المهذّب البارع - ج ٤

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٠

.................................................................................................

______________________________________________________

وعلى الثاني نص المرتضى (١) وأبو علي (٢).

احتج ابن إدريس بإطلاق الحبوة من غير تقييد بالقيمة ، فلو كانت واجبة لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

واحتج السيد بقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٣) وهذا الظاهر يقتضي مشاركة الأنثى للذكر في جميع ما يخلفه الميت من مصحف وغيره. وكذا ظاهر آيات ميراث الأبوين (٤) والزوجين (٥) ، فاذا خصص بشي‌ء من ذلك من غير احتساب عليه بقيمة يكون قد تركنا هذه الظواهر بأخبار تضمن التخصيص (٦) من غير تصريح بالاحتساب وعدمه ، فاذا خصصناه بقيمتها اتباعا لهذه الاخبار ، وعملا بما أجمعت الطائفة عليه من التخصيص ، سلمت ظواهر الكتاب (٧).

وقال العلّامة في المختلف : وكلام السيد لا بأس به ، ويؤيده الروايات المتضمنة لتخصيصه بالسلاح والرحل والراحلة ، فلو لا الاحتساب لزم الإجحاف (٨).

(ه) لو تعددت هذه الأجناس قال ابن إدريس : يختص بالذي يعتاد لبسه ويديمه (٩) قال الشهيد : وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة ، أما الثياب فالأقرب

__________________

(١) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٢٩٩ س ١٧ قال : وان احتسب بقيمته عليه.

(٢) المختلف : ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ١٤ قال : وقال السيد المرتضى وابن الجنيد بالقيمة.

(٣) النساء : ١١.

(٤) النساء : ١١.

(٥) النساء : ١٢.

(٦) لاحظ التهذيب : ج ٩ (٢٤) باب ميراث الأولاد ص ٢٧٥ الأحاديث ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩.

(٧) لاحظ استدلاله في الانتصار : ص ٢٩٩ س ١٨ قال : وانما قوينا ما بينا لأن الله تعالى يقول : (يُوصِيكُمُ اللهُ) الى آخره.

(٨) المختلف : ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ٢١ قال : وكلام السيد رحمه الله لا بأس به إلخ.

(٩) السرائر : في الولد إذا انفرد ص ٤٠١ س ٢٤ قال : فان كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه.

٣٨١

.................................................................................................

______________________________________________________

العموم حتى العمامة (١) وكلام ابي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة (٢).

(و) على هذا الولد ان يقضي ما تركه الوالد من الصلاة والصيام ، ولا يشترط التخصيص بالقضاء في ظاهر الشيخين (٣) (٤) وقال ابن حمزة : يأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط : ثبات العقل ، وسداد الرأي ، وفقد آخر في سنّه ، وحصول تركة سوى ما ذكرناه ، وقيامه بقضاء ما فاته من الصلاة والصيام (٥) قال العلّامة : وفيه إشكال ، فإن ثبت ، فالأقوى دفعه اليه مجانا (٦).

(ز) لو تعدد الأكبر قال في المبسوط : يقسم (٧) وهو حسن لقسمة القضاء عليهما ، خلافا لابن حمزة حيث شرط فقد آخر في سنّه (٨).

(ح) هل يشترط بلوغه؟ ظاهر ابن إدريس اشتراطه (٩) وكذا يقول في العقل فلا يحبى المجنون والصبي ، وهو لازم لابن حمزة.

(ط) شرط ابن إدريس ان لا يكون فاسد الرأي ولا سفيها (١٠) واختاره

__________________

(١) الدروس : كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٧ قال : وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة إلخ.

(٢) الكافي : الإرث ، الباب الخامس ص ٣٧١ س ١٦ قال : وثياب مصلاه.

(٣) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٣ س ١٥ قال : اعطى الأكبر منهما ثياب بدنه إلخ.

(٤) المقنعة : باب ميراث الوالدين ص ١٠٣ س ٣٦ قال : حبي الأكبر من تركته إلخ.

(٥) الوسيلة : في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧ س ٨ قال : ويأخذ الابن الكبير الى قوله : وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام.

(٦) المختلف : ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ٢٥ قال بعد نقل قول ابن حمزة : وفيه إشكال ، فإن ثبت ، والا إلخ.

(٧) المبسوط : ج ٤ فصل في ميراث الحمل والأسير ص ١٢٦ س ١٦ قال : فان كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه.

(٨) الوسيلة : في بيان ميراث الأولاد ، ص ٣٨٧ س ٩ قال : وفقد أخر في سنّه.

(٩) السرائر : (في الولد إذا انفرد) ص ٤٠١ س ٢٢ قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور إذا

(١٠) السرائر : (في الولد إذا انفرد) ص ٤٠١ س ٢٢ قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور إذا

٣٨٢

.................................................................................................

______________________________________________________

المصنف (١) والعلّامة (٢) وأطلق أكثر الأصحاب استحقاق الحبوة.

(ي) لو قصر نصيب كل واحد عن قدر الحيوة لم يمنع للعموم ، وهو الذي رجحه المصنف في النكت (٣) حتى لو كانت باقي التركة يساوي دينارا ، وهي تساوي دينارين ، ويحتمل المنع للاجحاف ، وهو ظاهر القواعد (٤).

