المهذّب البارع - ج ٤

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٠

(السابعة) لو تبرء من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية : يكون ميراثه للأقرب إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف.

______________________________________________________

إفلاس القابض ، فيضيع حق المالك ، وأبعد من التهجم على الأموال المعصومة ، إذ الأصل عصمة مال المسلم ، لقوله عليه السلام : مال المسلم على المسلم حرام الا عن طيب نفس منه (١) وهو إجماع ، فلا ينزل عن هذا الأصل والإجماع بالأخبار الموهومة ، اي المثمرة للوهم ، لا العلم ، لان بعضها حكم في واقعة ، فيحتمل الاختصاص وعدم التعدي ، وبعضها ضعيف الرجال فلا يصار اليه ويترك المعلوم ، لقوله تعالى (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٢) ويمكن حملها على انكشاف خبره بالموت في المدة المذكورة في الروايات.

(المقام الثاني) في توريثه من الغير.

الحق انه يوقف نصيبه حتى يعلم حاله ، وهو قول الشيخ في الخلاف (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥) وفخر المحققين (٦) لأصالة بقاء الحياة ، والغيبة لا تخرج الإنسان عن الاستحقاق ، ويجي‌ء فيه الأقوال الباقية ، لأن القاتل بقسمة ماله بعد أربع أو عشر ، لا يورثه للحكم بموته عنده.

قال طاب ثراه : لو تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، ففي رواية يكون ميراثه للأقرب

__________________

(١) عوالي اللئالي : ج ٣ باب الغصب ص ٤٧٣ الحديث ٣ ولاحظ ما علق عليه.

(٢) يونس : ٣٦.

(٣) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض ، مسألة ١٣٦ قال : وان مات له من يرثه المفقود الى قوله : ويوقف الباقي الى ان يعلم حاله.

(٤) لم أظفر عليه الا من إطلاق كلامه في مال المفقود ، فلاحظ عبارة النافع في ذلك.

(٥) المختلف : ج ٢ في ميراث الغائب ص ١٩٧ س ٦ قال : مسألة قال الشيخ في الخلاف إلخ.

(٦) الإيضاح : ج ٤ في فروع موانع الإرث ص ٢٠٧ س ٢ قال : وان مات من يرثه المفقود الى قوله : وهو الأصح عندي.

٤٢١

الثاني : في ميراث الخنثى.

______________________________________________________

إلى أبيه ، وفي الرواية ضعف.

أقول : قال الشيخ في النهاية : من تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ، ومن ميراثه وله مال كان ميراثه لعصبة أمه ، دون عصبة أبيه (١) وتبعه القاضي (٢).

ورواه الصدوق عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه؟ قال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس اليه (٣).

وليست صريحة الدلالة فيما ذهب اليه الشيخ ، لجواز ان يريد بقوله (لأقرب الناس اليه) يشير بذلك إلى الأب ، وانّ هذا التبري لا يصح. ومع ذلك فهي مقطوعة. وذهب الشيخ في المسائل الحائريات الى ان هذا التبري لا يصح ، لان الشرع إذا حكم بالنسب لم يقع التبري منه ويثبت حكمه (٤) وهو مذهب ابن إدريس (٥) واختاره المصنف (٦) والعلّامة (٧) لعموم القران (٨) والاخبار (٩) الدالة على التوارث ، ولأصالة بقاء النسب والاستحقاق.

قال طاب ثراه : الثاني في ميراث الخنثى إلخ.

__________________

(١) النهاية : باب ميراث ولد الملاعنة. ص ٦٨٢ س ١١.

(٢) المهذب : ج ٢ باب ميراث الحميل والأسير والمفقود ص ١٦٧ س ٢ ولاحظ ما علق عليه.

(٣) الفقيه : ج ٤ (١٥٨) باب ميراث المخلوع ص ٢٢٩ الحديث ١.

(٤) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٨ س ٣٠ قال بعد نقل قول النهاية : هذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين ، الى قوله : وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة.

(٥) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٨ س ٣٠ قال بعد نقل قول النهاية : هذا خلاف إجماع أصحابنا وإجماع المسلمين ، الى قوله : وقد رجع عنها في الحائريات في المسألة الخامسة والثمانين والمائة.

(٦) لاحظ عبارة النافع.

(٧) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٥ س ٣٧ قال : والوجه ما قاله الشيخ في المسائل الحائرية.

(٨) النساء : ١١.

(٩) لاحظ التهذيب : ج ٩ (٢٢) باب الاولى من ذوي الأنساب ، و (٢٣) باب ميراث الوالدين وغيرهما.

٤٢٢

من له فرج الرجال والنساء يعتبر بالبول ، فمن أيهما سبق يورث عليه ، فان بدر منهما ، قال الشيخ : يورث على الذي ينقطع منه أخيرا ، وفيه تردد. وان تساويا قال في الخلاف : يعمل فيه بالقرعة ، وقال المفيد وعلم الهدى : تعد أضلاعه. وقال في النهاية والإيجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث الرجل ونصف امرأة ، وهو أشهر. ولو اجتمع مع الأنثى (الخنثى ظ) ذكر وأنثى ، قيل : للذكر أربعة ، وللخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان.

وقيل : تقسم الفريضة مرتين ، فتفرض مرة ذكرا ومرة أنثى ، ويعطى نصف النصيبين ، وهو أظهر.

