المهذّب البارع - ج ٢

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٢

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

والاقتصاد وكتابي الأخبار لا يجزيه (١) وبه قال السيد (٢) والصدوقان (٣) والتقي (٤) وسلار (٥) والقاضي (٦) وابن حمزة (٧) والمصنف (٨) والعلامة (٩) الا أن يثبت قبل الزوال فيجزى ، لإنشاء النية في وقتها ، وهو الوجه.

ويحتمل العدم ، للنهي عن النية الاولى ، وحكمه فساد الصوم الواقع فيها ، فيفسد صوم أول النهار ويكون حكمه فيه كالمفطر ، وحكمه وجوب القضاء ، وان وجب الإمساك في باقيه.

(د) لو صامه بنية انه واجب أو ندب لم يصح ووجب القضاء ، وللشيخ قول بالاجزاء حكاه عنه العلامة (١٠) ولم يعتد به المصنف ، ولم يذكره في الشرائع ، وجزم بعدم الاجزاء فيه (١١).

(ه) لو نواه فرضا إن كان من رمضان ، وندبا إن كان من شعبان فيه قولان :

__________________

(١) لم أعثر في كتابي الجمل والاقتصاد ما يدل على ذلك صريحا ، ولكن نقل في المختلف ما لفظه : «وقال في النهاية والجمل والاقتصاد وكتابي الاخبار : لا يجزيه وهو حرام» وقال في التهذيب : ج ٤ ص ١٨٢ (٤١) باب فضل صيام يوم الشك في ذيل حديث ٨ ما لفظه : «المراد بهذا الخبر من صام يوم الشك ولا ينوي انه من شعبان ، بل ينوي انه من شهر رمضان فإنه متى كان الأمر على ما ذكرناه يكون قد صام ما لا يحل صومه ، فحينئذ يجب عليه القضاء» وقريب منه في الاستبصار ج ٢ (٣٧) باب صيام يوم الشك ص ٧٩ ذيل حديث ٦.

(٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٤ س ٣٤ قال : واختاره «أي عدم الاجزاء والحرمة» السيد المرتضى وابنا بابويه وأبو الصلاح وسلار وابن البراج وابن حمزة ، وهو الأقوى.

(١٠) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٥ س ٢٦ قال : مسألة لو نوى ليلة الشك انه يصوم غدا بنية انه واجب أو نفل قال الشيخ : انه أجزأه

(١١) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٠ قال : فروع ، الثالث : لو صام بنية انه واجب أو ندب لم يصح صومه إلخ.

٢١

.................................................................................................

______________________________________________________

الاجزاء قاله : أبو حمزة (١) والشيخ في المبسوط (٢) والخلاف (٣) لأن نية القربة كافية وقد حصلت ، فالزائد لغو. ومنع المصنف (٤) والعلامة (٥) والشيخ في باقي كتبه (٦) لاشتراط الجزم في النية ، والقربة كافية فيما علم انه من الشهر ، لا فيما لا يعلم ، وأشار المصنف إلى هذه المسألة في الشرائع وجعلها هي مسألة الخلاف (٧) ، وجزم فيما قبلها بالبطلان ، أعني الفرع الرابع (٨) ولم يذكرها في النافع وجعل محل الخلاف مطلق التردد.

والتحقيق : ان الباب معقود على بيان أحكام النية واشتراط الجزم فيها والترديد ينافيه وأورد ذلك في مسألتين :

(أ) ردد بين انه واجب أو ندب ، وجزم فيها بالبطلان.

(ب) ردد فنوى انه فرض إن كان من رمضان ونفل إن كان من شعبان وفيه قولان هكذا فرضها المصنف في الشرائع (٩) ، وتبعه العلامة في

__________________

(١) سيأتي مع فتوى العلامة.

(٢) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية ص ٢٧٧ س ١ قال : وإن صام بنية الفرض إن كان فرضا وبنية النفل ان كان نفلا فإنه يجزيه.

(٣) الخلاف : كتاب الصيام مسألة ٢٢.

(٤) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٠ قال : فروع ، الرابع الى أن قال : وما قاله الشيخ ليس بجيد.

(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٥ س ١٦ قال للشيخ قولان إلى أن قال : والثاني العدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن حمزة وهو الأقوى.

(٦) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٥ س ١٦ قال للشيخ قولان إلى أن قال : والثاني العدم ذكره في باقي كتبه واختاره ابن حمزة وهو الأقوى.

(٧) شرائع الإسلام : كتاب الصوم ، قال : وأركانه أربعة : الأول إلى أن قال : ولو صام على انه إن كان من رمضان كان واجبا والا كان مندوبا. قيل يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة وهو الأشبه.

(٨) تقدم مختاره في الفرع الرابع من المعتبر آنفا.

(٩) الشرائع : كتاب الصوم ، قال : وأركانه أربعة ، الأول ، إلى أن قال : ولا يجوز أن يردد نيته بين الواجب والندب ، بل لا بد من قصد أحدهما تعيينا ، إلى أن قال : ولو صام على انه إن كان من رمضان كان واجبا وإلا كان مندوبا قيل : يجزي وقيل لا يجزي وعليه الإعادة ، وهو الأشبه.

٢٢

.................................................................................................

______________________________________________________

التحرير (١) والتذكرة (٢).

