المهذّب البارع - ج ٤

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٠

.................................................................................................

______________________________________________________

(و) يصح تملكه للأموال المستجدة بالاكتساب كالاحتطاب والاتهاب والإرث من الحربي.

(ز) تعتد زوجته عدة الطلاق ، فان خرجت ولمّا يتب ، بانت منه ، ولو قتل في أثناء مدة الانتظار أو مات استأنفت عدة الوفاة. وكذا لو قتل بعد مدة التربص ما دامت في العدة ، لكونها بمنزلة الرجعية ولقبول توبته بعد المدة.

(ح) يجرى عليه نفقة زوجته وان منع من وطئها ، لحصول المنع منه وتمكنه من ازالته.

(ط) لو آلى منها أو ظاهر صح ، ويحتسب زمان الردة من المدة.

(ى) لو طلق هل يصح أم لا؟ يحتمل العدم لأنها جارية إلى بينونة. ويحتمل الصحة لبقاء العصمة ، وحينئذ يستأنف العدة.

(يا) يمنع من ابتداء العقد على المسلمة ، لأنه كافر. وعلى الكافرة لتحرمه بالإسلام.

(يب) لو مات ورثه المسلم خاصة ، ومع عدمه الامام ، لا الكافر وان قرب.

(يج) نماء أمواله له لبقائها على ملكه.

(يد) لو التحق بدار الحرب أعتدت زوجته عدة الطلاق ، وبانت بانقضائها ، وهل تقسم أمواله بين ورّاثه؟ قال في النهاية : نعم (١) ومنع ابن إدريس (٢) وهو قوله

__________________

(١) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٦ س ١٥ قال : ومن كان كافرا فأسلم ثمَّ ارتد الى قوله : فان لحق بدار الحرب ولم يقدر عليه أعتدت منه امرأته عدة المطلقة ثمَّ يقسم ميراثه بين أهله.

(٢) السرائر : كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى إلخ) ص ٤٠٥ س ٥ قال : وهذا المرتد الذي قد ارتد لاعن فطرة الإسلام لا يقسم أمواله بين ورثته الى ان يموت أو يقتل وان لحق بدار الحرب إلخ.

٣٤١

.................................................................................................

______________________________________________________

في المبسوط (١) والخلاف (٢) واختاره العلامة (٣).

(الثاني) المرتد عن فطرة الإسلام وفيه مسائل :

(أ) يجب قتل هذا في الحال ولا تقبل توبته.

(ب) المتولي لقتله الإمام أو نائبه ، ولو قتله غيرهما اثم وكان هدرا.

(ج) تعتد زوجته عدة الوفاة ، سواء قتل أو بقي ، من حين ارتداده ، ثمَّ تحل للأزواج.

(د) تخرج أمواله عن ملكه ، فيقضى منها الديون ، ويحل مؤجّلها كالموت ، ويقسم بين وراثه.

(ه) لما خرجت عنه الأموال المملوكة له بالفعل ونزل منزلة الميت في إباحة زوجته ، خرج عن أهلية التملك ، فلو مات له قريب لم يرثه ونزل معدوما. وكذا لو احتطب أو احتش ، أو حاز مباحا كان ذلك باقيا على أصل الإباحة ، فلو أخذه منه إنسان ملكه. ولو اثبت يده على ما ليس أصله الإباحة كما لو عامل ، كانت المعاملة فاسدة وما في يده باق على ملك دافعه. ولو أخذه عوضا عن عمل عمله بنفسه كان باقيا على ملك دافعه ، إذ لا يجب عليه اجرة عما استعمله. وكذا لو كان عوضا عما أصله مباح كالصيد. ولو أخذه منه آخذ رده على المالك لا على المرتد ، وقال بعض : يملكه ويكون لوارثه.

__________________

(١) المبسوط : ج ٧ كتاب المرتد ص ٢٨٣ س ٨ قال : وان كان (اي الارتداد) عن إسلام كان قبله كافرا الى قوله : والأصل بقاء الملك.

(٢) كتاب الخلاف : كتاب المرتد مسألة ١٠ قال : المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته ، ولا يتصرف في ماله إلخ.

(٣) القواعد : ج ٢ (الفصل الثاني في أحكام المرتد) ص ٢٧٦ س ١٢ قال : وان التحق بدار الحرب حفظت (اي أمواله) وبيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان فان مات أو قتل انتقل الى ورثته المسلمين إلخ.

٣٤٢

.................................................................................................

______________________________________________________

(و) لو كان لهذا المرتد مدبر لم ينعتق بمجرد ارتداده ، لأنه لم يمت وان كان بمنزلة الميت ، لأصالة بقاء الملك وعدم حصول شرط التدبير عرفا. وهل ينعتق لو قتل بعد ذلك؟ التحقيق ان نقول : من حين ارتداده حكم بخروج ملكه عنه وانتقاله إلى وارثه. وإذا خرج المدبر عن ملك مدبره ، هل يبطل التدبير ، أو يكون باقيا والنقل انما هو للمنافع خاصة؟ كمذهب الشيخ ، وقد مرّ في باب البيع والرهن والصداق ، فعلى الأول : لا عتق ، وعلى الثاني ينعتق ، وقد حققناه في باب التدبير.