(يا) لو استغرق الدين التركة ، فلا حبوة. ولو قضى الورثة الدين من غيرها استقرب الشهيد الحبوة (٥) ويحتمل قويا العدم لأنها في معنى المعاوضة ، لتعلق الدين بها ، وثبوت الحجر عليها.

ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليتخصص بها أجيب.

(يب) لو اوصى الميت بها اعتبرت من الثلث ، فان خرجت نفذت ، وان زادت

__________________

لم يكن سفيها فاسد الرأي إلخ.

(١) الشرائع : ج ٤ الأبوان والأولاد ، الثالثة قال : ومن شرط اختصاصه ان لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.

(٢) القواعد : ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٧١ س ٧ قال : وانما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب.

(٣) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) : ص ٣٤٦ س ١٤ قال : هل إذا خلف هذه الأشياء المذكورة يساوي دينار وخلف معها دينارا واحدا يعطي الولد الأكبر ويبقى الدينار تركة الى قوله : الجواب ، الظاهر انه يخص بها وان كثر ثمنها وقل ما بعدها من التركة.

(٤) القواعد : ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٧١ س ٧ قال في شروطها : ويخلف الميت غير ما ذكر ، فلو لم يخلف سواه لم يخص ، وكذا لو قصر النصيب عنه على اشكال. وقال في الإيضاح : منشأ الاشكال من عموم الخبر ولم يثبت التخصيص ، ومن انه على خلاف الأصل فيعمل بالمتيقن ، ولأن الآية قد جعلت لكل وارث نصيبا فما زاد منه فللاخر خرج ما تيقن فيه الحباء. الإيضاح : ج ٤ ص ٢١٤.

(٥) الدروس : كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٨ قال : الثالث ، لو خلف دينا مغترفا الى ان قال : نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها عن ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.

٣٨٣

(الثالثة) لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ، ولا احد من ذوي القرابة. لكن يستحب للأب ان يطعم أباه وامه السدس من أصل التركة بالسوية إذا حصل له الثلثان. وتطعم الأم أباها وأمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد. ولو حصل لأحدهما نصيبه الا على دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه ، ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به.

(الرابعة) لا يحجب الإخوة ، الأم إلا بشروط أربعة.

______________________________________________________

توقفت على إجازة الأكبر خاصة ان قلنا بالتخصيص مجانا ، ويحتمل عدم نفوذ الوصية فيها ، لاستحقاقها لمعين من الورثة ، فهي كما لو اوصى بمستحق. ويحتمل في صورة خروجها من الثلث على القول بنفوذها ، تخصيص الأكبر بقيمتها من التركة على القول بالحبوة مجانا ، للجمع بين مقصود الميت من تنفيذ الوصية ، وحق الأكبر من التخصيص.

(يج) هل تدخل العمامة احتمالان؟ الدخول ، اختاره الشهيد للعموم (١) وعدمه عملا بالمتيقن.

(يد) لو تعددت الخواتيم اعطى واحدا يتخيره الوارث قاله العلّامة (٢) وقال ابن إدريس : يعطى واحدا يختص بلبسه ، وان استعملها على السواء فله أحدها ، وكذا البحث في السيف والمصحف (٣).

__________________

(١) الدروس : كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٧ قال : اما الثياب فالأقرب العموم حتى العمامة.

(٢) القواعد : ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٧١ س ٩ قال : ولو تعددت هذه الأجناس إلى قوله : أقربه إعطاء واحد يتخيره الوارث.

(٣) السرائر : كتاب الفرائض ، في الولد إذا انفرد ص ٤٠١ س ٢٤ قال : فان كان له جماعة من هذه الأجناس خص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه.

٣٨٤

ان يكون أخوين ، أو أخا وأختين ، أو أربع أخوات فما زاد لاب وأم أو لأب مع وجود الأب غير كفرة ولا رق. وفي القتلة قولان : أشبههما عدم الحجب (١) ، وان يكونوا منفصلين لا حملا.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وفي القتلة قولان : أشبههما عدم الحجب.

أقول : الحجب قسمان : عام وخاص ، فالعام ضابطة مراعاة القرب ، فالأقرب يمنع الأبعد ، فلا يرث ابن ابن مع ابن ، ولا ابن أخ مع الأخ إلا في المسألة الإجماعية وسيأتي.

والخاص قسمان : حجب الولد وحجب الإخوة.

فالأول بالنسبة إلى الزوجين والأبوين.

والثاني بالنسبة إلى الأم ، فيمنعونها من الرد ، ومن الزائد على السدس ، ولا يرثون شيئا ، بل يتوفر ذلك على الأب في صورة انفراده مع الام ومع البنت يحصل التوفير على الجميع ، قال المفيد والصدوقان : انما يحجب الإخوة للأب لأنهم عياله وعليه نفقتهم (١) (٢) (٣) وهذه العلة مروية (٤).

