المهذّب البارع - ج ٢

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٢

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩١

١
٢

كتاب الصوم

٣
٤

كتاب الصوم

وهو يستدعي بيان أمور :

الأول : الصوم

وهو الكف عن المفطرات مع النية ، ويكفي في شهر رمضان نية القربة ، وغيره يفتقر الى التعيين

______________________________________________________

كتاب الصوم

(مقدمة)

الصوم لغة : الإمساك والكف ، يقال : صام الماء إذا سكن ، وصام النهار إذا قام في وسط الظهيرة (١). وهو أشد الأوقات حرارة (٢) ، لكف حركات الناس في ذلك الوقت والتجائهم الى القيلولة.

وشرعا : إمساك مخصوص ، على وجه مخصوص ، في زمان مخصوص ، ممن هو على صفة مخصوصة ، بشرط النية.

__________________

(١) صام النهار ، قام قائم الظهيرة ، وماء صائم ، اى ساكن «أقرب الموارد ج ١ لغة صوم».

(٢) الى هنا مقتبس من المبسوط ، لاحظ ج ١ ص ٢٦٥.

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فبالأول يخرج الإمساك عن غير المفطرات.

وبالثاني يخرج التناول نسيانا.

وبالثالث يريد الإمساك بالنهار دون الليل.

وبالرابع يخرج عنه إمساك من ليس على صفات الصوم المشترط كصوم الحائض.

هذا تعريف الشيخ رحمه الله (١) وهو تعريف بأمور خفية. وأحسن منه قول المفيد رحمه الله : الصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة ، وهي أزمان الصيام (٢).

وقال السيد رحمه الله : الصوم توطين النفس على الكف عن تعمد تناول ما يفسد الصوم من أكل وشرب وجماع وما أشبهه (٣).

ولو حذف الصوم ثانيا واقتصر على قوله (توطين النفس على الكف) خلص من الدور.

وقال المصنف في كتابيه : هو الكف عن المفطرات مع النية (٤) (٥).

فإن قلت : الدور وارد ، لان حاصل التعريف : انه الكف عن المفطرات ، وهي المفسدة للصوم.

قلنا : معرفة كونه مفطرا لا يتوقف على معرفة الصوم ، وحاصله : أن الصوم هو

__________________

(١) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٦٥.

(٢) المقنعة : باب ماهية الصيام ص ٤٩ س ٤.

(٣) جمل العلم والعمل : ص ٨٩ فصل في حقيقة الصوم س ٣.

(٤) شرائع الإسلام : كتاب الصوم. الأول الصوم وهو الكف.

(٥) المختصر النافع : كتاب الصوم ، الأول الصوم وهو الكف.

٦

.................................................................................................

______________________________________________________

الكف عن أشياء سماها الشرع مفطرات.

وقال العلامة : هو توطين النفس على الكف عن المفطرات (١) فزاد قيد (التوطين) ، وما أحسنه ، لأن الكف أمر عدمي ، فلا تتعلق به الإرادة.

قال الشيخ في المبسوط : النية ارادة ، فلا تتعلق بالعدم بل بتوطين النفس على الامتناع ، أو فعل كراهية لحدوث المفطرات (٢).

وحاصله : (ان ـ خ) العدم لاستمراره غير مقدور ، والصوم عبارة عن نفي المفطر ، فلا تتعلق الإرادة به ، بل متعلقها توطين النفس وقهرها على الامتناع ، بتخويفها من العقاب ، وهو أمر وجودي ، أو يحدث كراهية إيجاد المفطر.

وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ، فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (٣).

وقد تلطف سبحانه بعبادة في هذه الآية من وجوه :

(أ) : تشريفه لهم بالنداء حيث جعلهم محلا لخطابه ومقرا لرد جوابه.

(ب) : تسميته تعالى لهم بالأوصاف الجميلة (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) لا بالأسماء والعبودية.

(ج) (كُتِبَ عَلَيْكُمُ) على بناء الفعول ، ولم يقل «كتبت» أو «أوجبت» رفعا

__________________

(١) قال في القواعد ما لفظه «وشرعا توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية» لاحظ ص ٦٣.

(٢) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم ص ٢٧٨ س ١٧.

(٣) البقرة : ١٨٣ و ١٨٤

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

لمقامهم ، وإظهارا لاحتشامهم ، فجل من مليك ما ألطفه ، وعز من قدير ما أرأفه.

