المهذّب البارع - ج ٤

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٠

.................................................................................................

______________________________________________________

بين الزوجين معا (١) واختاره المصنف (٢) والعلّامة (٣).

وقال الشيخ في النهاية : نعم (٤) وبه قال ابن حمزة (٥) والقاضي في كتابيه (٦) (٧).

والمستند ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السّلام قال : ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها (٨).

وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السّلام في رجل قذف امرأته ، ثمَّ خرج وجاء وقد توفيت؟ قال : يخير واحدة من اثنتين ، يقال له : ان

__________________

(١) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣٢ س ١٢ قال : وأيضا قال الله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ) الى آخره وما قال : ان يشهد وليها فعلق تعالى الاحكام بشهادته وشهادتها ، فمن قال غيرها يقوم مقامها يحتاج الى دليل ، وأيضا فعندنا انها ايمان إلخ.

(٢) الشرائع : في أحكام اللعان قال : السابقة إذا قذفها فماتت الى قوله : والأصل ان الميراث يثبت بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب.

(٣) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٦ س ٣٢ قال : (مسألة) قال الشيخ في النهاية : وإذا قذف الرجل امرأته فماتت الى قوله : والوجه انه لا لعان بعد موتها لوروده بين الزوجين.

(٤) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ١٦ قال : فان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له إلخ.

(٥) الوسيلة : في أحكام اللعان ص ٣٣٧ س ٢٢ قال : وان ماتت المرأة قبله وقام وليها مقامها ، فإن أجاب اليه ولاعن سقط الحد عنه والميراث عنها ، وان لم يجب إليه إلى قوله : لزمه الحد وثبت له الميراث.

(٦) المهذب : ج ٢ كتاب اللعان والارتداد ص ٣١٠ س ٤ قال : وماتت الزوجة قبل الملاعنة وقام رجل من أهلها ولاعن عنها لم يكن له ميراث إلخ.

(٧) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٦ س ٣٤ قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج في كتابيه معا.

(٨) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٠ قطعة من حديث ٢٣.

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد ويعطى الميراث ، وان شئت أبرزت فلاعنت ادنى قرابتها إليها ولا ميراث لك (١).

والجواب : ان الاولى مقطوعة السند ، ورجال الثانية زيديه لا يلتفت الى ما يرونه (٢).

خاتمة فيها أبحاث

(الأول) المشهور ان سبب اللعان أمران : إنكار الولد ، والقذف.

والغاية في الأول للزوج رفع اللبس عن نسبه ، ودفع الحد عن جسده ، وزوال الفراش ، وللزوجة رفع العار ، ودفع الحد عنها ، ونقاء الفراش.

وفي الثاني للرجل زوال الفراش ، والسلامة من الحدّ ، والخروج من حدّ الفسق ، وردّ الشهادة ، وللمرأة رفع العار والحدّ ونقاء الفراش.

وقال الصدوق في المقنع : انما يكون اللعان لنفي الولد خاصة ، فلو قذف ولم ينكر الولد جلد ثمانين (٣) (٤)

وتمسك برواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون لعان إلا لنفي الولد (٥) وهي ضعيفة لأن في طريقها

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٤ الحديث ٣٨.

(٢) سند الحديث الأوّل ، كما في التهذيب (أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام) وسند الثاني كما في التهذيب (محمّد بن احمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السّلام عن علي عليه السّلام).

(٣) الهداية : (١٢٣) باب اللعان ص ٧٢ س ١ قال : ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، وفي المقنع ص ١٢٠ س ٤ قال : واما اللعان الى قوله : وينكر ولدها إلخ.

(٤) في (گل) وهو نادر.

(٥) الاستبصار : ج ٣ باب اللعان (٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينف الولد ص ٣٧١ الحديث ٤.

٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

عبد الكريم بن عمرو ، وهو واقفي (١).

ونص الفقيه (٢) والشيخان (٣) (٤) وأبو علي (٥) وباقي علماءنا على المشهور.

احتجوا بقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ) وهو نص في الباب بالخصوص.

وسبب نزولها ما رواه عبد الله بن الحجاج (في الصحيح) قال : سأل عبّاد البصري أبا عبد الله عليه السّلام وانا حاضر ، كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال : أبو عبد الله عليه السّلام : ان رجلا من المسلمين أتى إلى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ فاعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وآله فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله تعالى بالحكم فيها ، فأرسل رسول الله صلّى الله عليه وآله الى الرجل فدعاه فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بها ، فان الله عزّ وجلّ قد انزل فيك وفيها ، الحديث (٦).