(ز) لو لم يقتل حلّ لزوجته التزويج بعد العدة ، وحلت أمواله لوارثه وان كان باقيا.

(ح) لو ظاهر أو آلى في العدة لم يصح لكونها بائنة.

(ط) لا نفقه لها في العدة وان كانت حاملا وقلنا النفقة للحمل.

(ى) ينقطع الحول عن أمواله الزكوية لخروجها عن ملكه.

(يا) لو تاب لم يقبل بالنسبة إلى إسقاط الحد ، وملك المال ، وبقاء النكاح ، وابتداء النكاح مطلقا ، وتقبل بالنسبة إلى الطهارة ، وصحة العبادات ، وإسقاط عقوبة الآخرة ، واستحقاق الثواب ، ولا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة.

(يب) يحل لوارثه وزوجته الاستيلاء على قدر النصيب من الإرث وقضاء العدة والتزويج بعدها وان لم يثبت ذلك عند الحاكم ان كان سبب الارتداد أمرا قطعيا ، وان كان اجتهاديا وقف ذلك على حكم الحاكم.

(يج) لو كان عاجزا هل يجب نفقته على قريبه؟ يحتمل ذلك لوجود السبب وهو القرابة ، ولا يشترط في مستحق الإنفاق الإسلام ، ويحتمل عدمه لوجوب قتله والإنفاق يوجب بقائه ، فلا يجتمعان والأول أقوى تجنبا للتعذيب خصوصا مع التوبة.

٣٤٣

.................................................................................................

______________________________________________________

(يد) لو ارتد عن غير مدخول بها ، هل يجب عليها عدة الوفاة من حين الارتداد أو لا عدة عليها ، يحتمل قويا الأول للعموم ، ولانّ حكمه حكم الميت. ويحتمل الثاني ضعيفا لأنه نكاح انفسخ بغير الموت قبل الدخول.

(يه) هل يدخل في ملكه ما يكتسبه بالاحتطاب وشبهه؟ يحتمل ذلك لان الكفر لا ينافي ابتداء تملك المباحات. فتملك في آن ثمَّ ينتقل إلى الورثة في الآن الثاني. ويحتمل قويا العدم ، لأن الردة تنافي الملك المستدام وهو أقوى من الحادث. فلئن يمنع الحادث اولى وهو اختيار العلامة (١) وفخر المحققين (٢).

(تتمة) المرأة لا تقتل بالردة وان كانت عن فطرة ، بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة دائما حتى تتوب ، فتخلى سبيلها حينئذ ، ولا يحكم بزوال أموالها عنها بالردة ، بل يحجر عليها.

وبالجملة حكمها حكم المرتد عن ملة. وذهب بعضهم إلى أنها تحبس دائما مع التوبة ، وهو وهم.

وقد صرح الشيخ بما قلناه في كتاب الاستبصار ، وقال بعد ما روى حديث علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم ارتد قال : يقتل ولا يستتاب ، قلت : فنصراني أسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام ، قال : يستتاب ، فان رجع ، والا قتل (٣).

__________________

(١) القواعد : ج ٢ (الفصل الثاني في أحكام المرتد) ص ٢٧٦ س ١٩ قال : واما المرتد عن فطرة فالأقرب عدم دخول ذلك كله (اي ما يتجدد له من الأموال بالاحتطاب والاتهاب) في ملكه.

(٢) الإيضاح : ج ٤ (المطلب الثالث في أمواله وتصرفاته) ص ٥٥٤ س ١٨ قال : الأقرب عند المصنف وعندي : لا.

(٣) الاستبصار : ج ٤ (١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٤ الحديث ٨.

٣٤٤

.................................................................................................

______________________________________________________

فأما المرأة فإذا ارتدت فإنها لا تقتل على كل حال ، بل تخلد في السجن ان لم ترجع إلى الإسلام (١).

وقد تضمن ذلك رواية الحسن بن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في المرتد يستتاب ، فان تاب والا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت والا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها (٢).

ومثلها رواية عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرتد يستتاب ، فان تاب والا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت والا حبست في السجن وأضرّ بها (٣).

فرع

لو ارتدت ذات البعل تربص زوجها العدة ، فإن تابت فالنكاح باق ، وان أصرّت بانت ، ويحل له العقد على الخامسة ، وعلى أختها.

ولو كان ذلك قبل الدخول بانت في الحال وسقط مهرها.

تذنيب

المسلمون يتوارثون وان اختلفوا في الآراء والمذاهب ، فالتوارث يجري على الشهادتين وكذلك القصاص والديات ، وفي النكاح قولان : واما استحقاق الثواب

__________________

(١) الاستبصار : ج ٤ (١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٤ ذيل حديث ٩.

(٢) الاستبصار : ج ٤ (١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٣ الحديث ٤.

(٣) الاستبصار : ج ٤ (١٤٩) باب حد المرتد والمرتدة ص ٢٥٥ الحديث ١٢.

