المهذّب البارع - ج ٤

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٤

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٦٠٠

١
٢

كتاب اللعان

٣

٤

كتاب اللعان

والنظر في أمور أربعة.

(الأول) : السبب ، وهو أمران.

(الأوّل) : قذف الزوجة بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة. ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية.

______________________________________________________

كتاب اللعان

مقدّمة

اللعان مشتق من اللعن ، وهو الطرد والابعاد ، يقال : لعن الله فلانا أي أبعده وطرده فسمى المتلاعنان بهذا الاسم لما يتعقب اللعن من المآثم والابعاد ، والطرد وزوال الفراش ، وثبوت التحريم المؤبد ، ويقال : التعن الرجل إذا انفرد باللعان ، ولاعن إذا لاعن زوجته والتعنا وتلاعنا إذا فعلا اللعان ، ورجل لعنة بضم اللام وفتح العين ، إذا كان يلعن الناس ، ورجل لعنة بسكون العين إذا كان يلعنه الناس ، ومنه قوله صلّى الله عليه وآله : اتقوا الملاعن (١) أي البول على ظهر

__________________

(١) سنن ابن ماجه : ج ١ (٢١) باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق ص ١١٩ الحديث ٣٢٨

٥

.................................................................................................

______________________________________________________

الطرقات ، لأنّ من فعل ذلك لعنه الناس.

وورد به الشرع بين الأزواج بعد استقرار حد الزنا وثبوت حد القذف على العموم والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أمّا الكتاب فقوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) (١).

فبين بهذه الآية لعان الرجل ، ثمَّ بين بعدها لعان المرأة ، فقال تعالى (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصّادِقِينَ) (٢).

فبين بهاتين الايتين كيفية اللعان وترتيبه.

وأما السنّة ففي قضيتين.

(الأوّل) قضية هلال بن أمية ، فإنه قذف زوجته بشريك بن السحماء ، فقال النبي صلّى الله عليه وآله : البينة والّا حدّ في ظهرك ، فقال يا رسول الله : يجد أحدنا مع امرأته رجلا يلتمس البينة؟! فجعل رسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : البينة والّا حدّ في ظهرك ، قال : والذي بعثك بالحق اننى لصادق وسينزل الله فيّ ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) الآية فلاعن رسول الله صلّى الله عليه وآله بينهما (٣).

(الثاني) عويم العجلاني ، وقيل : عويمر أتى النبي صلّى الله عليه وآله فقال :

__________________

ولفظه (اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد والظل وقارعة الطريق).

(١) سورة النور / ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩.

(٢) سورة النور / ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩.

(٣) سنن البيهقي : ج ٧ ص ٣٩٣ باب الزوج يقذف امرأته ، فيخرج من موجب قذفه بأن يأتي بأربعة شهود إلخ.

٦

(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل. وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج ، أو بعد ان تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل.

(الثاني) في الشرائط ، ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل. وفي لعان الكافر قولان : أشبههما الجواز ، (١) وكذا المملوك.

______________________________________________________

يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ، فجاء بها ، فتلاعنا (١).

والآية نزلت في قضية هلال ، وقوله عليه السّلام في القضية الثانية : أنزل فيك وفي صاحبتك ، أراد عليه السّلام أنّه سبحانه بيّن حكم الواقعة بما أنزل في مثلها ، والحكم على الواحد حكم على الجماعة ، لما ثبت في موضعه.

وأما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في مشروعيته ، وان اختلفوا في آحاد مسائله.

قال طاب ثراه : وفي لعان الكافر قولان : أشبههما الجواز.

أقول : المراد بالكافر الأعم من الزوج والزوجة ، لأن كل واحد منهما يلاعن صاحبه.

ويتصور اللعان من الكافر في ثلاث صور.

(أ) أن يكونا ذميّين ويترافعان إلينا.

(ب) أن يكون الزوج مسلما والمرأة ذمية.

(ج) العكس.

__________________

(١) سنن البيهقي : ج ٧ ص ٣٩٩ باب سنة اللعان ونفى الولد والحاقه بالأم وغير ذلك. وفي سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٧٣ باب في اللعان الحديث ٢٢٤٥.

