المهذّب البارع - ج ٥

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٥

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٧٠٣

١
٢

كتاب الحدود والتعزيرات

٣
٤

(كتاب الحدود والتعزيرات) (١)

وفيه فصول :

الفصل الأول : في حدّ الزنا

والنظر في الموجب ، والحدّ واللواحق.

______________________________________________________

كتاب الحدود

(مقدمات)

(الاولى) الحدّ في اللغة : المنع والتقدير.

وفي الشرع : عقوبة مقدّرة على فعل ما لا يجوز شرعا ، وما ليس له مقدر يسمى تعزيرا.

وأصناف الأول تسعة :

(الأول) الضرب بالسيف ، أو الإحراق بالنار ، أو الإلقاء من الجدار ، أو إلقاؤه

__________________

(١) هنا مطلبان : الأول : ليس في النسخ المخطوطة كلمة (والتعزيرات) والثاني : ان في النسخ المخطوطة أورد كتاب الحدود بعد الشهادات ، ولكن في النسخ المطبوعة من المختصر النافع أوردها في آخر الجزء الأول بعد كتاب اللعان ، فلاحظ ولا تغفل.

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه ، أو الرجم ، ويجوز الجمع بين احد هذه وبين الإحراق ، وذلك في اللوط.

(الثاني) الجلد والرجم في زنا المحصن إذا كان شيخا أو شيخة.

(الثالث) الرجم خاصة في زنا الشاب المحصن على احد القولين.

(الرابع) الجلد والحرق والتغريب في زنا البكر الذكر الحر.

(الخامس) الجلد خاصة في زنا المرأة غير المحصنة.

(السادس) جلد ثمانين في الشرب والقذف.

(السابع) ثلاثة أرباع حدّ الزاني مع الشهوة والنفي في القيادة.

(الثامن) ثمن حدّ الزاني ، اثنى عشر سوطا ، ونصف حد من تزوج امة على حرة ودخل بها قبل إذن الحرة ، فيلزم نصف السوط ويضرب به.

(التاسع) القتل مطلقا ، الحر والعبد والمحصن وغيره سواء ، في زنا الإكراه ، وزنا الذمي بالمسلمة ، والزنا بالمحرمة.

وأما الثاني : فذكر له أصناف : ويجمعها كل من فعل محرما ، أو ترك واجبا.

وأطلق الأصحاب : كون التعزير ما ليس له في الشرع تقدير.

وخرج منه مواضع :

(الأول) الجامع لزوجته في نهار رمضان على كل منهما التعزير بخمسة وعشرين سوطا.

(الثاني) المجتمعان تحت إزار واحد مجردين على كل منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

(الثالث) من افتض بكرا بإصبعه ، قال الشيخ : جلد من ثلاثين إلى سبعة وسبعين (١) وقال المفيد : يضرب من ثلاثين الى ثمانين سوطا عقوبة على

__________________

(١) النهاية : كتاب الحدود ص ٦٩٩ س ١١ قال : ومن افتض جارية بكرا الى قوله : جلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

٦

.................................................................................................

______________________________________________________

ما جناه (١).

وهو في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام (٢) وقال الصدوقان : عليه الحدّ (٣) (٤) وقال ابن إدريس : روي انه يغرم عشر ديتها ، ويجلد من ثلاثين الى تسع وتسعين (٥).

(الرابع) الرجل والمرأة يوجدان في لحاف وإزار مجردين ، أو عاين الشهود التصاق جسم بجسم ، فيه عشر جلدات إلى تسعة وتسعين قاله المفيد (٦) وقال الشيخ : التعزير (٧) وقال في الخلاف : روى أصحابنا الحد (٨).

(المقدمة الثانية) أجمع أهل الملل على تحريم الزنا لأنه من الأول الخمسة التي يجب تعزيرها في كل شريعة.

__________________

(١) المقنعة : باب الحدود ص ١٢٤ س ٣١ قال : ومن افتض جارية بإصبعه ضرب من ثلاثين سوطا الى ثمانين إلخ.

(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب حدود الزنا ص ٤٧ الحديث ١٧٢ ـ ١٧٣ وفيه (تجلد ثمانين).