__________________

(١) سند الحديث كما في الاستبصار (أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام).

(٢) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٧ س ١٧ قال : (مسألة) المشهور أن سبب اللعان اثنان الى قوله بعد نقل قول الصدوق : والمعتمد الأوّل وهو مذهب الشيخين ، والشيخ علي بن بابويه وابن الجنيد وباقي علمائنا.

(٣) المقنعة باب اللعان ص ٨٤ س ١٧ قال : وان أنكر رجل ولد زوجة له الى قوله : لاعنها كما يلاعنها بدعوى مشاهدته فجورها.

(٤) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥١٩ س ١٧ قال : إذا انتقى الرجل من ولد زوجة له الى قوله : وجب عليه ملاعنتها وكذلك ان قذفها بالفجور.

(٥) تقدم نقله عن المختلف.

(٦) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٤ الحديث ٣.

٢٣

.................................................................................................

______________________________________________________

(الثاني) إذا حصل أحد سببي اللعان تعلق به حد القذف في حق الرجل فاذا لاعن سقط عنه وصار ثابتا في حق المرأة ، ولو أقرّت مرة واحدة رجمت ، لان تصديقها في أربع شهاداته قائم مقام إقرارها أربعا ، أو لأن شهاداته قائمة مقام اربع شهود ، وتصديقها تعديل لشهوده ، فيحكم عليها بموجب الشهادات. وكذا لو نكلت لأن لعانه قائم مقام اربع شهود ، وهي بينة كاملة ناهضة بثبوت الحدّ على من شهدت عليه ، ولم يحصل ما يعارضها من الغريم ، فينفذ مقتضاها.

وفيه اشعار بكون اللعان شهادات.

فاذا لاعنت المرأة ثبت أحكام أربعة.

سقوط الحد عنها ، وزوال الفراش ، وثبوت التحريم المؤبّد ، وانتفاء الولد عن الرجل ولحوقه بالمرأة.

(الثالث) هل اللعان ايمان أو شهادات؟ قال الشيخ في المبسوط : انه ايمان لما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلّى الله عليه وآله لمّا لاعن بين هلال بن أمية وزوجته ، قال : أن أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه إلّا وقد كذب عليها ، وان أتت به على نعت كذا وكذا فما أراه الا من شريك بن السحماء ، فأتت به على النعت المكروه ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : لو لا الايمان لكان لي ولها شأن فسمى اللعان يمينا ، وعندهم أنه شهادة ولا يصح الا لمن يصح منه الشهادة ، هذا أخر كلامه (١).

وهو مذهب العلامة في القواعد (٢) وظاهر المصنف في الشرائع إنّه شهادات (٣).

__________________

(١) المبسوط : ج ٥ ، كتاب اللعان ص ١٨٣ س ٥ قال : وانما قلنا انه يمين لما روى عكرمة إلخ.

(٢) القواعد : في أحكام اللعان ص ٩٥ س ١ قال : واللعان ايمان وليس بشهادات فيصح من الأعمى إلخ.

(٣) الشرائع : في كيفية اللعان قال : وقال الشيخ : ان اللعان ايمان وليست بشهادات ، ولعله نظر الى اللفظ فإنه بصورة اليمين.

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

(الرابع) ان اللعان قد اشتمل على احكام تشابه الشهادة ، وعلى احكام تشابه اليمين (فالأول) في أمور :

(أ) قوله تعالى (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) فسماه شهادة.

(ب) الأصل في الزنا أنه لا يثبت إلّا بأربعة شهود ، فجعل عنه أربع شهادات ، فكان كل مرّة نائبة عن شاهد.

