والثوبين صريحة في أنّ أحد الثوبين كان رداء له يصلّي فيه يوم الجمعة ، وغير خفي على المتأمّل أنّ الرداء المعروف المتعارف ليس بشامل لجميع الجسد بعنوان اللفّ والإدراج ( والجسد بادن ) (١).
وفي التهذيب بسنده عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام أنّه قال : « كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وفي عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا » (٢) ولا بدّ من حمل ثوبي إحرامه على عدم شمول كل واحد لجميع الجسد ، وإلاّ لزم القميص مع ثلاث لفائف ، وهو خلاف ما يظهر من الأخبار ، فتدبّر.
وربما يقرّبه كون أحد ثوبي الإحرام المئزر ، فتأمّل ، سيّما وأن يكون يلفّ فيه فيكون لفافة أخرى ، بل هو خلاف ما يظهر من الأخبار ، مثل رواية معاوية بن وهب عن الصادق عليهالسلام : « يكفن الميّت في خمسة أثواب : قميص وإزار ، وخرقة يعصّب بها وسطه ، وبرد يلفّ فيه ، وعمامة » (٣) ، فظهر منها أنّ الإزار لا يلفّ فيه الميت ، ويظهر منها إطلاق الثوب على الخرقة أيضا ، فكيف يكون الثوب من شأنه الشمول لجميع الجسد؟! مع أنّ القميص أحد الأثواب قطعا ، وليس بشامل له.
وممّا ذكر ظهر فساد ما لو ادّعى ظهور الشمول في الحسنة المذكورة
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : للبدن ، بل هو موافق ومتقارب للمئزر الذي ذكره الفقهاء ، وأنّ الباقر عليهالسلام كان بادنا ، وعلى تقدير عدم الظهور نمنع ظهوره في الشمول.
(٢) التهذيب ١ : ٤٣٤ / ١٣٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ / ٧٤٢ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٥.
(٣) الكافي ٣ : ١٤٥ / ١١ ، التهذيب ١ : ٢٩٣ / ٨٥٨ ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٣.