(٣) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٥ س ٥ قال : وان افتضت جارية بإصبعها فعليه المهر وتضرب الحد.

(٤) لم أظفر على فتوى علي بن بابويه.

(٥) السرائر : كتاب الحدود ص ٤٤٦ س ٢٥ قال : فان كانت امة روي انه يغرم ثمنها ، ويجلد من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين.

(٦) المقنعة : باب الحدود ، باب الحدّ في اللواط ص ١٢٤ س ٣٤ قال : فان شهد الأربعة على رؤيتهما في إزار واحد مجردين من الثياب ولم يشهدوا برؤية الفعال الى آخره ، وكذا في المختلف أيضا ج ٢ ص ٢١١ س ١١ ولكن البحث من المصنف : وكذا من العلامة في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد.

(٧) النهاية : باب الحد في السحق ص ٧٠٧ س ١٦ قال : وإذا وجدت امرأتان في إزار واحد الى قوله : كان على كل واحدة منهما التعزير.

(٨) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٩ قال : روى أصحابنا إلى قوله : ان عليهما مائة جلدة.

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

فشرع حدّ الزنا لحفظ النسب ، والقصاص لحفظ النفوس ، وحدّ الردة لحفظ الدين ، وحدّ السرقة لحفظ المال ، وحدّ الشرب لحفظ العقل.

فان قلت : الحكم بكون الخمر يملكها الذمي ، ويضمن له لو أتلفها عليه مسلم ، يدل على عدم تحريمها في الشرع.

قلنا : بل هو من المحرف.

(المقدمة الثالثة) الزنا تغيّب الحشفة من ذكر أصلي يقينا في فرج امرأة أصلي يقينا ، مع علم التحريم ، علما مطابقا لما في نفس الأمر.

فقولنا (قدر الحشفة) ليشمل الحشفة الحقيقية ، والمقدّرة لو كانت الحشفة مقطوعة. وقولنا (من ذكر أصلي) احتراز عن الزائد كالخنثى ، وقولنا (يقينا) احتراز عن ذكر الخنثى المشكل ، فإنه وان لم يعلم أنه زائد لم يعلم أنه أصلي ووجوب الحدّ منوط باليقين ، لقوله عليه السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات (١) وقولنا (مع علم التحريم) ليخرج الجاهل بالتحريم ، أو المحرمة ، وقلنا (مطابقا لما في نفس الأمر) احتراز عما لو زنى بامرأة في ظنّه واتفقت محللة له ، بان لا يعلمها ، أو زوّجه الوكيل ، أو اشتراها ولما يعلم ، فإنه لا حدّ عليه ، لأنه ليس بزان في نفس الأمر.

(المقدمة الرابعة) الزنا من أعظم الكبائر قال الله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً) (٢) وقال سبحانه (وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً) (٣) فقد جمع وجوب الحدّ ، والتوعد بالخلود في النار.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله

__________________

(١) الفقيه : ج ٤ (١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٢.

(٢) الاسراء : ٣٢.

(٣) الفرقان : ٦٨ ـ ٦٩.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

عز وجل من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ مائه في امرأة حراما (١).

وقال عليه السلام : ما عجت الأرض إلى ربها كعجيجها من ثلاث : دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، والنوم عليها قبل طلوع الشمس (٢).

وعن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال يعقوب لابنه يوسف : يا بني لا تزن ، فان الطير لو زنا لتناثر ريشه (٣).

وعن الباقر عليه السلام قال : كان فيما اوحى الله تعالى الى موسى بن عمران : يا موسى من زنا زنى به ولو في العقب من بعده ، يا ابن عمران : ان تعفّ تعف أهلك ، يا موسى بن عمران ان أردت أن يكثر خير أهل بيتك فإياك والزنا ، يا ابن عمران كما تدين تدان (٤).

وصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر ، فقال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم : شيخ زان ، وملك جبار ، ومقل محتال (٥).

وسأل ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وآله : اي الذنب أعظم؟ قال : ان تجعل لله ندا وهو خلقك ، قال : قلت : ثمَّ أي؟ قال : ان تقتل ولدك مخافة ان يطعم معك قال : قلت : ثمَّ أي؟ قال : ان تزني بحليلة جارك (٦).

وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اجتمع الحواريون

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (٣) باب ما جاء في الزنا ص ١٢ الحديث ١.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (٣) باب ما جاء في الزنا ص ١٣ الحديث ٣.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (٣) باب ما جاء في الزنا ص ١٣ الحديث ٤.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (٣) باب ما جاء في الزنا ص ١٣ الحديث ٥.

(٥) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (٣) باب ما جاء في الزنا ص ١٣ الحديث ٦.

(٦) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٤٦ الحديث ٧ ولا حظ ما علق عليه.

٩

.................................................................................................

______________________________________________________

الى عيسى عليه السلام فقالوا له : يا معلّم الخير أرشدنا ، فقال لهم : انّ موسى كليم الله عليه السلام أمركم ان لا تحلفوا بالله تبارك وتعالى كاذبين ، وانا آمركم : ان لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين ، قالوا : يا روح الله زدنا ، فقال انّ موسى نبي الله عليه السلام أمركم ان لا تزنوا ، وانا آمركم ان لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا ، فان من حدّث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوّق (١) فأفسد التزاويق الدخان وان لم يحترق البيت (٢).

وروى عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام قال : للزاني ست خصال ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة ، أما التي في الدنيا فيذهب بنور الوجه ، ويورث الفقر ، ويعجّل الفناء. واما التي في الآخرة ، فسخط الرب ، وسوء الحساب ، والخلود في النار (٣).

وروى الفضل بن أبي قرّة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما اقام العالم الجدار ، اوحى الله تبارك وتعالى الى موسى عليه السلام : اني مجازي الأبناء بسعي الآباء ، ان خيرا فخير وان شرا فشر ، لا تزنوا فتزني نساءكم ، ومن وطئ فراش امرء مسلم وطئ فراشه ، كما تدين تدان (٤).

وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اما يخشى الذين

__________________

(١) قال الفيروزآبادي : الزوق بالضم : الزيبق ، ومنه التزويق للتزيين والتحسين ، لأنه يجمع مع الذهب فيطلي به ، فيدخل في النار فيطير الزاووق ويبقى الذهب ، ثمَّ قيل لكل منقش ومزين مزوق (مرات العقول : ج ٢٠ ص ٣٨٧).

(٢) الكافي : ج ٥ كتاب النكاح باب الزاني ص ٥٤٢ الحديث ٧.

(٣) الكافي : ج ٥ كتاب النكاح باب الزاني ص ٥٤١ الحديث ٣.

(٤) الكافي : ج ٥ كتاب النكاح باب ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص ٥٥٣ الحديث ١.

١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

ينظرون في ادبار النساء ان يبتلوا بذلك في نسائهم (١).

وعن مفضل الجعفي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ما أقبح بالرجل ان يرى بالمكان المعور (٢) فيدخل ذلك علينا وعلى صالحي أصحابنا ، يا مفضل أتدري لم قيل : من يزن يوما يزن به!؟.

قلت : لا جعلت فداك ، قال : انها كانت بغي في بني إسرائيل ، وكان في بني إسرائيل رجل يكثر الاختلاف إليها ، فلما كان في آخر ما أتاها أجرى الله على لسانها : اما انك سترجع إلى أهلك فتجد معها رجلا ، قال : فخرج وهو خبيث النفس ، فدخل منزله غير الحال التي كان يدخل بها قبل ذلك اليوم ، وكان يدخل بإذن ، فدخل يومئذ بغير اذن ، فوجد على فراشه رجلا ، فارتفعا الى موسى عليه السلام فنزل جبرئيل عليه السلام على موسى عليه السلام فقال : يا موسى من يزن يوما يزن به ، فنظر إليهما فقال : عفّوا تعفّ نسائكم (٣).

وعن عبد الحميد عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : تزوجوا إلى آل فلان فإنهم عفّوا فعفت نسائهم ، ولا تزوجوا الى آل فلان ، فإنهم بغوا فبغت نسائهم ، وقال : مكتوب في التوراة ، (أنا الله قاتل القاتلين ومفقر الزانين ، ايها الناس : لا تزنوا فتزني نسائكم كما تدين تدان) (٤).

