المهذّب البارع - ج ٢

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي

المهذّب البارع - ج ٢

المؤلف:

الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلّي


المحقق: الشيخ مجتبى العراقي
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي
المطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي
الطبعة: ٠
الصفحات: ٥٩١

.................................................................................................

______________________________________________________

بإفساده انقلبت اليه ، والثانية لم يستأجر لها ، بل وجبت بسبب مستند إليه ، ثمَّ إن كانت الإجارة مقيدة ، انفسخ عقدها ، وان كانت مطلقة تخيّر المستأجر ، ومع عدم الفسخ يلزمه حجة ثالثة ، ولا يرتجع منه الأجرة.

(ج) لو أفسد فصدّ تحلّل ووجب القضاء ، فان قلنا بالأوّل لم يكف القضاء الواحد ، لوجوب قضاء حجة الإسلام بالتحلّل منها ، وبقاء حجة العقوبة في ذمته ، وتقدّم حجة الإسلام في القضاء ، وان قلنا بالثاني كفى القضاء الواحد ، لسقوط حجة العقوبة بالتحلّل منها.

(د) لو نذر إنسان أن يصرف شيئا إلى من كان في حجة الإسلام ، استحق في الأولى على الأوّل دون الثاني ، وينعكس الحكم في القضاء.

(ه) لو نذر أن يحج العام حجة الإسلام ثمَّ أفسد ، فإن قلنا بالأوّل يجزئ ووجب القضاء وان قلنا بالثاني كفّر لخلف النذر.

(و) لو مات المفسد قبل القضاء وكان نائبا ، وجب الاستيجار من أصل التركة ، فإن قلنا بالأوّل استأجر وليّ النائب لا يقاع حج واجب بسبب الإفساد ، وان قلنا بالثاني استأجر وليّ الميت لا يقاع حجة الإسلام ورجع على تركة النائب بالأجرة ، لبطلان العقد بالموت.

(ز) لو نذر إنسان أن يوجر نفسه لحجة الإسلام ، برء بإيجاره نفسه ، لا يقاعها على الأول دون الثاني.

(ح) يلحقه أحكام الصرورة في الحجة الثانية من تأكّد استحباب دخول الكعبة ، ووجوب الحلق على أحد القولين ، ووطئ المشعر برجله ، على الثاني دون الأوّل ، لأنّ الصرورة من لم يحج للإسلام.

(ط) لو أعتق العبد في القضاء قبل الوقوف ، أجزأ على قول ابن إدريس ، ولم يجز على قول الشيخ.

٢٨١

ولو استمنى بيده لزمته البدنة حسب ، وفي رواية : الحج من قابل (١).

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ولو استمنى بيده لزمته البدنة ، وفي رواية : والحج من قابل.

أقول : وجوب البدنة خاصة مذهب التقي (١) وابن إدريس (٢) وهو ظاهر أبي علي (٣) لأصالة براءة الذمة ، والإفساد مذهب الشيخ في المبسوط (٤) والجمل (٥) وبه قال القاضي (٦) وابن حمزة (٧) والعلامة في المختلف (٨) واحتجوا بحسنة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم ، بدنة والحج من قابل (٩) وإليها أشار المصنف بقوله «وفي رواية» والعمل على هذا أحوط.

__________________

(١) الكافي : الحج ، وامّا كفارة ما يأتيه المحرم ص ٢٠٣ س ١٦ قال : وفي الاستمناء والتلوط وإتيان البهائم بدنة.

(٢) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص ١٢٩ س ٣٤ قال : ومتى عبث الرجل بذكره حتى أمنى فان الواجب عليه الكفارة وهي بدنة.

(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٢ س ٣٩ قال : وقال أبو علي ابن الجنيد : وعلى المحرم إذا أنزل الماء اما بعث بحرمته إلخ.

(٤) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٣٧ س ١٨ قال : ومن عبث بذكره حتى أمنى كان حكمه حكم من جامع.

(٥) الجمل والعقود : ص ٧٢ س ١٠ قال : والتروك المفروضة الى أن قال : ولا يجامع ولا يستمني إلخ.

(٦) المهذب : ج ١ ، باب ما يلزم المحرم على جناياته ص ٢٢٢ قال : فامّا ما يجب فيه بدنة الى أن قال : أو يعبث بذكره فيمني إلخ.