مثاله : خنثى وذكر ، تفرضهما ذكرين تارة ، وذكرا وأنثى أخرى ، وتطلب أقل مال له نصف ولنصفه نصف ، وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثنا عشر ، فيحصل للخنثى خمسة وللذكر سبعة. ولو كان بدل الذكر أنثى حصل للخنثى سبعة وللأنثى خمسة.

ولو شاركهم زوج أو زوجة ، صححت فريضة الخنثى ، ثمَّ ضربت فخرج نصيب الزوج أو الزوجة في تلك الفريضة ، فما ارتفع ، فمنه تصح.

ومن ليس له فرج النساء ولا الرجال ، يورث بالقرعة.

ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ، يوقظ أو يصاح به ، فان انتبه أحدهما فهما اثنان.

______________________________________________________

أقول : الخنثى من له فرج النساء والذكران ، وأحدهما أصلي والأخر زائد ، فهو اما ذكر أو أنثى ، ويستحيل اجتماعهما ولا خارج عنهما ، لقوله تعالى : (يَهَبُ لِمَنْ

٤٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) (١) وقوله تعالى (خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) (٢) وقوله (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً) (٣) الى غير ذلك من الآيات (٤) الدالة على حصر الحيوان في الذكر والأنثى. فيورث على الأصلي منهما ويلغى الزائد ويكون حكمه كغيره من الزوائد في الخلقة كالإصبع الزائدة ، إذا علم.

وان اشتبه الأصلي منهما بالزائد سمي خنثى.

ومن علامات الأصلي البول ، فان حصل من أحدهما دون الآخر كان هو الأصلي ، وهو إجماع وهذا أعم العلامات ، لوجودها في الصغير والكبير ، دون غيرها كالحيض والمني.

وجعل الحسن الحيض واللحية (٥) واستقر به العلّامة (٦) والحق به تفلك الثدي والحبل ، واختاره فخر المحققين (٧).

فان بال منهما اعتبر الأسبق ، فيورث عليه باتفاق الأصحاب.

وروي ان رسول الله صلّى الله عليه وآله أتى بخنثى فقال : ورثوه من أول ما يبول منه ، فان خرج منهما دفعة فبالانقطاع (٨).

فأيهما انقطع منه البول أخيرا ، فهو أصلي. وان تساويا أخذا وانقطاعا ، ولا علامة

__________________

(١) الشورى : ٤٩.

(٢) النجم : ٤٥.

(٣) الشورى : ٥٠.

(٤) الانعام : ١٤٣ و ١٤٤.

(٥) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض واحكامه ، ص ١٩٣ س ٢٥ قال : وقال ابن عقيل : الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله : أو حيض أو احتلام أو لحية إلخ.

(٦) القواعد : ج ٢ الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص ١٨١ س ١٤ قال : ونبات اللحية وتفلك الثدي والحبل والحيض علامات على الأقرب.

(٧) الإيضاح : ج ٤ في ميراث الخناثى ص ٢٥١ س ٤ قال بعد نقل قول العلّامة : والأقوى ما هو الأقرب عند المصنف.

(٨) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥١٢ الحديث ٦٨ ولاحظ ما علق عليه.

٤٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

غيره حصل الاشتباه وتحقق الاشكال هذا هو المشهور ، وهو الذي ذكره الشيخان (١) (٢) وسلار (٣) والقاضي في كتابيه (٤) (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) وادعى عدم الخلاف فيه بين الأصحاب.

واما الصدوقان والقديمان فجعلوا الاشكال بعد تساويهما في الأخذ ، ولم يعتبروا الانقطاع أخيرا (٨) (٩) (١٠) (١١).

__________________

(١) المقنعة : ص ١٠٦ باب ميراث الخنثى س ٢٩ قال : فان بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال والنساء.

(٢) النهاية : باب ميراث. من يشكل أمره ص ٦٧٧ س ١٧ قال : فان انقطع منهما معا ورث ميراث الرجال والنساء.

(٣) المراسم : ذكر ميراث الخنثى ص ٢٢٥ س ٥ قال : فان انقطع منهما جميعا ورث النصف من ميراث الرجال والنصف من النساء.

(٤) المهذب : ج ٢ باب ميراث الخنثى ص ١٧١ س ١٤ قال : فان انقطعا جميعا في حال واحدة ورث ميراث الرجال والنساء إلخ.

(٥) المختلف : ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٤ س ٧ قال : وقال ابن البراج في كتابي الكامل والمهذب : إلخ كما نقلنا عن المهذب.

(٦) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢ س ١ قال : وانقطع عنهما دفعة فهو مشكل.

(٧) السرائر : كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ٢٤ قال : فان جاءا سواء في دفعة واحدة وانقطعا سواء في وقت واحد ، فهاهنا يتصور مسألة الخلاف بين أصحابنا إلى قوله : فاما في الأحوال الأولة فلا خلاف فيها بينهم اجمع إلخ.

(٨) المقنع : باب المواريث ص ١٧٧ س ١ قال : وان خرج البول من الموضعين معا ورث نصف ميراث الذكر ونصف الأنثى.

(٩) المختلف : ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٣ س ٣٢ قال : وقال علي بن بابويه : الى قوله : فان خرج البول من الموضعين معا إلخ.