٣٤٥

(السادسة) لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراثه للإمام على الأظهر.

______________________________________________________

فعلى الايمان ، وهو اختيار الشيخ في النهاية (١) والقاضي (٢) وابن حمزة (٣) وابن إدريس (٤).

وقال المفيد : يرث المؤمنون أهل البدع : من المعتزلة والمرجئة والخوارج والحشوية دون العكس (٥) وبه قال التقي ، وعبارته : من كان كافرا يهودية أو نصرانية أو تشبيه أو جحود نبوة أو امامة لا يرث المؤمن (٦).

قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للإمام على الأظهر.

أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب لتحرمه بالإسلام ، فلا يرثه الكافر لقوله عليه السلام : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه (٧). نحن نرثهم ولا يرثونا (٨).

__________________

(١) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٦ س ٢ قال : والمسلمون يتوارث بعضهم من بعض وان اختلفوا في الآراء الى قوله : دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب.

(٢) المهذب : ج ٢ باب توارث أهل ملتين ص ١٦٠ س ١١ قال : والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء الى قوله : دون الإيمان إلخ.

(٣) الوسيلة : فصل في بيان توارث أهل ملتين ص ٣٩٤ س ١٠ قال : والإسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة.

(٤) السرائر : كتاب المواريث (فصل قد بينا فيما مضى إلخ) ص ٤٠٤ س ٢٧ قال : والمسلمون يرث بعضهم بعضا وان اختلفوا في الآراء والمذاهب الى قوله : دون فعل الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب.

(٥) المقنعة : باب مواريث أهل الملل المختلفة ص ١٠٧ س ١٧ قال : ويرث المؤمنون أهل البدع الى قوله : ولا يرث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان.

(٦) الكافي : (الباب الخامس) ص ٣٧٤ س ٢٢ قال : أو كافر له ولد كافر الى قوله : ميراثه لابن خاله المسلم دون ولده الكافر.

(٧) عوالي اللئالي : ج ١ ص ٢٢٦ الحديث ١١٨ ولاحظ ما علق عليه فإنه ينفعك ورواه في الفقيه : ج ٤ (١٧١) باب ميراث أهل الملل ص ٢٤٣ الحديث ٣.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧١) باب ميراث أهل الملل ص ٢٤٣ قطعة من حديث ٥.

٣٤٦

واما القتل : فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما ، ولا يمنع لو كان خطأ. وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب (١). ولو اجتمع القاتل وغيره ، فالميراث لغير القاتل وان بعد ، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره ، ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للإمام.

______________________________________________________

وقال الشيخ في الاستبصار : ميراثه لولده الكفار ، لما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : نصراني أسلم ورجع الى النصرانية ثمَّ مات قال : ميراثه لولده النصراني ومسلم تنصر ثمَّ مات قال : ميراثه لولده المسلمين (١).

وحملها في النهاية على التقية (٢) وافتى بها الصدوق في المقنع (٣).

وهي مرسلة ، وعلى خلاف الأصل ، وحملها على التقية حسن.

قال طاب ثراه : وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب.

أقول : القتل إمّا عمدا أو خطأ أو شبهة ، فالأقسام ثلاثة :

(الأول) العمد : ولا يرث من الدية ولا من التركة إجماعا ، مقابلة له بنقيض مطلوبه ، وعقوبة على فعله ، واحتياطا في عصمة الدم كيلا يقتل أهل المواريث بعضهم بعضا طمعا في الميراث.

(الثاني) الخطأ : وفيه ثلاثة أقوال :

(أ) منعه مطلقا وهو قول الحسن (٤).

__________________

(١) الاستبصار : ج ٤ (١١٠) باب انه يرث المسلم الكافر ولا يرثه الكافر ص ١٩٣ الحديث ١٩.

(٢) النهاية : باب توارث أهل الملتين ص ٦٦٧ س ١ قال : وقد روي انه يكون ميراثه لورثته الكفار ، وذلك محمول على ضرب من التقية لأنه مذهب العامة.

(٣) المقنع : باب المواريث ص ١٧٩ س ١٠ قال : والنصراني إذا أسلم ثمَّ رجع الى النصرانية ثمَّ مات فميراثه لولده النصراني.

(٤) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال : فابن عقيل منع من إرثه مطلقا.

٣٤٧

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) التوريث مطلقا وهو قول المفيد (١) وتلميذه (٢).

(ج) المنع من الدية دون باقي التركة ، وهو قول الشيخ (٣) وأبي علي (٤) والقاضي (٥) والتقي (٦) وابن حمزة (٧) وابن زهرة (٨) وابن إدريس (٩) واختاره العلامة (١٠) واستحسنه المصنف واختار التوريث مطلقا (١١).

احتج الحسن : بانّ في منعه احتياطا في عصمة الدماء. وبأنه يؤخذ منه الدية فكيف يرث.

وبما رواه فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : لا يقتل الرجل بولده ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وان كان

__________________

(١) المقنعة : باب ميراث القاتل ص ١٠٧ س ٢٨ قال : ويرثه إذا قتله خطأ.

