٥٩ س ١٩ قال : وان كان دجاجا وربطه ثلاثة أيام زال حكم الجلل والتحريم عنه.

(١١) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٦ س ٣ قال : والدجاجة بثلاثة أيام.

(١٢) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨٢ س ٧ قال : وقيل : سبعة.

٢٠٤

.................................................................................................

______________________________________________________

رواية (١).

(السادس) السمك.

وفيه قولان :

(أ) يوما وليلة قاله الشيخ في النهاية (٢) وهو في حديث يونس عن الرضا عليه السّلام (٣).

(ب) يوما الى الليل قاله الصدوق في المقنع (٤) وروى في السمك يوما الى الليل ، وجعله فيمن لا يحضره الفقيه رواية (٥).

تنبيه

قد أطبق الأصحاب على ان الاستبراء بعلف طاهر وهل يعتبر الطهارة من النجاسة؟ أو يكفي ان يكون طاهرا بالأصل وان عرض له التنجيس؟ يحتمل الأول ، لو رود النص بإطعامه علفا طاهرا ، وهو حقيقة في الطاهر بالفعل ، وما كان طاهرا في أصله وعرضت له النجاسة لا يصدق عليه انه طاهر إلا بحسب المجاز ، ولأن الأصل بقاء التحريم الى تعيّن سبب الحل ، وهو مجهول. ويحتمل الثاني لصدق

__________________

(١) المختلف : ج ٢ الفصل الثاني فيما يباح اكله ص ١٢٤ س ٣٢ قال : وقال الصدوق في المقنع : الى قوله : وروى يوم الى الليل ، والسمك الجلال تربط يوما الى الليل.

(٢) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٦ س ١٠ قال : إلا بعد ان تستبرأ يوما إلى الليل.

(٣) الكافي : ج ٦ باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر ص ٢٥٢ قطعة من حديث ٩ وفيه (ينتظر به يوما وليلة).

(٤) تقدم آنفا تحت رقم (١١).

(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (٩٦) باب الصيد والذبائح ص ٢١٤ قطعة من حديث ٨٣ وفيه (والسمك الجلال يربط يوما الى الليل في الماء).

٢٠٥

ويؤكل من الوحشية البقر ، والكباش الجبلية ، والحمر ، والغزلان ، واليحامير.

ويحرم كل ماله ناب ، وضابطه : ما يفترس كالأسد ، والثعلب ، ويحرم الأرنب ، والضب واليربوع. والحشار : كالفأرة ، والقنفذ ، والحية ، والخنافس ، والصراصر ، وبنات وردان ، والقمل.

(القسم الثالث) : في الطير : ويحرم منه ما كان سبعا كالبازي ، والرخمة. وفي الغراب روايتان والوجه : الكراهية. ويتأكد في الأبقع.

______________________________________________________

الطهارة في الجملة ، ولا يشترط بقاء المعنى في صدق الاشتقاق على الأظهر عند الأصوليين ، والأول اختيار فخر المحققين (١) لأن المأمور العلف بالطاهر ، فاذا اتى بالنجس لم يكن ممتثلا.

قال طاب ثراه : وفي الغراب روايتان ، والوجه : الكراهية ، ويتأكد في الأبقع.

أقول : المشهور عند علمائنا ان الغراب على أربعة أضرب.

(الأول) الكبير الأسود الذي يسكن الجبال والخربان ويأكل الجيف.

(الثاني) الأبقع (٢).

(الثالث) الزاغ ، وهو غراب الزرع ، صغير أسود (٣).

(الرابع) العذاف ، وهو أصغر منه أغبر اللون كالرماد (٤).

__________________

(١) الإيضاح : ج ٤ كتاب الأطعمة والأشربة ص ١٥٠ س ٥ قال : ويطعم علفا طاهرا.

(٢) بقع الغراب بقعا من باب تعب اختلف لونه فهو ابقع وجمعه بقعان بالكسر غلب فيه الاسمية (مجمع البحرين لغة بقع).