إذا عرفت هذا فنقول : المشهور اشتراط كون الحاجب ممن يصلح ان يكون وارثا

__________________

(١) المقنعة : باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص ١٠٤ س ٢ قال : ان الله تعالى سمى للام نصيبا مع الأب وحجبها عنه بالاخوة من الأب وحطها الى ما هو دونه ليتوفر سهم الأب لموضع عيلولته الاخوة ووجوب ذلك عليه دونها.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٤٣) باب ميراث الأبوين والاخوة والأخوات ص ١٩٧ س ١٦ قال : وانما حجبوا الام عن الثلث لأنهم في عيال الأب وعليه نفقتهم فيحجبون ولا يرثون.

(٣) كشف الرموز : ج ٢ ص ٤٥٢ س ١٥ قال : وقال المفيد وابنا بابويه : انما يحجب الإخوة للأب لأنهم عياله وعليه نفقتهم.

(٤) التهذيب : ج ٩ (٢٥) باب ميراث الوالدين مع الاخوة ص ٢٨٠ الحديث ١ وفيه : انما وفر للأب من أجل عياله.

٣٨٥

(المرتبة الثانية) الاخوة والأجداد. إذا لم يكن أحد الأبوين ولا ولد وان نزل ، فالميراث للاخوة والأجداد. فالأخ الواحد للأب والام يرث المال ، وكذا الاخوة. والأخت إنما ترث النصف بالتسمية والباقي بالرد. وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد. ولو اجتمع الاخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم. وللواحد من ولد الام السدس ذكرا كان أو أنثى ، وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا. ولا يرث مع الاخوة للأب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم ، ويكونون

______________________________________________________

لو لا من هو أقرب منه ، فلا يحجب الكافر والمملوك والقاتل ، لأنه لا ارث لأحدهم ، فيلغوا وجودهم في نظر الإرث ويكون كعدمهم ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف (١) والراوندي في شرح الرسالة (٢) وبه قال ابن إدريس (٣) والمصنف (٤) والعلّامة (٥).

ولم يذكر سلار سوى الكفر والرق (٦) وصرح الحسن والصدوق بحجب القاتل (٧) (٨).

__________________

(١) كتاب الخلاف : كتاب الفرائض ، مسألة ٢٤ قال : القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون.

(٢) هذا الشرح غير متوفر لدينا.

(٣) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ص ٣٩٣ س ٣٣.

(٤) لاحظ عبارة النافع.

(٥) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ٢٦ قال بعد نقل قول النهاية : والوجه ما قاله الشيخ.

(٦) المراسم : ذكر ميراث الأبوين ص ٢٢٠ س ٥ قال : وان لا يكونوا كفارا ولا عبيدا ، ثمَّ قال : وكذلك لا يكونوا قاتليه عمدا ظلما.

(٧) المختلف : ج ٢ في ميراث القاتل ص ١٩١ س ٢٦ قال بعد نقل قول الصدوق بحجب القاتل : وكذا قال ابن أبي عقيل.

(٨) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٦٣) باب ميراث القاتل ص ٢٣٤ س ١٢ قال : والقاتل يحجب وان لم يرث.

٣٨٦

حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم. ولو اجتمع الكلالات كان لولد الام السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر والباقي لولد الأب والام ، وان أبقت الفريضة مع ولد الام وولد الأب ففي الرد قولان : (١) أحدهما : يرد على كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليهم. مثل أخت لأب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين لأب مع واحد من ولد الام. والآخر يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، وهو أشبه.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ولو أبقت الفريضة مع ولد الأم ففي الرد قولان : أقول : هنا مسألتان :

(الأولى) إذا أبقت الفريضة مع كلالة الأبوين وكلالة الأم ، المشهور اختصاص كلالة الأبوين بالرد ، لاجتماع السببين ، فيرجح بالرد لزيادة الوصلة ، وادعى بعض أصحابنا عليه الإجماع. وقال الحسن : يرد على الفريقين بنسبة السهام (١) ونقله الصدوق عن الفضل بن شاذان (٢).

(الثانية) إذا أبقت الفريضة من كلالة الأب وحده وكلالة الأم ، هل يختص الرد بكلالة الأب ، لقيامهم مقام كلالة الأبوين ، ولان النقص يدخل عليهم؟ أو يكون الرد على الفريقين بنسبة مستحقهما ، لتساويهما في الاستحقاق؟ إذ كل واحد منهما يتصل بسبب واحد مع تساوي الدرجة؟

__________________

(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٤ قال : وقال ابن أبي عقيل قولا قريبا : ان الفاضل يقسم عليهما بالنسبة إلخ.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢١٥ س ١ قال : وغلط الفضل بن شاذان في هذه المسألة وأشباهها إلى قوله : وما بقي يرد عليهم على قدر انصابهم.

٣٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

الشيخ في النهاية على الأول (١) واختاره القاضي (٢) والتقي (٣) والصدوق في كتابيه (٤) (٥) وهو ظاهر المفيد (٦) واختاره العلّامة في المختلف (٧).

والقديمان على الثاني (٨) (٩) واختاره المصنف (١٠) وابن إدريس (١١).

احتج الأولون بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن

__________________

(١) النهاية : باب ميراث الاخوة والأخوات ص ٦٣٨ س قال : فان خلف أخا أو أختا من قبل الام وأختا من قبل الأب كان للأخ أو الأخت من قبل الام سهمهم المسمى الثلث أو السدس ، وللأخت من قبل الأب النصف بالتسمية والباقي بالرد.