٧

.................................................................................................

______________________________________________________

في صورة إسلامها تحت الذمي ، ثمَّ تأتى بولد تلحقه شرعا فينكره ، فهل يثبت اللعان في هذه الصورة أم لا؟ فيه ثلاثة مذاهب.

(أ) لا يثبت مطلقا ، لأن اللّعان شهادة ، لقوله تعالى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ) ، ولأنه يفتقر الى لفظ الشهادة ، ويشترط في الشاهد الإسلام.

ولصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام قال : لا يلاعن الحرّ الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي تمتع بها (١).

وهو مذهب المفيد (٢) وتلميذه (٣) وأبي علي (٤).

(ب) ثبوته مطلقا ، لعموم الآية.

ولحسنة جميل عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة (٥) وهو مذهب الشيخ في الثلاثة (٦) (٧) (٨)

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٢.

(٢) المقنعة : باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة إلخ.

(٣) المراسم : اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة إلخ.

(٤) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص ٥٤ س ٣٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : فان كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان.

(٥) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.

(٦) المبسوط : كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال : يصح اللعان بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا إلخ.

(٧) كتاب الخلاف : كتاب اللعان مسألة (٢) قال : اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين من أهل الطلاق سواء كانا إلخ.

(٨) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ٢ قال : وإذا كان الزوج الى قوله : أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما اللعان.

٨

.................................................................................................

______________________________________________________

وبه قال الصدوق (١) والقاضي (٢) واختاره المصنف (٣) والعلامة (٤).

وأجابوا عن الأوّل : بالمنع من كونه شهادة ، بل ايمان لوجوه أربعة.

افتقاره الى ذكر اسم الله ، واستواء الذكر والأنثى فيه ، والعدل والفاسق ، والبصير والأعمى.

وقد يسمى اليمين شهادة كما في قوله تعالى (قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ) (٥)

وعن الحديث بالمعارضة لغيره وحمله على كونها مملوكة.

(ج) التفصيل : وهو ان اللعان إذا كان لنفي الولد صح لحرمة الولد ، سواء كانا كافرين أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية ، أو لا ، وان كان للقذف لا يصح ، لان اللعان لإسقاط الحد ، ولا يجب الحد بقذف المسلم الكافر ، بل التعزير خاصة ، وهو مذهب ابن إدريس (٦) والشيخ في الاستبصار (٧).

اعتمادا على ما رواه إسماعيل بن زياد عن الصادق وعن الباقر عليهما السّلام

__________________

(١) المقنع : ص ١٢٠ س ١٦ قال : ويكون اللعان بين الحرة والمملوك وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية.

(٢) المهذب : ج ٢ ، كتاب اللعان والارتداد ص ٣٠٩ س ٤ قال : وان كانت له امرأة يهودية أو نصرانية ثبت اللعان بينهما.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص ٥٥ س ٩ قال : والوجه ما قاله الشيخ.

(٥) سورة المنافقون / ١.

(٦) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣٠ س ١٠ قال : منها ان يكونا مكلفين سواء كانا أو واحد منهما من أهل الشهادة أو الجزية أم لا ، إذا كان اللعان بنفي الولد ، فاما إذا كان اللعان بزنا إلخ.

(٧) الاستبصار : ج ٣ ، أبواب اللعان (٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينتف الولد ، ص ٣٧٥ ذيل الحديث ١٠ قال بعد نقل الحديث : والأخر أنّ بمجرد القذف لا يثبت اللعان بين اليهودية والمسلم ولا بينه وبين الأمة إلخ.

٩

وفي الملاعنة البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس ، ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه. وان يكون عقدها دائما. وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي انه لا يقع قبله ، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد.

______________________________________________________

ان عليا عليه السّلام قال : ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة. اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها ، والنصرانية والأمة تكون تحت الحرّ فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لأن الله تعالى يقول (وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً) (١) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، انما اللعان باللسان (٢).