فربما وهم واهم أنهما مسألتان مختلفتان ، من حيث التعدد بالشخص وتغاير صورة الفرض ، والجزم في واحدة بالبطلان وذكر الخلاف في الأخرى ، وليس الأمر كذلك بل هما واحدة ، لأن موضوع البحث فيهما واحد وهو يوم الشك ، ولإتحاد علة البطلان فيهما وهو الترديد ، والقطع فيهما بحكم واحد وهو البطلان أو الصحة ، فإن القائل بالصحة في إحديهما يقول به في الأخرى ، فتصحيح إحديهما خاصة احداث ثالث. وانما أورد في مثالين إيضاحا واتساعا في التفريع ، وذكر الخلاف في إحديهما ، اقتناعا بتحرير البحث فيه عن إيراده في الأخرى ، وجعل في الثانية لأن العطف المتعقب للجمل قد يرجع إلى الجميع ، ومن جعله في الأولى احتاج إلى التنبيه عليه ، كالعلامة في المختلف ، فإنه ذكر المسألة الثانية أولا ، وهي قولنا : فرض إن كان من رمضان وذكر البحث فيها ، ثمَّ ذكر الثانية وهي قولنا : ردد بين أنه واجب أو ندب وقال : قال الشيخ : أجزأ لما تقدم (٣) ، وفيه المنع السابق.

والأوجه أن يقال : هنا مسألتان.

فموضوع الاولى : أعني قولنا ردد بين أنه واجب أو ندب ، بنية مطلق الصوم.

وموضوع الثانية ، يوم الشك والخلاف فيها ، وتوجيه البحث عليهما واحد.

(و) لو صامه واجبا عن غير رمضان ، ثمَّ ظهر منه ، فان كان فيه عدل إليه ولو قبل الغروب وأجزأه ، وإن كان بعده أجزأ عنه وبطل عما نواه.

(ز) لو أصبح بنية الإفطار ، ثمَّ ظهر من رمضان ، جدد نية الوجوب ولو قبل

__________________

(١) التحرير : كتاب الصوم ، ص ٧٦ في بحث (يا) من أبحاث النية ، قال : ولو نوى انه واجب أو ندب ولم يتعين لم يصح صومه إلى أن قال : ولو نوى انه إن كان من رمضان إلخ.

(٢) التذكرة : ج ١ ، كتاب الصوم ، الفصل الأول في النية ، ص ٢٥٧ س ١١ من الفرع الأول.

(٣) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٥ س ١٦ وس ٢٦.

٢٣

ولو أصبح بنية الإفطار ، فبان من رمضان جد دنية الوجوب ما لم تزل الشمس ، وأجزأه ولو كان بعد الزوال أمسك واجبا ، وقضاه.

الثاني : فيما يمسك عنه الصائم

وفيه مقصدان :

[المقصد الأول يجب الإمساك]

الأول : يجب الإمساك عن تسعة : الأكل والشرب المعتاد وغيره والجماع [قبلا ودبرا على الأشهر] (١)

______________________________________________________

الغروب ، فان كان قبل الزوال ولم يحدث ما يفسده أجزأه ، وإن كان بعده أمسك واجبا وعليه القضاء ، وكذا لو كان قبله وقد أحدث ما ينقضه ، فلو أفطر بعد ذلك كفر.

(ح) لو صامه قضاء عن رمضان ثمَّ أفطر ، فإن كان قبل الزوال ثمَّ ثبت فلا كفارة عن أحدهما ، أما سقوطها عن القضاء فلعدم وقوعه في رمضان ، وأما عن رمضان فلأنه لم يقصد إفطار رمضان ، بل يوم الشك ، ولو أفطر بعد الزوال ثمَّ ثبت انه من رمضان ، احتمل سقوطها رأسا لما ذكرناه من العلة ، ويحتمل وجوبها عن رمضان لأنه هتك صوما متعينا عليه ، فيكفر عنه ، على ما هو عليه في نفس الأمر ، ويحتمل وجوبها عن القضاء ، لأنه الثابت ظاهرا وفي زعمه.

قال طاب ثراه : والجماع قبلا ودبرا على الأشهر.

أقول : تحقيق البحث هنا يقع في أمور :

(أ) الجماع في القبل ، وأطبق الأصحاب على تحريمه ، ووجوب الكفارة به ، وبه تظافرت الروايات (٢).

__________________

(١) ما بين المعقوفتين غير موجود في «المختصر» المطبوع.

(٢) لا حظ الوسائل : ج ٧ كتاب الصوم ، الباب ٤ و ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وغيرهما.

٢٤

.................................................................................................

______________________________________________________

وروى سعد بن احمد بن الحسن عن على بن فضال عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ، فقال : يغتسل ولا شي‌ء عليه (١).

والطريق ضعيف جدا ، وهي معارضة بكثير من الروايات (٢).

(ب) الجماع في الدبر مع عدم الانزال ، هل يفسد به الصوم؟ وتجب الكفارة؟

قال الشيخ في كتابي الفروع (٣) (٤) والسيد (٥) والمصنف (٦) والعلامة (٧) : نعم ، على الفاعل والمفعول.

وفي رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل (٨).

__________________

(١) التهذيب : ج ٤ (٥٥) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٨ الحديث ٩.

(٢) لاحظ الوسائل : ج ٧ كتاب الصوم ، الباب ١ و ٤ و ٨ و ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم وفي غيرها من تضاعيف الأبواب.