(٣) الزاغ من أنواع الغربان يقال له الزرعى ، وغراب الزرع ، وهو غراب اسود صغير ، وقد يكون محمر المنقار والرجلين ، ويقال له : غراب الزيتون ، لأنه يأكله ، وهو لطيف الشكل حسن المنظر (حياة الحيوان ، ج ٢ ص ٢ باب الزاي).

(٤) الغداف : غراب الغيظ وجمعه غدفان بكسر الغين المعجمة ، وقال ابن فارس : الغداف ، هو

٢٠٦

.................................................................................................

______________________________________________________

والبحث في ثلاثة أمور.

(الأول) في تحليلها ، وفيه ثلاثة أقوال :

(أ) اباحة الجميع على كراهية قاله الشيخ في النهاية (١) والاستبصار (٢) وتبعه القاضي (٣).

والمعتمد رواية زرارة عن أحدهما عليهما السّلام انه قال : ان أكل الغربان ليس بحرام ، انما الحرام ما حرمه الله في كتابه ، ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقزرا (٤) وأصالة الإباحة.

(ب) تحريم الجميع قاله الشيخ في الكتابين (٥) (٦) واختاره العلّامة (٧) وفخر المحققين (٨).

__________________

الغراب الضخم (حياة الحيوان ج ٢ ص ١٧٢) باب الغين المعجمة.

(١) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٧ س ١٨ قال : ويكره أكل الغربان إلخ.

(٢) الاستبصار : ج ٤ (٤٢) باب كراهية لحم الغراب ص ٦٦ س ٨ فإنه بعد نقل الأخبار الدالة على المنع قال : الوجه ان نحملها على رفع الحظر وان كان مكروها.

(٣) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٩ س ٢ قال : واما المكروهة إلى قوله : والغراب.

(٤) الاستبصار : ج ٤ (٤٢) باب كراهية لحم الغراب ص ٦٦ الحديث ٣.

(٥) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨١ س ١٦ قال : فالمستخبث ما يأكل الخبائث إلى قوله : فكلّها حرام ، وهي النسر والغراب إلخ.

(٦) كتاب الخلاف : كتاب الأطعمة مسألة ١٥ قال : الغراب كله حرام على الظاهر في الروايات.

(٧) القواعد : ج ٢ ، المطلب الثالث في الطير ص ١٥٦ س ١٦ قال : واما الغراب الى قوله في الزاء والغداف : ففي تحريمهما خلاف ، وقال في المختلف ص ١٢٦ س ٢٦ : والمعتمد تحريم الجميع.

(٨) الإيضاح : ج ٤ ص ١٤٧ س ١١ قال : بعد نقل قول المختلف : وهو الأصح عندي.

٢٠٧

.................................................................................................

______________________________________________________

والمعتمد صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله؟ فقال : لا يحل شي‌ء من الغربان زاغ ولا غيره (١).

قال في المبسوط : ما لا مخلب له مستخبث وغير مستخبث ، فالمستخبث يأكل الخبائث كالميتة ونحوها ، وكلها حرام ، وهو النسر والرخمة والبغاث والغراب ونحو ذلك عندنا وعند جماعة. فروي ان النبي صلّى الله عليه وآله اتي بغراب فسماه فاسقا ، وقال : والله ما هو من الطيبات (٢) (٣).

(ج) تحليل الزاغ منها وتحريم البواقي ، قاله ابن إدريس (٤).

(الثاني) في تحقيق تقسيمها إلى الأربعة المذكورة.

وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٥) والمصنف (٦) والعلّامة (٧).

وقال ابن إدريس : الغربان على أربعة أضرب ، ثلاثة منها لا يجوز أكلها ، وهي

__________________

(١) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ١٨ الحديث ٧٣.

(٢) سنن ابن ماجه : ج ٢ ، كتاب الصيد ص ١٠٨٢ (١٩) باب الغراب ، الحديث ٣٢٤٨ بأدنى تفاوت في العبارة.

(٣) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨١ س ١٦ قال : فأما ما لا مخلب له فعلى ضربين : مستخبث وغير مستخبث إلخ.

(٤) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٧ س ٢١ قال : فاما الرابع فهو غراب الزرع الى قوله : فإن الأظهر من المذهب انه يؤكل على كراهيّة.

