ويؤيده اختلاف الأخبار في التحديد ، وإن كان كل واحد من العدد من الثلاثة إلى العشرة يحتمل كونه آخره ويصلح له ، فيصح أن يؤخذ له حتى يثبت خلاف ذلك.
لكن الأولى أن تختار الستة أو السبعة ، لغاية قوة سند روايتهما ومتنها أيضا ، كما لا يخفى على المتأمّل ، وأن تختار خصوص السبعة لما يظهر من آخر تلك الرواية.
قوله : ولا يخلو من قوة. ( ٢ : ٢١ ).
فيه تأمّل ظاهر ، أمّا أصالة لزوم العبادة فقد مرّ ما فيه في بحث اشتراط التوالي في الثلاثة وغيره (١).
وأمّا الاستظهار فإن كان المراد منه الاحتياط فلا بدّ من مراعاة الاحتياط ، فكيف تكتفي بهذا الصوم؟ ومع ذلك كيف يجامعها الزوج ، وتدخل المسجد؟ إلى غير ذلك ، وكيف تكتفي بالغسل الواقع بعد الثلاثة ، وتصلي وتصوم بخصوص هذا الغسل مطلقا ، إلى أن تحيض ثانيا؟
وإن أراد غير الاحتياط فلا نعلم معناه ولا وجهه. مع أنّ الحيض مستصحب حتى يثبت خلافه ، ومقتضى عموم قوله عليهالسلام : « لا تنقض اليقين أبدا » (٢) أيضا ذلك.
مع أن القاعدة الكلية وهي : أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، مسلمة عنده ، بل هو الذي ادعى عليها الإجماع. مضافا إلى ما مر مما يصلح أن يصير مستندا لها.
مع أن الرواية الواردة في هذا الباب وإن كانت ضعيفة إلاّ أنّها معتبرة
__________________
(١) راجع ج ١ : ٣٦٢ ـ ٣٦٤.
(٢) التهذيب ١ : ٨ / ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ ، أبواب نواقض الوضوء ، ب ١ ح ١.