(د) (كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) ليدل على التسلي والمواساة لمن كان قبلهم في الطاعة ، وأن هذه العبادة غير خاصة بهم ، بل هي عامة للأنبياء واممهم من عهد آدم إلى عهدكم.

وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنه قال : أولهم آدم عليه السلام (١).

(ه) (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) بيانا لللطف الحاصل بالصوم.

(و) (أَيّاماً) أتى بصيغة أقل الجمع ، تسهيلا عليهم.

(ز) (مَعْدُوداتٍ) أي قلائل غير كثيرة ، وهو تأكيد القلة ، وأنه لم يرد بالجمع أولا الكثرة.

(ح) (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) تلطف بالفطر ، وقبل التعويض بالأيام المقضية عنه.

(ط) (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) اي الذين يحصل لهم نوع من المشقة ، كالحامل المقرب ، والشيخ العاجز ، والمرضعة القليلة اللبن ، وذي العطاش يفطرون ويتصدقون على مسكين واحد عن كل يوم بمد طعام مع القضاء.

(ى) (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) أتى بالأمر على وجه التلطف ، ومعنى قوله تعالى (فَمَنْ تَطَوَّعَ)

(خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ) أي زاد في الفدية عن المد ، فالتطوع خير له ، ومعنى قوله (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) قيل معناه : إن في صدر الإسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوا فاشتد عليهم ، فرخص لهم في الإفطار والفدية.

__________________

(١) تفسير الصافي : ج ١ في تفسيره لآية ١٨٣ من سورة البقرة ، وجوامع الجامع : ص ٣٣ س ٢١ في تفسيره للآية.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وروي ذلك عن الباقر عليه السلام (١).

قال تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ) فمن اختار الرخصة (فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ) ـ (فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً) فزاد في الفدية (فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا) ايها المطيعون (خَيْرٌ لَكُمْ) من الفدية والتطوع وأعظم ثوابا ، ثمَّ نسخ ذلك بقوله تعالى :

(فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ).

وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام : أن معناه ، وعلى الذين يطيقون الصوم ثمَّ أصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فدية لكل يوم مد من الطعام ، وعلى هذا لا نسخ (٢).

ثمَّ وصف شهر رمضان بأنه شريف أنزل فيه القرآن ولم يوجبه على المريض والمسافر ، ثمَّ قال (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) ليزيد في طمأنينتهم برحمته ، وسكونهم إلى جميل صنائعه.

وأما السنة فكثير : مثل قوله صلى الله عليه وآله : شهر رمضان شهر فرض الله صيامه ، فمن صامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه (٣).

وقال صلى الله عليه وآله : قال الله تعالى : الصوم لي وأنا أجزي به (٤).

__________________

(١) رواه العامة والخاصة بعنوان (قيل :) لا حظ تفسير الصافي : في تفسيره لآية ١٨٣ من سورة البقرة ، وتفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي) : في تفسيره للآية المتقدمة. وجامع البيان في تفسير القرآن للطبري : ج ٢ ص ٧٧ س ٢٤ في تفسيره للآية إلى غير ذلك من مظانها.

(٢) جوامع الجامع : ص ٣٣ ص ٣١ في تفسيره لآية (١٨٣) من سورة البقرة.

(٣) التهذيب : ج ٤ (٤٠) باب فرض الصيام ص ١٥٢ ، الحديث ٤.

(٤) رواه ائمة أهل الحديث وأرباب الصحاح والسنن ، لاحظ التهذيب : ج ٤ (٤٠) باب فرض الصيام ص ١٥٢ ، الحديث ٣ ، وسنن ابن ماجه : ج ٢ كتاب الأدب (٥٨) باب فضل العمل ص ١٢٥٦ الحديث ٣٨٢٣ ، ولفظه «عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم كل عمل ابن

٩

وفي النذر المعين تردد ،

______________________________________________________

وقال عليه السلام : الصوم جنة من النار (١).

وقال الباقر عليه السلام : بني الإسلام على خمس. الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية (٢).

وأما الإجماع : فمن عامة المسلمين ، ولو استحل مكلف تركه كان مرتدا.

قال طاب ثراه : وفي النذر المعين تردد.

أقول : هنا بحثان.