(٥) المبسوط : ج ٦ كتاب الأطعمة ص ٢٨١ س ١٩ قال : والغراب على أربعة أضرب إلخ.

(٦) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة (في الطير) قال : وقيل : يحرم الأبقع ، والكبير الذي يسكن الجبال ، ويحل الزاغ والغذاف.

(٧) القواعد : ج ٢ في الأطعمة والأشربة ص ١٥٦ س ١٦ قال : واما الغراب فيحرم منه الأسود الكبير إلخ.

٢٠٨

.................................................................................................

______________________________________________________

الغداف الذي يأكل الجيف ويفرس ويسكن الخرابات ، وهو الكثير من الغربان السود ، وكذلك الأغبر الكبير لأنه يفرس ويصيد الدرّاج ، فهو من جملة سباع الطير ، وكذلك لا يجوز أكل لحم الأبقع الذي يسمى العقعق طويل الذنب ، فأما الرابع غراب الزرع الصغير من الغربان السود الذي يسمى الزاغ بالزاء المعجمة والغين المعجمة ، فإن الأظهر من المذهب انه يؤكل على كراهية (١).

فقد خالف المشهور في موضعين.

(أ) في تسمية الكبير الساكن الخربان بالغداف مع وفاقه على وصفه : بأنه كبير اسود ساكن الجبال.

(ب) في الأغبر جعله كبيرا أيضا يفرس ويصيد الدرّاج ، والمشهور ان الأغبر هو المسمى الغداف ، وليس كبيرا بل هو أصغر من الزاغ ، واما الأبقع الذي أطلق الأصحاب ذكره فسماه بالعقعق وشخصه بطويل الذنب.

(الثالث) في حصر أقسام الغراب في أربعة ، هو المشهور في كتب الفقهاء ، وقد شاهدناه خمسة أنواع.

(أ) الزاغ : وهو غراب الزرع ، الأسود الصغير ، يأتي بلادنا أول الشتاء ويقيم حتى الربيع.

(ب) الأغبر الرمادي المسمى بالغداف في المشهور ، وهو مقيم في بلادنا دائما.

(ج) الأبقع : وهو أكبر منه في القد يسيرا ، وأنقى بياضا منه ، وهو المسمى بالأبقع ، ويسميه العامّة البقيع.

(د) الأبقع : شديد البياض بقدر الغداف ، طويل الذنب ، وهو المسمى

__________________

(١) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٧ س ١٩ قال : والغربان على أربعة أضرب إلى قوله : فإن الأظهر من المذهب انه يؤكل على كراهية.

٢٠٩

ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، وما ليس له قانصة ، ولا حوصلة ، ولا صيصية.

ويحرم الخفاش والطاوس. وفي الخطاف تردد (١) والكراهية أشبه.

ويكره الفاختة ، والقبرة ، وأغلظ من ذلك كراهية الهدهد ، والصرد ، والصوام ، والشقراق.

ولو كان أحد المحللة جلالا حرم حتى يستبرأ ، فالبطة وما أشبهها بخمسة أيام. والدجاجة ثلاثة أيام.

ويحرم الزنابير ، والذباب ، والبق ، والبرغوث ، وبيض ما لا يؤكل لحمه. ولو اشتبه أكل منه ما اختلف طرفاه وترك ما اتفق.

______________________________________________________

بالعقعق. وهذه الثلاثة الأخيرة مقيمة في بلادنا دائما.

(ه) الكبير الأسود الذي يسكن الخربان ، وقد رأيته بأرض سر من رأى مجاورا ، وفي بعض قباب المقابر.

فهذه خمسة أقسام شاهدناها ، وأطلق الأصحاب انها أربعة ، ولعلهم أرادوا بالأبقع الّا غم من العقعق ومساويه ، لكن افترقا في طول الذنب وصغر العقعق فإنه بقدر الغداف ، أو أصغر منه.

قال طاب ثراه : وفي الخطاف روايتان ، والكراهية أشبه.

أقول : الخطاف طائر صغير أسود في قدر العصفور يأتي العراق من دواخل البحر ، في أواخر القر ويقم به حتى تبيض وتفرّخ ثمَّ يفصل وقد استوى أولادها للطيران ، فيذهبن جميعا في أول سمايم الحر.