(٧) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٢٧ قال : فالبدنة تلزم إلى أن قال : وبالامناء قبل الوقوف.

(٨) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٣ س ٣ قال بعد نقل قول الشيخ : والمعتمد الأوّل.

(٩) الفروع : باب المحرم يقبّل امرأته ص ٣٧٦ الحديث ٦.

٢٨٢

ولو جامع أمته المحرمة بإذنه ، محلا ، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة. ولو كان معسرا فشاة أو صيام (١) ثلاثة أيام. ولو جامع قبل طواف الزيارة ، لزمه بدنة ، فان عجز فبقرة أو شاة.

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ولو جامع أمته المحرمة بإذنه محلا ، لزمه بدنة أو بقرة أو شاة ، ولو كان معسرا فشاة أو صيام.

أقول : إنما قيد إحرامها بإذنه ليكون صحيحا ، إذ لو كان بغير اذنه لكانت محلّة لا يجب عليه بوطئها شي‌ء ، أمّا مع إذنه فاحرامها صحيح ، وقد هتك حرمته فيكون عليه الكفارة ، وفي كيفيتها قولان :

(أ) قول الشيخ في المبسوط : يلزمه بدنة ، فان عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام (١).

(ب) قول المصنف : وهو وجوب بدنة على الموسر أو بقرة أو شاة ، وعلى المعسر شاة أو صيام (٢) واختاره العلامة ونقله عن والده طاب ثراهما (٣).

فيكون على هذا القول مخيرا في الشاة في موضعين :

(أ) قدر على البدنة والبقرة والشاة تخيّر بينها.

(ب) عجز عن البدنة والبقرة وقدر على الشاة لا غير ، مخيّر بينها وبين صيام ثلاثة أيام.

والمستند صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السّلام قال : سألته عن رجل محرم (٤) وقع على أمة محرمة؟ قال : موسر أو معسر؟ قلت : أجنبي عنهما ، قال :

__________________

(١) المبسوط : ج ١ ، فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة ص ٣٣٦ س ٢٣ قال : وإذا جامع أمته وهي محرمة إلخ.

(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٣ س ٢١ قال : وكان والدي رحمه الله يوجب على الموسر بدنة الى أن قال : وهو الوجه.

(٤) هكذا في جميع النسخ ، والصحيح (عن رجل محل) كما في الحديث.

٢٨٣

ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ، ثمَّ واقع لم يلزمه الكفارة وأتمّ طوافه ، وقيل ، يكفي في البناء مجاوزة النصف

______________________________________________________

هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟ قلت : أجنبي عنهما ، قال : إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له ، وكان هو الذي أمرها بالإحرام ، فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وان شاء شاة ، وان لم يكن أمرها بالإحرام فلا شي‌ء عليه موسرا كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (١).

تنبيه

يقتصر على القدر المذكور من الكفارة عليه عقوبة له ، لأنه هتك إحراما صحيحا ، إذا كانت الأمة مكرهة أو جاهلة. ولو طاوعته وجب عليها القضاء ، وعليه أن يأذن لها فيه ، لأنه أذن لها في الابتداء وأحرمت إحراما صحيحا وكان الفساد منه ، فكان عليه الإذن في القضاء وعليها الكفارة ، لكن يلزمها الصوم عوض البدنة ثمانية عشر يوما ، وعليه تمكينها من الصيام ، لما قلناه في القضاء.

فرع

لو كان عوض الأمة عبد ، احتمل قويّا الحاقه بها ، لأنّ الجناية أفحش ، فيناسب ترتب العقوبة عليه.

قال طاب ثراه : ولو طاف من طواف النساء خمسة أشواط ثمَّ واقع لم يلزمه الكفارة وأتم طوافه ، وقيل : يكفي في البناء مجاوزة النصف.

أقول : أمّا الاكتفاء بمجاوزة النصف في البناء فلا خلاف فيه ، وانما الخلاف في سقوط الكفارة لو كان قد طاف أربعة أشواط ، ففي العبارة تساهل.

__________________

(١) الفروع : ج ٤ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضي المناسك ص ٣٧٤ الحديث ٦.