(ج) أنّ الأصل عدم ثبوت الزنا إلا بالإقرار أربعا ، أو البينة ، ولا يكفي المرة ، ومع لعان الزوج ، لو أقرت مرة واحدة ثبت الزنا ورجمت ، فدل على أنّ الموجب ليس هو الإقرار ، بل الشهادات الواقعة من الرجل ، فهي حجة كاملة موجبة لتعيين الحدّ عليها ، وانما سقط عنها بقوله (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ) ولو لم يكن ثابتا عليها بتمام لعانه لما قال (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا) فدل على توجهه عليها ، أو ثبوته في حقها ، ولهذا لو نكلت ، وان لم تقر ، وجب الرجم ، وكل ذلك يدل على ان الحجة تثبت عليها ، وليست إقرارا ، فتكون شهادات ، ويتجدد سقوط الحدّ عنها بلعانها ، والوجه فيه معارضة لشهادات الزوج ، فيتكافأ الاحتمالان ، فيقف الحاكم عن الحكم قضية لتعارض البينات المتكافئة في مجلس الحكم ، وتتحقق الشبهة الدارئة للحد ، ومع عدم إتيانها بما تقابل حجة الزوج ، أما بإقرارها ولو مرة ، أو بنكولها ، فيقام عليها الحدّ ، عملا بالمقتضى السالم عن معارضة المسقط.

(د) ان الأصل كون الشهادة على المدعي واليمين على من أنكر ، والمدعي هنا هو الزوج ، لأنه يخلّى وسكوته ويدعي خلاف الظاهر ، لان الظاهر لحوق النسب بصاحب الفراش. وخلاف الأصل ، لأن الأصل تنزيل تصرف المسلم على الصحيح. والزوج هو المبتدئ باللعان ، ويقام عليها الحدّ مع عدم لعانها ويكتفى بلعانه.

٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

فدل ذلك على انه شهادات ، وهو مذهب العامة (١) وأبي علي (٢) وظاهر المصنف في الشرائع (٣).

(واما الثاني) فأمور.

(أ) اشتراط ذكر اسم الله فيه ، ولا شي‌ء من الشهادة يشترط فيه ذلك.

(ب) ان صيغته صيغة مخصوصة ، وهي (أشهد بالله) وهي أحد صيغ اليمين ، فيكون يمينا.

(ج) ان الشهادة لا يشترط فيها تعيين لفظ مخصوص ، بل يكفي التعبير عن المعنى.

(د) ان الشاهد يعتبر فيه العدالة ، ولا يعتبر ذلك في المتلاعنين.

(ه) ان الاعمى لا تقبل شهادته عندنا (٤) إلا في مواضع مخصوصة ، ويصح لعانه بالإجماع ، فدل على انه ليس بشهادة.

(و) العبد لا تقبل شهادته عندهم ، وعندنا فيه تفصيل ، ويقبل لعانه.

(ز) الكافر يصح لعانه ولا تصح شهادته.

(ح) لا تصح شهادة الإنسان لنفسه ، وفي الحقيقة هنا الشهادة لنفس الإنسان ، فلا تكون شهادة.

(ط) ان الشهادة لا تصح مع تطرق الشبهة بجلب النفع ، أو دفع الضرر ، وهي

__________________

(١) نيل الأوطار : ج ٧ ص ٧٠ باب في ان اللعان يمين قال : وذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك والامام يحيى والشافعي في قول انه شهادة.

(٢) المسالك : ج ٢ كتاب اللعان ص ١١٩ س ١ قال : اختلف العلماء في اللعان هل هو شهادات أو ايمان فذهب بن الجنيد إلى الأول.

(٣) الشرائع : في كيفية اللعان قال : وقال الشيخ ان اللعان أيمان وليست بشهادات ، ولعله نظر الى اللفظ فإنه بصورة اليمين.

(٤) في (گل) عند المخالف وعندنا.

٢٦

.................................................................................................

______________________________________________________

متحققه هنا ، فان الزوج يدفع عن نفسه حقوق الزوجية بزوال الفراش ، والمرأة تدفع عن نفسها العار ووجوب الحدّ.

(الخامس) لا يحل اللعان الا مع تحقق السبب ، ولا يجوز لمكان الشبهة والتهمة أو الظن لقوله عليه السّلام : (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شي‌ء ولم يدخلها جنته ، وأيّما رجل نفى نسب ولده وهو ينظر اليه احتجب الله عنه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين). (١).

وروي ان رجلا اتى النبي صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ان امرأتي أتت بولد أسود فقال : هل لك من إبل؟ فقال : نعم ، فقال : ما ألوانها؟ فقال : حمر ، فقال : هل فيها افرق؟ فقال : نعم ، فقال : أنى ذلك؟ فقال : لعلّ ان يكون عرقا نزع ، قال : وكذلك لعلّ ان يكون عرقا نزع (٢).