(٢) المراسم : كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال : ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة.

(٣) النهاية : باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧٢ س ١٨ فبعد نقل الحديث والحمل على عدم الإرث من الدية قال : وعلى هذا أعمل لأنه أحوط.

(٤) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٠ قال : والشيخ وابن الجنيد الى قوله : منعوه من الدية.

(٥) المهذب : ج ٢ باب ميراث القاتل ص ١٦٢ س ١٤ قال : واما القاتل خطأ إلى قوله : ولا يرث من ديته.

(٦) الكافي : الباب الخامس ص ٣٧٥ س ١١ قال : ويرثه ان كان القتل خطأ ما خرج عن الدية.

(٧) الوسيلة : (فصل في بيان حكم ميراث القاتل) ص ٣٩٦ س ٥ قال : والثالث : يرثه من التركة دون الدية.

(٨) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٨ س ١٤ قال : ويرثه خطأ ما عدا الدية.

(٩) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ٢٩ قال : ويرثه إذا كان قتله خطأ ما عدى الدية.

(١٠) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ١٢ قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في الخطأ.

(١١) الشرائع : كتاب الفرائض (أما القتل) قال : ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر. وخرّج المفيد رحمه الله وجها آخر : هو المنع من الدية ، وهو حسن ، والأول أشبه.

٣٤٨

.................................................................................................

______________________________________________________

خطأ (١).

وبصحيحة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا ميراث للقاتل (٢) وهو عام.

احتج المفيد : بان المنع لمكان العقوبة ، وقاتل الخطأ غير مذنب.

وبصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل أمه أيرثها؟ قال : ان كان خطأ ورثها ، وان كان عمدا لم يرثها (٣).

احتج الشيخ : بالجمع بين الروايات ، فحمل ما ورد منها بالمنع على الدية ، وبالإرث على بقية التركة (٤) لمناسبة الأصل فلا يمنعه من التركة ، لعموم آية. الإرث (٥) ولكونه غير مذنب ، ولا يعطيه من الدية حقنا للدم واحتياطا في عصمته ، لئلا يطل.

(الثالث) شبيه العمد ، وفيه قولان : فابن الجنيد الحقه بالعمد في المنع من الجميع (٦) واختاره العلّامة في القواعد (٧)

__________________

(١) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١٢.

(٢) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٨) الحديث ٥.

(٣) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٩ الحديث ١١.

(٤) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٨٠ س ٥ قال في مقام الجمع : ومع ذلك يحتمل ان يكون الوجه فيه ما كان يقوله شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان من انه لا يرث الرجل الرجل إذا قتله خطأ من ديته ويرثه مما عدى الدية.

(٥) النساء : ١٢ قال تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) الى آخره).

(٦) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩٠ س ١٦ قال : وقال ابن الجنيد : القاتل عمد لا يرث الى قوله : وكذا شبيه العمد إلخ.

(٧) القواعد : ج ٢ (المطلب الثاني القتل) ص ١٦٣ س ١٩ قال : وهل يلحق شبيه العمد بالعمد أو بالخطإ؟ الأقرب الأول.

٣٤٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وفخر المحققين في إيضاحه (١) وسلار الحقه بالخطإ (٢) وكذا ابن حمزة (٣).

لكن افترقا ، فسلار يورثه مطلقا وابن حمزة بما عدى الدية كمذهب الشيخ ، وقد ذكرناه ، فيما تقدم.

قال العلامة في المختلف : واما شبيه العمد فالأولى إلحاقه بالخطإ ولأن المقتضي للمنع في العمد ، وهو المؤاخذة له بنقيض مقصوده منتف هنا كالخطإ (٤). وقول المصنف : (وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب) (٥) وقال في الشرائع : وخرّج المفيد وجها آخر : وهو المنع من الدية ، فنسب التفصيل الى المفيد ، ونحن حكينا عنه التوريث مطلقا ، فما ذكره المصنف عنه إشارة إلى حمله للرواية المانعة من توريثه ، على الدية (٦).

قال الشيخ في النهاية : القاتل ضربان : قاتل عمد ، ولا يرث المقتول لا من التركة ، ولا من الدية ، وقاتل خطأ ويرث المقتول على كل حال ، ولدا كان أو والدا ، زوجا أو زوجة من نفس التركة ومن الدية. وقد رويت رواية : بأن القاتل لا يرث وان كان خطأ ، وهذه رواية شاذة لا عمل عليها ، لأن أكثر الروايات على

__________________

(١) الإيضاح : ج ٤ (في موانع الإرث) ص ١٨٢ س ١٣ قال : والأصح عندي وعند والدي وجدي قول ابن الجنيد.

(٢) المراسم : كتاب المواريث ص ٢١٨ س ١٧ قال : ولا يمنع الإرث إلا العمد خاصة.

(٣) الوسيلة : (فصل في بيان حكم ميراث القاتل) : ص ٣٩٦ س ٥ قال : والثالث (اي شبيها بالخطإ) يرثه من التركة دون الدية ، وقيل : يرث الدية أيضا وقيل : لم يرث من التركة أيضا.