قال الشيخ : والوجه حمله على التقية ، لأنه مذهب لبعض العامة ، فإنه (٣) لا يثبت بمجرد القذف ، لاختصاصه بوجوب حد الفرية مع امتناعه عن الملاعنة ، ولا يثبت ذلك بين المسلم واليهودية بل التعزير خاصة ، فكأن اللعان يثبت بين هؤلاء لنفي الولد لا غير.

قلت : وفي هذه الرواية شاهد على ان اللعان شهادات.

قال طاب ثراه : وفي اعتبار الدخول قولان : المروي انه لا يقع قبله ، وقال ثالث : بثبوته بالقذف دون نفي الولد.

أقول : اعتبار الدخول مذهب الشيخ في النهاية (٤) وتبعه القاضي (٥) وابن

__________________

(١) سورة النور / ٤.

(٢) الاستبصار : ج ٣ ، أبواب اللعان (٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينتفي الولد ص ٣٧٥ الحديث ١٠.

(٣) في (گل) أو أنّه.

(٤) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٢ س ١٩ قال : ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول.

(٥) المهذب : كتاب اللعان والارتداد ، ص ٣٠٩ س ٢ قال : وإذا قذفها قبل الدخول بها لم يكن لعان.

١٠

.................................................................................................

______________________________________________________

حمزة (١) وابن زهرة (٢) وهو ظاهر أبي علي (٣).

ومستنده موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون اللعان إلا لنفي الولد (٤).

وروى محمّد بن مضارب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال : لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها ، يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا (٥).

وعدم اعتباره مذهب بعض الأصحاب ، ومأخذه عموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ) (٦).

والتفصيل مذهب ابن إدريس (٧) واستحسنه العلامة في المختلف (٨) واختاره فخر المحققين (٩).

__________________

(١) الوسيلة : في بيان احكام اللعان ص ٣٣٦ س ١٦ قال في شرائط اللعان : والمرأة مدخولا بها إلخ.

(٢) الغنية : (في جوامع الفقهية) ص ٦١٥ س ١٩ قال في شرائط اللعان : ومنها ان تكون الزوجة مدخولا بها.

(٣) المختلف : الفصل الخامس في اللعان ص ٥٥ س ٣٢ قال : وقال ابن الجنيد الى قوله : قد كان بينهما دخول.

(٤) الاستبصار : ج ٣ (٢١٦) باب ان اللعان يثبت بادعاء الفجور وان لم ينف الولد ص ٣٧١ الحديث ٤.

(٥) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٧ الحديث ٥١.

(٦) سورة النور / ٣.

(٧) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣٠ س ٢٣ قال : والأظهر الأصح ان اللعان يقع بالمدخول بها وغير المدخول بها هذا إذا كان يقذف من يدعى المشاهدة ، فاما إذا كان بنفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك إلخ.

(٨) المختلف : في اللعان ص ٥٦ س ٢ قال : والتفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به.

(٩) الإيضاح : ج ٣ ، الفصل الثاني في الملاعنة ص ٤٤٤ س ١٧ قال بعد نقل ابن إدريس : والتفصيل حسن لكن نقله عن الأصحاب صلح من غير تراضي الخصمين.

١١

ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق. ويصح لعان الحامل لكن لا يقام عليها الحدّ حتى تضع.

(الثالث) الكيفية : وهو ان يشهد الرجل أربعا بالله ، انه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثمَّ يقول : ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ، ثمَّ تشهد المرأة أربعا انه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمَّ تقول : ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين.

والواجب فيه النطق بالشهادة ، وان يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة.

والمستحب ان يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وان يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره ، وان يحضر من يسمع اللعن. ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق.

أقول : بالثبوت قال الشيخ في الكتب الثلاثة (١) (٢) (٣) وهو مذهب أبو علي (٤)

__________________

(١) كتاب الخلاف : كتاب اللعان مسألة (٢) قال : وكذلك بين الحرين والمملوكين واحد هما حرّ والأخر مملوك.

(٢) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ٢ قال : أو يكون الرجل حرا والمرأة مملوكة ثبت بينهما اللعان.

(٣) المبسوط : ج ٥ كتاب اللعان ص ١٨٢ س ١٨ قال : يصح اللعان إلى قوله : أو أحدهما حر والأخر مملوك.