__________________

(١) هكذا في النسخة المطبوعة من النافع وفي النسخ المخطوطة من المهذب (وفي الخطاف روايتان) كما أثبتناه.

٢١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وعن النبي صلّى الله عليه وآله : استوصوا بالصنينات فإنهن لا يؤذين شيئا (١).

وفي حديث آخر : انهن انس طير بالناس (٢).

وفي تحريمها خلاف بين الأصحاب ، فالمفيد على الإباحة (٣) وكذا المصنف (٤) والعلّامة (٥).

والشيخ في النهاية على التحريم (٦) وتبعه القاضي (٧) وابن إدريس (٨).

احتج الأولون : بأصالة الإباحة. وبصحيحة زرارة قال : والله ما رأيت مثل أبي جعفر قط ، قال : سألته قلت : أصلحك الله ما يؤكل من الطير؟ قال : كل ما دف ولا تأكل ما صف (٩).

ومثلها رواية سماعة بن مهران عن الرضا عليه السّلام (١٠) والخطاف ممّا يدف.

__________________

(١) الكافي : ج ٦ كتاب الصيد ص ٢٢٣ باب الخطاف الحديث ٢.

(٢) الكافي : ج ٦ كتاب الصيد ص ٢٢٤ باب الخطاف ذيل حديث ٢ وفيه (انهن انس طير الناس بالناس).

(٣) المقنعة : باب الصيد والرماية ص ٨٩ س ٨ قال : ويحرم من الطير ما يصف ويحل منه ما يدف إلخ ولم يزد على ذلك ولم يتعرض لخصوص الخطاف ، وقال في المختلف ص ١٢٦ س ٣٣ بعد نقل عبارة المقنعة ما لفظه : (وهو يقتضي إباحة أكل الخطاف عنده لأن دفيفه أكثر.)

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) المختلف : ج ٢ ص ١٢٦ س ٣٤ قال : والمعتمد الجواز على كراهية.

(٦) النهاية : باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص ٥٧٧ س ١٩ قال : ولا يجوز أكل الخطاف.

(٧) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٢٩ س ١ قال : والخطاف ، أي ممّا يحرم.

(٨) السرائر : باب ما يستباح اكله ص ٣٦٧ س ٢٧ قال : ولا يجوز أكل الخطاف.

(٩) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ١٦ قطعة من حديث ٦٣.

(١٠) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ١٦ قطعة من حديث ٦٥ والحديث عن الصادق عليه السّلام.

٢١١

مسألتان :

(الأولى) إذا شرب المحلل لبن الخنزيرة كره. ولو اشتد به عظمه حرم لحمه ولحم نسله.

(الثانية) لو شرب خمرا لم يحرم ، بل يغسل ، ولا يؤكل ما في جوفه. ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في جوفه.

(القسم الرابع) في الجامد ، وهو خمسة.

______________________________________________________

وبموثقة عمار بن موسى عن الصادق عليه السّلام في الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده ، أيأكله؟ فقال : هو ممّا يؤكل ، وعن الوبر تؤكل ، قال : لا هو حرام (١).

ولأن ذرقهن طاهر ، فيكون لحمه حلالا.

لما رواه عمار بن موسى في كتابه عن الصادق عليه السّلام قال : خرء الخطاف لا بأس به ، وهو ممّا يحل اكله ، ولكن كره أكله لأنه استجار بك (٢).

وروي في منزلك ، وكل طير استجار بك فأجره (٣).

احتج المحرّمون بما رواه الحسن بن داود الرقي قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السّلام إذ مرّ رجل بيده خطاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السّلام حتى أخذه من يده ثمَّ رمى به ، ثمَّ قال : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! لقد أخبرني أبي عن جدي ان رسول الله صلّى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة : النحلة ، والنملة ، والضفدع ، والصرد ، والهدهد ، والخطاف (٤).

__________________

(١) الاستبصار : ج ٤ ص ٦٦ (٤٣) باب كراهية لحم الخطاف الحديث ٥.

(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٩ الحديث ٢٣ و ٢٤ ولاحظ ما علّق عليه ، وبمضمونه ما أورده في التهذيب ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة الحديث ٨٠ ص ٨١ س ٤ فلاحظ.