الأول : في كيفية نية القربة ، وفيها قولان :

(أ) قول الشيخ في المبسوط والخلاف (٣) (٤) : أن ينوي الصوم فقط متقربا إلى الله تعالى ، والتعيين أن ينوي مع ذلك الصوم من رمضان ، أو النذر ، أو غير ذلك.

(ب) قول ابن إدريس (٥) : أن ينوي مع ذلك الوجوب ، وهو اختيار العلامة (٦).

الثاني : يكفي نية القربة في شهر رمضان.

وهل يكفي في النذر المعين؟ قولان :

__________________

دم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وانا أجزي به» ومسند أحمد بن حنبل : ج ٢ ص ٢٣٢ و ٢٣٤ و ٢٥٧ إلى غير ذلك.

(١) التهذيب : ج ٤ (٤٠) باب فرض الصيام ص ١٥١ الحديث ١.

(٢) التهذيب : ج ٤ (٤٠) باب فرض الصيام ص ١٥١ الحديث ١.

(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم ص ٢٧٦ س ١٤.

(٤) الخلاف : كتاب الصوم : مسائل النية ، مسألة ٤ قال : ويكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به الى الله تعالى.

(٥) كتاب السرائر : كتاب الصيام ص ٨٣ س ٢٢ قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف ما لفظه : «والذي ذكره في مسائل الخلاف هو الصحيح إذا زاد فيه واجبا إلخ».

(٦) المختلف : كتاب الصوم ص ٤١ س ١٥ قال بعد نقل قول ابن إدريس وتضعيفه : «نعم استدراكه للوجوب حسن جيد إذ لا بد منه».

١٠

ووقتها ليلا ، ويجوز تجديدها في شهر رمضان إلى الزوال ، وكذا في القضاء ثمَّ يفوت وقتها.

وفي وقتها للمندوب روايتان : أصحهما مساواة الواجب.

______________________________________________________

الاكتفاء ، وهو مذهب المرتضى (١) وابن إدريس (٢) للأصل ، ولأنه زمان تعين للصوم ، فكان كرمضان.

وعدمه ، بل لا بد من التعيين ، وهو مذهب الشيخ (٣) والعلامة (٤) لأنه زمان لم يعينه الشارع في الأصل للصوم ، فافتقر إلى التعيين ، ولكونه أحوط.

قال طاب ثراه : وفي وقتها للمندوب روايتان : أصحهما مساواة الواجب.

أقول : الصوم إما واجب أو ندب ، والواجب إما معين أو غير معين فالنظر في الأقسام الثلاثة :

الأول : الواجب المعين ، وتجب فيه النية من الليل ، ولو من أوله ، مستمرا على حكمها ، ولا يجوز تركها إلى بعد الفجر اختيارا ، فيكفر.

وظاهر أبي علي تسويغ النية بعد الزوال ، فرضا ونفلا عمدا ونسيانا حيث قال : يستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام من الليل لما يريد به ، وجائز أن

__________________

(١) جمل العلم والعمل : فصل في حقيقة الصوم ص ٨٩ س ٧ قال : «وانما يفتقر الى تعيين النية في الزمان الذي لا يتعين فيه الصوم».

(٢) كتاب السرائر : كتاب الصيام ص ٨٣ س ٢٨ قال : والصحيح ما ذهب اليه سيدنا المرتضى رحمه الله ، من ان كل زمان يتعين فيه الصوم كشهر رمضان والنذر المعين بيوم أو أيام لا يجب فيه نية التعيين بل نية القربة فيه كافية. إلخ.

(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٧ س ١٨ قال : «وأما الضرب الآخر من الصوم المتعين بيوم فهو أن يكون نذر أن يصوم يوما بعينه ، فهذا يحتاج إلى نية التعيين ونية القربة معا».

(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٤١ قال : مسألة ، قال الشيخ في المبسوط والجمل والخلاف : النذر المعين بيوم لا يكفى فيه نية القربة ، بل لا بد فيه من نية التعيين ، إلى أن قال : والأقرب الأول.

١١

.................................................................................................

______________________________________________________

يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب ، إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام ، ولو جعله تطوعا كان أحوط (١) (٢).

وهو نادر لا يعرج إليه ، لأنه قد مضى معظم النهار بغير نية ، فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك النية ، ولقوله عليه السلام : من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له (٣) فدل ذلك على على وجوبها ليلا.

ولصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم ، فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (٤).

وهو عام في الفرض والنفل ، لصدقه عليهما ، وإذا حسب له في الفرض من وقت النية وكانت بعد الزوال لم يخرج عن العهدة ، لأن الواجب عليه يوم كامل فلا يجزي بعضه.

احتج أبو علي بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما ، وكان عليه يوم من شهر رمضان إله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال : نعم ، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (٥).

__________________

(١) المختلف : كتاب الصوم ص ٤١ س ٣١ قال : وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم فرضا إلخ.

(٢) وزاد هنا في نسخة (ج) ما يأتي : «ويجوز للناسي تجديدها إلى الزوال ، فان زالت جدد أيضا وقضى ، لأنه قد مضى معظم النهار بغير نية فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك النية».

(٣) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ١٣٢ باب الصوم ، الحديث ٥.

(٤) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٨ الحديث ١١.

(٥) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٧ الحديث ٩.

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

ومثلها رواية البزنطي عمن ذكره عنه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم (١) (٢).

والمعتمد في الجواب أن نقول : الروايتان واردتان في القضاء ، فتختص به.

لا يقال : ما يتعين زمانه أولى بالإجزاء.

لأنا نقول : الأصل عدم تعدي الحكم من المنصوص إلى غيره ، لأن ذلك قياس وهو باطل ، ولأن ما تعين زمانه يجب عليه إيقاع النية مع أول جزء من الصوم ، لأنها شرط فيه أو ركن ، فيصدق عليه أنه قد خالف المأمور به عمدا ، فلا يخرج عن العهدة ، وأما غير المعين فلا يصدق عليه المخالفة والعصيان بالترك أول النهار ، فيكون حكمه حكم الساهي في رمضان ، فجاز التجديد وورود النص عليه فتختص به.

الثاني : الواجب غير المعين ، كالنذر المطلق ، وقضاء رمضان ، فتجب فيه النية ليلا ، ويجوز تجديدها إلى الزوال اختيارا ، لأنه زمان لا بوصف نهاره بتحريم الأكل من أوله ، فإذا لم ينو من الليل لا يوصف أوله بالتحريم ، بخلاف الصوم المعين.

__________________

(١) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٨ الحديث ١٢.

(٢) وزاد في نسخة (ب وج) هنا ما يأتي : ونحن ننقله مع اضطراب متنه ، وعدم تماميته موافقة لما نقله في المختلف ، قال : «وفي معناهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن العالم عليه السلام وسيأتيان!؟

«وأجاب العلامة عن الاولى بمنع السند وعن الثانية بأنها مرسلة وعن الثالثة باحتمال ان يريد بعامة النهار قبل الزوال على سبيل المجاز» قال : قلت : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعل قضاء من شهر رمضان؟ قال : نعم (*) والمعتمد في الجواب إلخ».

(*) اعلم ان الشيخ في التهذيب نقل حديث عبد الرحمن بن الحجاج تارة عن طريق محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي وتارة عن محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم ، لا حظ التهذيب ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٧ الحديث ٩ كما قدمناه آنفا ، وص ١٨٨ الحديث ١٣.٤

١٣

 

______________________________________________________

وقال علم الهدى : وقت نية الصوم الواجب من أول الفجر إلى الزوال (١).

وهذا الإطلاق يشمل المعين وغيره ، ولعله أراد وقت التضييق.

ويدل على ما قلناه روايات :

(ا) رواية عبد الله بن صالح عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت : رجل جعل لله عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمَّ يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم ، فقال : هذا كله جائز (٢).

(ب) رواية عبد الرحمن بن الحجاج (في الصحيح) قال : سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال : نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا (٣).

(ج) رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى ينوي القضاء؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فاذا زالت فان كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال : لا (٤).

(د) رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو نوى قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه (٥).

__________________

(١) جمل العلم والعمل : فصل في حقيقة الصوم ص ٨٩ س ١١.

(٢) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٧ الحديث ٦ وفيه عن صالح بن عبد الله.

(٣) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٦ قطعة من حديث ٥.

(٤) التهذيب : ج ٤ (٦٥) باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد ص ٢٨٠ قطعة من حديث ٢٠.