__________________

(١) الكافي : ج ٥ كتاب النكاح باب ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص ٥٥٣ الحديث ٢.

(٢) قوله عليه السلام : (بالمكان المعور) اما من العوار بمعنى العير ، أو من العورة بمعنى السوءة وما يستحي منه ، وفي التنزيل (ان بيوتنا عورة) أي ذات عورة ، أو من العور بمعنى الرداءة ، وقال الجوهري : وهذا مكان معور : اي يخاف فيه القطع (مرات العقول : ج ٢٠ س ٤٠٣).

(٣) الكافي : ج ٥ كتاب النكاح باب إن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص ٥٥٣ الحديث ٣.

(٤) الكافي : ج ٥ كتاب النكاح باب إن من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص ٥٥٤ الحديث ٤.

١١

.................................................................................................

______________________________________________________

وروى ميمون القداح قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ما من عبادة أفضل من عفة بطن وفرج (١).

وخطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال : ان الله تبارك وتعالى حدّ حدودا ، فلا تعتدوها ، وفرض فرائض فلا تنقصوها ، وسكت عن أشياء ولم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها ، ثمَّ قال علي عليه السلام : حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم ، فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله عز وجل ، فمن يرتع حولها يوشك ان يدخلها (٢).

(المقدمة الخامسة) إقامة الحدود من مهمات الفرائض ، وأعظم مصالح النوع.

روى محمد بن يعقوب يرفعه إلى النبيّ صلى الله عليه وآله اقامة الحدّ لله خير من مطر أربعين صباحا (٣).

وعنه صلى الله عليه وآله وسلّم : ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة ، وحدّ يقام في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا (٤).

وعن الباقر عليه السلام : حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها (٥).

وروى ابن محبوب ، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان في كتاب علي عليه السلام : انه كان يضرب بالوسط ، وبنصف السوط ، وببعضه في الحدود. وكان إذا اتى بغلام أو جارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله ، قيل له : وكيف كان يضرب؟ قال : كان يأخذ السوط بيده من وسطه ، أو من ثلثه ، ثمَّ

__________________

(١) الكافي : ج ٥ كتاب النكاح باب ان من عف عن حرم الناس عف عن حرمه ص ٥٥٤ الحديث ٧.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٥.

(٣) الكافي : ج ٧ ص ١٧٤ ح ٣.

(٤) الكافي : ج ٧ ص ١٧٥ ح ٨.

(٥) الكافي : ج ٥ ص ١٧٤ ح ١.

١٢

أمّا الموجب : فهو إيلاج الإنسان فرجه في فرج امرأة ، من غير عقد ، ولا ملك ، لا شبهة ، ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا ، أو دبرا.

ويشترط في ثبوت الحدّ : البلوغ ، والعقل ، والعلم بالتحريم ، والاختيار. فلو تزوج محرّمة كالأم ، أو المحصنة ، سقط الحدّ مع الجهالة بالتحريم ، ويثبت مع العلم ، ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.

______________________________________________________

يضرب على قدر أسنانهم ، ولا يبطل حدا من حدود الله (١).

قال طاب ثراه : ولا يكون العقد بمجرده شبهة في السقوط.

أقول : يريد انّ الإنسان لو تزوج محرمة كالأم سقط عنه الحدّ ان اعتقد التحليل به ، لعموم قوله عليه السلام : (ادرؤا الحدود بالشبهات) (٢) وينظر إلى أحوال المكلف : ان كان ممن يخفى عليه تحريم الام كقريب العهد بالإسلام درء عنه الحدّ. وان كان الاحتمال غير ممكن في حقه لا يلتفت الى دعواه وأقيم عليه الحدّ ، فقوله : (ولا يكون العقد بمجرده شبهة) اي لا يقتنع منه بمجرد إيقاع العقد ، بل ينظر الى شاهد حاله.