(١٠ و ١١) المختلف : ج ٢ في ميراث الخنثى المشكل ص ١٩٣ س ٢٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فان ورد معا عدت أضلاعه إلى قوله : وقال ابن عقيل : الخنثى عند آل الرسول عليهم السلام الى قوله :

٤٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

إذا عرفت هذا : فبما ذا يعرف كونه ذكرا أو أنثى؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :

(الأول) القرعة ، وهو قول الشيخ في الخلاف (١) ووجهه تحقق الاشكال.

وقال الصادق عليه السلام : كل مشكل فيه القرعة (٢).

وصورتها : ان يكتب في رقعة عبد الله ، وفي أخرى : أمة الله ، ويجعل في سهام مبهمة ، ويقول : ما رواه الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام : اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بيّن لنا أمر هذا المولود (٣).

(الثاني) عد الأضلاع من الجانبين ، فان اختلفا فذكر ، وان تساويا عددا فأنثى.

لما روى أصحابنا : ان حواء خلقت من ضلع آدم (٤) ، فصار للرجال من ناحية اليسار ضلعا انقص وللنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة ، وللرجال سبعة

__________________

وروي عنهم عليهم السلام : انه يورث من المبال فان سلسل البول على فخذه فهي امرأة وان زرق البول كما يزرق من الرجل فهو رجل إلخ.

(١) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض ، مسألة ١١٦ قال : والمعمول عليه : انه يرجع الى القرعة ، فيعمل عليها.

(٢) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٥١٢ الحديث ٦٩ ولاحظ ما علق عليه.

(٣) الفقيه : ج ٤ (١٦٦) باب ميراث الخنثى ص ٢٣٩ الحديث ٥.

(٤) الفقيه : ج ٤ (١٦٦) باب ميراث الخنثى ص ٢٣٨ قطعة من حديث ٢.

٤٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

عشر ضلعا ، من جانب اليمين تسعة ومن جانب اليسار ثمانية ، وهو قول السيد (١) وأبي علي (٢) والمفيد في كتاب الاعلام (٣) واختاره ابن إدريس (٤).

(الثالث) عدم اعتبار القرعة وعدّ الأضلاع ، وتحقق الاشكال عند التساوي في ابتداء البول وانقطاعه ، وهو أشهر ، ذهب اليه الصدوقان (٥) (٦) والشيخان في المقنعة (٧) والنهاية (٨) والإيجاز (٩) والمبسوط (١٠).

__________________

(١) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠٦ س ١٩ قال : فان تساويا الى قوله : اعتبر بعد الأضلاع.

(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض س ١٩٣ س ٢٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فان ورد معا عدت أضلاعه.

(٣) الاعلام : في ضمن عدة رسائل ص ٣٣٩ باب ميراث الخنثى س ٢١ قال : فان تساوى الى قوله : اعتبر باتفاق الأضلاع واختلافها.

(٤) السرائر : كتاب الفرائض ص ٤٠٦ س ٣٦ قال : والمحصلون إلى انه في هذه الحال المتنازع فيها يعتبر ويورث بعدد الأضلاع إلخ.

(٥) المقنع : باب المواريث ص ١٧٧ س ١ قال : وان خرج البول من الموضعين ورث نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى.

(٦) المختلف : ج ٢ كتاب المواريث ص ١٩٣ س ٣٢ قال : وقال علي بن بابويه الى قوله : فان خرج البول من الموضعين معا فله نصف إلخ.

(٧) المقنعة : باب ميراث الخنثى ص ١٠٦ س ٢٩ قال : فان بال منهما جميعا ورث ميراث الرجال والنساء إلخ.

(٨) النهاية : باب ميراث الغرقى. ومن يشكل امره من الناس ص ٦٧٧ س ١٧ قال : فان انقطع منهما معا ورث ميراث إلخ.

(٩) الإيجاز : في ضمن الرسائل العشر ، فصل في ذكر ميراث الخنثى ص ٣٧٥ س ٢٠ قال : فان انقطع منهما في حالة واحدة ورث نصف ميراث الرجال إلخ.

(١٠) المبسوط : ج ٤ ميراث الخنثى ص ١١٤ س ٣ قال : وان تساويا ورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء.

٤٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

وبه قال القاضي (١) وابن حمزة (٢) وسلار (٣) واختاره المصنف (٤) والعلّامة (٥).

ولا اشكال على الأولين لأن القرعة لا بد وان يخرج احد القسمين ، وكذلك الأضلاع لا ينفك الواقع عن اختلافهما أو تساويهما ، فيعطى ما يقتضيه أحد الأمرين.

وانما الإشكال على القول الثالث ، وذكر المصنف في كيفية معرفة نصيبه طريقين (٦).

أحدهما : ان يعطى سهم بنت ونصف سهم بنت ، وان شئت قلت : نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى وهو الذي استحسنه العلّامة في تحريره (٧) فلو اجتمع مع الخنثى ابن وبنت كان للابن أربعة وللخنثى ثلاثة ، وللبنت سهمان.

وتوضيحه : ان يجعل لحصة الابن نصفا ، ولحصة البنت نصفا ، فأقل عدد يفرض للبنت نصفان ، وللابن ضعفهما وللخنثى نصفها ، فالفريضة من تسعة.

__________________

(١) المهذب : ج ٢ باب ميراث الخنثى ص ١٧١ س ١٤ قال : فان اتفقا جميعا في حالة واحدة ورث ميراث الرجال والنساء.