(٥) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص (١٨٨) قطعة من حديث ١١ وتمامه : «وإن نواه بعد

١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

الثالث : المندوب.

وفي وقته قولان :

أحدهما : الليل مستمرا إلى الزوال ثمَّ يفوت وقتها كالواجب ، وهو مذهب الشيخ (١) والحسن (٢) والمصنف في النافع (٣) والعلامة في المختلف (٤).

والآخر : امتدادها إلى الغروب ، وهو مذهب السيد (٥) وابن حمزة (٦) وابن إدريس (٧) واختاره المصنف في المعتبر (٨) وهو المعتمد.

احتج الأولون بوجوه :

(أ) قوله عليه السلام : إنما الأعمال بالنيات (٩) نفى العمل بدون النية. ومضي

__________________

الزوال حسب له من الوقت الذي نوى».

(١) الخلاف : كتاب الصوم ، مسألة ٦ قال : يجوز أن ينوي صيام النافلة نهارا الى أن قال : ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا.

(٢) المختلف : كتاب الصوم ، ص ٤٢ س ٣٥ قال : ومنع ابن عقيل من تجديد النية بعد الزوال ، وجعل النفل كالفرض في ذلك.

(٣) المختصر النافع : كتاب الصوم ص ٦٥ س ٧.

(٤) المختلف : كتاب الصوم ، ص ٤٢ س ٣٧ قال : والأقرب قول الشيخ رحمه الله وابن عقيل.

(٥) جمل العلم والعمل : كتاب الصوم ، فصل في حقيقة الصوم ، ص ٨٩ قال في بحث النية : وفي صيام التطوع الى بعد الزوال.

(٦) المختلف : كتاب الصوم ، ص ٤٢ س ٣٨ قال : وقال ابن حمزة : وإن نسي النية في صوم نافلة جددها بعد الزوال إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يكون الصائم فيه ممسكا.

(٧) السرائر : كتاب الصوم ، ص ٨٤ س ٢٣ قال : فاما صوم التطوع فله أن ينوي ما دام في نهاره سواء كان قبل الزوال أو بعده على الصحيح من الأقوال والأخبار.

(٨) المعتبر : كتاب الصوم ص ٢٩٩ قال : مسألة ، وفي وقتها لصيام النافلة روايتان إلخ.

(٩) رواه جمع من ائمة الحديث وأصحاب الصحاح والسنن ، لا حظ الوسائل : ج ١ ، كتاب الطهارة ، الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات ، ومسند أحمد بن حنبل : ج ١ ص ٢٥ وصحيح البخاري : «بدء

١٥

.................................................................................................

______________________________________________________

جزء من النهار يستلزم نفي حكمه ترك العمل به في صورة النية قبل الزوال لمعنى يختص به ، وهو صيرورة عامة النهار منويا ، فيبقى الباقي على الأصل.

(ب) أنه عبادة مندوبة فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها ، كالصلاة.

(ج) صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إلى قوله : وان نواه بعد الزوال ، حسب له من الوقت الذي نوى (١).

ويمكن الجواب عن الأول بوجود الموجب لصيرورة النهار منويا في الصورتين ، وهو تدارك النية في محل الصوم ، وهو النهار ، ولا فرق بين الأقل منه والأكثر ، كإدراك الإمام قبل الركوع.

وعن الثاني بأنه قياس.

وعن الثالث بعدم دلالة الحديث على المطلوب ، فإنه عليه السلام لم ينف الصوم ، بل قال : حسب له من الوقت الذي نوى ، فحاز أن يريد به حساب الثواب ، إذ الصوم لا يتبعض ، وإذا لم يتبعض لا يوصف ما لا يسمى صوما بأنه محسوب له.

وأيضا : فإنه لم يتعرض فيه لفساد الصوم.

احتج الآخرون بوجوه :

(أ) أصالة الصحة.

(ب) عموم قوله تعالى (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) (٢).

(ج) قوله عليه السلام : الصوم جنة من النار (٣).

(د) روى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين

__________________

الوحي» باب كيف كان بدء الوحي ، الى غير ذلك من كتب الحديث.

(١) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٨ قطعة من حديث ١١.

(٢) البقرة : ١٨٤.

(٣) التهذيب : ج ٤ كتاب الصيام (٤٠) باب فرض الصيام ص ١٥١ قطعة من حديث ١.