٢٨٤

ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل ، فعلى كلّ واحد كفارة ، وكذا لو كان العاقد محلّا على رواية سماعة

______________________________________________________

قال الشيخ : لا كفارة عليه (١) لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء؟ قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف (٢). واختاره العلامة في المختلف (٣) وقال ابن إدريس : الاحتياط يقتضي إيجاب الكفارة (٤) وهو اختيار المصنف (٥) واحتج بوجوب الكفّارة على من جامع قبل طواف النساء ، خرج منه الخمسة للاتفاق ، فيبقى الباقي على أصله ، ولصحيحة حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده وقد طاف منه خمسة أشواط بالبيت ، ثمَّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الى منزله فنقض ، ثمَّ غشي جاريته ، قال : يغتسل ثمَّ يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه ، ثمَّ يستغفر ربّه ولا يعود (٦) وهي كما تراها قاصرة الدلالة.

قال طاب ثراه : ولو عقد المحرم لمحرم على امرأة ودخل فعلى كلّ واحد كفّارة. وكذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة.

أقول : ظاهر المصنف وجوب الكفارة لمساعدته على المحرم ، واختاره العلامة في

__________________

(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله ص ٢٣١ س ١١ قال : فان كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل إلخ.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (١٢٧) باب حكم من نسي طواف النساء ص ٢٤٦ الحديث ٤.

(٣) المختلف : في كفارات الإحرام ص ١١٤ س ٢٣ قال بعد نقل قول الشيخ : وقول الشيخ عندي هو المعتمد.

(٤) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته من كفارة ص ١٢٩ س ٣٤ قال : فالاحتياط يقتضي وجوب الكفارة.

(٥) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (١٢٧) باب حكم من نسي طواف النساء ص ٢٤٥ الحديث ٣.

٢٨٥

ومن جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة وقضاء العمرة. ولو أمنى بنظره الى غير أهله فبدنة إن كان موسرا وبقرة إن كان متوسطا أو شاة إن كان معسرا. ولو نظر الى أهله لم يلزمه شي‌ء الّا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة. ولو مسّها بشهوة فشاة أمنى أو لم يمن. ولو قبّلها بشهوة كان عليه جزور. وكذا لو أمنى عن ملاعبة. ولو كان عن تسمع على مجامع أو استماع الى كلام امرأة من غير نظر لم يلزمه شي‌ء.

والطيب : ويلزم باستعماله شاة ، صبغا واطلاء وبخورا وفي الطعام. ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران.

______________________________________________________

منتهى المطلب (١) وجزم به في المعتمد (٢) وعليه الأكثر ، ومستنده ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم؟ قال : إن كانا عالمين كان على كلّ واحد منهما بدنة (٣) وقال فخر المحققين : والحق عندي خلافه ، للأصل ، ولأنه مباح بالنسبة اليه ويحمل الرواية على الاستحباب (٤).

والأصل مخالف للدليل ، وكونه مباحا بالنسبة إليه ممنوع ، فانّ المباح إيقاع العقد لنفسه لا لمحرم ، وهو موضع النزاع ، وكونه محلّا لا يمنع من وجوب الكفارة عليه ، كما أوجبنا الكفارة على المحلّ الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، وهو إجماع.

__________________

(١) المنتهى : ج ٢ ، البحث العاشر فيما يجب بالاستمتاع ص ٨٤٢ س ١٠ قال : ويجب على العاقد كفارة كما يجب على الواطئ.

(٢) لم نعثر عليه.

(٣) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٣٠ الحديث ٥١.

(٤) الإيضاح : ج ١ في الاستمتاع بالنساء ص ٣٤٨ س ١٥ قال : والأصح خلافه ولأنّه مباح بالنسبة إليه إلخ.

٢٨٦

والقلم : وفي كل ظفر مدّ من طعام. وفي يديه ورجليه شاة إذا كان في مجلس واحد ، ولو كان كل واحد منهما في مجلس فدمان. ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.

والمخيط : يلزم به دم ، ولو اضطر جاز ، ولو لبس عدة في مكان.

وحلق الشعر : فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدّان ، أو عشرة لكل مسكين مدّ ، وصيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا. وفي نتف الإبطين شاة. وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين. ولو مسّ لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدّق بكفّ من طعام. ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.

والتظليل : فيه سائرا شاة. وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.