(٤) المختلف : في اللعان ص ٥٤ س ٣٦ قال : وقال ابن الجنيد : الى قوله : سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك.

١٢

.................................................................................................

______________________________________________________

والصدوق (١) والتقي (٢).

وبالمنع قال المفيد (٣) وتلميذه (٤).

وبالتفصيل قال ابن إدريس ، فأثبته لنفي الولد دون القذف (٥).

احتج الشيخ بعموم الآية وبحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الحرّ بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم ، الحديث (٦).

احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام قال : لا يلاعن الحر الأمة الحديث (٧) وحمل على المنكوحة بالملك.

لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال : سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها زوّجه إياها (٨).

واحتج ابن إدريس بكون ما ذهب اليه جمعا بين الأقوال ، ولأن اللعان لإسقاط الحد ، ولا حد بقذف الأمة بل التعزير (٩) واختاره فخر المحققين (١٠).

__________________

(١) المقنع : باب الطلاق ص ١٢٠ س ١٦ قال : ويكون اللعان بين الحرة والمملوك.

(٢) الكافي : فصل في اللعان ص ٣٠٩ س ٢ قال : اللعان ان يقذف الرجل حرا كان أو عبدا زوجته حرة كانت أو امة.

(٣) المقنعة : باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة.

(٤) المراسم : اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة.

(٥) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣٠ س ١٤ قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : ويمكن العمل بقول كل واحد منهما إلخ.

(٦) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.

(٧) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٢.

(٨) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٣.

(٩) تقدّم آنفا.

(١٠) الإيضاح : ج ٣ في الملاعنة ص ٤٤٥ س ٢٠ قال : ووجه تفصيل ابن إدريس انه جمع بين الاخبار وهو الأصح عندي.

١٣

(الرابع) في الاحكام وهي أربعة.

(الأول) يتعلق بالقذف وجوب الحدّ على الزوج ، وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة ان اعترفت ، أو نكلت ، ومع لعانها سقوطه عنها وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب ، حدّ للقذف.

(الثاني) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد. ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن يتقرب به ، وترثه الام ومن يتقرب بها ، وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وفي سقوط الحدّ هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط.

أقول : يريد إذا اعترف الأب بالولد بعد لعانه ، هل يجب عليه حد الفرية لتحقق كذبه؟ فيه قولان : لا ، قاله الشيخ في النهاية (١) واختاره المصنف (٢) والعلامة في المختلف (٣) والإرشاد (٤).

لرواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمَّ

__________________

(١) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢١ س ١٧ قال : والأظهر ما ذكرناه أولا : انه لأحد عليه بعد مضي اللعان.

(٢) لاحظ عبارة النافع.

(٣) المختلف : كتاب الفرائض في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢١ قال : تذنيب هذا المكذّب نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد؟ إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه ما قاله الشيخ لان اللعان يسقط الحد إلخ.

(٤) الإرشاد : ج ٢ كتاب الفراق ص ٦٢ س ١٧ قال : وان أكذب بعد اللعان الى قوله : والأقرب سقوط الحد.

١٤

.................................................................................................

______________________________________________________

ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم انه منه ، فقال : يردّ اليه الولد ، ولا تحل له لأنه قد مضى التلاعن (١).

وهو يدل على نفي الحد ، لانّه لو وجب لتأخّر البيان عن وقت الحاجة ، وفي قوله : (قد مضى التلاعن) دلالة عليه ، لان مضيّه وصحته يقتضي ترتب اثاره عليه ، ومن جملتها نفي الحدّ ، خرج الولد بالنص والإجماع وصونا له عن الضياع ، فيبقى الباقي على أصله.

نعم قاله الشيخ في المبسوط (٢) والمفيد (٣) والحسن (٤) واختاره العلامة في القواعد (٥) وفخر المحققين في الإيضاح (٦) لأن الرواية لا تدل على نفى الحدّ لجواز انتفائه بسبب عدم تمكن الامام منه ، ولأن في اللعان تأكيدا للقذف وتكرارا واشتهار ، فكان أولى بإيجاب الحدّ ، لأنه أقرّ بأنه كذب فيه.