(٢) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢ س ١ قال : فان خرج منهما دفعة الى قوله : ورث نصف ميراث الرجل إلخ.

(٣) المراسم : ذكر ميراث الخنثى ص ٢٢٥ س ٥ قال : وان قطع منهما جميعا ورث النصف إلخ.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) القواعد : ج ٢ الفصل الثاني في ميراث الخناثى ص ١٨١ س ١٢ قال : وان تساويا الى قوله : وقيل : يرث نصف النصيبين وهو الأشهر.

(٦) الشرائع : في ميراث الخنثى قال : ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قيل : الى قوله : وقيل : إلخ فهذان الطريقان.

(٧) التحرير : ج ٢ في ميراث الخنثى ص ١٧٤ س ٢٥ قال : فقال بعضهم : يجعل للأنثى أقل عدد له نصف وهو اثنان وللذكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما وهو حسن.

٤٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

ولو كان مع الخنثى ذكر خاصة فالفريضة من سبعة ، ولو كان بدله أنثى فالفريضة من خمسة ، للبنت سهمان وللخنثى ثلاثة.

والآخر : ان يفرض مرة ذكر واخرى أنثى ويقسم الفريضة مرتين ويعطى نصف النصيبين ، وهو الذي رجحه المصنف (١).

وتوضيحه : إذا كان معه ذكر ، ان يفرضهما ذكرين تارة ، وذكر وأنثى اخرى ، فنطلب أقل ماله نصفا ، ولنصفه نصف ، وله ثلث ولثلثه نصف ، فيكون اثنى عشر.

وان شئت قلت : مسألة الذكورية من اثنين ، ومسألة الأنوثية من ثلاثة ، وهما متباينان ، فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة ، ولا يقوم لحاصل الخنثى سهم صحيح ، فينكسر في مخرج النصف ، فتضرب المجتمع في الاثنين تبلغ اثنى عشر فعلى تقدير كونهما ذكرين يكون للخنثى ستة ، وعلى تقدير كونه أنثى يكون له أربعة ، فيجتمع له في المرتين عشرة ، فله نصفهما فيكون له خمسة ، وللذكر سبعة.

ولو كان بدل الذكر أنثى كانت السبعة للخنثى وللأنثى خمسة.

ولو اجتمعا معه كانت الفريضة من أربعين.

لأنك تفرضهما ذكرين وأنثى تارة ، فالفريضة من خمسة ، وذكرا وأنثيين اخرى فالفريضة من أربعة ، وهما متباينان ، فتضرب أحدهما في الآخر يبلغ عشرين ، فللذكر في حال عشرة وفي حال ثمانية ، فله نصفهما تسعة ، وللأنثى في حال خمسة وفي حال أربعة ، وليس لهما نصف صحيح ، وكذلك الخنثى له في حال ثمانية وفي حال خمسة ، وليس لذلك نصف ، فتضرب المجتمع في مخرج النصف وهو اثنان تبلغ أربعين ، فللذكر ثمانية عشر ، وللأنثى تسعة وللخنثى ثلاثة عشر ، وذلك مجموع أربعين.

__________________

(١) لاحظ عبارة النافع.

٤٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وهذا الطريق تخالف الطريق الأول ، لان على الطريق الأول للخنثى من تسعة ثلاثة ، وهي قدر الثلث ، وعلى الطريق الثاني يحصل له من أربعين ثلاث عشر ، وهي دون الثلث بثلث سهم.

ولو شاركهم زوج أو زوجة صححت فريضة الخناثى ثمَّ ضربت مخرج نصيب أحدهما في تلك الفريضة ، فكل من كان له قبل ذلك شي‌ء أخذه مضروبا فيما نقص عن نصيب الزوجية.

مثلا في الصورة الأولى ، أي صورة كونهما ذكرا وخنثى ومعهما زوج ، يضرب مخرج نصيب الزوج وهو الربع في اثنى عشر تبلغ ثمانية وأربعين ، تعطي الزوج الربع اثني عشر ، ثمَّ يعطي الذكر ما كان له قبل الضرب وهو سبعة في ثلاثة يبلغ أحدا وعشرون ، والخنثى كان له خمسة يأخذها مضروبة في ثلاثة ، فيكون له خمسة عشر.

ولو كان زوجة : ضربت اثنى عشر في ثمانية تبلغ ستة وتسعين ، للزوجة اثنى عشر ، وكلّ من كان له قبل ذلك شي‌ء أخذ مضروبا في سبعة.

وفي فريضة الأربعين تضرب الأربعة نصيب الزوج ، أو ثمانية نصيب الزوجة في أربعين يبلغ في الأول مائة وستين ، للزوج أربعين ، وللذكر ثمانية عشر مضروبة في ثلاثة ، فيكون له أربعة وخمسون ، وللأنثى تسعة مضروبة في ثلاثة ، فيكون سبعة وعشرين ، وللخنثى ثلاثة عشر مضروبة في ثلاثة ، يكون تسعة وثلاثين ، وذلك مجموع مائة وستين.

وفي الثانية تبلغ ثلاثمائة وعشرين ، للزوجة أربعين ، ولكل من الأولاد نصيبه مضروبا في سبعة ، فيأخذ الذكر مائة وستة وعشرين ، وهو مضروب ثمانية عشر في سبعة ، وللأنثى نصفها ثلاث وستون مضروب تسعة في سبعة ، وللخنثى احد وتسعون مضروب ثلاث عشر في سبعة ، فكمل مع الأولاد مائتين وثمانين ، ومع الزوجة أربعين ، وذلك مجموع ثلاثمائة وعشرين.