(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٠ س ٧ قال : والجماع في الفرج أنزل أو لم ينزل سواء كان قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة إلخ.

(٤) الخلاف : كتاب الصوم ، مسألة ٤١ قال : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة.

(٥) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ قال : أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر.

(٦) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال : ومن وطأ امرأة في دبرها إلخ.

(٧) التذكرة : ج ١ كتاب الصوم ، فيما يمسك عنه الصائم ص ٢٥٧ س ٣٢ قال : الثاني الجماع وقد أجمع العلماء كافة على إفساد الصوم بالجماع الموجب للغسل إلى أن قال : ولو وطأ في الدبر فأنزل فسد صومه إجماعا ولو لم ينزل فالمعتمد عليه الإفساد.

(٨) التهذيب : ج ٤ (٧٢) باب الزيادات ص ٣١٩ الحديث ٤٥ وفيه : «لم ينقض» بدل «لم ينتقض».

٢٥

.................................................................................................

______________________________________________________

وهي مرسلة ولا أعرف بها قائلا.

(ج) الجماع في فرج البهيمة ، فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة ، أعني الغسل ، والقضاء ، والكفارة إجماعا ، وإن لم ينزل واغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال :

(أ) لا شي‌ء ، قاله ابن إدريس (١) وهو ظاهر المصنف في الشرائع ، لأنه جزم في باب الجنابة بعدم وجوب الغسل (٢) وقال في باب الصوم ، والأشبه انه يتبع وجوب الغسل (٣) (ب) القضاء خاصة ، قاله الشيخ في الخلاف (٤).

(ج) القضاء والكفارة قاله السيد (٥) واختاره المصنف في المعتبر (٦) وهو ظاهر الشيخ في المبسوط (٧) وظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس (٨).

__________________

(١) السرائر : كتاب الصوم ص ٨٦ س ١٩ قال بعد نقل قول الشيخ بان من أتى البهيمة ولم ينزل فعليه القضاء دون الكفارة ما لفظه قال محمد بن إدريس الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله : لا نص لأصحابنا فيه إلخ.

(٢) الشرائع : كتاب الطهارة ، في الجنابة قال : أما سبب الجنابة إلى أن قال : ولا يجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.

(٣) الشرائع : كتاب الصوم ، قال : الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال : وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وان حرم ، وكذا القول في فساد صوم الموطوء ، والأشبه انه يتبع وجوب الغسل.

(٤) الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٤٢ قال : فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه.

(٥) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ قال : أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة.

(٦) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال : الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال : وإن لم ينزل قال الشيخ : لا نص فيه إلخ.

(٧) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ١ قال : فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء إلى قال : أو بهيمة.

(٨) التحرير : كتاب الصوم ص ٧٧ المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال : (ى) لو وطأ

٢٦

[وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد] (١) وإن حرم وكذا في الموطوء والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعديا ، والبقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر ، ومعاودة النوم جنبا ، والكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام ، والارتماس في الماء ، وقيل : يكره

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وفي فساد الصوم بوطء الغلام تردد.

أقول : فساد الصوم ووجوب الكفارة مذهب السيد (٢) وبه قال الشيخ في الكتابين (٣) (٤) والعلامة في كتبه (٥) واختاره المصنف في المعتبر (٦) وظاهره في الشرائع عدم الفساد ، لأنه جعله تابعا للغسل وساواه بالدابة ، وقدم في باب الجنابة عدم وجوب الغسل فيه (٧).

قال طاب ثراه : والارتماس في الماء ، وقيل : يكره.

__________________

بهيمة فإن أنزل فسد صومه وإن لم ينزل تبع وجوب الغسل فإن أوجبناه أفسد صومه وإلا فلا.

(١) ما بين للمعقوفتين غير موجود في «المختصر» المطبوع.

(٢) تقدم آنفا.

(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٠ س ١ قال : فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء ، إلى أن قال : أو غلام أو ميتة أو بهيمة.

(٤) الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٤١ قال : إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء والكفارة.

(٥) التحرير : كتاب الصوم ، المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال : (يا) لو وطأ الغلام في دبره فإن أنزل فسد صومه وكذا إن لم ينزل. وفي التذكرة ، كتاب الصوم ، فيما يمسك عنه الصائم ص ٢٥٧ قال : الثاني الجماع إلى أن قال : ولا فرق بين وطء الحية والميتة ولا بين الغلام والمرأة ، وفي المختلف ، كتاب الصوم ص ٤٦ س ٢٤ قال : والأقرب أن فساد الصوم وإيجاب القضاء والكفارة أحكام تابع لإيجاب الغسل وكل موضع قلنا بوجوب الغسل فيه وجبت الأحكام الثلاثة إلخ.

(٦) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال : فروع الأول ، إلى أن قال : فبتقدير تحقق ما ادعاه يجب القول إلخ.

(٧) تقدم آنفا.

٢٧

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : للأصحاب في الارتماس أربعة أقوال :

(أ) الكراهية ، نقله المصنف عن المرتضى (١).

وهو رواية عبد الله بن سنان (في الموثق) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كره للصائم أن يرتمس في الماء (٢).

(ب) التحريم فقط ، وهو مذهب العلامة (٣) والمصنف (٤) ونقله عن الشيخ (٥).