والجدال : ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا ، وفي الثلاث شاة. وفي المرّة كذبا شاة ، وفي المرّتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة.

وقيل : في دهن للتطييب شاة. وكذا قيل في قلع الضرس

______________________________________________________

قال طاب ثراه : وقيل في الدهن الطيب شاة (١) وكذا قيل في قلع الضرس.

أقول : هنا مسألتان :

الأولى : الدهن الطيب ، ونعني به ما فيه طيب يحرم استعماله ويجب به الكفارة ، وهو

__________________

(١) هذه العبارة في النسخ مختلفة ، ففي النسخة المطبوعة كما أثبتناه في المتن ، وفي النسخة المخطوطة المحشاة بحواشي متعددة هكذا (وقيل في الدهن بالطيب شاة) وفي نسخة اخرى مخطوطة وعليها آثار المقابلة هكذا (وقيل في الدهن الطيب شاة) ولما كانا لمراد معلوما فلا يهمّنا اختلاف النسخ.

٢٨٧

.................................................................................................

______________________________________________________

اختيار الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) والخلاف (٣) وبه قال ابن إدريس وأوجب الكفارة به مختارا ومضطرا (٤) وهو حسن ، وينتفي الإثم مع الضرورة ، وقال الشيخ في الجمل : انه مكروه (٥) اما غير الطيب : فقال ابن إدريس : لا تجب به كفارة ، بل الإثم (٦) واختار العلامة في المختلف وجوب الكفارة في الطيب دون غيره (٧).

الثانية : قلع الضرس ، وفيه دم عند الشيخ (٨) تعوّلا على رواية محمّد بن عيسى عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان : إنّ مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شي‌ء : محرم قلع ضرسه ، فكتب عليه السّلام يهريق دما (٩) وهي كما تراها مرسلة مقطوعة وقال الصدوق (١٠) وأبو علي : لا بأس به مع الضرورة

__________________

(١) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ٢٢٠ س ٦ قال : ولا استعمال الأدهان التي فيها طيب إلخ.

(٢) المبسوط : ج ١ ، فيما يجب على المحرم اجتنابه ص ٣٢١ س ٧ قال : ولا استعمال التي فيها طيب الى أن قال : وما ليس بطيب يجوز له الادهان به ما لم يلبّ إلخ.

(٣) الخلاف : كتاب الحج مسألة ٩٠ قال : الدهن على ضربين إلخ.

(٤) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص ١٢٨ س ١٣ قال : وكذلك يحرم عليه الادهان بدهن فيه طيب.

(٥) الجمل والعقود : ص ٧٣ س ١٢ قال : واما التروك المكروهة الى أن قال : واستعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام إذا كانت رائحتها تبقى الى بعد الإحرام.

(٦) السرائر : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ، ص ١٢٨ س ٢٠ قال : ولا بأس عند الضرورة باستعمال ما ليس بطيب منها إلخ.

(٧) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ١٠ قال : مسألة الدهن الطيب يحرم استعماله الى أن قال : والأقوى عندي وجوب في الطيب دون غيره.

(٨) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٥ س ١ قال : ومن قلع ضرسه كان عليه دم يهريقه.

(٩) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٥ الحديث ٢٥٧.

(١٠) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ (١١٨) باب ما يجوز للمحرم إتيانه واستعماله وما لا يجوز ص ٢٢٢ الحديث ٨.

٢٨٨

مسائل ثلاث

الاولى : في قلع الشجر من الحرم الإثم عدا ما استثنى ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها ، وقيل : فيها بقرة ، وقيل : في الصغيرة شاة ، وفي الكبيرة بقرة.

الثانية : لو تكرر الوطء تكرر الكفارة. ولو كرّر اللبس ، فان اتّحد اللبس لم يتكرّر. وكذا لو كرّر الطيب ، ويتكرّر مع اختلاف المجلس.

الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة ، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلّا في الصيد.

______________________________________________________

ولم يوجبا شيئا (١) ، واختاره العلامة (٢).

قال طاب ثراه : في قلع شجر من الحرم الإثم عدا ما استثني ، سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها وقيل : فيها بقرة ، وقيل : في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة.