٤٣٠

الثالث : في الغرقى والمهدوم عليهم.

وهؤلاء يرث بعضهم بعضا إذا كان لهم ، أو لأحدهم مال ، وكانوا يتوارثون ، واشتبه المتقدم في الموت بالمتأخر.

وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق تردد.

______________________________________________________

(الثالث) الغرقى والمهدوم عليهم

قال طاب ثراه : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغرق والهدم تردد.

أقول : الأصل انه لا يرث إنسان من آخر الا مع تحقق حيات الوارث بعد الموروث.

ومع حصول الشك في السبب ، أي في سبب الإرث ، وهو حيات الوارث بعد موت الموروث لا يخلو اما ان يكون حصول الموت عن سبب أولا عنه ، وفي الثاني لا توارث بينهم إجماعا ، كما لو ماتا حتف أنفهما واشتبه تقدم موت أحدهما على الآخر. وان كان عن سبب ، فان كان غرقا أو هدما توارثا إجماعا ، وان كان غيرهما كالحرق والتدخين والقتل فيه مذهبان.

نص ابن حمزة (١) والتقي على التوارث (٢) كالغرق ، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (٣) وأبي علي (٤).

__________________

(١) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٤٠٠ س ١٧ قال : إذا غرق اثنان أو أكثر دفعة أو احترقوا ، أو هدم عليهم ، أو قتلوا الى ان قال : والثالث : يورث كل واحد منهما من صاحبه إلخ.

(٢) الكافي : الإرث ص ٣٧٦ س ٩ قال : وان لم يعلم ذلك من حالهم لهدم أو غرق أو قتل معركة أو غير ذلك ورث بعضهم من بعض.

(٣) النهاية : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٦٧٤ س ٩ قال : إذا غرق جماعة ، أو انهدم عليهم حائط وما أشبه ذلك.

(٤) المختلف : القول في ميراث الغرقى ص ١٩٨ س ٢٧ قال : وقال ابن الجنيد : القرابات إذا ماتوا معا

٤٣١

ومع الشرائط يورث الأضعف أولا ، ثمَّ الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه. وفيه قول آخر (١). والتقديم على الاستحباب أشبه.

فلو غرق أب وابن ، ورث الأب أولا نصيبه ، ثمَّ ورث الابن من أصل تركته أبيه مما لا ورث منه ، ثمَّ يعطى نصيب كل منهما لوارثه.

______________________________________________________

وقصره المفيد على السببين (١) واختاره فخر المحققين (٢) وتردد المصنف في كتابيه (٣) (٤).

احتج الأولون : بأن العلة الاشتباه ، وهي موجودة في القتيل والحريق ، ووجود العلة يستلزم وجود معلولها.

وأجيب بمنع علّيّة الاشتباه مطلقا ، ولم لا يجوز ان يكون الاشتباه المستند الى احد السببين.

احتج الآخرون : بأن الأصل كون الإرث مشروط بحياة الوارث بعد موت المورث ، وهو هنا مجهول ، ولا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط ، ترك العمل بذلك في الغرقى والمهدوم عليهم للنص والإجماع فيبقى الباقي على أصله.

قال طاب ثراه : ومع الشرائط يورث الأضعف ثمَّ الأقوى ، ولا يورث مما ورث منه ، وفيه قول آخر. (١)

__________________

الى قوله : وهو يدل على تعميم الحكم.

(١) المقنعة : باب ميراث الغرقى ص ١٠٧ س ٣٥ قال : إذا غرق جماعة يتوارثون أو انهدم عليهم جدار أو وقع عليهم سقف إلخ.

(٢) الإيضاح : ج ٤ في ميراث الغرقى ص ٢٧٦ س ٢١ قال : واختار المصنف في المختلف الأول (أي الغرقى والمهدوم عليهم) وهو الأصح عندي.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) الشرائع : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ، قال : وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الهدم والغرق. تردد.

٤٣٢

ولو كان لأحدهما وارث اعطى ما اجتمع لدى الوارث لهم ، وما اجتمع للآخر للإمام. ولو لم يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما الى الآخر ، ثمَّ منهما الى الامام.

وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم ، كأخوين ، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كل منهما الى صاحبه ثمَّ منهما الى ورثتهما. وان كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه

______________________________________________________

أقول : في كيفية التوريث مسألتان :

(الأولى) إذا ورّثنا أحدهما من صاحبه ، ثمَّ أردنا توريث الآخر ، فهل نورثه من تلاد ماله دون طارفه ، أو منهما جميعا؟ الشيخ (١) والقديمان (٢) (٣) وابن حمزة (٤) والتقي (٥) والقاضي (٦) على الأول واختاره المصنف (٧) والعلّامة (٨).

__________________

(١) النهاية : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٦٧٤ قال في ميراث الزوج والزوجة : ويورث الزوج منها حقه من نفس تركتها ، لا مما ورثته الى غير ذلك من أمثلته.

(٢) المختلف : في ميراث الغرقى ، ص ١٩٨ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه ، الى قوله : وقال ابن أبي عقيل : ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.

(٣) المختلف : في ميراث الغرقى ، ص ١٩٨ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : ورث بعضهم من بعض من صلب مال كل واحد منهم قبل ميراثه من صاحبه ، الى قوله : وقال ابن أبي عقيل : ولا يرثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا.