(ج) القضاء خاصة ، وهو مذهب التقي (٦) «اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ، الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (٧) وهو يدل بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس ، وانما يتضرر الصائم ببطلان صومه» (٨).

__________________

(١) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال : مسألة وفي الارتماس قولان إلى أن قال : والآخر لا يفسد ولكن يكره وهو أحد قولي علم الهدى.

(٢) التهذيب : ج ٤ (٥٥) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٩ الحديث ١٣.

(٣) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٨ قال : مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة الى أن قال : والأقرب عندي انه حرام غير مفطر ولا يوجب شيئا إلخ.

(٤) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال : مسألة وفي الارتماس قولان الى أن قال : وللشيخ قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو حسن.

(٥) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٢ قال : مسألة وفي الارتماس قولان الى أن قال : وللشيخ قول بالتحريم لكنه لا يوجب قضاء ولا كفارة وهو حسن.

(٦) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ، ص ١٨٣ س ٣ قال : أو ارتمس الرجل في الماء الى أن قال : فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.

(٧) التهذيب : ج ٤ (٥٤) باب ما يفسد الصيام وما يخل بشرائط فرضه وينقض الصيام ص ٢٠٢ الحديث ١ وأورده في الفقيه : ج ٢ (٣٢) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه الحديث ١ وفيه : إذا اجتنب أربع خصال.

(٨) بين الهلالين موجود في نسختي (ألف وب).

٢٨

وفي السعوط ومضغ العلك تردد ، أشبهه الكراهة.

______________________________________________________

(د) القضاء والكفارة ، وهو مذهب الشيخين (١) وبه قال القاضي (٢) والسيد في الانتصار (٣) لأنه فعل منهيا عنه ، فكان عليه القضاء والكفارة كالأكل ، وقال الحسن (٤) وابن إدريس (٥) والسيد في قول آخر (٦) لا يجب به قضاء ولا كفارة.

قال طاب ثراه : وفي السعوط ومضغ العلك تردد أشبهه الكراهة.

أقول : هنا مسألتان الأولى : السعوط ، وفيه أربعة أقوال :

(أ) وجوب القضاء والكفارة ، وهو اختيار المفيد وتلميذه (٧) (٨) ومذهب العلامة (٩) إن وصل الى الحلق.

__________________

(١) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٦ قال : والارتماس في الماء الى أن قال : ويجب على فاعلها القضاء والكفارة. وفي النهاية كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه ، قال : فأما الذي يفسد الصيام مما يوجب منه القضاء والكفارة الى أن قال : والارتماس في الماء.

(٢) المهذب : ج ١ كتاب الصيام ص ١٩١ باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة الى أن قال : والارتماس في الماء على التعمد.

(٣) الانتصار : مسائل الصوم ص ٦٢ قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية الى أن قال : بالارتماس في الماء إلخ.

(٤ و ٥ و ٦) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٨ قال : مسألة وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة ، الى أن قال : وقال السيد المرتضى : لا يجب به قضاء ولا كفارة ، واختاره ابن إدريس ، وهو مذهب ابن أبي عقيل.

(٧) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٧ قال : ويفسده أيضا الحقنة والسعوط إلى أن قال : وعليه القضاء والكفارة.

(٨) المراسم : أحكام الإفطار في صوم الواجب ص ٩٨ س ١٣ قال : أو تسعط إلى أن قال : فعليه مع القضاء الكفارة.

(٩) المختلف : ص ٥١.

٢٩

.................................................................................................

______________________________________________________

(ب) القضاء خاصة قاله التقي (١) والقاضي (٢) وهو مذهب الشيخ في المبسوط فإنه قال : هو مكروه ، سواء بلغ الدماغ أو لم يبلغ الا ما ينزل إلى الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء (٣) وقال ابن بابويه في كتابه ، بتحريمه (٤).

(ج) الكراهية وهو اختياره في النهاية والخلاف (٥).

(د) قال الصدوق في المقنع (٦) وأبو علي (٧) : لا بأس به ، ولم يذكره الحسن في المفطرات.

الثانية : مضغ العلك وفيه قولان :

(أ) التحريم ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٨) ووجهه ان أجزاءه لا تلين في الفم الا بعد تحليل اجزاء منه تشيع في الفم ويتعدى مع الريق إلى المعدة. ويجاب عنه بان تحليل الأجزاء منه غير معلوم ، وحصول الطعم يحصل من تكيف الريق بذي

__________________

(١) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال : وان تعمد القي‌ء أو السعوط ، إلى ان قال : فعليه القضاء بصيام يوم.

(٢) المهذب : ج ١ باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء دون الكفارة ص ١٩٢ س ٩ قال : والسعوط.

(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ص ٢٧٢ س ١٧ قال : فاما المكروهات فاثنى عشر شيئا ، السعوط إلخ.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (٣٢) باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه ص ٦٩ ذيل حديث ١٧ قال : ولا يجوز للصائم ان يستعط.

(٥) النهاية : كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٦ س ١٠ قال : ويكره للصائم السعوط ، وفي الخلاف : كتاب الصوم مسألة ٥٧ قال : السعوط مكروه الا انه لا يفطر.

(٦) المقنع : أبواب الصوم (٤) باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص ٦٠ قال : ولا بأس الى أن قال : ويتسعط.

(٧) المختلف : كتاب الصوم ص ٥١ س ٣١ قال : وقال ابن الجنيد لا بأس به.