أقول : هنا مسائل :

(أ) يحرم قلع شجر الحرم وحشيشه ، واستثني منه شجر الفواكه كالتفاح والنخل والإذخر ، وما كان في ملك القالع ، وعود المحالة لدعاء الضرورة إليها.

(ب) يجوز أن يترك الإبل لترعى الحشيش ، ومنع منه أبو علي (٣) وظاهر الشهيد التوقف (٤) والجواز مذهب الشيخ (٥) والعلامة (٦) للأصل ، ولصحيحة محمّد بن

__________________

(١) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٢٠ قال : وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس به الى أن قال : والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى إلخ.

(٢) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٢٠ قال : وقال ابن الجنيد وابن بابويه : لا بأس به الى أن قال : والاستناد إلى البراءة الأصلية أولى إلخ.

(٣) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٦ قال : وقال ابن الجنيد : فاما الرعي فيه فلا اختاره.

(٤) الدروس : كتاب الحجّ ص ١١١ س ١٥ قال : ويحرم نزع الحشيش إلّا الإذخر ولا يحرم رعية.

(٥) النهاية : باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٣٤ س ١٢ قال : ولا بأس ان يخلي الإنسان إبله لترعى

(٦) التذكرة : ج ١ البحث الرابع عشر قطع شجر الحرم ص ٣٤١ س ٢ قال : مسألة يجوز للمحرم أن

٢٨٩

.................................................................................................

______________________________________________________

حمران (١) وصحيحة حريز بن عبد الله عن الصادق عليه السّلام قال : يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء (٢). فالتحريم راجع الى المباشرة ، بخلاف الصيد.

(ج) لا كفارة في قلع الحشيش ، وفيه الإثم اختاره المصنف (٣) وقال العلامة في المختلف : فيه القيمة (٤) قال أبو علي : فأما الرعي فلا اختاره لأن البعير ربما جذب النبت من أصله ، فأمّا ما حصده الإنسان وبقي أصله في الأرض فلا بأس به (٥).

وأمّا الشجر : فعند المصنف انّه كالحشيش فيه الإثم ولا كفارة (٦) وفيه للأصحاب أقوال :

(أ) مختار المصنف ، وهو ظاهر ابن إدريس (٧).

(ب) في المقلوع من الشجر قيمته وهو قول أبي علي (٨) واختاره العلامة (٩).

(ج) في قلع شجر الحرم من أصله دم شاة ، وفي بعضها ما تيسّر من الصدقة وهو

__________________

يترك إبله ليرعى في حشيش الحرم.

(١) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨٠ الحديث ٢٤١.

(٢) التهذيب : ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطإ المحرم ص ٣٨١ الحديث ٢٤٢.

(٣) الشرائع : في المحظورات قال : السابع قلع شجرة الحرم الى أن قال : ولا كفارة في قلع الحشيش وان كان فاعله مأثوما.

(٤) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٥ قال : مسألة قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فان قلعه أو شيئا منه لزم قيمته إلخ. فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه ، ثمَّ قال : وقال ابن الجنيد : فامّا الرعي فلا اختاره إلخ.

(٥) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٧ س ٥ قال : مسألة قال الشيخ : حشيش الحرم ممنوع من قلعه ، فان قلعه أو شيئا منه لزم قيمته إلخ. فنقل قول الشيخ وارتضاه ولم يرد عليه ، ثمَّ قال : وقال ابن الجنيد : فامّا الرعي فلا اختاره إلخ.

(٦) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٧) السرائر : باب ما يلزم المحرم عن جناياته ص ١٣٠ س ١٨ قال : والاخبار عن الأئمة الأطهار واردة بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ولم يتعرّض فيها للكفارة إلخ.

(٨) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٦ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وان قلع المحرم أو المحلّ من شجر الجرم شيئا فعليه قيمة ثمنه.

(٩) المختلف : في باقي المحظورات ص ١١٦ س ٣٢ قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس : والمعتمد وجوب الكفارة وقال قبل ذلك بأسطر : وقال ابن الجنيد : وان قلع المحرم أو المحلّ من شجر الجرم شيئا فعليه قيمة ثمنه.

٢٩٠

.................................................................................................

______________________________________________________

قول التقي (١).

(د) في الشجرة دم بقرة قاله القاضي ولم يفصّل (٢).

(ه) في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة قاله ابن حمزة (٣).