(٤) الوسيلة : في بيان ميراث الغرقى ص ٤٠١ س ١ قال : يورث كل واحد منهما من صاحبه من نفس تركته دون ما ورثه منه.

(٥) الكافي : الإرث ، ص ٣٧٦ س ١٠ قال : ورث بعضهم من بعض ما كان له قبل الموت ، دون ما ورثه من صاحبه.

(٦) المهذب : ج ٢ باب ميراث الغرقى ص ١٦٨ س ٧ قال : يورث بعضهم من بعض من نفس تركته لا مما يرثه من الآخر.

(٧) لاحظ ما اختاره النافع.

(٨) المختلف : في ميراث الغرقى ص ١٩٨ س ١٠ قال بعد نقل قول الشيخ ومن تبعه ثمَّ من بعده قول المفيد : والمعتمد الأول.

٤٣٣

ومنه الى ورثته ولم يكن للآخر شي‌ء. ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال الى الامام.

ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا وكان ميراث كل منهما لوارثه.

______________________________________________________

والمفيد (١) وتلميذه (٢) على الثاني.

احتج الأولون بوجوه :

(أ) ان ذلك يستلزم المحال ، لان توريثه مما ورث منه يستدعي فرض الحياة بعد الموت وهو محال عادة.

فإن قلت : هذا الاشكال وارد على كل واحد من التقديرين ، لأنك تفرض موت أحدهما وتورث الآخر منه ، ثمَّ تفرض موت الثاني وتورث منه من فرضت موته أولا ، فقد لزم منه فرض الحياة بعد الموت ، هذا محال.

أجيب : بالفرق بين التقديرين ، وذلك ظاهر ، لأنا إذا فرضنا موت أحدهما وحياة الآخر بعده وورثنا الآخر منه ، قطعنا النظر عن هذا الفرض ، ثمَّ نفرض موت الآخر وحياة الأول كأنّا لم نفرض موت الأول ولم نجعل للثاني منه ميراثا ، بخلاف ما إذا ورثنا الأول من الثاني مما كان قد ورثة الثاني من الأول ، فإنه يلزم فرض موت الأول وحياته في حالة واحدة وهو محال.

(ب) صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في أخوين ماتا لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شي‌ء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدر أيهما مات أولا ، فإنّ الميراث لورثة الذي ليس له شي‌ء وليس لورثة الذي له

__________________

(١) المقنعة : باب ميراث الغرقى ص ١٠٧ س ٢ قال في مفروض غرق الأب والابن : فيورث منه ما كان ورثه من جهته وما كان يملكه سوى ذلك الى وقت وفاته.

(٢) المراسم : ذكر ميراث الغرقى ص ٢٢٥ س ١٦ قال في مفروض غرق الأب والابن : فيرث كل ماله وما ورثه منه.

٤٣٤

.................................................................................................

______________________________________________________

المال الشي‌ء (١).

(ج) ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يورث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا (٢).

(د) لو ورث مما ورث منه صاحبه لم ينقطع القسمة أبدا قاله في المبسوط (٣).

(ه) تخيير الحاكم في تكثير نصيب ورثة احد الميتين ، فانّ من قدّمه في التوريث له دخل النقص على ورثته ، اللهم الا ان يقال بوجوب تقديم الأضعف ، ولا يتم في مثل الأخوين.

احتج الآخرون بوجوب تقديم الأضعف في التوريث ، فلو لا القول بوجوب التوارث مما ورث من صاحبه لم يكن للتقديم مزية.

وأجيب : بان عدم العلم بالفائدة لا يستلزم عدمها ، فإن أكثر علل الشرع ، والمصالح المعتبرة في نظره ، خفية عنا ، تعجز عقولنا عن إدراكها ، والواجب اتباع النص من غير نظر الى علة محصلة ، مع انا نمنع وجوب التقديم ، بل هو على الاستحباب ، ثمَّ لا يطرد هذا التعليل فيما إذا كانا متساويين كالأخوين.

(الثانية) هل يجب تقديم الأكثر نصيبا في الموت وتوريث الأضعف منه ، أم

__________________

(١) التهذيب : ج ٩ (٣٦) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص ٣٦٠ قطعة من حديث ٦ وفي معناه حديث ٧.

(٢) التهذيب : ج ٩ (٣٦) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد ص ٣٦٢ الحديث ١٤.

(٣) المبسوط : ج ٤ فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ١١٨ س ٥ قال : ورث بعضهم من بعض من نفس التركة لا مما يرثه من الآخر ، لأنا ان ورثناه مما يرثه منه لما انفصلت القسمة أبدا.

٤٣٥

.................................................................................................

______________________________________________________

لا؟ ، الأول اختيار المفيد (١) وسلار (٢) وابن إدريس (٣) وظاهر كلام الشيخ في النهاية (٤) والصدوقين (٥) (٦).

وفي المبسوط : لا يتغير به حكم غير انا نتبع الأثر في ذلك (٧).

والثاني مذهب الشيخ في الخلاف (٨) والإيجاز (٩) وهو ظاهر التقي (١٠) وابن

__________________

(١) المقنعة : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ١٠٦ س ٣٦ قال : فيقدم أضعفهم سهما في التوريث ويؤخر أوفرهم سهما فيه.