وهذا رد على أبي حنيفة : حيث أسقط الحد عنه بمجرد إيقاع العقد ، وان كان عالما بتحريمه ، فإيجاد صورة العقد عنده موجب لسقوط الحدّ عنه (٣).

__________________

(١) الكافي : ج ٧ كتاب الحدود ، باب التحديد ص ١٧٦ الحديث ١٣.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ قطعة من حديث ١٢.

(٣) المغني لابن قدامة : ج ١٠ ص ١٤٨ (٧١٥٨) قال : فصل ، وان تزوج ذات محرمه ، فالنكاح باطل بالإجماع ، فإن وطئها فعليه الحد الى قوله : وقال أبو حنيفة : لأحد عليه ، لأنه وطء تمكنت الشبهة منه ، فلم يوجب الحد ، الى قوله : وبيان الشبهة : انه قد وجدت صورة المبيح ، وهو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة ، فإذا لم يثبت حكمه وهو الإباحة ، بقيت صورة شبهة دائرة للحد الذي يندرئ بالشبهات فلاحظ وان شئت أكثر من هذا فعليك بمراجعة كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع كتاب النكاح ص ١٢٤ س ١٦ الثالثة : شبهة العقد الى آخره.

١٣

ولو تشبّهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحدّ ، دون واطئها. وفي رواية : يقام عليها الحدّ جهرا ، وعليه سرا ، وهي متروكة.

______________________________________________________

وفي أرجوزته المشهورة.

وما على لواطة من حدّ

ولا نكاح الام بعد العقد

قال طاب ثراه : ولو تشبّهت الأجنبية بالزوجة فعليها الحدّ دون واطئها. وفي رواية يقام عليها الحدّ جهرا وعليه سرا ، وهي متروكة.

أقول : إذا تشبّهت الأجنبية ، بأن نامت على فراشه فظنّها زوجته ، أو أمته فوطئها من غير تحرز ، قال القاضي : عليها الحدّ يقام جهرا ، وعليه سرا (١) ، وقاله الشيخان (٢) (٣).

وقد روي : ان امرأة تشبّهت لرجل بجاريته ، واضطجعت على فراشه ليلا ، فظنها جاريته ، فوطئها من غير تحرز ، فرفع خبره الى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأمر بإقامة الحدّ على الرجل سرا ، واقامة الحدّ على المرأة جهرا (٤).

وقال في الخلاف : لا حدّ عليه (٥) وهو مذهب ابن إدريس (٦) والمصنف (٧)

__________________

(١) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢٤ س ٧ قال : وإذا تشابهت امرأة لرجل الى قوله : كان عليه الحدّ سرا وعلى المرأة جهرا.

(٢) المقنعة : باب الحدود والآداب ، ص ١٢٤ س ٢٤ قال : وإذا ادعى انه اشتبه الأمر عليه الى قوله : لم يسقط ذلك عنه الحدّ ، ثمَّ استشهد بالحديث.

(٣) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٩ س ١ قال : فان ادعى انه اشتبه عليه الأمر إلى قوله : وأقيم عليه الحد ، ثمَّ استشهد بالحديث.

(٤) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥٥٠ الحديث ٢٠ ولاحظ ما علق عليه.

(٥) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٢٠ قال : إذا وجد الرجل على فراشه امرأة إلى قوله : فوطئها لم يكن عليه الحدّ.

(٦) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٦ س ١٤ قال : فان ادعى انه اشتبه عليه الأمر إلى قوله بعد أسطر وبعد نقل قول الخلاف : هو الصحيح الذي يقتضيه مذهبنا.

(٧) لاحظ عبارة النافع.

١٤

ولو وطئ المجنون عاقلة ، ففي وجوب الحدّ تردد ، وأوجبه الشيخان ، ولا حدّ على المجنونة.

______________________________________________________

والعلّامة (١) لأصالة البراءة وعموم الخبر.

قال طاب ثراه : ولو زنى المجنون بعاقلة ، ففي وجوب الحد تردد ، وأوجبه الشيخان.

أقول : المجنون إذا زنا ، ما ذا عليه؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :

(أ) الحدّ كاملا ، الرجم مع الإحصان ، والجلد مع عدمه ، قاله الشيخان (٢) (٣) والصدوق (٤) والقاضي (٥) وهو ظاهر السيد (٦) وأبي علي (٧).