وروى محمّد بن يعقوب يرفعه إلى عبد الله بن سنان ، عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : أتى رجل من الأنصار رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : هذه ابنة عمي وامرأتي لا اعلم فيها الّا خيرا وقد أتتني بولد شديد السواد ، منتشر المنخرين ، جعد قطط أفطس الأنف (٣) ، لا اعرف شبهه في أخوالي ولا في أجدادي ، فقال لامرأته : ما تقولين؟ قالت : لا والذي بعثك بالحق نبيا ، ما أقعدت

__________________

(١) سنن البيهقي : ج ٧ ص ٤٠٣ باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده ، وفي سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٩١٦ (١٣) باب من أنكر ولده الحديث ٢٧٤٣ مع تغيير يسير.

(٢) سنن ابن ماجه : ج ١ ص ٦٤٥ (٥٨) باب الرجل يشك في ولده ، الحديث ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ مع اختلاف يسير.

(٣) المنخر كمجلس وكسر الميم للاتباع كمتن لغة والمنخران ثقبا الأنف مجمع البحرين ـ يقال : جعد الشعر بضم العين وكسرها جعودة إذا كان فيه التواء وتقبض فهو جعد وذلك خلاف المسترسل. مجمع البحرين. شعر قط وقطط بفتحتين شديد الجعودة ، ويقول : القطط شعر الزنجي. مجمع البحرين الفطس بالتحريك تطأ من قصبة الأنف وانتشارها ، والرجل أفطس والمرأة فطساء مجمع البحرين.

٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

مقعده مني منذ ملكني أحد غيره ، قال : فنكس رسول الله صلّى الله عليه وآله رأسه مليا ، ثمَّ رفع رأسه الى السماء ، ثمَّ اقبل على الرجل فقال : يا هذا انه ليس من أحد الا وبينه وبين آدم تسعة وتسعين عرقا يضرب في النسب ، فاذا وقعت النطفة في الرحم اضطربت تلك العروق ، تسئل الله الشبه لها ، فهذا من تلك العروق التي لم تدركها أجدادك ، خذي إليك ابنك ، فقالت المرأة : فرجت عني فرج الله عنك (١) (٢).

وروى محمّد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ان الله عزّ وجلّ خلق للرحم أربعة أوعية فما كان في الأول فللأب ، وما كان في الثاني فللأم ، وما كان في الثالث فللعمومة ، وما كان في الرابع فللخئولة (٣).

وعن الصادق عليه السّلام : ان الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يخلق خلقا جمع كل صورة بينه وبين آدم ثمَّ خلقه على صورة إحداهن ، فلا يقولن احد لولده هذا لا يشبهني ولا يشبه شيئا من ابائي (٤).

(السادس) قد يجب اللعان إذا تحقق عدم التحاقه به ، كما إذا اعتزلها أكثر مدة الحمل ، أو جاء لأقل من ستة أشهر منذ دخوله لئلا يلحق بنسبة من ليس منه ، ينظر الى بناته ان كان ذكرا ، وينظر إليها ان كانت أنثى ، ويزاحم ورّاثه ، وكل ذلك حرام.

__________________

(١) قوله ص (تسعة وتسعون عرقا) لعل المعنى ان الأسباب والدواعي التي أودعها الله في الإنسان ممّا يورث اختلاف الصور من الافرجة والأغذية والأفعال الحسنة والقبيحة والأسباب الخارجة كثيرة ، فعدم المشابهة لا يوجب نفي النسب ، فلعل تلك الأسباب التي تهيأت لتصوير هذا الشخص لم يتهيأ لأحد من آباءه. ويحتمل أن يكون المراد بالعروق أسباب المشابهة بالإباء ، فالمراد بالأجداد الذين اتصل به خبرهم كما ورد في خبر أخر ان الله يجمع صورة كل أب بينه وبين أدم فيصوره مشابها لواحد منهم ، وعلى الأول يكون هذا الخبر محمولا على الغالب (مرات العقول ج ٢٠ ص ٤١٥).

(٢) الكافي : ج ٥ كتاب النكاح باب نوادر ص ٥٦١ الحديث ٢٣.

(٣) الكافي : ج ٦ كتاب العقيقة ص ١٧ الحديث ٢.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٣ (١٤٨) باب فضل الأولاد ص ٣١٢ الحديث ٢٣.

٢٨

.................................................................................................

______________________________________________________

(السابع) لا يصح الا عند الحاكم ، أو خليفته ، وقال ابن حمزة : أو من رضي به الزوجان (١) وهو قول الشيخ في موضع من المبسوط (٢) والأول هو المشهور.