(٤) المختلف : ج ٢ (في ميراث القاتل) ص ١٩١ س ١٦ قال : واما شبيه العمد ، فالأولى إلحاقه بالخطإ إلخ.

(٥) لاحظ عبارة النافع.

(٦) الشرائع (في موانع الإرث) واما القتل قال : ولو كان القتل خطأ ورث على الأشهر ، وخرّج المفيد رحمه الله وجها آخر إلخ.

٣٥٠

وهنا مسائل

(الأولى) الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وان قتل عمدا إذا أخذت الدية ، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه : لا ، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين.

______________________________________________________

ما قدمناه ، وكان شيخنا رحمه الله يحمل هذه الرواية على انه إذا كان القاتل خطأ فإنه لا يرث من الدية ويرث من التركة للجمع بين الاخبار ، وعلى هذا أعمل لأنه أحوط (١).

فنسب المصنف التفصيل الى المفيد ، لأنه السابق الى هذا الجمع.

وأمّا فتواه فظاهرها التوريث مطلقا ، حيث قال : وقاتل العمد لا يرث نسيبه ، ويرثه إذا قتله خطأ ، وانما منع قاتل العمد من الميراث عقوبة على جرمه ، وعظم ذنبه ، وقال : الخطأ غير مذنب لأنه لم يتعمد لله خلافا ، ولا أوقع بقتله معصية (٢) ، وأطلق.

قال طاب ثراه : الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، وان قتل عمدا إذا أخذت الدية ، وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه : لا ، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين (٣).

أقول : الدية كأموال الميت ، يخرج منها مئونة تجهيزه ، ثمَّ ديونه ، ثمَّ وصاياه ،

__________________

(١) النهاية : باب ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧١ س ١٨ قال : القاتل على ضربين الى قوله : وعلى هذا أعمل لأنه أحوط.

(٢) المقنعة : (باب ميراث القاتل) ص ١٠٧ س ٢٨ قال : وقاتل العمد لا يرث المقتول إذا كان نسيبه ، الى قوله ولا أوقع بقتله معصية.

(٣) في النسخ المخطوطة التي بأيدينا (حتى يضمن الدية) والصواب ما أثبتناه كما في المطبوع من المختصر النافع.

٣٥١

.................................................................................................

______________________________________________________

والباقي إرث ، وذلك إجماع. وما جنى عليه بعد موته لا يملكه الوارث ، بل يخرج عنه في وجوه القرب كالحج والعمرة. ولو كان هناك دين كان اولى.

هذا إذا كانت الجناية موجبة للدية في الأصل كالخطإ.

وان كانت عمدا ورضي الوارث بها فكذلك.

ولو بذل القاتل الدية ، وهناك دين ، هل للوارث الامتناع والقصاص؟ قيل : نعم ، لأنه حقه ، ولقوله تعالى (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) (١) وهو اختيار ابن إدريس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلّامة (٤).

وقال الشيخ في النهاية : للديان منع الوارث حتى يضمن لهم الدية لئلا يضيع حقهم (٥).

والتعويل على رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دم القاتل وعليه دين؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان اوهب أوليائه دمه للقاتل فجائز ، وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدية للغرماء (٦).

__________________

(١) قال تعالى (وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) الاسراء : ٣٣.

(٢) السرائر : باب قضاء الدين عن الميت ص ١٦٦ س ١٧ قال بعد نقل الشيخ في النهاية : والذي يقتضيه أصول مذهبنا وما عليه إجماع طائفتنا : ان قتل العمد المحض موجبه القود فحسب دون المال إلخ.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) التحرير : ج ٢ (الفصل الثاني في باقي الموانع) ص ١٧٢ س ٢٢ قال : ولو وقع عمدا فاختار الديان الدية والورثة القصاص قدم اختيار الورثة إلخ.

(٥) النهاية : باب قضاء الدين عن الميت ص ٣٠٩ س ١٣ قال : وان قتل إنسان وعليه دين وجب ان يقضي ما عليه من ديته سواء كان قتله عمدا أو خطأ.

(٦) التهذيب : ج ١٠ (١٣) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٨٠ الحديث ١٨.

٣٥٢

(الثانية) يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا ، والزوج والزوجة. ولا يرث من يتقرب بالأم ، وقيل : يرثها من يرث المال.

______________________________________________________

وهي نادرة ، فلا تعارض عموم القرآن (١) مع ما ترى من اضطرابها.

قال طاب ثراه : وقيل : يرثها من يرث المال.

أقول : اختلف الفقهاء في الوارث لدية المقتول على أقوال ثلاثة :

(الأول) يرثها كل وارث ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط (٢) وموضع في الخلاف (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس في كتاب الجنايات (٥).

(الثاني) يرثها المناسب والمسامت عدا المتقرب بالأم وهو قول الشيخ في النهاية (٦) واختاره المصنف (٧) والعلّامة في القواعد (٨).

(الثالث) يرثها الوالدان والولد ، ومع فقدهم لمن تقرب بالأبوين معا دون من

__________________

(١) تقدم آنفا.