(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٦٩ الحديث ٢٣ و ٢٤ ولاحظ ما علّق عليه ، وبمضمونه ما أورده في التهذيب ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة الحديث ٨٠ ص ٨١ س ٤ فلاحظ.

(٤) التهذيب : ج ٩ (١) باب الصيد والذكاة ص ٢٠ الحديث ٧٨.

٢١٢

(الأول) الميتات : والانتفاع بها محرم ، ويحل منها ما لا تحله الحيات إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة. وهو عشرة.

الصوف ، والشعر ، والوبر ، والريش ، والقرن ، والعظم ، والسن ، والظلف ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والانفحة ، وفي اللبن روايتان ، والأشبه التحريم.

______________________________________________________

والجواب : المنع من القتل ، اما على سبيل الكراهة ، أو التحريم لا يدل على تحريم الأكل.

قال طاب ثراه : وفي اللبن روايتان والأشبه التحريم.

أقول : يريد اللبن المحلوب من الحيوان الميت هل حلال أم لا؟

ذهب الشيخ في النهاية وكتابي الاخبار الى تسويغه (١) (٢) (٣) وبه قال الصدوق (٤) والمفيد (٥) وابن حمزة (٦) ، وجعله القاضي مكروها (٧) وذهب ابن

__________________

(١) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص ٥٨٥ س ١١ قال : ويحل من الميتة إلى قوله : واللبن.

(٢) الاستبصار : ج ٤ ص ٨٨ (٥٤) باب ما يجوز الانتفاع به من الميتة الحديث ١ و ٢.

(٣) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٦ الحديث ٥٩.

(٤) الهداية : ص ٧٩ (١٣٤) باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية ، قال : عشرة أشياء إلى قوله : واللبن.

(٥) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص ٩٠ س ١٠ قال : وما يوجد من اللبن في ضروع الميتة.

(٦) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة وحكم الجلود والبيض ص ٣٦١ س ٢١ قال : ويحل من الميتة إلى قوله : والانفحة واللبن.

(٧) المهذب : ج ٢ باب أقسام الأطعمة والأشربة ص ٤٣٠ س ٤ قال : واما المكروه من ذلك الى قوله : وكل لبن يوجد في ضرعها ، أي الميتة.

٢١٣

(الثاني) ما يحرم من الذبيحة ، وهو خمسة : القضيب ، والأنثيان ، والطحال ، والفرث ، والدم.

وفي المثانة والمرارة تردد ، أشبهه التحريم للاستخباث.

______________________________________________________

إدريس إلى تحريمه (١) لنجاسته ، وهو مذهب أبي يعلى (٢) وظاهر أبي علي (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥) لانفصاله عن محل نجس العين ، فانفعل بنجاسته ، وكل نجس حرام.

ولما رواه وهب بن وهب عن الصادق عليه السّلام عن الباقر عليه السّلام عن علي عليهم السّلام انه سئل عن شاة ماتت وحلب منها لبن فقال على عليه السّلام ذلك الحرام محضا (٦) ، احتج الشيخ برواية زرارة عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الانفحة يخرج من الجدي الميت ، قال : لا بأس ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس (٧).

وحمل على ما إذا قاربت الشاه للموت ، أو على التقية لأنه مذهب العامة.

قال طاب ثراه : وفي المثانة والمرارة تردد ، والأشبه التحريم للاستخباث.

أقول : بتحريمهما قال ابن إدريس (٨) والمرتضى حرم المثانة (٩).

__________________

(١) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ٢٠ قال : اما اللبن فإنه نجس بغير خلاف عند المحصلين من أصحابنا إلخ.

(٢) المراسم : ذكر الأشربة ص ٢١١ س ١١ قال : ولا تؤكل البان الميتة التي توحيد في ضروعها بعد الموت

(٣) المختلف : ج ٢ ، الفصل الرابع ، ص ١٣١ س ٣ قال : وقال ابن الجنيد : ولا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت الى ان قال : والمعتمد التحريم.