(٢) المهذب : ج ٢ باب ميراث الاخوة والأخوات ص ١٣٦ س ٢ قال : فان خلف أخا أو أختا من قبل الأم إلخ.

(٣) الكافي : الإرث ، الباب الخامس ص ٣٧٢ س ٩ قال : يرث الواحد من ولد الأخ أو الأخت أو الجماعة ميراث أبيه إلخ.

(٤) المقنع : باب المواريث ص ١٧٣ س ٣ قال : وكذلك إذا ترك بنات وبني ابن أخ لأم وبنات وبنى ابن أخ لأب وأم وبني ابن أخ لأب ، فللبنات وبنى ابن الأخ للأم الثلث ، وما بقي فللبنات وبني ابن الأخ للأم والأب إلخ.

(٥) الهداية : (١٤٢) باب ميراث الاخوة والأخوات ص ٨٤ س ١٢ قال : وكذلك يجري سهام أولادهم على هذا.

(٦) المقنعة : باب ميراث الاخوة والأخوات ص ١٠٥ س ١٥ قال : وإذا ترك الميت ابن أخيه لأبيه وامه وابن أخيه لأمه كان لابن الأخ من الأم إلخ.

(٧) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٢ قال : تذنيب. المشهور بين علمائنا ان للأخت من الأبوين الباقي بعد سدس الأخت من الام.

(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٠ قال : وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة ، وبه قال : ابن الجنيد.

(٩) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٦ س ٢٠ قال : وقال ابن أبي عقيل : يرد عليهما على النسبة ، وبه قال : ابن الجنيد.

(١٠) لاحظ عبارة النافع.

(١١) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٢ س ٥ قال : ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب فحسب في الفاضل على قدر سهامهم.

٣٨٨

وللجد المال إذا انفرد لاب كان أو لام ، وكذا الجدة. ولو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا لاب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كانا لام فالمال بالسوية. وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح (١) واحدا كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى ، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب.

______________________________________________________

ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت من الام السدس ، ولابن الأخت من الأب الباقي (١).

قال الشيخ : وهذا يدل على استحقاق الأخت للأب النصف بالتسمية والباقي يرد عليها ، لان بنتها إنما تأخذ ما كانت تأخذه هي ، كما لو كانت حية ، لأنها تتقرب بها ، وذلك خلاف ما يذهب إليه قوم من أصحابنا من وجوب الرد عليهما لأنّ ذلك حطّا على موجب هذا النص (٢).

احتج الآخرون : بالتساوي في الاستحقاق ، إذ كل واحد يتصل بسبب واحد.

وأجيب : بافتراقهما بدخول النقص على كلالة الأب خاصة ، فيختص بالزائد.

ولعل الأول أولى.

قال طاب ثراه : وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن تقرب بالأم الثلث على الأصح.

__________________

(١) الاستبصار : ج ٤ (١٠٠) باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات ص ١٦٨ الحديث ١.

(٢) الاستبصار : ج ٤ (١٠٠) باب ميراث أولاد الاخوة والأخوات ص ١٦٨ قال بعد نقل حديث ١ : قال محمد بن الحسن هذا الخبر يدل على انه إذا اجتمع أخت من أم وأخت من أب ان تعطي الأخت من الام السدس بالتسمية والأخت من الأب الباقي إلخ.

٣٨٩

والجد الأدنى يمنع الأعلى. وإذا اجتمع معهم الاخوة ، فالجد كالأخ ، والجدة كالأخت.

______________________________________________________

أقول : هذا اختيار الشيخ (١) لأنه يأخذ نصيب الام وجد الأب يأخذ نصيب الأب ، وبه قال الفقيه (٢) والقاضي (٣) وابن حمزة (٤) وابن إدريس (٥) وقال الحسن : يأخذ السدس كالأخ من الام (٦) وبه قال الصدوق في المقنع (٧) واختاره ابن زهرة (٨) وقطب الدين الكيدري (٩).

__________________

(١) النهاية : باب ميراث الأجداد والجدات ص ٦٤٨ س ٤ قال : وان خلف جدا من قبل أبيه إلى قوله : كان للجد أو الجدة من قبل الام الثلث ، نصيب الام ، والباقي للجد أو الجدة من قبل الأب نصيب الأب.

(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٧ قال : وقال علي بن بابويه في رسالته : فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الأم إلخ.

(٣) المهذب : ج ٢ باب ميراث الأجداد والجدات ص ١٤٢ س ١٤ قال : فان ترك جده وجدته من قبل أبيه وجده وجدته من قبل امه كان للجد والجدة من قبل الأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وللجد والجدة من قبل الأب الثلث بينهما بالسوية.

(٤) الوسيلة : فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات ص ٣٩٢ س ٧ قال : وان كان أحدهما لأب والآخر لام كان الثلثان للجد أو الجدة من قبل الأب ، والثلث للجد أو الجدة من قبل الأم.

(٥) السرائر : كتاب المواريث ص ٤٠٢ س ١ قال : والصحيح من أقوال أصحابنا المحصلين : ان لواحد الأجداد من قبل الام الثلث إلخ.