(٢) المراسم : ذكر ميراث الغرقى ومن انهدم عليه ص ٢٢٥ س ١٤ قال : بان يقدم أضعفهم سهما ويؤخر أقواهم سهما.

(٣) السرائر : كتاب الميراث ص ٤١٢ س ١٥ قال : وروى أصحابنا انه يقدم أضعفهم نصيبا في الاستحقاق ويؤخر الأقوى.

(٤) النهاية : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٦٧٤ س ١٢ قال : يقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخر الأقوى.

(٥) المقنع : باب المواريث ص ١٧٨ س ٦ قال : وإذا غرق رجل وامرأة إلى قوله : يورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل من المرأة ، إلى ورث الأب من الابن ثمَّ ورث الابن من الأب إلخ ففي الأمثلة قدم الأضعف كما ترى.

(٦) كشف الرموز : ج ٢ في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٤٧٩ س ١ قال : وهكذا يظهر من كلام ابني بابويه (اي وجوب تقديم الأضعف).

(٧) المبسوط : ج ٤ فصل في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ١١٨ س ٧ قال : وقد روى أصحابنا إلى قوله : وهذا مما لا يتغير به حكم إلخ.

(٨) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة ٢٣ قال : المهدوم عليهم والغرقى الى قوله : فإنه يورث بعضهم من بعض إلخ فإنه لم يطلق ولم يتعرض لتقديم الأضعف.

(٩) الإيجاز : في ضمن الرسائل العشر ، فصل في ذكر ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٤٧٩ س ٥ قال : وأيهما قدمت كان جائزا لا يختلف الحال فيه.

(١٠) الكافي : الإرث ص ٣٧٦ س ١٠ قال : ورث بعضهم من بعض الى قوله : والا ولى تقديم الأضعف في التوريث.

٤٣٦

الرابع : في ميراث المجوس.

وقد اختلف الأصحاب فيه : فالمحكي عن يونس : انه لا يورثهم الا بالصحيح من النسب والسبب.

وعن الفضل بن شاذان : انه يورثهم بالنسب صحيحه وفاسده ، والسبب الصحيح خاصة ، وتابعه المفيد رحمه الله.

______________________________________________________

زهرة (١) والكيدري (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).

احتج الأولون : برواية عبيد بن زرارة قال : سألت الباقر عليه السلام عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت فقال : تورث المرأة من الرجل ثمَّ الرجل من المرأة (٥) وبأنه أحوط.

احتج الآخرون : بأصالة براءة الذمة ، ولا ثمرة في تحقيقه الّا على قول المفيد.

(الرابع) في ميراث المجوس

قال طاب ثراه : وقد اختلف الأصحاب فيه الى آخره.

__________________

(١) الغنية (في ضمن الجوامع الفقهية) في أحكام الميراث ص ٦٠٨ س ٣١ قال : وأيهما قدم في التوريث جاز ، وروى ان الاولى تقديم الأضعف.

(٢) مفتاح الكرامة : ج ٨ كتاب الفرائض ص ٢٦٣ س ١٨ قال : وهو (اي عدم الوجوب) المحكي عن الإيجاز والإصباح وعن القطب علي بن مسعود.

(٣) الشرائع : الفصل الثالث في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم قال : وفي وجوب تقديم الأضعف في التوريث تردد.

(٤) المختلف : ج ٢ في ميراث الغرقى ص ١٩٨ س ١٩ قال : وقال في الإيجاز انه غير واجب وهو المعتمد.

(٥) التهذيب : ج ٩ (٣٦) باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ص ٣٥٩ الحديث ١ وفيه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام.

٤٣٧

وقال الشيخ : يورثون بالصحيح والفاسد فيهما. واختيار الفضل أشبه.

ولو خلف امّا هي زوجة ، فلها نصيب الام دون الزوجة.

______________________________________________________

أقول : المجوسي قد ينكح المحرمات لشبهة دينه ، وهو من المحرف في مذهبهم ، فيحصل له نسب صحيح وفاسد وسبب صحيح وفاسد ، كما لو تزوج بامه فأولد منها بنتا ، فنسب البنت فاسد ، وسبب الام فاسد.

فهل يقع التوريث بينهم بالصحيح والفاسد منهما؟ أو لا يقع الا بالصحيح منهما؟ أو بصحيح النسب وفاسده؟ دون فاسد السبب؟ والرابع باطل بالإجماع ، فالأقوال اذن ثلاثة :

(الأول) مذهب الشيخ رحمه الله : اعني توريثه بالصحيح والفاسد منهما قاله في النهاية (١) وتبعه القاضي (٢) والتقي (٣) وسلار (٤) وابن حمزة (٥).

والدليل وجوه :

__________________

(١) النهاية : باب ميراث المجوس ، وسائر أصناف الكفار ص ٦٨٣ س ١٤ قال : وقال قوم : انهم يورثون من الجهتين معا ، الى قوله : هذا القول عندي هو المعتمد عليه.

(٢) المهذب : ج ٢ باب ميراث المجوس ص ١٧٠ س ١٢ قال : المجوس يرثون بالأنساب والأسباب صحيحة كانت أو غير صحيحة.