(٤) المختلف : ج ٢ ، الفصل الرابع ، ص ١٣١ س ٣ قال : وقال ابن الجنيد : ولا خير فيما يعصر من حلمة الديس من اللبن بعد الموت الى ان قال : والمعتمد التحريم.

(٥) لاحظ عبارة النافع.

(٦) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٦ الحديث ٦٠ و ٥٩

(٧) التهذيب : ج ٩ (٢) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص ٧٦ الحديث ٦٠ و ٥٩

(٨) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ١٠ قال : يحرم من الغنم الى قوله : والمرارة ، إلى قوله : والمثانة.

(٩) الانتصار : في الذبائح ص ١٩٧ س ٩ قال : مسألة وممّا انفردت به الإمامية تحريم الى قوله : والمثانة.

٢١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

والحاصل ان الشيخ في النهاية عدّا المحرمات من الذبيحة أربعة عشر : الدم ، والفرث ، والطحال ، والمرارة ، والمشيمة ، والفرج ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والأنثيان ، والنخاع ، والعلبا ، والغدد ، وذات الأشاجع ، والحدق ، والخرزة تكون في الدماغ (١).

وزاد ابن إدريس فيه المثانة (٢) وهو اختيار العلّامة في القواعد جزما (٣) ولم يذكر المفيد سوى الطحال والقضيب والأنثيين (٤) ولم يتعرض لغيرها ، وكذا سلار (٥) وقال أبو علي : يكره من الشاة أكل الطحال والمثانة والغدد والنخاع ، والرحم والقضيب والأنثيين (٦) ولم ينص على التحريم ، وان كان لفظ (يكره) قد يستعمل في التحريم أحيانا ، وقال التقي : يكره النخاع والعروق والمرارة وحبة الحدقة وخرزة الدماغ (٧) وقال العلّامة في المختلف عند ما أورد من الاخبار ما يدل على مطلوب الشيخ ونحوه : وهذه الاخبار لم تثبت عندي

__________________

(١) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص ٥٨٥ س ٧ قال : يحرم الى قوله : والخرزة تكون في الدماغ.

(٢) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة وحكم البيض والجلود ص ٣٦٩ س ١٠ قال : يحرم الى قوله : والمثانة.

(٣) القواعد : ج ٢ ص ١٥٧ س ١٦ قال : الثاني يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب والأنثيان والمثانة

(٤) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص ٩٠ س ٧ قال : ولا يؤكل من الانعام الطحال ولا يؤكل القضيب والأنثيان.

(٥) المراسم : ذكر الأطعمة ص ٢١٠ س ٧ قال : ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ، ولا الأنثيان.

(٦) المختلف : ج ٢ فيما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ١٣٠ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة إلخ.

(٧) الكافي : فصل فيما يكره اكله وشربه ص ٢٧٩ س ٧ قال : يكره أكل الكليتين والنخاع الى قوله : وخرزة الدماغ.

٢١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

رجالها ، فالأقوى الاقتصار في التحريم على الطحال والدم والقضيب والفرث والأنثيين والفرج والمثانة والمرارة والمشيمة ، والكراهة في الباقي ، عملا بأصالة الإباحة ، وبعموم (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) (١) (فَكُلُوا مِمّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ) (٢) (٣) والأقرب اختيار ابن إدريس لقوله تعالى (وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ) (٤)

(تفسير)

الفرث الروث في جوف الذبيحة ، والطحال مجمع الدم الفاسد. والمرارة مجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد شبه الكيس. والمشيمة بيت الأولاد ، ويسمى الغرس بالغين المعجمة المكسورة.

(شعر)

يتركن في كل مناخ ابس ـ كل جنين مشعر في غرس (٥).

والفرج الحيا ظاهره وباطنه ، والقضيب والذكر واحد ، والأنثيان البيضتان ، والنخاع بحركات النون الثلاث ، الخيط الأبيض في وسط الظهر ، وهو الخيط الذي ينظّم خرز السلسلة في وسطها ، أي وسط الخرز ، ويسمى الوتين ، لا قوام للحيوان بدونه. والعلباء بالعين المهملة المكسورة ، واللام الساكنة ، والباء الموحدة المفتوحة ،

__________________

(١) سورة المائدة / ١.