ولما رواه محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمَّ أكذب نفسه ، هل يردّ عليه ولده؟ فقال : إذا

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٢ الحديث ٣١.

(٢) المبسوط : ج ٥ كتاب اللعان ص ١٨٨ س ٣ قال : بعد بيان حكم الأخرس : وهكذا الحكم في الناطق إذا لاعن ثمَّ أكذب نفسه فإنه يلزمه الحدّ.

(٣) المقنعة : باب اللعان ص ٨٤ س ٢٥ قال : ومتى جحد الرجل ولده من الحرة ولاعنها ثمَّ رجع الى قوله : ضرب حدّ المفتري.

(٤) المختلف : كتاب الفرائض ، في ميراث ولد الملاعنة ص ١٩٢ س ٢٢ قال : وقال ابن أبي عقيل : يجب عليه الحدّ.

(٥) القواعد : في اللعان ، المقصد الثالث في الأحكام ص ٩٤ س ٤ قال : ولو أكذب نفسه الى قوله : وفي ثبوت الحد عليه روايتان أقربهما الثبوت.

(٦) الإيضاح : ج ٣ كتاب اللعان ص ٤٥٣ س ٩ قال بعد نقل الروايات : فكان أولى بإيجاب الحد الى قوله : وهذا هو الأقوى عندي إلخ.

١٥

ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد ، الا أن تقر أربعا على تردد.

______________________________________________________

أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع عليه امرأته أبدا (١) وهي صريحة في إثبات الحدّ. وحملها الشيخ في التهذيب على حصول الإكذاب قبل تمام اللعان (٢). وأخر الخبر يدفعه بقوله : (ولا ترجع عليه امرأته أبدا).

قال طاب ثراه : ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا لم يثبت الحد الا ان تقر أربعا على تردد.

أقول : وجوب الحد عليها بعد إقرارها أربعا ، هو المشهور بين الأصحاب ، لعموم وجوب الحدّ على كل من أقر على نفسه بالزنا أربعا ، وبه قال الشيخ في النهاية (٣) وتلميذه عبد العزيز (٤) وقطب الدين الكيدري (٥) وابن إدريس (٦) ويحيى بن سعيد (٧)

وتردد المصنف هنا وفي شرائعه (٨) نظرا الى عموم قوله تعالى (وَيَدْرَؤُا عَنْهَا

__________________

(١) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٤ الحديث ٤٠.

(٢) قال في التهذيب : بعد نقل الحديث : قوله عليه السّلام في هذا الخبر (ويجلد) المراد به إذا كذب نفسه قبل ان يمضي اللعان إلخ.

(٣) النهاية : باب اللعان والارتداد ، ص ٥٢١ س ٢٠ قال : فان اعترفت بالفجور بعد مضى اللعان الى قوله : الا ان تقر اربع مرات إلخ.

(٤) المهذب : ج ٢ كتاب اللعان والارتداد ص ٣٠٨ س ٧ قال : وان اعترفت المرأة بالفجور الى قوله : الا ان تقر على نفسها بالفجور اربع مرات.

(٥) لم أعثر عليه.

(٦) السرائر : باب اللعان والارتداد ، ص ٣٣١ س ١١ قال : فان اعترفت بالفجور بعد مضى اللعان الى قوله : الا ان تقر اربع مرات إلخ.

(٧) الجامع للشرائع : باب اللعان ص ٤٨١ س ١ قال : وان اعترفت بالزنا بعد اللعان لم تحد حتى تقر اربع مرات.

(٨) الشرائع : كتاب اللعان ، في الاحكام قال : ولو اعترفت بعد اللعان الى قوله : وفي وجوبه معها تردد ولاحظ عبارة النافع أيضا.

١٦

(الثالث) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة انه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا ، وهي رواية على بن جعفر عن أخيه ، وفي النهاية : وان لم تقم بينة لزمه نصف المهر ، وضربت مائة سوط ، وفي إيجاب الجلد اشكال.

______________________________________________________

الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ) وقد شهدت ، واختاره فخر المحققين للشبهة (١) واستشكله العلامة في قواعده (٢) وظاهر الإرشاد وجوب الحد (٣).

