في آخر الإقامة ، والثانية : تثنية التكبير في أوّل الأذان ، مع إمكان الجمع بحمل تثنية التكبير بأنّها الأصل وتربيعة على أنّه زيد لغرض التنبيه (١) على ما ورد في بعض الأخبار (٢) ، وحمل تثنية التهليل في آخر الإقامة على الاستحباب ، لكن ذلك غير معروف من أحد من الأصحاب ، فتأمّل.
قوله : وحكى الشيخ في الخلاف. ( ٣ : ٢٨٢ ).
لكن اشتهر في أمثال هذه الأزمان عن جمع قول بأنّ الأذان ثمانية عشر ـ كما هو المشهور ـ والإقامة ثمانية عشر بتثنية التهليل في آخرها (٣) ، وهذا القول لا يطابق شيئا من الأخبار ولا فتاوى الأصحاب ، ولو قال أحد : التهليل الآخر بقصد أنّه إن كان من الإقامة فبها وإلاّ يكون ذكرا على حدة وهو حسن على كلّ حال ، لعله لا يكون به بأس ، لكن لعل حال تربيع التكبير في أوّل الإقامة أيضا كذلك ، فتأمّل.
وفي الفقه الرضوي : « أنّ الأذان ثماني عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة » وذكر فيه صورة الأذان والإقامة بالتفصيل ، يكون التكبير أربعا في أوّلهما والباقي مثنى مثنى ، إلاّ التهليل في آخر الإقامة فإنّه واحدة ، وكونه في آخر الإقامة واحدة مذكور فيه صريحا ، مرّة في مقام الإجمال ومرّة أخرى في مقام التفصيل ، ثم بعد تمام الذكر التفصيلي لهما قال : « الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى على ما ذكرت لك » (٤) انتهى ، وفيه شهادة واضحة على الجمع الذي ذكرناه سابقا.
__________________
(١) في « أ » و « ب » و « د » و « و» : التثنية.
(٢) الفقيه ١ : ١٩٥ / ٩١٥ ، الوسائل ٥ : ٤١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ١٤.
(٣) انظر البحار ٨١ : ١٠٩.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٦ ـ ٩٧ ، المستدرك ٤ : ٤٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٨ ح ٢.