(٢) المبسوط : ج ٧ كتاب الجراح ص ٧٤ س ٦ قال : فالدية يرثها من يرث المال.

(٣) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض مسألة ١٢٧ قال : يرث الدية جميع الورثة سواء كانوا مناسبين أو غير مناسبين إلخ.

(٤) الوسيلة : فصل في بيان حكم ميراث القاتل ص ٣٩٦ س ٧ قال : ويستحق الدية خمسة : الولد والوالدان إلخ.

(٥) السرائر : باب في أقسام القتل ص ٤١٨ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط : الذي أعول عليه وافتي به القول الذي قواه شيخنا في مبسوطه دون ما ذكره في نهايته لأنه موافق لأصول مذهبنا يعضده ظاهر القرآن إلخ.

(٦) النهاية : باب ميراث القتال ص ٦٧٣ س ١٤ قال : والدية يستحقها الى قوله : وكل من يتقرب من جهة الأب خاصة ذكرا كان أو أنثى إلخ.

(٧) لاحظ عبارة النافع.

(٨) القواعد : ج ٢ كتاب الفرائض المطلب الثاني القتل ص ١٦٣ س ١٦ قال : ويرث الدية كل مناسب ومسابب عدا المتقرب بالأم.

٣٥٣

.................................................................................................

______________________________________________________

تقرب بأحدهما من الاخوة والعمومة ، ومع فقدهم لمولى النعمة ان كان ، والا فالإمام ، وهو القول الثاني للشيخ في الخلاف (١).

احتج الأولون : بقوله تعالى (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) (٢).

وبما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان رسول الله صلّى الله عليه وآله قال : إذا قبلت دية العمد ، فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال (٣).

احتج الشيخ على قول النهاية : بما رواه عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان الدية يرثها الورثة إلا الاخوة من الأم فإنهم لا يرثون من الدية شيئا (٤).

أما الزوج والزوجة : فالمشهور توريثهما منها إذا قتلت ، وان لم يرثا من القصاص كالموصى له وصاحب الدين.

ورواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها ، ويرث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه (٥).

وروى الشيخ أيضا منعهما عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه : انّ عليا عليه السلام كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئا ، ولا يورث الرجل من دية

__________________

(١) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات مسألة ٤١ قال : الدية يرثها الأولاد إلى قوله : ولا يرث الاخوة والأخوات من قبل الام ، ولا الأخوات من قبل الأب.

(٢) الأنفال : ٧٥.

(٣) التهذيب : ج ٩ (٤٠) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام ص ٣٧٧ الحديث ١٦.

(٤) التهذيب : ج ٩ (٤٠) باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام ص ٣٧٥ الحديث ٨.

(٥) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٧٨ الحديث ٦.

٣٥٤

(الثالثة) إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام ، فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو وقيل : له العفو.

أما الرق : فيمنع في الوارث والمورث. ولو اجتمع مع الحرّ فالميراث للحر دونه ، ولو بعد وقرب المملوك. ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك ان كان مساويا وحاز الإرث ان كان أولى. ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وان كان أقرب لأنه لا قسمة. ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث.

______________________________________________________

امرأته شيئا ، ولا الاخوة من الام من الدية شيئا (١).

قال طاب ثراه : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ، وقيل : له العفو.

أقول : الأول اختيار الأكثر (٢).

وبه روايتان عن أبي عبد الله عليه السلام.

إحداهما : إنما على الامام ان يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له ان يعفو (٣).

والأخرى رواية أبي ولاد عنه عليه السلام : انه ليس للإمام ان يعفو ، وله ان يقتل أو يأخذ الدية ، فيجعلها في بيت مال المسلمين (٤).

وهو المعتمد. وذهب ابن إدريس إلى جواز العفو واختصاصه بالدية ، لأنه ولي

__________________

(١) التهذيب : ج ٩ (٤١) باب ميراث القاتل ص ٣٨٠ الحديث ١٣.

(٢) لاحظ النهاية : كتاب الديات ص ٧٣٩ س ٨ والمهذب : ج ٢ باب أقسام القتل ص ٤٦٠ س ٣ والقواعد : ج ٢ ص ١٦٣ س ١٦.

(٣) التهذيب : ج ١٠ (١٣) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٧٨ قطعة من حديث ١٢.

(٤) التهذيب : ج ١٠ (١٣) باب القضاء في اختلاف الأولياء ص ١٧٨ الحديث ١١.

٣٥٥

ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ ، وقيل : يفكّ ويسعى في باقيه (١). ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما ، وقيل : يفكّ ذو القرابة ، وفيه رواية ضعيفة. وفي الزوج والزوجة تردد. ولا يرث المدبر ، ولا أم الولد ، ولا المكاتب المشروط. ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية.

______________________________________________________

المقتول ووارثه لو مات (١).

قال طاب ثراه : ولو قصر المال عن قيمته لم يفكّ ، وقيل : يفك ويسعى في باقيه الى آخره.

أقول : إذا اجتمع في الورثة حرّ وعبد ، فالميراث للحر وان بعد وقرب المملوك ، كابن رقيق مع ضامن جريرة فالميراث لضامن الجريرة دون الولد ، نعم هو اولى من الامام ، فيشتري من التركة.