__________________

(١) الكافي : الحج ص ٢٠٤ س ١٣ قال : وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة ، ولقطع بعضها ما تيسّر من الصدقة.

(٢) المهذب : ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢٣ س ١٣ قال : وأمّا ما يجب فيه بقرة الى أن قال : أو يقلع شيئا من شجر الحرم.

(٣) الوسيلة : فصل في بيان الكفارات ص ٦٨٨ س ٣٤ قال : والبقرة تلزم الى أن قال : وقلع شجر الحرم ثمَّ قال بعد أسطر والشاة تلزم الى أن قال : وقلع شجر صغير من الحرم.

٢٩١
٢٩٢

كتاب الجهاد

٢٩٣
٢٩٤

كتاب الجهاد

والنظر في أمور ثلاثة :

الأول : من يجب عليه. وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية. البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والذكورة ، وان لا يكون همّا ولا مقعدا ولا أعمى ولا مريضا يعجز عنه. وانما يجب مع وجود الامام العادل ، أو من. نصبه لذلك ودعائه اليه. ولا يجوز مع الجائر الّا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الإسلام ، أو يكون بين قوم ويغشاهم عدوّ فيقصد الدفع عن نفسه في الحالين ، لا معاونة الجائر ، ومن عجز بنفسه وقدر على

______________________________________________________

كتاب الجهاد

مقدّمة

الجهاد مشتق من الجهد ، وهو بفتح الجيم ، الشدّة والعنا ، وكذا ورد في الدعاء «اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء» (١) وبضمها الطاقة والوسع ، يقال : أنفق على

__________________

(١) الصحيفة السجادية : دعاء ٥١ في التضرع والاستكانة.

٢٩٥

.................................................................................................

______________________________________________________

جهدك ، أي على قدر وسعك وطاقتك.

والجهاد هو المبالغة في استفراغ الوسع لحرب أو لسان أو ما أطاق من شي‌ء في سبيل الله.

وأصله المبالغة في الاستخراج ، ومنه قولهم جهد البئر ، أي بالغ في استخراج مائها ، ويكون من تحمّل المشاق ، ومنه جهدك الشي‌ء ، إذا اشتد.

وقيل : سمى جهادا ، أخذا من اللّبن المجهود ، وهو الذي أخذ زبدة ، وكذلك الجهاد فإنه يستخرج لشدته قوة القوي ، كما يؤخذ زبد اللبن.

وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) (١) وقوله تعالى (وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ) (٢) (وَقاتِلُوهُمْ حَتّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) (٣) (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ) (٤) (انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ) (٥) الى غير ذلك من الآيات الدالّة على وجوبه والتحثيث عليه.

وأما السنة فكثيرة : مثل قول النبيّ صلّى الله عليه وآله غدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها (٦).

وقال عليه السّلام : انّ جبرئيل أخبرني بأمر قرّت به عيني وفرح به قلبي ، قال : يا محمّد من غزا غزاة في سبيل الله من أمّتك فما أصابته قطرة من السماء أو صداع الّا كانت له شهادة يوم القيامة (٧).

وروى عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال :

__________________

(١) البقرة : ٢١٦.

(٢) البقرة : ١٩٠.

(٣) البقرة : ١٩٣.

(٤) التوبة : ٥.

(٥) التوبة : ٤١.

(٦) عوالي اللئالى : ج ٣ ص ١٨٣ الحديث ٦ ولاحظ ما علق عليه.

(٧) الفروع : ج ٥ كتاب الجهاد ، باب فضل الجهاد ص ٣ الحديث ٣ وص ٨ الحديث ٨.

٢٩٦

.................................................................................................

______________________________________________________

قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : للشهيد سبع خصال من الله عزّ وجلّ ، أوّل قطرة من دمه مغفور له كل ذنب ، الثانية يقع رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين وتمسحان الغبار عن وجهه تقولان مرحبا بك ، ويقول هو مثل ذلك لهما ، والثالثة يكتسى من كسوة الجنة ، والرابعة يبتدر خزنة الجنة بكل ريح طيبة أيّهم يأخذه معه ، والخامسة أن يرى منزلته ، والسادسة يقال لروحه إسرحي في الجنة حيث شئت ، والسابعة أن ينظر في وجه الله ، وانها لراحة لكل نبي وشهيد (١).