قال طاب ثراه : ولو طلق فادعت الحمل منه ـ الى قوله ـ وفي إيجاب الجلد إشكال.

أقول : قال الشيخ في النهاية : إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فادعت انها حامل منه ، فإن أقامت البيّنة أنه أرخى الستر ، أو خلا بها ، ثمَّ أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كملا ، وان لم يقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط بعد أن تحلف بالله انه ما دخل بها (٤).

واعلم ان هذا الكلام قد اشتمل على أحكام.

(أ) أن الخلوة قائمة مقام الدخول ويترتب عليه كمال المهر ولحوق النسب ولا افتقار في نفيه إلى اللعان.

(ب) إذا لم تثبت الخلوة لم يثبت الدخول ، فينتصف المهر وينتفي الولد بغير لعان.

__________________

(١) الإيضاح : ج ٣ كتاب اللعان ، في أحكامه ، ص ٤٥٤ س ٦ قال : والأقوى عندي السقوط للشبهة.

(٢) القواعد : كتاب الفراق ، الباب الخامس في اللعان ص ٩٤ س ١١ قال : فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال.

(٣) الإرشاد : ج ٢ في أحكام اللعان ص ٦٢ س ١٩ وعبارته هكذا (ولو اعترف بعد اللعان فلا حدّ عليها الا ان تقر أربعا على رأي).

(٤) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ١٠ قال : وإذا طلق الرجل إلخ.

١٧

.................................................................................................

______________________________________________________

(ج) جلدها حينئذ مائة سوط حدّ الزنا لانتفاء الحمل عن الزوج بغير لعان ، فهو كإقرارها ، أو نكولها ، أو قيام البينة بزنائها.

وقال ابن إدريس : لا تأثير للخلوة وإرخاء الستر ، والقول قول الزوج ، ولا يلزمه سوى نصف المهر ، ولا لعان بينهما (١) وهو اختيار المصنف (٢) والعلامة (٣).

قال المصنف : (وفي إيجاب الحد اشكال) يريد في إيجاب الحد عليها ، واختار عدم ثبوته ، لأنه نوع شبهة ، والنبي صلّى الله عليه وآله أسقط بها الحدّ (٤) وهو اختيار العلامة (٥).

والشيخ عول فيما حكاه على صحيحة علي بن جعفر عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها فادعت انها حامل ، قال : فإن أقامت بينة انه أرخى سترا ثمَّ أنكر الولد لاعنها ثمَّ بانت منه وعليه المهر كملا (٦) ولأن خلوة الصحيح بالحليلة في مظنة الوقاع ، فمدعيه يدّعي الظاهر ، فيكون القول قولها ، ولا ينتفي الولد الا باللعان ، لان الظاهر أنها صارت فراشا ، والمهر يجب لمكان التحاق النسب المستلزم للوطئ. قال العلامة في المختلف : ولو قيل يعمل بهذه

__________________

(١) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣١ س ٢٤ قال : والأظهر الأصح عند المحصلين من أصحابنا : ان الخلوة وإرخاء الستر لا تأثير لهما إلخ.

(٢) الشرائع : كتاب اللعان (الثاني إنكار الولد) قال : وقيل : لا يثبت اللعان ما لم يثبت الدخول الى قوله : ولعل هذا أشبه.

(٣) القواعد : في اللعان (في إنكار الولد) ص ٩١ س ٤ قال : والأقرب انتفاء اللعان ما لم يثبت الوطي ولا يكفي الإرخاء.

(٤) من لا يحضره الفقيه : ج ٤ (١٧) باب نوادر الحدود ص ٥٣ الحديث ١٢.

(٥) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٦ س ٢٦ قال : والمعتمد ان نقول : لا يجب بالخلوة الصداق الى قوله : والنبيّ صلّى الله عليه وآله أسقط الحد بالشبهة.

(٦) التهذيب : ج ٨ (٨) باب اللعان ص ١٩٣ الحديث ٣٦.

١٨

(الرابع) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث ، وفي رواية أبي بصير ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وقيل : لا يسقط الإرث ، لاستقراره بالموت ، وهو حسن.