(الثامن) يصح لعان الحامل ومنعه المفيد (٣) وتلميذه (٤) والتقي (٥) والمشهور جوازه لكن لا يقام عليها الحدّ حتى تضع ، قال العلامة : ويحتمل ان يقال : لا لعان لو نفى الولد حتى تضع لاحتمال اشتباه الحمل بغيره ، وحينئذ يصح كلامه (٦) أي كلام المفيد.

(التاسع) يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق ، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا ، مسلمين أو كافرين أو بالتفريق ، حرّين أو مملوكين أو بالتفريق ، محدودين في قذف ، أو لا ، أو بالتفريق ، قاله الشيخ في الكتابين (٧) (٨) وهو المشهور ، وقال أبو علي : إذا كان الزوج قد حدّ في قذف ، لا لعان له ، لأن الله سماه كاذبا ، والكاذب لا تقبل شهادته (٩).

__________________

(١) الوسيلة : في بيان احكام اللعان ص ٣٣٨ س ٥ قال : واللعان يصح الى قوله : ومن يرضى به الزوجان.

(٢) المبسوط : ج ٥ ص ٢٢٣ س ١٢ قال : إذا تراضى الزوجان برجل يلاعن بينهما جاز عندنا.

(٣) المقنعة : باب اللعان ص ٨٤ س ٢٣ قال : ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها.

(٤) المراسم : اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال : ولا تلاعن الحامل حتى تضع.

(٥) الكافي : فصل في اللعان ص ٣١٠ س ٥ قال : وإذا قذفها وهي حامل أخّر اللعان الى ان تضع.

(٦) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٧ س ٧ قال : وشيخنا المفيد ان قصد بنفي اللعان نفي ما يجب عنه الى قوله : ويحتمل ان يقال : لا لعان لو نفى الحمل إلخ.

(٧) المبسوط : ج ٥ كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال : يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين الى قوله : وبين المحدودين في قذف.

(٨) كتاب الخلاف : كتاب اللعان (مسألة ٢) قال : اللعان يصح الى قوله : وكذلك إذا كانا محدودين في قذف آه.

(٩) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٥ س ٢٨ قال : وقال ابن الجنيد : وان كان القاذف محدودا بقذفه بالزنا لم يكن بينه وبين زوجته لعان ، لان الله تعالى سماه كاذبا إلخ.

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

واحتج برواية إسماعيل بن أبي زياد وقد تقدمت (١) والرّواية ضعيفة السند (٢).

(العاشر) روى محمّد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب جلد الحدّ ، أو يقيم البينة على ما قال؟ قال : فقال : قد سئل جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : ان الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله ، وإذا قال : انه لم يره قيل له : أقم البينة على ما قلت ، والا كان بمنزلة غيره ، وذلك ان الله تعالى جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره ، والدا ولا ولدا ، يدخل بالليل والنهار ، فجاز له ان يقول رأيت ، فإن كان غيره قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك؟! ، أنت متّهم ، فلا بد من ان يقام عليك الحدّ الذي أوجبه الله عليك (٣).

فعلم من هذا الحديث اشتراط دعوى المشاهدة في قذف الزوج ، فلو لم يدعها ، أو استحالت في حقه كالأعمى فلا لعان وتعين الحد أو البينة.

(الحادي عشر) الأصل صدور اللعان من الزوجين ، وقد يخرج عن هذا الأصل للضرورة ، وهي في صور :

(أ) أن يكون بين الزوج والوارث ، كما لو ماتت بعد القذف ، فلأحد أوليائها

__________________

(١) الاستبصار : ج ٣ (٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينتف الولد ص ٣٧٥ الحديث ١٠.

(٢) سند الحديث كما في الاستبصار (محمّد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السّلام).

(٣) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٢ الحديث ٢٩.

٣٠

.................................................................................................

______________________________________________________

لعانه ، ليسقط إرثه وقد تقدم البحث فيه.

(ب) ان يكون من الزوج وحده كما لو امتنع الوارث من ملاعنته في الصورة المفروضة ، فله اللعان على الأصح لإسقاط الحدّ عنه ، لعدم المانع ، ولعموم الآية ، ولأنه شهادات ولا يشترط في أداء الشهادة حيات المشهود عليه. وكذا لو كان هناك نسب وأراد نفيه ، فلو لم يشرع له اللعان لزم الإضرار به ، لأنه قد يتحقق عدم التحاقه به فيكون قد التحق بنسبة من ليس منه.