١٦

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه السلام يدخل على أهله ، فيقول : عند كم شي‌ء؟ وإلا صمت ، فإن كان عندهم شي‌ء أتوه به ، وإلا صام (١) ورواه العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله (٢).

(ه) رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام. انه سئل عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وان مكث الى حين العصر ثمَّ بد له ان يصوم ولم يكن نوى ذلك ، فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء (٣).

وطعن العلامة في هذه الرواية بضعف سندها ، لأن فيه سماعة (٤).

ثمَّ هي على تقدير التسليم ، غير دالة على صورة النزاع ، لأن السؤال وقع عن الصائم وانما يتحقق الصوم بالنية ، والرواية دلت على أن الصائم من أول النهار يتخير في الإفطار إلى العصر ، وإن مكث إلى حين العصر ثمَّ بدا له أن يصوم عقيب نية إفطاره ولم يكن نوى الصوم عقيب نية الإفطار فله أن يجدد نية الصوم بقية اليوم إن شاءه. وبالجملة كلام السيد لا يخلو من قوة ، هذا آخر كلامه (٥).

ولما كانت هذه الروايات قابلة للتأويل وغير خالية عن الاحتمال ، قال الشيخ في الخلاف : ولست أعرف به نصا (٦) ، قال : وتحقيقه انه يجوز تجديدها إلى أن يبقى من النهار مقدار ما يبقى زمان بعدها يمكن أن يكون صوما ، وإذا كان انتهاء النية مع

__________________

(١) التهذيب : ج ٤ كتاب الصيام (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٨ الحديث ١٤.

(٢) سنن ابن ماجه : ج ١ كتاب الصيام (٢٦) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل ، والخيار في الصوم ص ٥٤٣ قطعة من حديث ١٧٠١.

(٣) التهذيب : ج ٤ كتاب الصيام (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٦ الحديث ٤.

(٤) سند الحديث كما في التهذيب : «الحسين عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير».

(٥) المختلف : كتاب الصوم : ص ٤٣ س ١٤.

(٦) الخلاف : كتاب الصوم ، مسألة ٦ قال : ومنهم من أجازه إلى آخر النهار ولست أعرف به نصا.

١٧

وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزى فيه نية واحدة

______________________________________________________

انتهاء النهار ، فلا صوم (١).

فرع

وهل تسري النية في اليوم إلى أوله؟ أو يكون له صومه من حين نيته؟

فيه روايتان :

إحداهما : سريانه إلى النهار من أوله إن كان نوى قبل الزوال ، وهو رواية هشام بن سالم المتقدمة (٢).

وهو اختيار الشيخ في الخلاف (٣) واختاره المصنف (٤).

والثانية : رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار ، فليصم ، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها (٥).

قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال ويجزى فيه نية واحدة.

أقول : هنا مسألتان :

(أ) هل تجزي تقديم نية شهر رمضان على هلاله للناسي؟ قال الشيخ في المبسوط : نعم لو نوى قبل الهلال أجزأ النية السابقة إن عرض له سهو أو نوم أو

__________________

(١) هذا التحقيق من الشيخ في المبسوط ، لاحظ : ج ١ كتاب الصوم فصل في ذكر النية وبيان أحكامها ص ٢٧٨ س ١٢.

(٢) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٨ الحديث ١١.

(٣) الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٧ قال : إذا نوى بالنهار يكون صائما من اوله لا من وقت تجديد النية.

(٤) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٠ قال بعد نقل رواية هشام بن سالم وعبد الله بن سنان : والرواية الأولى أقرب إلخ.

(٥) التهذيب : ج ٤ (٤٤) باب نية الصيام ص ١٨٧ قطعة من حديث ٧.

١٨

.................................................................................................

______________________________________________________

إغماء ، وإن كان ذاكرا فلا بد من تجديدها (١) ومنع ابن إدريس (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤) لأنه عبادة تفتقر إلى نية ، ومن شرط النية المقارنة ، والا لجاز تقديمها مع الذكر.