وتحرير البحث هنا يقع في فصلين.

(الأول) فيمن يفك من الورثة ، وفيه أربعة أقوال :

(أ) الأبوان خاصة وهو قول سلار (٢) وظاهر الصدوقين (٣) (٤) ووجهه : ان الفك على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على المتفق عليه.

__________________

(١) السرائر : باب في أقسام القتل ص ٤٢٠ س ٢٤ قال بعد نقل قول النهاية : هذا غير واضح ولا مستقيم ، بل الامام ولي المقتول ان شاء عفى وان شاء قتل إلخ.

(٢) المراسم : ص ٢١٩ س ١ قال : واما الرق الى قوله : فما يجب ازالته فهو رق الأبوين إلى قوله : ورق باقي الأقارب لا يجب ذلك فيه.

(٣) المقنع : باب المواريث ص ١٧٨ س ١٠ قال : وإذا مات رجل حر وترك امّا مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثمَّ تعتق فيورثها الى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إليّ.

(٤) المقنع : باب المواريث ص ١٧٨ س ١٠ قال : وإذا مات رجل حر وترك امّا مملوكة فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها ثمَّ تعتق فيورثها الى قوله : كذلك ذكره والدي رحمه الله في رسالته إليّ.

٣٥٦

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) اضافة الأولاد ، وهو قول المفيد (١) وابن حمزة (٢) وقواه ابن إدريس (٣) ونقله عن السيد (٤) والمراد هنا : الأدنى من الولد والوالد ، فلا يسري الى النافلة والجد ، صرح به المفيد رحمه الله (٥).

فهنا حكمان : الوالد والولد.

أمّا الأول : فمستنده بعد الإجماع ، حسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت وله أم مملوكة ، وله مال ، ان يشتري امّه من ماله ويدفع إليها بقية المال إذا لم يكن له ذو قرابة له سهم في الكتاب (٦).

وأما الثاني : فالتعويل فيه على حسنة جميل عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : الرجل يموت ، وله ابن مملوك ، وله مال ، قال : يشترى ويعتق ، ويدفع اليه ما بقي (٧).

(ج) اضافة الأقارب إلى الأبوين والولد ، فيدخل فيه من علا من الآباء وسفل

__________________

(١) المقنعة : باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص ١٠٦ س ١٠ قال : وكذلك ان ترك امه وولده لصلبه ، وليس حكم الجد والجدة وولد الولد كحكم الوالدين الأدنين والولد للصلب.

(٢) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر ص ٣٩٦ س ١٤ قال : وان كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه : اما يكون ولدا واحدا أو أكثر ، أو يكون احد الوالدين أو كليهما ، أو يكون الولد والوالدان معا إلخ.

(٣) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ١٧ قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشتري إلا ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب الى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي واعمل عليه وافتي به ، وهو اختيار السيد المرتضى.

(٤) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٥ س ١٧ قال : وذهب أكثر أصحابنا إلى انه لا يشتري إلا ولد الصلب والوالد والوالدة فحسب الى قوله : وهو الذي يقوى في نفسي واعمل عليه وافتي به ، وهو اختيار السيد المرتضى.

(٥) تقدم نقله آنفا عن المقنعة.

(٦) الكافي : ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٧.

(٧) الكافي : ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٤.

٣٥٧

.................................................................................................

______________________________________________________

من الأولاد والاخوة والعمومة وأولادهم عدا الزوج والزوجة ، وهو قول القاضي (١) والتقي (٢) وأبي علي (٣) ، وهو اختيار العلّامة (٤) وفخر المحققين (٥).

ومستنده رواية عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل مات وترك مالا كثيرا ، وترك أمّا وأختا مملوكة قال : تشتريان من مال الميت ثمَّ تعتقان وتورثان (٦).

والظاهر ان المراد كل واحدة منهما على البدل ، لا الجمع ، لعدم توريث الام مع الأخت.

ومثلها رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : إذا مات الرجل وترك أباه وهو مملوك ، وامه وهي مملوكة ، أو أخاه أو أخته ، وترك مالا ، والميت حر ، اشتري مما ترك ، أبوه أو قرابته وورث ما بقي من المال (٧).

قال العلّامة في المختلف : وهذه الطريقة غير سليمة عن الطعن (٨) فنحن فيها من

__________________

(١) المهذب : ج ٢ باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا ص ١٥٥ س ١٣ قال : فان ترك هذا الحر أبويه وهما مملوكان أو ولدين له كذلك ، أو ما جرى هذا المجرى الى قوله : اشتريا وأعتقا.

(٢) الكافي : الباب الخامس ص ٣٧٥ س ١٩ قال : وإذا لم يكن للموروث الا وارث مملوك ابتيع من الإرث وعتق وورث الباقي.

(٣) الإيضاح : ج ٤ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٤ قال : قول ابن الجنيد : انه يشتري كل قريب الى قوله : والصحيح عندي قول والدي المصنف.