(٨) النهاية : كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٧ س ٦ قال : ولا يجوز للصائم مضغ العلك.

٣٠

وفي الحقنة قولان ، أشبههما : التحريم بالمائع.

______________________________________________________

الطعم ، وغير لازم أن يكون بتخلل أجزاء منه ، والأصل صحة الصوم والمفسد غير معلوم.

(ب) الكراهية ، وهو اختياره في المبسوط (١) وعليه الأكثر.

قال طاب ثراه : وفي الحقنة قولان : أشبههما التحريم بالمائع.

أقول : هنا قسمان :

الأول : الحقنة بالمائعات ، وفيها قولان :

(أ) القضاء قاله الشيخ في الجمل (٢) والمبسوط (٣) والاقتصاد (٤) والعلامة في المختلف (٥) وفي الخلاف الحقنة بالمائع يفطر (٦) وقال المفيد : انها تفسد الصوم (٧).

(ب) التحريم خاصه ، قاله الشيخ في النهاية (٨) وهو اختيار المصنف (٩) وابن

__________________

(١) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٣ س ٢١ قال : ويكره استجلابه بما له طعم ، ويجرى مجرى ذلك العلك كالكندر.

(٢) الجمل والعقود : ص ٥٨ س ٧ قال : وما يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال : والحقنة بالمائعات.

(٣) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٣٧٢ س ٧ قال : وما يوجب القضاء. دون الكفارة ، الى أن قال : والحقنة بالمائعات.

(٤) الاقتصاد : كتاب الصوم ، فصل فيما يجب على الصائم اجتنابه ص ٢٨٨ س ١١ قال : وما يوجب القضاء دون الكفارة ، إلى أن قال : والحقنة بالمائعات.

(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٥١ س ١ قال : اختلف أصحابنا في الحقنة الى أن قال : والأقرب أنها مفطرة مطلقا «أي جامدة أو مائعة» ويجب بها القضاء خاصة.

(٦) الخلاف : كتاب الصيام مسألة ٧٣ قال : الحقنة بالمائعات تفطر.

(٧) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ س ٣٧ قال : ويفسده أيضا الحقنة.

(٨) النهاية : كتاب الصوم باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٦ س ١١ قال : ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات.

(٩) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٣ س ٦ قال : فاذن الوجه ان الاحتقان حرام على الوجهين.

٣١

.................................................................................................

______________________________________________________

إدريس (١).

الثاني : الحقنة بالجامدات ، وفيها قولان :

القضاء قاله العلامة في المختلف (٢) وهو ظاهر التقى (٣) حيث أطلق وجوب القضاء بالحقنة.

والكراهة خاصة ، وهو اختياره في الجمل والمبسوط (٤) واختاره المصنف (٥).

تذنيب

أطلق المرتضى كراهية الحقنة ولم يفصل بين المائع والجامد (٦) وأطلق التقي وجوب القضاء بها غير مفصل (٧) وقال أبو علي ، يستحب الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف (٨) وقال السيد في المسائل الناصرية : فأما الحقنة فلم يختلف في

__________________

(١) السرائر كتاب الصوم ص ٨٨ س ١٢ قال : ولا يجوز له الاحتقان بالمائعات فإن فعل ذلك كان مخطئا مأثوما.

(٢) تقدم آنفا

(٣) الكافي : فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال : وان تعمد القي‌ء أو السعوط أو الحقنة الى أن قال : فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم.

(٤) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٢ س ١٧ قال واما المكروهات الى ان قال واستدخال الأشياف الجامدة.

(٥) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٤ س ٢٧ قال : والاحتقان بالجامد مكروه.

(٦) جمل العلم والعمل : ص ٩٠ فصل فيما يفسد الصوم س ١٠ قال : والحقنة.

(٧) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٣ س ٣ قال : أو الحقنة ، إلى أن قال فعليه القضاء بيوم.

(٨) المختلف : كتاب الصوم ، ص ٥١ س ٧ قال : وقال ابن الجنيد : يستحب له الامتناع من الحقنة لأنها تصل إلى الجوف.

٣٢

والذي يبطل الصوم انما يبطله عمدا اختيارا.

فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر.

وضابطه ما لا يتعدى الى الحلق ، ولا استنقاع الرجل في الماء ، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب.

ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين ، ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء.

المقصد الثاني ، وفيه مسائل :

الأولى : تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع قبلا

______________________________________________________

انها تفطر (١) وقال في الجمل : وقد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة الى أن قال : والحقنة ولم يفصل (٢).

فيكون فيها مطلقا خمس اعتبارات :

(أ) القضاء والكفارة على نقل السيد.

(ب) القضاء خاصة على قول التقي.

(ج) انها تفطر ، وهو محتمل لوجوب القضاء فقط ، أو مع الكفارة.

(د) الكراهية مذهب السيد.

(ه) استحباب الامتناع على قول أبي علي.

قال طاب ثراه : والجماع قبلا ودبرا على الأظهر.

__________________

(١) المختلف : كتاب الصوم ، ص ٥١ س ٤ قال : وقال السيد في المسائل الناصرية : واما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر.

(٢) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ س ٧ وقد الحق إلخ.

٣٣

ودبرا على الأظهر ، (١) والامناء بالملاعبة والملامسة ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، وفي الكذب على الله والرسول والأئمة عليهم السلام وفي الارتماس قولان : (٢) أشبههما انه لا كفارة.