(ج) لو أنكر الولد وصدّقته لم ينتف الا باللعان ، ومع اعترافها كيف يصح ان تقول : اشهد بالله انه لمن الكاذبين.

(د) لو نفى ولد الصماء الخرساء التي لا يعقل الإشارة كفى لعانه خاصة في سقوط النسب ، وحينئذ لا يبعد ما حكاه الشيخ في المبسوط حيث قال : الأحكام المتعلقة باللعان أربعة : سقوط الحدّ عن الزوج ، وانتفاء النسب ، وزوال الفراش ، وتحريم المؤبد (١).

فهذه الاحكام تعلق بلعان الزوج إذا وجد منه اللعان بكماله ، ويتعلق به أيضا وجوب الحد على المرأة.

واما لعان المرأة فإنه لا يتعلق به أكثر من سقوط حد الزنا عنها ، ثمَّ قال : وقال قوم : ـ وهو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ـ أنّ هذه الاحكام لا تتعلق الا بلعان الزوجين معا ، والأقرب : الأول في الصور الأربع الخارجة عن الأصل ، واما في غيرها فنقول : يتعلق بلعانه ثلاثة أحكام : سقوط الحدّ عنه ، وثبوته عليها ، ونفي النسب ، وبلعانها حكم واحد ، وهو سقوط الحدّ عنها ، وبلعانهما ثلاثة أحكام زوال الفراش ، وتأبّد التحريم ، وسقوط الحدين والإرث.

__________________

(١) المبسوط : في الأحكام المتعلقة باللعان ، ص ١٩٩ س ٣ قال : الأحكام المتعلقة باللعان أربعة إلخ.

٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

فيكمل ستة احكام.

(أ) سقوط الحد عنه.

(ب) سقوطه عنها.

(ج) نفي النسب عنه.

(د) لحوقه بها.

(ه) زوال الفراش.

(و) تأبد التحريم.

٣٢

كتاب العتق

٣٣
٣٤

كتاب العتق

كتاب العتق : (١) والنظر في الرق وأسباب الإزالة.

أما الرق فيختص بأهل الحرب دون أهل الذمة ، ولو أخلوا بشرائطها جاز تملكهم. ومن أقر على نفسه بالرقية مختارا ، في صحة من رأيه حكم برقيته. وإذا بيع في الأسواق ثمَّ ادعى الحرية لم يقبل منه الا ببينة.

______________________________________________________

كتاب العتق

مقدّمة العتق

لغة الخلوص ، ومنه سمى البيت عتيقا لخلوصه من أيدي الجبابرة ، وقيل : لأنه أعتق من الغرق ، أي خلص (١).

__________________

(١) وفي التنزيل (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) وفي حديث ابن الزبير ان رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم قال : انما سمى الله البيت العتيق ، لان الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط ، والبيت العتيق بمكة لقدمه ، لأنه أول بيت وضع للناس ، وقيل : لأنه أعتق من الغرق أيام الطوفان ، دليله

٣٥

ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وان علوا ، ولا الأولاد وان سفلوا. وكذلك لا يملك الرجل ذوات الرحم من النساء المحرمات كالخالة والعمة وبنت الأخت وبنت الأخ ، وينعتق هؤلاء بالملك ، ويملك غيرهم من الرجال والنساء على كراهية ، ويتأكد فيمن يرثه.

______________________________________________________

وشرعا : ازالة الملك عن آدمي حي.

وهو (أي إزالة الرق) يحصل بأحد أمرين : مباشرة أو تسبيب.

أما المباشرة : فثلاثة.

العتق ، والمكاتبة ، والتدبير.

وأما التسبيب : فأمران ، الملك والعوارض.

وفي إلحاق الاستيلاد بأي الأمرين خلاف ، فبعض الحقه بالمباشرة لاستناده إلى الوطي الصادر عن اختياره ، وبعض الحقه بالتسبيب لأن المباشرة انما يتحقق مع قصد الإنسان إلى العتق وليس هذا الأمر حاصلا في الاستيلاد.

والأصل فيه : الكتاب ، والسنة ، والإجماع.