(ب) لا شي‌ء عليه قاله الشيخ في كتابي [المبسوط] الخلاف (٨) (٩) وبه قال ابن

__________________

(١) القواعد : ج ٢ كتاب الحدود ص ٢٤٩ س ٢٢ قال : ولو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حدّ ، ولو تشبّهت عليه حدّت دونه.

(٢) المقنعة : باب باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٢٨ قال : والمجنون إذا زنا أقيم عليه الحد إلخ.

(٣) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٦ س ٤ قال : فان زنا مجنون بامرأة كان عليه الحد تاما.

(٤) المقنع : باب الزنا واللواط ص ١٤٦ س ١٧ قال : وإذا زنا المجنون حد.

(٥) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢١ س ١٢ قال : وإذا زنا مجنون بامرأة كان عليها جلد مائة (أو الرجم) فليتأمّل.

(٦) الانتصار : في الحدود ص ٢٥٨ س ٣ قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية إلى قوله : هذه الصفات إذا ثبتت فهو مستغن بالحلال عن الحرام إلخ.

(٧) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ٨ قال : وقال ابن الجنيد : والإحصان الذي يلزم صاحبه إذا زنا الرجم هو ان يكون الى قوله : وهذا يعطي عدم اشتراط العقل ونحوه قال السيد المرتضى.

(٨) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٣ س ٧ قال : وحد الإحصان عندنا هو كلّ حر بالغ كامل العقل الى قوله : وأصحابنا لم يراعوا كمال العقل لأنهم رووا ان المجنون إذا زنا وجب عليه الجلد أو الرجم.

(٩) الخلاف : كتاب الحدود مسألة ٦ قال : إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها ووطئها لزمها الحد وان وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد ولم يلزمها الحد.

١٥

ويسقط الحد بادعاء الزوجية ، وبدعوى ما يصلح شبهة بالنظر الى المدعي.

ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتى يكون الزاني بالغا حدا له فرج مملوك بالعقد الدائم ، أو الملك يغدو عليه ويروح ، ويستوي في المسلمة والذمية.

______________________________________________________

إدريس (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣) لانتفاء التكليف في حقه ، وأصالة براءة الذمة. اما المجنونة فلا حدّ عليها إجماعا.

(ج) قال التقي ، ونعم ما قال : المجنون ينقسم الى قسمين : مطبق لا يفيق ولا يهتدي شيئا ، فلا جناح عليه ، والى من يصح منه القصد الى الزنا ، فيجلد مائة محصنا كان أو غيره (٤) وفيه جمع بين القولين.

احتج الأولون : بما رواه ابان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحد ، وان كان محصنا رجم ، قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة ، والمعتوه والمعتوهة؟ قال : المرأة إنما تؤتى والرجل يأتي ، وانما يزني إذا عقل ، كيف يأتي اللذة ، وان المرأة إنما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها (٥).

وحملها العلّامة : على من يعتوره الجنون إذا زنى بعد تحصيله ، لأن العلة التي ذكرها الامام عليه السلام تدل عليه (٦).

__________________

(١) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ١٧ قال : والذي يقتضيه أصول مذهبنا ، أنه لأحد على المجنون والمجنونة لأنهما غير مخاطبين.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ١٣ قال : والمعتمد إسقاط الحد عن المجنون والمجنونة.

(٤) الكافي : فصل في حد الزنا ص ٤٠٦ س ٨ قال : وان كان مجنونا مطبقا لا يفيق إلخ.

(٥) الكافي : ج ٧ باب المجنون والمجنونة يزنيان ص ١٩٢ الحديث ٣.

(٦) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٧ س ١٧ قال بعد نقل الحديث : والجواب بعد صحة السند ، الحمل على ما يعتوره الجنون إلخ.

١٦

وإحصان المرأة كإحصان الرجل ، لكن يراعى فيها العقل إجماعا. ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان ، وتخرج البائن ، وكذا المطلق.

ولو تزوج معتدة عالما حدّ مع الدخول ، وكذا المرأة. ولو ادعيا الجهالة ، أو أحدهما قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.

ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ. وكذا العبد لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ولو تزوج معتدة عالما حدّ مع الدخول ، وكذا المرأة. ولو ادعيا الجهالة أو أحدهما قبل على الأصح ان كان ممكنا في حقه.

أقول : قال الشيخ في النهاية : من عقد على امرأة في عدتها ودخل بها عالما بذلك وجب عليه الحد ، وعليها مثله في البائنة ، وعليها في الرجعية الرجم ، فان ادعيا انهما لم يعلما ان ذلك لا يجوز في شرع الإسلام لا يصدّقان وأقيم عليهما الحد (١) ونحوه قال المفيد (٢) وقال ابن إدريس : يقبل ان كانا قريبي العهد بالإسلام ودرئ الحد عنهما ، لقوله عليه السلام : ادرؤا الحدود بالشبهات (٣) وهذه شبهة بغير خلاف ، وان كانا بخلاف ذلك لم يصدّقا وإقليم عليهما الحد ، لأنه شائع بين المسلمين لا يختص بعالم دون عامي جاهل فلا شبهة لهما في ذلك (٤).

__________________

(١) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٦ س ١٦ قال : ومن عقد على المرأة في عدتها إلخ.

(٢) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٣ س ٣٠ قال : ومن عقد على امرأة وهي في عدة من زوجها إلخ.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٢.

(٤) السرائر : في أقسام الزنا ص ٤٤٥ س ٢٧ قال : ومن عقد على امرأة في عدتها الى قوله : فان ادعيا انهما لم يعلما إلخ.

١٧

ويجب الحدّ على الاعمى ، فإن ادعى الشبهة ، فقولان ، أشبههما القبول مع الاحتمال.

وفي التقبيل ، والمضاجعة ، والمعانقة التعزير.

ويثبت الزنا بالإقرار أو البينة.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ويجب الحدّ على الاعمى ، فإن ادعى الشبهة فقولان ، أشبههما : القبول مع الاحتمال.

أقول : إذا وطئ الاعمى امرأة ، ثمَّ ادعى انه اشتبه عليه الأمر ، فظن ان الذي وطئها زوجته ، أو أمته قال الشيخان : لا يصدّق في ذلك وأقيم عليه الحدّ (١) (٢) وتبعهما القاضي (٣) وسلار في ذلك (٤) وقال ابن إدريس : الأعمى كالمبصر إذا اشتبه عليه الأمر فظنها زوجته أو أمته ، وكانت الحال شاهدة بما ادعاه ، بان تكون على فراشه نائمة. وان كان شاهد الحال بخلاف ذلك ، فإنه لا يصدّق وأقيم عليه الحدّ (٥) ، واختاره المصنف (٦) والعلامة (٧) لأنه مسلم ، والأصل في اخباره المطابقة ، وهو في مظنّة ما أخبر به ، ولأصالة البراءة.

__________________

(١) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٤ س ٢٤ قال : ويحد الأعمى إذا زنا ولا يقبل له عذر لعماه.

(٢) النهاية : باب أقسام الزناة ص ٦٩٨ س ٢٠ قال : والأعمى إذا زنا وجب عليه الحدّ ، ولم يسقط عنه الحدّ لعماه.

(٣) المهذب : ج ٢ باب الزنا وأقسام الزنا ص ٥٢٤ س ٢ قال : وإذا زنا وهو أعمى وجب عليه الحدّ ، ولم يسقط عنه لعماه.

(٤) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٤ س ٥ قال : ويجلد السكران والأعمى ، فإن ادعى الى قوله : لم يقبل منه.

(٥) السرائر : كتاب الحدود ج ٣ ص ٤٤٨.

(٦) لا حظ عبارة النافع.

(٧) المختلف : ج ٢ في حد الزنا ص ٢٠٨ س ١٥ قال : لأنه مسلم ، والأصل في أخباره المطابقة إلخ.

١٨

ولا بدّ من بلوغ المقر ، وكماله ، واختياره ، وحريته ، وتكرار الإقرار أربعا. وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه : انه لا يشترط.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبهه : انه لا يشترط.