______________________________________________________

أقول : تقدم البحث في هذه المسألة.

قال طاب ثراه : وفي الكذب على الله ورسوله والأئمة والارتماس قولان :

أقول :

هنا مسألتان :

الأولى : الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام.

وفيه ثلاثة أقوال :

(أ) القضاء والكفارة مع اعتقاد كونه كذبا ، وهو مذهب الشيخين (١) والسيد في الانتصار (٢) والتقي (٣) والقاضي (٤).

(ب) القضاء وهو مذهب الفقيه (٥) ، لأنه عده في المفطرات.

(ج) انه ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو معنى التحريم فقط ، قاله السيد في الجمل (٦)

__________________

(١) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص ٥٤ قال : والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وكذلك الكذب على أئمة الهدى ، ويجب على فاعلها الكفارة والقضاء. وفي النهاية ، كتاب الصيام ، باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٣ قال : فأما الذي يفسد الصيام مما يجب منه القضاء والكفارة الى أن قال : والكذب. إلخ.

(٢) الانتصار : كتاب الصيام ص ٦٢ قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية إلى أن قال : واعتماد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإيجابهم في ذلك ما يجب في اعتماد الأكل والشرب.

(٣) الكافي : ج ١ ، الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ١٩ قال : فان تعمد الى أن قال : الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وآله أو على أحد الأئمة عليهم السلام فسد صومه ولزمه القضاء بصيام يوم والكفارة.

(٤) المهذب : ج ١ كتاب الصيام ، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ص ١٩٢ س ١.

(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٨ قال مسألة قال الشيخان إلى أن قال : وعده علي بن بابويه من المفطرات

(٦) جمل العلم والعمل : فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ س ٧ قال : وقد ألحق قوم من أصحابنا إلخ.

٣٤

وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب.

وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر

______________________________________________________

واختاره ابن إدريس (١) والعلامة (٢).

وقد تقدم البحث ، في الارتماس.

قال طاب ثراه : وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرهما الوجوب.

أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :

(أ) القضاء والكفارة ، وهو مذهب الشيخين (٣) والفقيه (٤) وأبي علي (٥) وسلار (٦) والتقي (٧) وابن إدريس (٨) (ب) القضاء خاصة ، وهو مذهب الحسن (٩) وحكاه السيد عن بعض أصحابنا (١٠).

__________________

(١) السرائر : كتاب الصوم ، باب حقيقة الصوم ص ٨٤ س ٣٦ قال : والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام متعمدا.

(٢) المختلف : كتاب الصوم ص ٤٨ قال : مسألة ، قال الشيخان الى أن قال : ولم يعده سلار ولا ابن عقيل مفطرا وهو الأقوى عندي.

(٣) المقنعة : باب ما يفسد الصوم ص ٥٥ س ٢ وفي النهاية كتاب الصيام باب ما على الصائم اجتنابه ص ١٥٤ س ٢ قال : والمقام على الجنابة.

(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ قال : مسألة المشهور ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء والكفارة ذهب اليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد.

(٥) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ قال : مسألة المشهور ان تعمد البقاء على الجنابة من غير عذر في ليل شهر رمضان الى الصباح موجب للقضاء والكفارة ذهب اليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد.

(٦) المراسم : أحكام الإفطار في شهر رمضان ص ٩٨ س ١٣ قال : أو تعمد البقاء على الجنابة من الليل الى النهار الى أن قال : فعليه مع القضاء الكفارة.

(٧) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ٢٠ قال : أو الصباح على الجنابة الى أن قال : ولزمه القضاء بصيام يوم والكفارة عن كل يوم إلخ.

(٨) السرائر : كتاب الصوم فيما يقع الإمساك عنه ص ٨٤ س ٣٤ قال : فما يوجب القضاء والكفارة الى أن قال : والبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، وقال أيضا في ص ٨٥ س ٢٩ فالأقوى عندي وجوب القضاء والكفارة.

(٩) المختلف كتاب الصوم ص ٥٠ س ٢ قال : وقال السيد المرتضى : الى أن قال : ومنهم من يوجب القضاء دون الكفارة الى أن قال : وقال ابن عقيل : يجب به القضاء خاصة.

(١٠) المختلف كتاب الصوم ص ٥٠ س ٢ قال : وقال السيد المرتضى : الى أن قال : ومنهم من يوجب

٣٥

الثانية : الكفارة وهي عتق رقبة ، أو إطعام ستين مسكينا ، أو صيام شهرين متتابعين (وقيل : هي مرتبة) وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع

______________________________________________________

(ج) عدمهما وهو قول الصدوق في المقنع (١).

واستند الكل إلى الروايات ، والأول هو المختار ، والقولان الأخيران منقرضان.

قال طاب ثراه : وقيل : هي مرتبة.

أقول : التخيير في خصال الكفارة هنا مذهب الأكثر ، وبه قال الثلاثة (٢) وسلار (٣) والتقي (٤) والقاضي (٥) وابن إدريس (٦) والصدوقان (٧) وأبو علي (٨) والترتيب مذهب الحسن (٩).

واستند الكل الى الروايات.

قال طاب ثراه : وفي رواية : يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع.

__________________

القضاء دون الكفارة الى أن قال : وقال ابن عقيل : يجب به القضاء خاصة.