اما الكتاب فقوله تعالى (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) (١) وذكره أيضا في كفارة اليمين (٢). وقال تعالى (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) (٣) نزلت في زيد بن حارثة ، وكان النبيّ صلّى الله عليه وآله أعتقه وتبنى به ،

__________________

قوله تعالى (وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ) وهذا دليل على ان البيت رفع وبقي مكانه ، وقيل : انه أعتق من الجبابرة ولم يدعه منهم احد ، وقيل : سمى عتيقا لأنه لم يملكه احد (لسان العرب ج ١٠ لغة عتق ص ٢٣٦).

(١) سورة النساء / ٩٥.

(٢) سورة المائدة / ٩٢ قال تعالى (لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ) ـ إلى قوله ـ (أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) إلخ).

(٣) سورة الأحزاب / ٣٧.

٣٦

.................................................................................................

______________________________________________________

وإنعام الله عليه بالإسلام ، وإنعام النبيّ صلّى الله عليه وآله بالعتق ، ثمَّ حرّم الله التبني في الإسلام فقال (ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ) (١) (٢).

واما السنة : فروى عمر بن عنبسة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله قال : من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار (٣).

وروى واثلة بن الأسقع وغيره ان النبي صلّى الله عليه وآله قال : من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا له من النار (٤).

واما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في جوازه وفي فضله.

تذنيب يستحب عتق المؤمن مؤكدا ، لما عرفت ، ويكره عتق المخالف ، ومن يعجز عن الاكتساب ، ومن لا حيلة له ، ولو أعتقه صح وسقطت عنه نفقته ، لكونها تابعة للملك وقد زال بالعتق ، وهو المشهور بين علماءنا.

وقال أبو علي : ومن أعتق طفلا ، ومن لا قدرة له على الكسب كان عليه ان يعوله حتى يكبر ويستغني (٥) وهو اختيار الصدوق (٦).

__________________

(١) سورة الأحزاب / ٦.

(٢) لاحظ التبيان ومجمع البيان في تفسيريهما للاية الشريفة ، والمبسوط ج ٦ كتاب العتق ص ٥١ س ٣.

(٣) عوالي اللئالي : ج ١ باب العتق ص ٤٢١ الحديث ١ ـ ٢ ولاحظ ما علق عليه ، ولا حظ أيضا المبسوط : ج ٦ كتاب العتق ص ٥١ س ٧ ففيه روايتان عمر بن عنبسة وواثلة بن الأسقع.

(٤) عوالي اللئالي : ج ١ باب العتق ص ٤٢١ الحديث ١ ـ ٢ ولاحظ ما علق عليه ، ولا حظ أيضا المبسوط : ج ٦ كتاب العتق ص ٥١ س ٧ ففيه روايتان عمر بن عنبسة وواثلة بن الأسقع.

(٥) المختلف : في أحكام العتق ص ٧٨ س ١٥ قال : وقال ابن الجنيد من أعتق طفلا إلخ.

(٦) المقنع باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء ص ١٦٠ س ٧ قال : ومن أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني.

٣٧

وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان ، أشهرهما : انه ينعتق (١) ، ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وهل ينعتق عليه بالرضاع من ينعتق بالنسب؟ فيه روايتان ، أشهرهما انه ينعتق.

أقول : هنا مسألتان :

(الأولى) وقع الاتفاق على ان من ملك أحد العمودين ، أو أحد المحرمات عليه نسبا عتق عليه ، لكن اختلفوا في الوقت الذي يقع فيه العتق ، هل يقع مع البيع بلا فصل ، أو في آن ثان؟ ابن إدريس على الأول ، قال : وقد قيل فيه أقوال : الأصح من ذلك انه مع تمام البيع معا ، لأن الإنسان لا يملك من ذكرناه (١) وهو قول الشيخ في النهاية (٢) والمفيد (٣) وظاهر التقي (٤).

والشيخ في المبسوط على الثاني (٥) وهو ظاهر أبي على (٦) واختاره العلامة (٧)

__________________

(١) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ١ قال : وقد قيل في انه متى يكون العتق إلخ.

(٢) النهاية : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٥٤٠ س ٨ قال : ومتى ملك الإنسان أحد والديه الى قوله : انعتقوا في الحال.

(٣) المقنعة : باب ابتياع الحيوانات ص ٩٢ س ٣٤ قال : ولا يصح استرقاق الرجل أبويه إلى قوله : وإذا ملكهم عتقوا في الحال وخرجوا بذلك عن تملكه سواء أعتقهم أو لم يعتقهم.