(٢) سورة الانعام / ١١٨.

(٣) المختلف : ج ٢ فيما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ١٣٠ س ٣٩ قال : وهذه الاخبار لم يثبت عندي صحة رجالها إلخ.

(٤) سورة الأعراف / ١٥٧.

(٥) أورده في لسان العرب ج ٦ لغة (غرس).

٢١٦

وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف أشبهه الكراهية ، وتكره الكلى والقلب والعروق. وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام (١) والا فهو حلال.

______________________________________________________

والالف الممدودة ، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب : والغدد معروفة ، وأكثر ما يكون في الشحم. والأكارع وذات الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف.

قال لبيد يهجو زيديا :

وانه يدخل فيها إصبعه

يدخلها حتى تواري اشجعه (١).

والحدق : المراد به حبة الحدقة ، وهو الناظر من العين ، لا جسم العين كله.

هذا ممّا يذبح ، سواء عظم كالجزور ، أو صغر كالعصفور ، ولا يحرم ذلك من غير المذبوح كالسمك والجراد ، فيحرم أكل رأس العصفور جملة ان قلنا بتحريم الخرزة والحدق إلا مع اتقائهما. وخرزة الدماغ المراد بها المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة. والمثانة بالثاء المنقطة ثلاثا ، مجمع البول ومحقنه.

قال طاب ثراه : وفي الفرج والعلباء ، وخرزة الدماغ والحدق خلاف : أشبهه الكراهة.

أقول : بتحريم الكل قال ابن إدريس (٢) وتبعه العلّامة في القواعد (٣) وهو

__________________

(١) الأشاجع عروق ظاهر الكف ، وهو مغرز الأصابع ، ومنه قول لبيد : يدخلها حتى يواري اشجعه (لسان العرب ج ٨ ص ١٧٤ لغة شجع).

(٢) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٣٦٩ س ١٠ قال : يحرم من الغنم والبقر والإبل إلى قوله الدم والفرث إلخ.

(٣) القواعد : ج ٢ في الأطعمة والأشربة ص ١٥٧ س ١٦ قال : (الثاني) يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب إلخ.

٢١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

مذهب الشيخ في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) وابن حمزة (٣) ولم يذكر ذلك المفيد (٤) وتلميذه (٥).

وقال الصدوق : في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج (٦) والمراد بالرحم المشيمة وروي العروق. ولم يزد السيد على الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة (٧). وأبو علي قال : بكراهة الجميع (٨) واختار المصنف الكراهة (٩).

والأولى التحريم في الجميع لاستخباثها ، وهو علة في الحرمة.

__________________

(١) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص ٥٨٥ س ٧ قال : يحرم من الإبل والبقر والغنم الى قوله : الدم والفرث إلخ.

(٢) المهذب : ج ٢ باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ص ٤٤١ س ٦ قال : فإنه يحرم منه الطحال والمشيمة والفرث والقضيب والمرارة إلخ.

(٣) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ص ٣٦١ س ١٨ قال : يحرم من الذبيحة أربعة عشر إلخ.

(٤) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص ٩٠ س ٧ قال : ولا يؤكل من الانعام الطحال ، ولا يؤكل القضيب والأنثيان.

(٥) المراسم : ذكر الأطعمة ص ٢١٠ س ٧ قال : ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان.

(٦) المقنع : باب الصيد والذبائح ص ١٤٣ س ٨ قال : واعلم ان في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل إلخ ولعل ما أشار إليه بقوله : (وروي العروق) ما رواه في المستدرك ج ١٦ باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره منها ص ١٨٩ الحديث ٢.

(٧) الانتصار : (في الذبائح) ص ١٩٧ س ٩ قال : مسألة. وممّا انفردت به الإمامية تحريم أكل الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة.

(٨) المختلف : ج ٢ (الفصل الرابع) فيما يحل اكله ص ١٣٠ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد : ويكره من الشاة إلخ.

(٩) لاحظ عبارة النافع.

٢١٨

(الثالث) الأعيان النجسة : كالعذرات ، وما أبين من حيّ ، والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن النار قد طهرته.