أقول : إذا أقر المكلف على نفسه عند الحاكم بالزنا اربع مرّات ، هل يشترط إيقاع ذلك في أربعة مجالس؟ فلو كان في مجلس واحد لم يجب الحدّ ، أو لا يشترط ذلك بل يقام عليه الحدّ وان كان المجلس واحدا؟.

قال المفيد : إذا أقر على نفسه بالزنا اربع مرّات على اختيار منه ، وجب عليه الحدّ (١) ، وأطلق وكذا أطلق الشيخ في النهاية (٢) والتقي (٣) والحسن (٤) والقاضي (٥) وسلار (٦) وابن إدريس (٧) وقطب الدين الكيدري (٨) وأكثر الأصحاب (٩).

__________________

(١) المقنعة : باب الحدود والآداب ص ١٢٢ س ٢٣ قال : وإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا اربع مرات إلخ.

(٢) النهاية : باب ماهية الزنا وما يثبت به ذلك ص ٦٨٩ س ٣ قال : أحدهما إقرار الفاعل بذلك الى قوله : اربع مرات.

(٣) الكافي : فصل في حدّ الزنا ص ٤٠٤ س ١١ قال : انما يكون المرء زانيا في الشريعة بأن يقربه اربع مرات.

(٤) المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ص ٢١١ س ٤ قال : وقال ابن عقيل : الى قوله : وقيل : إذا أقر المحصن بالزنا ردّ اربع مرات ثمَّ رجم.

(٥) المهذب : ج ٢ باب ما به يثبت به حكم الزنا ص ٥٢٤ س ١٣ قال : فهو إقرار الإنسان إلى قوله : على نفسه اربع مرات.

(٦) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص ٢٥٢ س ١٦ قال : وكل حدود الزنا ، الى قوله : أو الإقرار أربع مرات.

(٧) السرائر : باب ماهية الزنا وما به يثبت ذلك ص ٤٤١ س ٣٧ قال : فإذا أقر أربع مرات الى قوله : حكم له بالزنا.

(٨) لم أظفر عليه.

(٩) قال في الجواهر : ج ٤١ ص ٢٨٣ س ٥ في ردّ من قال بعدم الثبوت لو أقر أربعا في مجلس واحد : بل منع وفاقا لإطلاق الأكثر وصريح غير واحد ممن تأخر بل في الرياض نسبته إلى كافة المتأخرين.

١٩

ولو أقر بحدّ ولم يبينه ، ضرب حتى ينهى عن نفسه.

ولو أقر بما يوجب الرجم ثمَّ أنكر سقط عنه ، ولا يسقط غيره.

ولو أقر ثمَّ تاب كان الإمام مجزي في الإقامة ، رجما كان أو غيره.

ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين.

ولو شهد رجلان واربع نساء يثبت بهم الجلد ، لا الرجم.

ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ، ولا شهادة النساء منفردات.

ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت ، وحدّوا للفرية.

ولا بدّ في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة.

ولا بدّ من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد.

______________________________________________________

وصرح المصنّف والعلّامة بعدم الاشتراط (١) (٢).

وقال الشيخ في الكتابين : لا يجب الحدّ بالزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربعة مجالس (٣) (٤) وبه قال ابن حمزة (٥) وقطب الدين الراوندي (٦).

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

(٢) المختلف : ج ٢ في حدّ الزنا ص ٢٠٩ س ٣٥ قال : والمعتمد الأول ، أي قول المفيد.

(٣) المبسوط : ج ٨ كتاب الحدود ص ٤ س ١٦ قال : لا يثبت حد الزنا إلا بالإقرار أربع مرات في أربع مجالس.

(٤) الخلاف : كتاب الحدود ، مسألة ١٦ قال : لا يجب الحد بالزنا إلا بإقرار أربع مرات في أربعة مجالس.

(٥) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص ٤١٠ س ١٠ قال : واما ثبوته بإقرار الفاعل الى قوله : اربع مرات في مجالس متفرقات.

(٦) فقه القرآن : ج ٢ ص ٢٧٠ س ١٨ قال : بإقرار الفاعل اربع مرات في أربع مجالس.

٢٠