(٦) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٩ قال : وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته أم امه ، فلأم الام السدس إلخ إلى قوله : وكذا قال قطب الدين الكيدري.

(٧) المقنع : باب المواريث ص ١٧٥ س ٣ قال : فان ترك جدا من قبل الأب وجدا من قبل الام فللجد من قبل الأب الثلثان وللجد من قبل الام الثلث إلخ ولا يخفى ان هذه العبارة على خلاف المطلوب أدل ، ولاحظ ما كتب في ذيل الصفحة نقلا عن المختلف.

(٨) الغنية (في الجوامع الفقهية) ص ٦٠٧ س ١٦ قال : كان للواحد من قبل الأم أخا كان أو أختا جدا أم جدة السدس إلخ.

(٩) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨١ س ٢٩ قال : وقال ابن أبي عقيل : لو ترك جدته أم امه ، فلأم الام السدس إلخ إلى قوله : وكذا قال قطب الدين الكيدري.

٣٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

واحتجوا : بان للواحد من كلالة الأم السدس.

وأجيب : بأنه في حق الاخوة دون الأجداد ، فإن قالوا : نصوا على ان الجد كالأخ والجدة كالأخت قلنا : إذا اجتمعوا وكانوا من جهة واحدة اقتسموا على هذه النسبة ، فيأخذ الجد بقدر ما يأخذه الأخ ، والجدة بقدر ما تأخذه الأخت.

تحقيق

الجد وان علا تقاسم الأخ وان دنا ، والأخ وابنه وان سفل تقاسم الجد وان قرب فكل من هاتين الطبقتين : اعني طبقة الاخوة والأجداد وارث على حده ، ولا يعتبر فيه القرب والبعد بالنسبة إلى الطبقة الأخرى ، فلا يمنع الأقرب من احدى الطبقتين الأبعد من الأخرى ويمنع الأبعد من طبقته ، فلا ارث لابن الأخ مع الأخ ، ولا لجد جد مع جد. ولا فرق في منع الإرث للأبعد هنا بين ان يكون جهته التي يمت بها الى الميت هي جهة الآخر ، أو غيرها ، فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ للأم ، أو للأب ، لأنه أقرب منه بدرجة. وكذا لا يرث جدّ جد لاب مع جدة لأم.

ولنوضح ذلك في مسائل :

(الاولى) لو ترك جدا وجدة لأم واخوة من قبلها ، وجدا وجدة لأب واخوة من قبله كان لأقرباء الأم الثلث بينهم بالسوية ، ولأقرباء الأب الثلثان للذكر ضعف الأنثى ، ويكون الجد كالأخ والجدة كالأخت هنا في البابين.

(الثانية) لو ترك جدا وجدة لأب واخوة من قبله ، وجدا وجدة للام كان لجد الام الثلث ، ولأقرباء الأب الثلثان للذكر سهمان وللأنثى سهم ، ويجرى الجد فيه مجرى الأخ ، والجدة مجرى الأخت. ولو ترك جدا وجدة لأم واخوة من قبلها ، وواحدا من قبل الأب ، أخا أو أختا ، جدا أو جدة ، كان لأجداد الأم وجداتها وأخواتها الثلث بينهم بالسوية ، ولقريب الأب الثلثان.

٣٩١

مسألتان

(الاولى) لو اجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لام كان لأجداد الأم الثلث بينهم أرباعا ، ولأجداد الأب وجداته الثلثان ، لأبوي أبيه ثلثا الثلاثين أثلاثا ، ولأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا ، فيصح من مائة وثمانية.

(الثانية) الجد وان علا يقاسم الاخوة والأخوات. وأولاد الاخوة والأخوات وان نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، ثمَّ ان كانوا اخوة أو أخوات لأب اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كانوا لام اقتسموا بالسوية.

______________________________________________________

(الثالثة) لو ترك اخوة لام وجدا قريبا لاب ، وجدا بعيدا لام ، فلجد الأب ثلثي المال ، ولإخوة الأم الثلث ، وهل يشاركهم جد الام البعيد؟ احتمالان : نعم لأن الأخ لا يمنع الجد البعيد ، والقريب لا يزاحمه البعيد فيما حصل له. وكذا لو ترك إخوة للأب وجدا بعيدا من قبله ، واخوة للأم وجدا قريبا من قبلها ، كان لأقرباء الأم الثلث بينهم بالسوية ، ولإخوة الأب الثلثان ، وهل يشاركهم جد الأب البعيد؟

يحتمله لان بعده لا يمنعه من مقاسمة الاخوة ، وهو لا يزاحم الجد القريب فيما حصل له.

ويحتمل عدم الشركة لكونه محجوبا بالجد القريب ، وقضية الحجب هنا المنع من أصل الإرث.