(١) المقنع : ٤ باب ما يفطر الصائم وما لا يفطره ص ٦٠ س ٩ قال : وسأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام إلخ.

(٢) أي المفيد والسيد والطوسي. المقنعة : كتاب الصيام ص ٥٥ باب الكفارات س ٦ قال : أي هذه الثلاثة فعل اجزء عنه فيها ، وقال في جمل العلم والعمل ص ٩١ س ١٠ : قيل : انها مرتبة ، وقيل : انه مخير فيها ، وفي المختلف كتاب الصوم ص ٥٥ في الكفارة قال : المشهور ان كفارة إفطار يوم من شهر رمضان عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك ذهب اليه الشيخان وابن الجنيد وابنا بابويه والسيد المرتضى الى أن قال : وقال ابن عقيل : الكفارة عتق رقبة فان لم يجدها فصيام شهرين الى أن قال : وهذا يدل على الترتيب.

(٣) المراسم : ذكر الكفارات ص ١٨٧ س ١ قال : وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا إلى أن قال :

هذه الكفارة مخير فيها.

(٤) الكافي : الصوم ، فصل في صوم شهر رمضان ص ١٨٢ س ٢١ قال : والكفارة عن كل يوم بعتق رقبة. أو. إلخ.

(٥) المهذب : ج ٢ كتاب الكفارات ص ٤٢٢ باب كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان متعمدا س ٤ قال :

وهذه الكفارة تجب على وجه التخيير.

(٦) السرائر : كتاب الصوم ص ٨٦ س ٨ قال : ومنهم من قال انها مخيرة فيها وهو الأقوى والأظهر.

(٧) تقدم نقله آنفا عن المختلف.

(٨) تقدم نقله آنفا عن المختلف.

(٩) تقدم نقله آنفا عن المختلف.

٣٦

الثالثة : لا تجب الكفارة في شي‌ء من الصيام عدا شهر رمضان ، والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه.

الرابعة : من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر ، فلا قضاء ولا كفارة ، ولو انتبه ثمَّ نام ثانيا فعليه القضاء (ولو انتبه ثمَّ نام ثالثة ، قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة).

الخامسة : يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء :

______________________________________________________

أقول : القائل هو الصىوق (١) وابن حمزة (٢) والشيخ في كتابي الاخبار (٣) وبه رواية.

والأكثرون على الواحدة ، لأصالة براءة الذمة ، وعموم الروايات ، وهو اختيار العلامة في المختلف (٤) والتذكرة (٥).

والأول هو المختار عند فخر المحققين (٦) ولا فرق عنده في المحرم بين أن يكون تحريمه بالأصالة ، أو عارضا.

قال طاب ثراه : ولو انتبه ثمَّ نام ثالثة ، قال الشيخان عليه القضاء والكفارة.

أقول : نسب القول إلى الشيخين ، لانفرادهما به ، وتمسك الشيخ بروايات قاصرة

__________________

(١) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٦ قال : مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال : وبه قال ابن حمزة.

(٢) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٦ قال : مسألة لو أفطر بجماع محرم عليه أو إطعام محرم في نهار رمضان قال الصدوق محمد بن بابويه إني أفتي بإيجاب ثلاث كفارات عليه إلى أن قال : وبه قال ابن حمزة.

(٣) التهذيب : ج ٤ (٥٥) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢٠٨ وفي الاستبصار : ج ٢ (٥٠) باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ص ٩٧ قال فيهما بعد نقل خبر سماعة : أو يفطر على شي‌ء محرم مثل مسكر أو غيره فإنه متى كان الأمر على ذلك لزمه الثلاث كفارات على الجميع. إلخ.

(٤) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٧ س ٢ قال : والمشهور إيجاب كفارة واحدة عملا بأصالة براءة الذمة ، الى أن قال ، بعد نقل رواية عبد الله بن سنان : وترك الاستفصال في الجواب عقيب عموم السؤال ، يقتضي العموم.

(٥) التذكرة : كتاب الصوم ص ٢٦٥ س ٢ قال : مسألة لو أفطر بالمحرم فالأقوى أن الواجب كفارة واحدة.

(٦) الإيضاح : كتاب الصوم ص ٢٣٢ قال في شرح قول العلامة «ويجب الثلاث بالإفطار بالمحرم على رأي» والأقوى عندي الثاني «أي وجوب الثلاث».

٣٧

فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته.

وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع.

وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا.

وكذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة ، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل ، ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض.

وتعمد القي‌ء ولو ذرعه لم يقض.

وإيصال الماء الى الحلق متعديا ، لا للصلاة.

وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان : أشبههما أنه لا قضاء ، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.

______________________________________________________

الدلالة على مطلوبه مع ضعفها (١) ، واختار المصنف الاقتصار على القضاء (٢) والعلامة افتى بقول الشيخين في كتبه (٣).

قال طاب ثراه : وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان : أشبههما أنه لا قضاء ، وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى.

__________________

(١) المقنعة : كتاب الصيام ، باب الكفارات ص ٥٥ س ١٥ قال : فان استيقظ ثانية ونام متعمدا إلى الصباح فعليه الكفارة والقضاء. وفي التهذيب ج ٤ (٥٥) باب الكفارة في اعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ص ٢١٢ قال : واما الذي يدل على القسم الثالث «اي فان نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة» ما رواه إلخ.