(الرابع) الطين : وهو حرام الّا طين قبر الحسين عليه السّلام للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن النار قد طهرته.

أقول : العجين بالماء النجس هل يطهر بخبزه؟ قال الشيخ في باب المياه من النهاية : نعم (١) وقال في كتاب الأطعمة منها : بالمنع (٢).

قال طاب ثراه : الطين ، وهو حرام الّا طين قبر الحسين عليه السّلام للاستشفاء ، ولا تتجاوز قدر الحمصة.

أقول : ذهب ابن إدريس إلى تحريم التناول إلّا عند الحاجة (٣) وأجاز الشيخ في المصباح الإفطار عليه في عيد الفطر (٤).

واحتج العلّامة إلى قول ابن إدريس بعموم النهي عن أكل الطين مطلقا (٥)

__________________

(١) النهاية : باب المياه وأحكامها ص ٨ س ١٠ قال : فان استعمل شي‌ء من هذه المياه النجسة في عجين الى قوله : لان النار قد طهرته.

(٢) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص ٥٩٠ س ١٠ قال : وإذا نجس الماء الى قوله : ثمَّ عجن به وخبز منه لم يجز أكل ذلك الخبز.

(٣) السرائر : باب الأطعمة والأشربة ص ٣٧١ س ٢٤ قال : ولا يجوز أكل شي‌ء من الطين الى قوله : ولا الإفطار عليه يوم الفطر على ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه إلخ ولم نعثر عليه في المصباح.

(٤) السرائر : باب الأطعمة والأشربة ص ٣٧١ س ٢٤ قال : ولا يجوز أكل شي‌ء من الطين الى قوله : ولا الإفطار عليه يوم الفطر على ما ذهب اليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه إلخ ولم نعثر عليه في المصباح.

(٥) المختلف : ج ٢ (الفصل الخامس) في الأطعمة والأشربة ص ١٣٤ س ٢٣ قال : وقول ابن إدريس لا بأس به لعموم النهي عن أكل الطين مطلقا.

٢١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وكذا المصنف في النافع (١).

(فروع)

(أ) يحرم التناول الا عند الحاجة عند ابن إدريس (٢) ويجوز على قصد الاستشفاء والتبرك وان لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ (٣).

(ب) التربة التي يجوز تناولها لا يشترط أخذها من الضريح المقدس سلام الله وصلواته على ساكنه ، بل يكفي أخذها من حرمه عليه السّلام ، ويمتد على ما ورد في الحديث إلى أربعة فراسخ (٤) وروى ثمانية (٥) لكنها مترتبة في الفضل. وأفضلها ما أخذ من الضريح بالدعاء المرسوم لذلك ، وختمها تحت القبّة المقدسة بقراءة سورة القدر ، ويستحب الدعاء عند أكلها بالمرسوم (٦).

(ج) الاحترام للتربة الموجب لتجنبها عن النجاسات ـ ما أخذ من الضريح المقدس ، وكذا لو أخذ من خارج ووضع عليه ثبت الحرمة ، لا ما أخذ من باقي الحرم ، اللهم الّا ان يأخذ بالدعاء وتختم.

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة ص ٣٧١ س ٢٤ قال : الّا طين قبر الحسين عليه السّلام فإنه يجوز ان يؤكل منه اليسير للاستشفاء إلخ.

(٣) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص ٥٩٠ س ٢ قال : ولا يجوز أكل شي‌ء من الطين الى قوله : الّا طين قبر الحسين بن علي عليها السّلام فإنه يجوز ان يؤكل منه اليسير للاستشفاء إلخ.

(٤ و ٥ و ٦) روي في المسالك ج ٢ ص ٢٤٤ س ٣ قال : وروي إلى أربعة فراسخ ، وروى الشيخ في المصباح (فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر) عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : حريم قبر الحسين عليه السّلام خمس فراسخ من أربعة جوانب القبر. ولم أعثر على ثمانية فراسخ. وروي الدعاء عند الأكل في المصباح في فصل تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر ، عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : فإذا أكلت فقل : بسم الله إلخ وغير ذلك من الأدعية المذكورة هناك.

٢٢٠