(الرابعة) لو ترك جد لام وابن أخ لأم مع أخ لأب ، فلأخ الأب الثلثان ، ولجد الام الثلث ، وهل يزاحمه ابن الأخ للأم؟ فيه الاحتمالان : وكذا لو ترك جد الأب وابن أخ له مع أخ للام ، فلأخ الأم السدس ولجد الأب الباقي ، وهل يزاحم ابن

٣٩٢

(المرتبة الثالثة) الأعمام والأخوال. للعم المال إذا انفرد ، وكذا للعمين فصاعدا ، وكذا العمة والعمتان والعمات ، والعمومة والعمات للذكر مثل حظ الأنثيين. ولو كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر بالسوية ، والباقي لمن يتقرب بالأب وبالأم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من يتقرب بالأب معهم ويقومون مقامهم عند عدمهم. ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال أو عم ، أو ابن عم مع خال أو عم ، الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب ، فابن العم أولى.

______________________________________________________

الأخ للأب؟ فيه الوجهان.

قال طاب ثراه : ولا يرث الأبعد مع الأقرب ، مثل ابن خال مع خال أو عم ، أو ابن عم مع خال أو عم الا ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى.

أقول : هذه هي المسألة الإجماعية التي انفردت بها الإمامية ، لكن لما خالفت القواعد المقررة ، وأصول المذهب المعتبرة ـ اعتبرنا فيها بقاء الصورة التي ورد بها النص على حالها على المختار من الأقوال والمحصل من فتاوى المحققين.

فروع

(الأول) لا يتغير الحكم بتعدد العم ، أو ابن العم ، ولا بانضمام الزوج والزوجة قاله الشهيد (١) ويحتمله لأنه غير صورة النص ، قاله العلامة : في القواعد (٢).

__________________

(١) الدروس : كتاب الميراث ص ٢٥١ س ٧ قال : قاعدة لا يمنع أبعد أقرب إلّا في مسألة اجماعية ، الى قوله : ولا يتغير الحكم إلخ.

(٢) القواعد : ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص ١٧٥ س ١٠ قال : ولا يرث ابن العم مع العم إلا في مسألة اجماعية الى قوله : ولو تغير الحال انعكس الحجب إلخ.

٣٩٣

.................................................................................................

______________________________________________________

والاشكال في تعددهما ، أو تعدد أحدهما أقوى من الإشكال في انضمام الزوجين.

ووجه الاشكال : من حيث مشاركتهما في المقتضي للترجيح ، فان ابن العم له المال وحده ، فمع تعدده اولى ، وسبب ارث العمين العمومة ، وابن العم مانع لهذا السبب ، ومانع احد السببين المتساويين مانع الآخر.

(الثاني) هل يتغير الحكم بتبديل الذكورة بالانوثه؟ بان كان بدل العم عمة؟ الأظهر : نعم ، اقتصارا على مورد النص ، وهو اختيار ابن إدريس (١) والمصنف (٢) والعلّامة في القواعد (٣) وقال الشيخ : العمة للأب كالعم (٤).

(الثالث) لو جامعها خال أو خالة؟ قيل فيه : ثلاثة أقوال :

(أ) حرمان ابن العم ، ويكون المال بين العم والخال أثلاثا ، لتغيير الصورة المنصوصة ، وهو اختيار عماد الدين بن حمزة القمي ويعرف بالطبرسي رحمه الله (٥)

__________________

(١) السرائر : في ترتيب الوراث ص ٣٩٧ س ١٢ قال : فان كان عوض العم المذكور فيها عمة للأب كان الميراث لها دون ابن العم.

(٢) الشرائع : المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال ، قال : ولو انضم إليهما (أي عم لاب وابن عم) ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم.

(٣) القواعد : ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص ١٧٥ س ١١ قال : فلو كان بدل العم عمة الى قوله : كان الأبعد ممنوعا.

(٤) الاستبصار : ج ٤ (١٠١) باب ميراث الاولى من ذوي الأرحام ص ١٧٠ ذيل حديث ٣ س ١٣ قال : والوجه الأخر ان يكون هذا الحكم يختص إذا كان بنوا العم لاب وأم والعم أو العمة لأب خاصة إلخ.

(٥) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٩ قال : وقال العماد القمي ويعرف بالطبرسي : المال للعم والخال لان ابن العم محجوب بالخال.

٣٩٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وابن إدريس (١) وظاهر الشيخ في المسألة الحلبية (٢) والمصنف (٣) والعلّامة في القواعد (٤).

ويؤيده رواية مسلمة بن محرز عن الصادق عليه السلام قال : في ابن عم وخال : قال : المال للخال (٥).

(ب) حرمان العم ويكون المال للخال وابن العم قاله قطب الدين الراوندي (٦) ومعين الدين المصري (٧) لأن الخال لا يمنع العم ، فلئن لا يمنع ابن العم الذي هو حاجب للعم اولى ، وهو أقرب من ابن العم ، وابن العم يرث مع العم ، فيرث مع الخال المساوي له.

(ج) حرمان العم وابن العم واختصاص الخال بالمال ، قاله سديد الدين الحمصي (٨) لأن العم محجوب بابن العم ، وابن العم محجوب بالخال.

__________________

(١) السرائر : في ترتيب الوارث ص ٣٩٧ س ١٣ قال : وكذلك لو كان خال وعم للأب وابن العم للأب والام كان المال للعم الثلثان وللخال الثلث وسقط ابن العم للأب والام.