______________________________________________________

الرواية لكان وجها ، لصحتها واعتضادها بالظاهر من وطئ الصحيح مع الخلوة وصحة تصرف المسلم بخلاف ما لو خلت عن الحمل (١).

قال طاب ثراه : لو قذفها فماتت قبل اللعان ، فله الميراث (٢) ، وعليه الحدّ للوارث ، وفي رواية أبي بصير : ان قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن.

أقول : هنا مسائل :

(أ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان ، كان له ان يلاعن لعدم المانع منه ، ولعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ) (٣) وهو عام. وقال في النهاية : إذا لم يلاعنه احد أوليائها أخذ الميراث ، وكان عليه الحد ثمانين (٤) وقال في المبسوط : والوجه انه لا لعان بعد موتها ، لوروده بين الزوجين (٥) واختاره ابن إدريس (٦) واستشكله

__________________

(١) المختلف : في أحكام اللعان ص ٥٦ س ٣١ قال : ولو قيل يعمل بهذه الرواية إلخ.

(٢) في (گل) فله اللعان.

(٣) سورة النور / ٦.

(٤) النهاية : باب اللعان والارتداد ص ٥٢٣ س ١٧ قال : وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الزوج الميراث إلخ.

(٥) المبسوط : ج ٥ كتاب اللعان ص ١٩٩ س ١١ قال : وقال قوم ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا : ان هذه الاحكام لا يتعلق الا بلعان الزوجين معا فما لم يحصل اللعان بينهما فإنه لا يثبت شي‌ء من ذلك إلخ.

وهذه العبارة من المبسوط مناسبة للمقام ، واما ما في المتن من قوله : (والوجه إلى أخره) فهو من كلام العلامة في المختلف. لاحظ ص ٥٦ س ٣٩ من المختلف ، ولعل في النسخ التي عندنا سقط ، أو اشتباه من النساخ والله يعلم.

(٦) السرائر : باب اللعان والارتداد ص ٣٣١ س ٢٩ قال : فماتت قبل ان يلاعنا فقد ماتت على حكم الزوجية ويرثها الزوج إلخ.

١٩

.................................................................................................

______________________________________________________

العلامة في التحرير (١) واختاره في القواعد (٢) وهو مذهب المصنف (٣) واحد قولي فخر المحققين (٤) وهو المعتمد. ولا استبعاد في وقوع اللعان من طرف واحد ، وهو طرف الزوج ، فإنه يتحقق في مواضع يأتي ان شاء الله.

(ب) لو لم يلاعن كان عليه الحد للوارث ، وموجبه ثابت ، وهو القذف العاري عن بيّنة وما يقوم مقامها في حقه ، وقول المصنف (فله لعان وعليه الحد للوارث) يريد مع امتناعه عن اللعان.

(ج) لا يسقط حقه من الإرث وان لاعن ، ويحكم بموتها على زوجيته لأن أحكام اللعان وإثارة مترتبة على حصوله وكماله ، وقد حصل بعد الموت ، وانما يتم بوقوعه من الزوجين.

وفيه فائدتان.

(الاولى) إلزام الزوج بمؤنة تجهيزها.

(الثانية) كونه اولى الناس بها في التغسيل والتكفين والصلاة والدفن.

وهل لأحد ورثتها ملاعنته ، فتبين منه ويسقط إرثه؟ قال ابن إدريس : لا ، لإضافة اللعان الى الزوجين في الآية ، لا إلى الولي ، ولأن اللعان ايمان وكيف يحلف وليّها عنها ، وأيضا الاحكام انما تحصل بتمام اللعان ، واللعان التام انما هو الحاصل

__________________

(١) التحرير : في اللعان ص ٦٧ س ١٤ قال : وان ماتت قبل لعانه ورثها هو وعليه الحد للوارث. ولو أراد دفعه باللعان جاز على اشكال.

(٢) القواعد : في أحكام اللعان ص ٩٤ س ١٦ قال : ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان.

(٣) لاحظ عبارة النافع.

(٤) الإيضاح : ج ٣ في أحكام اللعان ص ٤٥٥ س ١٨ قال : فاذا ماتت المرأة امتنع لعانها وبقي عليه الحدّ ، فاذا طالبه وارثها إلخ.

٢٠