(٤) الكافي واما ملك اليمين ص ٣٠٠ س ١٢ قال : وإذا ملك الرجل أحد أبويه إلى قوله : عتقوا عليه.

(٥) المبسوط : ج ٦ كتاب العتق ص ٥٥ س ٦ قال : وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه الى قوله : والثاني ان العتق بعد الملك وهو الأقوى عندي.

(٦) المختلف : في أحكام العتق ص ٧٤ س ٣ قال : وقال ابن الجنيد : ومن ملك ذا رحم محرّم عتق عليه عند ملكه إياه.

(٧) المختلف : في أحكام العتق ص ٧٤ س ٦ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والوجه انهم يدخلون في الملك آنا واحدا ثمَّ في ثانية ينعتقون عليه.

٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

لوجوه :

(أ) قوله عليه السّلام : لا عتق إلا في ملك (١).

(ب) لتحقق قولهم : إذا ملك أحد هؤلاء عتق عليه.

(ج) ان العقد لو اقتضى زوال الملك عن البائع من غير ان يثبت فيه الملك للمشتري ، لما قوّم عليه لو اشترى بعضه ، ولما تبعه أحكام البيع من وجوب الأرش وغيره.

تنبيه لو اشترى أباه وانعتق عليه ، ثمَّ ظهر له فيه عيب كان له الرجوع بأرشه ، وكذا لو وجد فيه عيبا ، فللولد الفسخ ويرجع بالثمن ، ويطالبه البائع بقيمة العبد كالتالف ، وكذا لو وجد البائع في الثمن المعين عيبا فرده ، طالبه بقيمة العبد.

(الثانية) لو ملك أحد هؤلاء من الرضاع ، هل ينعتق عليه كالنسب؟ فيه مذهبان.

أحدهما عدم العتق وهو مذهب المفيد (٢) وتلميذه (٣) والحسن (٤) وابن إدريس (٥) لأصالة بقاء الملك ، خرج عنه ما وقع الإجماع عليه فيبقى الباقي على أصله.

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢١٧ الحديث ٧ وفيه (لا عتق الّا بعد ملك).

(٢) المقنعة : باب السراري وملك الايمان ص ٨٥ س ٤ قال : ولا بأس ان يملك الإنسان امه من الرضاع إلخ.

(٣) المراسم : ذكر الشرط الخاص في البيع والمبيع ص ١٧٦ س ٩ قال : فاما الباقون من الأقارب ومن ماثل الأولين ومن الرضاعة والأجانب فيثبت في ملكه رقا.

(٤) المختلف : الثالث عشر في بيع الحيوان ، ص ٢٠١ س ١ قال : وقال ابن عقيل : لا بأس بملك الام والأخت من الرضاعة وبيعهن إلخ.

(٥) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٥ س ٤ قال : واما ذو الأسباب فهو الرضاع

٣٩

وإذا ملك احد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما وثبت الملك.

اما إزالة الرق فأسبابها أربعة : الملك ، والمباشرة ، والسراية ، والعوارض ، وقد سلف الملك.

أما المباشرة : فالعتق ، والكتابة ، والتدبير ، والاستيلاد.

______________________________________________________

ولما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه ، فهو حر ، الا ما كان من قبل الرضاع (١).

ومثلها رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في بيع الام من الرضاعة ، قال : لا بأس (٢).

والأخر العتق كالنسب ، وهو مذهب الباقين (٣) لابتناء العتق على التغليب.

ولما رواه الحلبي وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها قال : تعتقه (٤).

ومثلها رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير ، وعن أبي العباس وعبيد كلهم عن الصادق عليه السّلام الى ان قال : قلت : يجري في الرضاع مثل ذلك ، قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك (٥).

__________________

الى قوله : والثاني اختيار شيخنا المفيد وهو الذي يقوى في نفسي وبه افتى ، لأنه لا دليل على عتقهن من كتاب ولا سنة مقطوع بها إلخ.

(١) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٥ الحديث ١١٨.

(٢) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٥ الحديث ١١٩.

(٣) لاحظ المختلف ، الثالث عشر في بيع الحيوان ص ٢٠٠ س ٣١ قال : (مسألة) قال الشيخ في النهاية إلخ.

(٤) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٣ الحديث ١١١.

(٥) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٣ قطعة من حديث ١١٠.

٤٠