وقال صلّى الله عليه وآله : للجنة باب يقال له باب المجاهدين يمضون إليها ، فإذا هو مفتوح ، وهم متقلدون بسيوفهم ، واجمع في الموقف ، والملائكة ترحب بهم ، فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلّا وفقرا في معيشته ومحقا في دينه ، انّ الله عزّ وجلّ أغنى أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها (٢).

وقال عليه السّلام : من بلغ رسالة غاز كان كمن أعتق رقبة ، وهو شريكه في ثواب غزوته (٣).

وقال عليه السّلام : مجاهدة العدو فرض على جميع الأمة ، ولو تركوا الجهاد لأتاهم العذاب (٤).

وعنه عليه السّلام : رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه ، فان مات جرى عليه الذي كان يعمله وأجرى عليه رزقه (٥).

وأمّا الإجماع : فمن سائر الأمّة.

__________________

(١) التهذيب : ج ٦ (٥٤) باب فضل الجهاد وفروضه ص ١٢١ الحديث ٣.

(٢) الفروع : ج ٥ باب فضل الجهاد ص ٢ الحديث ٢.

(٣) التهذيب : ج ٦ (٥٤) باب فضل الجهاد ص ١٢٣ الحديث ٩.

(٤) الفروع : ج ٥ باب وجوه الجهاد ص ٩ قطعة من حديث ١.

(٥) عوالي اللئالى : ج ٣ باب الجهاد ص ١٨٣ الحديث ٧ ولا حظ ما علّق عليه.

٢٩٧

الاستنابة وجبت ، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب. ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.

والمرابطة : إرصاد لحفظ الثغر ، وهي مستحبة ولو كان الامام مفقودا ، لأنها لا تتضمن جهادا ، بل حفظا وإعلاما ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك. ولو نذر المرابطة وجبت مع وجود الامام وفقده. وكذا لو نذر أن يصرف شيئا الى المرابطة ، وان لم ينذره ظاهرا ولم يخف الشنعة

______________________________________________________

قال طاب ثراه : ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه.

أقول : يريد أنّ المرابطة في حال الغيبة مستحبة ، لأنّها تتضمن جهادا ، بل حفظا للمسلمين وإعلاما لهم بوصول عدوّ ، ليتأهّبوا لدفعه ، والممنوع منه في حال الغيبة انما هو الجهاد فقط ، لا ما كان مشتملا على مصلحة للمسلمين وصونهم من ظفر الكافرين. فاذا نذر الإنسان المرابطة وجبت ، وكذا لو نذر أن يصرف إليهم شيئا ، لأنه بذل مال لمسلم يستعين به على فعل الطاعة ، فكان لازما ، وهو اختيار الأكثر وبه قال ابن إدريس (١) واختاره المصنّف (٢) والعلامة (٣) وقال الشيخ : وتبعه القاضي يصرف في وجوه البرّ الّا أن يكون نذر ظاهرا ويخاف في الإخلال به الشنعة عليه ، فحينئذ يجب عليه الوفاء به ، محتجا على هذا التفصيل بما رواه علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم الى أبي جعفر الثاني عليه السّلام اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر الى ناحيتنا ممّا يرابط فيه المتطوعة ، نحو مرابطهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت

__________________

(١) السرائر : كتاب الجهاد ، باب فرض الجهاد ص ١٥٦ س ١٩ قال : والذي اعتمده وأعمل عليه صحة هذا النذر ووجوب الإتيان به.

(٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٣) المختلف : كتاب الجهاد ص ١٥٥ س ٣٦ قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهو الأقوى.

٢٩٨

ولا يجوز صرف ذلك في غيرها من وجوه البر على الأشبه. وكذا لو أخذ من غيره شيئا ليرابط له لم تجب عليه إعادته وان وجده ، وجاز له المرابطة أو وجبت.

______________________________________________________

فداك انّه يلزمني الوفاء به؟ أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج الى ذلك الموضع بشي‌ء من أبواب البر لأصير اليه إن شاء الله تعالى ، فكتب اليه بخطه وقرأته : إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته ، وإلّا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله وإياك لما يحبّ ويرضى (١) وحملت على المرابطة في ثغر لا تجب المرابطة فيه.