(٤) الإيضاح : ج ٤ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٤ قال : قول ابن الجنيد : انه يشتري كل قريب الى قوله : والصحيح عندي قول والدي المصنف.

(٥) القواعد : ج ٢ المطلب الثالث في الرق ص ١٦٤ س ١٥ قال : ولا خلاف في فك الأبوين ، والأقرب في الأولاد ذلك وكذا باقي الأقارب.

(٦) الكافي : ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ قطعة من حديث ٦.

(٧) الكافي : ج ٧ باب ميراث المماليك ص ١٤٧ الحديث ٣.

(٨) سند الحديث كما في الكافي : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن

٣٥٨

.................................................................................................

______________________________________________________

المتوقفين (١).

(د) اضافة الزوجين ، وهو قول الشيخ في النهاية (٢) وهو ظاهر ابن زهرة (٣) والكيدري (٤).

والحجة فيه : صحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها ثمَّ ورثها (٥).

وحملها الشيخ على التبرع (٦) لما تقدم من ان الزوجة إنما ترث مع انفرادها الربع والباقي للإمام ، وإذا كان هو المستحق جاز ان يشتري الزوجة ويعتقها ويعطيها بقية المال تبرعا منه دون ان يكون قد فعل ذلك واجبا.

واعترضه العلّامة : بان كون الزوجة لها الربع لا غير لا ينافي ما تضمنته الرواية ، لاحتمال كون قيمتها أقل من الربع ، فتشتري ، وتعطى بقية الربع

__________________

بكير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام.

(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٠ س ٢ قال : وهذه الطريقة إلخ.

(٢) النهاية : باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص ٦٦٨ س ١٤ قال : وحكم الزوج والزوجة حكم ذوي الأرحام في انه إذا لم يخلّف غيرهما اشتريا وأعتقا وورثا.

(٣) الغنية (في الجوامع الفقهية) فصل : قد بينا فيما مضى ان الكافر لا يرث المسلم ص ٦٠٨ س ١٠ قال : وان لم يكن للميت الا وارث مملوك ابتيع من التركة وعتق وورث الباقي.

(٤) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٢١ قال بعد نقل قول ابن زهرة : وكذا قال قطب الدين الكيدري.

(٥) التهذيب : ج ٩ (٣٢) باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص ٣٣٧ الحديث ١٨.

(٦) الاستبصار : ج ٤ (١٠٣) باب من خلف وارثا مملوكا ليس له وارث غيره ص ١٧٩ قال بعد نقل حديث سليمان بن خالد المتقدمة : فالوجه في هذا الخبر ان أمير المؤمنين عليه السلام كان يفعل على طريق التطوع إلخ.

٣٥٩

.................................................................................................

______________________________________________________

وجوبا (١).

(الفصل الثاني) في الأحكام ، وفيه مسائل :

(الأولى) يجب شراء الوارث مع وفاء التركة بقيمته. ولو قصرت عن ثمنه هل يجب شراؤه ويستسعى في باقي قيمته؟ أو لا ، بل تكون التركة بأجمعها للإمام ، لأصالة عدم وجوب الشراء ، فيقتصر فيه على موضع الإجماع وهو عند وفاء التركة بالقيمة ، فيبقى الباقي على أصله؟ الثاني هو المشهور ، وعليه الشيخان (٢) (٣) وسلار (٤).

والأول : نقله الشيخ عن بعض أصحابنا (٥) وكذلك القاضي (٦) وأبو علي (٧).

قال العلّامة في المختلف : وليس بعيدا عن الصواب لان عتق الجزء يشارك عتق الكل في الأمور المطلوبة شرعا ، فيساويه في الحكم (٨).

__________________

(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٩٠ س ٦ قال : والذي ذكره الشيخ محتمل لكن تعليله ليس بجيد إلخ.

(٢) النهاية : باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص ٦٦٨ س ٨ قال : وإذا لم يخلف الميت وارثا حرا وخلّف وارثا مملوكا الى قوله : وجب ان يشترى من تركته الى قوله : هذا إذا كان ما خلفه بقيمة المملوك أو أكثر منه فان كانت التركة أقل لم يجب إلخ.

(٣) المقنعة : باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ص ١٠٦ س ١١ قال : وان كان ينقص عن قيمة الأب والام لم يجب ابتياعهما وكانت تركته لبيت المال.

(٤) المراسم : كتاب المواريث ص ٢١٩ س ٧ قال : اما إذا قصرت فلا يشتري أحدهما بل يكون الإرث لبيت المال.

(٥) النهاية : باب الحر المسلم يموت ويترك وارثا مملوكا ص ٦٦٨ س ١٦ قال : وقال بعض أصحابنا : انه إذا كانت التركة أقل من ثمن المملوك استسعي في باقيه.

(٦) المهذب : ج ٢ باب الحكم فيمن يموت من المسلمين الأحرار ويخلف وارثا مملوكا ص ١٥٥ س ٨ قال : وذهب بعض أصحابنا إلى انه يشترى من التركة ويعتق ويستسعى في الباقي.

(٧) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : وان كان

(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٩ س ٢١ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : وان كان

٣٦٠