(٣) الكافي : الإرث ص ٣٧٦ س ١٨ قال : وأهل الملل المختلفة في الكفر. ورثوا على الأنساب والأسباب الثابتة في ملة الإسلام الى ان قال : أو مجوسيان تحاكما إلينا أحدهما ابن وزوج لمورثه والآخر أب وأخ فالحكم ان يبطل ميراث الأبوة والاخوة ، لأن الأب هنا تزوج بامه إلخ. ولا يخفى ان هذا مخالف لما ادعاه المصنف ، فافهم.

(٤) المراسم : ذكر ميراث المجوسي ص ٢٢٤ س ٨ قال : اي مجوسي ترك امه وهي زوجته ، فإنها ترث من وجهين.

(٥) الوسيلة : فصل في بيان ميراث المجوس ص ٤٠٣ س ٧ قال : أحدها انها ترث بكل نسب وسبب صحيحين أو فاسدين الى ان قال : ونحن نقول بالقول الأول.

٤٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

(أ) انهم يقرون على معتقدهم.

(ب) ما روي ان رجلا سب مجوسيا بحضرة الصادق عليه السلام ، فزبره ونهاه ، فقال : انه تزوج بامه ، فقال : اما علمت ان ذلك عندهم النكاح (١).

(ج) ما روي عنه عليه السلام : كل قوم دانوا بشي‌ء يلزمهم حكمه (٢).

(د) روى المغيرة عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه عن علي عليهم السلام : انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بامه من وجهين : من وجه انها امه ، ومن وجه انها زوجته (٣).

(الثاني) مذهب يونس بن عبد الرحمن. كان في زمان الصادق عليه السلام ، له مصنفات كثيرة قريب أربعمائة مصنف ، وهو عدم توريثه الا بالصحيح منها.

والدليل قوله تعالى (فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ). (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ) (٤) ولا شي‌ء من الفاسد بقسط. (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ) (٥) (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) (٦).

واختاره التقي (٧) وابن إدريس (٨) ونقله المفيد في كتاب الاعلام (٩)

__________________

(١) التهذيب : ج ٩ (٣٧) باب ميراث المجوس ص ٣٦٥ الحديث ٢.

(٢) التهذيب : ج ٩ (٣٧) باب ميراث المجوس ص ٣٦٥ الحديث ٣.

(٣) التهذيب : ج ٩ (٣٧) باب ميراث المجوس ص ٣٦٤ الحديث ١.

(٤) المائدة : ٤٢.

(٥) الكهف : ٢٩.

(٦) المائدة : ٤٩.

(٧) الكافي : الإرث ص ٣٧٦ س ١٨ قال : وأهل الملل المختلفة في الكفر الى قوله : ورثوا على الأنساب والأسباب الثابتة في ملة الإسلام إلخ.

(٨) السرائر : في ميراث المجوس ص ٤٠٩ س ٩ قال بعد نقل قول المفيد كتاب الاعلام : والى هذا القول اذهب وعليه اعتمد وبه افتى.

(٩) الاعلام : في ضمن عدة رسائل ص ٣٤١ س ١٥ قال : فان ميراث المجوس عند جمهور الإمامية يكون من جهة النسب الصحيح إلخ.

٤٣٩

ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما. ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت ، لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.

______________________________________________________

والسيد في الموصليات الثانية (١).

(الثالث) مذهب الفضل بن شاذان ، وهو توريثه بالنسب مطلقا ، وبالسبب الصحيح خاصة (٢) واختاره المصنف ونقله عن المفيد (٣) وهو مذهب العلّامة (٤) وظاهر الحسن (٥) والصدوق (٦).

والدليل : انه من الأنساب الحاصلة عن نكاح فاسد عندنا صحيح عندهم ، وقد أقرهم الشارع عليه ، فلا أقل من ان يكون شبهة ، والمسلم يرث به فالمجوسي اولى. واما السبب الفاسد فيلغى في شرع الإسلام ، فلا يوجب إرثا.

قال طاب ثراه : ولو خلف جدة هي أخت ورثت بهما ، ولا كذا لو خلف بنتا هي أخت لأنه لا ميراث للأخت مع البنت.

أقول : هذا تفريع على توريثه بالنسب الفاسد.

فنقول : إذا اجتمع للوارث سببان يستحق بهما الإرث ، فان لم يمنع أحدهما

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى : ج ١ جوابات المسائل الموصليات الثالثة ص ٢٦٦ المسألة التاسعة والمائة ، قال : وان ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد.

(٢) التهذيب : ج ٩ (٣٧) باب ميراث المجوس ص ٣٦٤ س ١٠ قال : وقال الفضل بن شاذان إلخ.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) القواعد : ج ٢ ، الفصل الرابع في ميراث المجوس ص ١٩٠ س ٢٢ قال : وقيل : يورثون بالأنساب الصحيحة والفاسدة والأسباب الصحيحة خاصة ، وهو الأقرب.

(٥) المختلف : ج ٢ ، القول في ميراث المجوس ص ١٩٦ س ٨ قال : وقال ابن عقيل : والمجوس عند آل الرسول عليهم السلام يورثون بالنسب ، ولا يورثون بالنكاح.

(٦) الفقيه : ج ٤ (١٧٤) باب ميراث المجوس ص ٢٤٨ قال : المجوس يرثون بالنسب ولا يرثون بالنكاح الفاسد إلخ. وفي المقنع : باب المواريث ص ١٧٩ س ٤ قال : واما مواريث أهل الكتاب والمجوس : فإنهم يورثون من جهة القرابة ويبطل ما سوى ذلك من ولادتهم.

٤٤٠