قال طاب ثراه : وكذا من أخذ من غيره شيئا ليرابط به لم يجب عليه اعادته وان وجده ، وجاز له المرابطة أو وجبت.

أقول : المسألة متفرعة على المسألة السابقة. وتوضيحها أنّ من أخذ من غيره شيئا ليرابط به وجب صرفه فيما عيّنه لما قلناه. وقال الشيخ في النهاية : ومن أخذ من إنسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الامام فليرده عليه ولا يلزمه الوفاء به ، فان لم يجد من أخذه منه وجب عليه الوفاء به ولزمته المرابطة (٢) وتبعه القاضي (٣) وقال في المبسوط : يرده عليه فان لم يجده فعلى ورثته ، فان لم يجد له ورثة لزمه الوفاء به ، وان كان في حال تمكّن الامام لزمه الوفاء به على كل حال (٤). وقال ابن إدريس : يجب على الأجير القيام به سواء كان الإمام ظاهرا أو لا ، وسواء وجد

__________________

(١) التهذيب : ج ٦ (٥٦) باب المرابطة في سبيل الله عزّ وجلّ ص ١٢٦ الحديث ٤.

(٢) النهاية : باب فرض الجهاد ومن يجب عليه ص ٢٩١ س ٤ قال : وان نذر ذلك في حال انقباض يد الامام صرف ذلك في وجوه البرّ.

(٣) المهذب : ج ١ باب سيرة الحرب وما يفعل قبل القتال ص ٣٠٣ س ١٣ قال : فان نذر ذلك في حال استتاره إلخ.

(٤) المبسوط : ج ٢ في فرض الجهاد ومن يجب عليه ص ٩ س ٣ قال : ويردّ عليه ما أخذه منه إلخ.

٢٩٩

النظر الثاني : فيمن يجب جهادهم ، وهم ثلاثة :

(الأول) البغاة : يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا دعا إليه هو أو من نصبه ، والتأخّر عنه كبيرة ويسقط بقيام من فيه غنى ، ما لم يستنهضه الامام على التعيين ، والفرار منه في حربهم كالفرار في حرب المشركين. ويجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا. ومن كان له فئة أجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم ، ومن لا فئة له يقتصر على تفريقهم فلا يذفف (١) على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ، ولا يقتل أسيرهم ولا يسترق ذريتهم ولا نساءهم ، ولا تؤخذ أموالهم التي ليست في العسكر ، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل؟ فيه قولان ، أظهرهما الجواز وتقسم كما تقسم أموال الحرب.

______________________________________________________

المستأجر أو لا (٢) وهو اختيار المصنف (٣) والعلامة (٤) لأنها طاعة وقد استوجر لها ، فيجب عليه القيام بها ، واحتج الشيخ بالحديث المتقدّم (٥).

وقول المصنف : «وجاز له المرابطة أو وجبت» بناء على مذهبه من لزوم الوفاء بالنذر في صورة النزاع ، وحينئذ لا يجب على الأجير ردّه ، بل يجوز له المرابطة إن كان قد أخذ المال بعقد جائز كالجعالة ، أو وجبت إن كان أخذه بعقد لازم كالإجارة.

قال طاب ثراه : وهل يؤخذ ما حواه العسكر ممّا ينقل؟ فيه قولان : أظهرهما الجواز ويقسم كما يقسم أموال الحرب.

__________________

(١) في حديث علي عليه السّلام يوم الجمل أمر ان لا يذفّف على جريح ، التذفيف على الجريح : الإجهاز عليه وتحرير قتله ، يقال : اذففت على الجريح تذفيفا إذا أسرعت قتله (مجمع البحرين لغة ذفف).

(٢) السرائر : باب فرض الجهاد ص ١٥٦ س ٢٢ قال : والذي يقوى عندي ويقتضيه الأدلّة لزوم الإجارة في الحالين معا إلخ.

(٣) لاحظ عبارة المختصر النافع.

(٤) المختلف : كتاب الجهاد ، فيمن يجب عليه ص ١٥٥ س ٨ قال بعد نقل ابن إدريس : وهو الأقرب.

(٥) التهذيب : ج ٦ (٥٦) باب المرابطة في سبيل الله عزّ وجلّ ص ١٢٦ الحديث ٤.

٣٠٠