(٢) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٤ قال بعد نقل اعتراض ابن إدريس على الشيخ نقلا عنه : وقد رجع شيخنا عن هذا في المسائل الحلبية.

(٣) الشرائع : في المواريث ، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال : ولو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم.

(٤) القواعد : ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص ١٧٥ س ١٢ قال : ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم.

(٥) التهذيب : ج ٩ (٣٠) باب ميراث العم والعمات والأخوال والخالات ص ٣٢٨ قطعة من حديث ١٨.

(٦) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٧ و ٩ قال : وقال قطب الدين الراوندي : المال للخال وابن العم ، وقال معين المصري : واعلم ان هذه المسألة إلخ.

(٧) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٧ و ٩ قال : وقال قطب الدين الراوندي : المال للخال وابن العم ، وقال معين المصري : واعلم ان هذه المسألة إلخ.

(٨) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ في الهامش ، قال : وقال السديد الدين الحمصي : المال للخال إلخ.

٣٩٥

وللخال المال إذا انفرد ، وكذا للخالين والأخوال ، والخالة والخالتين والخالات. ولو اجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا.

ولو كانوا متفرقين ، فلمن يتقرب بالأم السدس ان كان واحدا ، والثلث ان كانوا أكثر ، والثلثان لمن يتقرب بالأب والام ، ويسقط من يتقرب بالأم معهم ، والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو اجتمع الأخوال والأعمام ، فللأخوال الثلث ، وللأعمام الثلثان.

ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى ، ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل ، والباقي لمن يتقرب بالأب.

ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها ، كان لمن يتقرب بالأم الثلث ، بينهم أرباعا ، ولمن

______________________________________________________

قال العلّامة في المختلف : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين ، فان كل واحد من هذه الأقوال ينقدح فيه الرجحان (١).

واحتمل العلّامة في القواعد قولا رابعا : وهو حرمان الخال مع العم (٢) واختصاص المال بابن العم ، لأنه مانع للعم والخال مساوية في المرتبة ، ومانع احد المتساويين مانع الآخر ، والا لم يكونا متساويين.

قال طاب ثراه : ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا ، ولمن يتقرب بالأب

__________________

(١) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض ص ١٨٢ س ٢٨ قال : ونحن في هذه المسألة من المتوقفين إلخ.

(٢) القواعد : ج ٢ الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص ١٧٥ س ١٣ قال : وحرمان الخال والعم.

٣٩٦

يتقرب بالأب الثلثان ، ثلثه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول.

(مسائل)

(الأولى) عمومة الميت وعماته ، وخئولته وخالاته وأولادهم وان نزلوا ، اولى من عمومة أبيه وخئولته. وكذا أولاد كل بطن أقرب ، أولى من البطن الأبعد. ويقوم أولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به ، واحدا كان أو أكثر.

(الثانية) من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر ، فالأول : كابن عم لأب هو ابن خال لام ، وزوج هو ابن عم ، وعمة لأب هي خالة لأم. والثاني : كابن عمه هو أخ لأم.

(الثالثة) حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم ، يأخذ من يتقرب ثلث الأصل ، والزوج نصيبه الأعلى ، وما يبقى لمن يتقرب بالأب.

______________________________________________________

الثلثان ، ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا ، وثلثه لخاله وخالته بالسوية على قول.

أقول : هذا قول للشيخ في النهاية (١) وتابعه المتأخرون على ذلك (٢) ، لأنهم

__________________

(١) النهاية : باب ميراث ذوي الأرحام ص ٦٥٧ س ٦ قال : وإذا اجتمع عم أب وعمته إلخ.

(٢) لاحظ الشرائع : كتاب الفرائض ، المرتبة الثالثة الأعمام والأخوال قال : ولو اجتمع عم الأب وعمته إلخ وفي اللمعة : ج ٨ ص ١٦٢ س ١ قال : فلو ترك الميت عم أبيه إلخ وفي القواعد : ج ٢ ، الفصل الثالث في ميراث الأعمام والأخوال ص ١٧٦ س ١٢ قال : إذا اجتمع عم الأب وعمته إلخ.

٣٩٧

المقصد الثاني : في ميراث الأزواج

للزوج مع عدم الولد النصف ، وللزوجة الربع ، ومع وجوده وان نزل نصف النصيب ، ولو لم يكن وارث سوى الزوج ردّ عليه الفاضل ، وفي الزوجة قولان : أحدهما لها الربع والباقي للإمام ، والآخر يرد عليها الفاضل كالزوج. وقال ثالث : بالرد مع عدم الامام. والأول أظهر.

وإذا كن أكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن.

وترث الزوجة وان لم يدخل بها الزوج. وكذا الزوج. وكذا في العدة الرجعية خاصة ، لكن لو طلقها مريضا ورثت وان كان بائنا ، ما لم تخرج السنة ، ولم يبرأ ، ولم تتزوج ، ولا ترث البائن إلا هنا. ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا المرأة عدا العقار (٢) ، وترث من قيمة الآلات والابنية ، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى ، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة.

______________________________________________________

يتقربون بالأم. وذهب بعضهم إلى القسمة أثلاثا (١) كما في جد أم الأب وجدته ، وجمهور الأصحاب على الأول (٢).