(٢) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٧ س ٧ قال : اما لو انتبه ثمَّ نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء الى أن قال : قال الشيخان : فان انتبه ثمَّ نام ثالثا فعليه القضاء والكفارة. ثمَّ نقل استدلال الشيخ وأجاب عنه.

(٣) التذكرة : فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة ص ٢٦٠ س ٢٢ قال : ولو نام على عزم الاغتسال إلخ. وفي المختلف : كتاب الصوم ص ٥٠ س ١ إلى أن قال والأقرب الأولى.

٣٨

.................................................................................................

______________________________________________________

أقول : هنا مسألتان ، الحقنة ، وقد تقدم البحث فيها.

الثانية : الامناء عقيب النظر أو الملاعبة والملامسة أو التسمع.

فهنا ثلاثة فصول :

الأول : الامناء عقيب النظر المتكرر ، وفيه ثلاثة أقوال :

(١) لا شي‌ء وهو اختيار الشيخ في الخلاف (١) وابن إدريس (٢) والمصنف (٣) والحسن (٤) حيث قال : من نظر الى امرأة فأمنى من غير ان يقبلها ، أو يفضي إليها بشي‌ء منه الى جسدها ، أو تفضي اليه ، لم يكن عليه شي‌ء ، ولم يفرق ابن إدريس والمصنف بين كونها محللة أو محرمة ، وكذا الشيخ في الخلاف ، والعلامة في التذكرة (٥).

(٢) القضاء بالنظر الى المحرمة دون المحللة ، قاله الشيخ في المبسوط (٦).

(٣) القضاء والكفارة مع قصد الانزال ، وان لم يقصد واتفق الانزال ، لتكرر النظر فتسبقه الماء ، فعليه القضاء ، ولا فرق بين المحللة والمجرمة ، قاله العلامة (٧).

__________________

(١) الخلاف : كتاب الصيام ، مسألة (٥٠) قال : إذا كرر النظر فأنزل أثم ولا قضاء عليه ولا كفارة.

(٢) السرائر : كتاب الصوم ص ٨٨ س ٢٩ قال : فإن أمنى من غير ملامسة بل من سماع كلام أو نظر لم يكن عليه شي‌ء.

(٣) المعتبر : كتاب الصوم ص ٣٠٥ س ٣٣ قال : مسألة لو نظر أو تسمع لكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه ولا قضاء عليه سواء نظر إلى محللة أو محرمة.

(٤) المختلف : كتاب صوم ص ٥٠ س ٣٢ قال : وقال ابن عقيل : وان نظر الى امرأة فأنزل الى قوله لم يكن عليه شي‌ء.

(٥) التذكرة : كتاب الصوم ص ٢٥٩ س ٤٢ قال : فروع (١) لو نظر أو تسمع الكلام أو حادث فأمنى لم يفسد صومه إلخ.

(٦) المبسوط : ج ١ كتاب الصوم ، فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم ص ٢٧٢ س ٢٤ قال : ومن نظر الى ما لا يحل النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء ، فان كان نظره إلى ما يحل فأمنى لم يكن عليه شي‌ء.

(٧) المختلف : كتاب الصوم ص ٥٠ س ٣٥ قال : والأقرب انه إن قصد الإنزال فأنزل وجب عليه القضاء والكفارة مطلقا. إلخ.

٣٩

.................................................................................................

______________________________________________________

اما الحكم الأول : فلوجود الهتك منه ، فهو كالعابث بأهله والمجامع.

واما الثاني : فلأنه وجد منه مقدمة الإفساد ، ولم يقصده ، فكان عليه القضاء ، وقال السيد المرتضى : إذا تعمد استنزال الماء الدافق وجب عليه القضاء والكفارة وان كان بغير جماع (١) وتبعه القاضي (٢).

لفت نظر

وهنا زيادة في نسختي (ب) و (ج) وليست تلك الزيادة في النسخة المعتمدة وهي نسخة (ألف).

وها أنا أنقل تلك الزيادة عن كل من النسختين منفردا ، وذلك لاختلاف بينهما من جهات عديدة مع كثرة الأغلاط فيهما ، ولنقدم ما في نسخة (ب) لحفظ الترتيب قال بعد جملة «وتبعه القاضي» : ما لفظه.

تهذيب وتحقيق البحث هنا أن نقول : النظر إما أن يكون إلى محللة أو محرمة ، فهنا قسمان :

الأول المحللة : ومسائلها ثمان ، لأنه لا يخلو إما أن يقصد النظر ، أو لا ، بل يحصل اتفاقا ، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يحصل الامناء ، أو لا «وعلى التقادير لا يخلو إما أن يحصل الامناء أو لا!! كذا» فالأقسام ثمانية.

(أ) أن يقصد النظر والامناء ويحصل الامناء ، صرح في المبسوط بعدم وجوب القضاء ، وأطلق الحسن وابن إدريس والمصنف والشيخ في الخلاف عدم الوجوب ، وأوجب العلامة

__________________

(١) جمل العلم والعمل : ص ٩٠ فيما يفسد الصوم وينقضه س ٤ قال : من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره الى قوله : وكان عليه القضاء والكفارة.

(٢) المهذب : ج ١ كتاب الصيام ، باب ما يفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة ص ١٩١ س ٢٠ قال : واستنزال الماء الدافق في كل حال.

٤٠