(ب) هل يجزي نية واحدة لصيام الشهر من أوله؟ قال الثلاثة (٥) والتقى (٦) وسلار (٧) نعم ، لأنه عبادة واحدة ، فتجزي فيه النية الواحدة ، وادعى المرتضى الإجماع (٨) ، ولأنها تؤثر في الشهر كله كما تؤثر في اليوم كله ، وإن وقعت في أول ليلة

__________________

(١) المبسوط : كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية ص ٢٧٦ س ١٩ قال : ونية القربة يجوز أن تكون مقدمة ، فإنه إذا كان من نيته صوم الشهر إذا حضر ثمَّ دخل عليه الشهر وإن لم يجددها لسهو لحقه أو نوم أو إغماء كان صومه ماضيا صحيحا.

(٢) السرائر : كتاب الصوم ص ٨٤ س ٦ فأشار إلى ان ما أختاره الشيخ رحمه الله من طريق اخبار الآحاد ، ومعلوم أن ابن إدريس لا يعمل بأخبار الآحاد فلهذا نسب المنع إليه.

(٣) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٠ س ٨ قال بعد نقل قول الشيخ في صحة النية قبل شهر رمضان وذكر دليله : لكن هذه الحجة ضعيفة إلخ.

(٤) التذكرة : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٥٦ س ٣٨ قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه عدم الجواز.

(٥) أي المفيد والمرتضى والطوسي قدس الله أسرارهم ، ففي المقنعة ، كتاب الصيام ، باب النية للصيام ، ص ٤٨ س ٣٣ : فاذا عقد قبل الفجر من أول يوم من شهر رمضان ، صيام الشهر بأسره أجزأه ذلك في صيام الشهر بأجمعه وأغناه في الفرض عن تجديد نيته في كل يوم على الاستقلال ، وفي جمل العلم والعمل ص ٨٩ قال : ونية واحدة لصوم جميع شهر رمضان واقعة ابتداء به كافية : وفي النهاية كتاب الصيام ، باب علامة شهر رمضان ص ١٥١ قال : ويكفي في نية صيام الشهر كله أن ينوي في أول الشهر ويعزم على أن يصوم الشهر كله.

(٦) الكافي : فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨١ س ١٤ قال : ويجزيه أو ينوي ليلة الشهر قبل طلوع الفجر صيامه.

(٧) المراسم : ذكر أحكام صوم شهر رمضان ص ٩٦ س ١٤ قال : ونية واحدة كافية في صيام الشهر كله

(٨) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٣ س ١٨ قال : قال السيد المرتضى إلى أن قال : وهو المذهب الصحيح الذي عليه إجماع الإمامية :

١٩

ويصام يوم الثلاثين من شعبان بنية الندب.

ولو اتفق من رمضان أجزأ ،

ولو صام بنية الواجب لم يجز وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر.

______________________________________________________

منه ، وقال المصنف (١) والعلامة (٢) لا بد لكل ليلة من نية ، لأن صوم كل يوم عبادة على حدة ، فيفتقر إلى نية منفردة.

تنبيه

حد التقديم في النية على القول بالاجتزاء به ، ثلاثة أيام فما دون ، وما زاد لا يجزي قطعا.

قال طاب ثراه : ولو صام بنية الواجب لم يجز ، وكذا لو ردد نيته ، وللشيخ قول آخر.

أقول : معنى ترديد النية : أن ينوي الصوم فرضا أو ندبا من غير جزم بأحدهما.

وهنا مسائل

(أ) يستحب صيام هذا اليوم ، أعني يوم الشك بنية شعبان ، ويحرم بنية رمضان.

(ب) لو صامه بنية الندب ، فظهر أنه من رمضان بعد اليوم ، أجزأ عن رمضان ، وفي أثنائه يجدد نية الوجوب ولو قبل الغروب.

(ج) لو نواه عن رمضان فعل حراما ، فان ظهر أنه منه بعد اليوم ، أجزأ عند الشيخ في الخلاف (٣) لأنه لا يقع في رمضان غيره ، وبه قال القديمان (٤) ، وقال في الجمل

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٠ س ١٤ قال : والاولى تجديد النية لكل يوم في ليلته.

(٢) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٣ س ١٨ قال بعد نقل الأقوال في المسألة : والأقرب المنع.

(٣) الخلاف : كتاب الصيام مسألة ٢٣.

(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٤ قال : مسألة ، إذا نوى صوم يوم الشك من شهر رمضان إلى أن قال : قال ابن عقيل : انه يجزيه ، وهو اختيار ابن الجنيد.

٢٠