قال طاب ثراه : ولو لم يكن وارث سوى الزوج ـ الى قوله : ـ والأول : أظهر.

أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه : ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة ، وكذا الزوجة عدا العقار.

__________________

(١) الإيضاح : ج ٤ ص ٢٣٠ قال في شرح قول العلامة في القواعد : (ويحتمل ان يكون لعم الام وعمتها إلخ) ما لفظه : والاحتمال الثاني ذكره أفضل المحققين نصير الحق والدين ، الطوسي رحمه الله في فرائضه إلخ.

(٢) لاحظ ما نقلناه آنفا عن الشرائع والقواعد واللمعة.

٣٩٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : اعلم ان كل وارث ، فإنه يرث من جميع متروكات مورّثه ، وخرج منه بالنص أمور :

(الأول) الزوجان بالنسبة إلى القصاص والحد ، وهو إجماع.

(الثاني) النساء بالنسبة إلى القصاص ، وهو قول الشيخ في الاستبصار (١) وسيأتي تحقيقه في موضعه ان شاء الله.

(الثالث) أقارب الأم بالنسبة إلى الدية (٢) على قول (٣).

(الرابع) النساء بالنسبة إلى الولاء إلا في موضعين :

(أ) إذا باشرت العتق.

(ب) إذا أعتق مولاها الذي باشرت عتقه ثمَّ مات الواسطة.

(الخامس) الزوجة تحرم من شي‌ء ما ، من متروكات الزوج عند الإمامية ، إلا ابن الجنيد (٤) ، وقد سبقه الإجماع وتأخر عنه ، والحجة فيه النصوص عن أهل البيت عليهم السلام ، الآخذين علومهم عن النبيّ صلّى الله عليه وآله المتلقاة عن الوحي الإلهي (٥).

والحكمة فيه مذكورة في نصوصهم عليهم السلام (٦) ، وفي عبارات علمائهم ، وهو تطرق الضرر على أقرباء الميت ، إذ لا حجر لهم عليها في التزويج ، فربما تزوجت بمن

__________________

(١) الاستبصار : ج ٤ (١٥٣) باب انه ليس للنساء عفو ولا قود ص ٢٦٢ الحديث ١.

(٢) الكافي : ج ٧ باب مواريث القتلى ومن يرث من الدية ومن لا يرث ، فلاحظ.

(٣) النهاية : بيان ميراث القاتل ومن يستحق الدية ص ٦٧٣ س ١٦ قال : ولا يستحقها الاخوة والأخوات من قبل الام.

(٤) المختلف : ج ٢ كتاب الفرائض في ميراث الزوجين ص ١٨٤ س ٢ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا وأثاث إلخ.

(٥) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج الأحاديث ٢٤ الى ٣٤ والحكمة مذكورة فيها.

(٦) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج الأحاديث ٢٤ الى ٣٤ والحكمة مذكورة فيها.

٣٩٩

.................................................................................................

______________________________________________________

كان منافسا للمتوفي وحاسدا وعدوا مغيظا ، فيثقل ذلك على اهله وعشيرته ، فعدل بها عن ذلك الى أجمل الوجوه (١).

وهذا التعليل مما تقتضيه الحكمة الخلقية ، ومستبعده مستهزئ بالشرع.

وزادا عليه : روى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه قال : انما جعل للمرأة قيمة الخشب؟ لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم (٢).

واختلفت الروايات عنهم في كميّة الشي‌ء الذي تحرمه وكيفيته وشرطه (٣).

واختلفت الأقوال بحسب ذلك. فهنا بحثان :

(الأول) هل الحرمان عام في كل زوجة ، سواء كان لها ولد ، أو لم يكن؟ أو هو خاص بغير ذات الولد؟

بالأول صرح ابن إدريس (٤) وهو ظاهر المفيد (٥) والتقي (٦) والمرتضى في الانتصار (٧) والشيخ في الاستبصار (٨).

__________________

(١) لاحظ الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ، ص ٣٠١ قال : مسألة : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى شيئا الى قوله : والذي يقوي في نفسي إلخ.

(٢) التهذيب : ج ٩ (٢٧) باب ميراث الأزواج ص ٢٩٨ الحديث ٢٨.

(٣) سيأتي عن قريب.

(٤) السرائر : كتاب الفرائض ص ٤٠١ س ٣٢ قال : والصحيح انها لا ترث من نفس التربة ولا من قيمتها ، بل يقوم الطوب والآلات وتعطي قيمته الى قوله : هذا إذا لم يكن لها ولد.

(٥) المقنعة : باب ميراث الأزواج ص ١٠٤ س ٢٢ قال : ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من أرباع وتعطي قيمة الخشب والطوب.

(٦) الكافي : فصل في الإرث ص ٣٧٤ س ١٩ قال : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا وترث من قيمة الات الرباع.

(٧) الانتصار : المسائل المشتركة في الإرث ص ٣٠١ قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية ، القول : بأن الزوجة لا ترث من رباع المتوفى.

(٨) الاستبصار : ج ٤ (٩٤) باب ان المرأة لا ترث من العقار والدور والأرضين شيئا من تربة

٤٠٠