البحث في الحاشية على مدارك الأحكام
١٤١/١٠٦ الصفحه ٢٤٨ : النجاسة في أثناء الصلاة من دون علم
بسبقها ، إذ الأصل عدم السبق وعدم النجاسة إلاّ القدر الذي علم.
قوله
الصفحه ٢٥٦ : مطهّرية الشمس ، إذ لو لم تطهّر لزم الحرج والعسر.
لا يقال : إنّهما
يتقدران بقدرهما.
لأنّا نقول : ربما
الصفحه ٢٥٧ :
واضحة على كون الشمس من المطهّرات واشتهارها فيها ، إذ لو لم تكن مطهّرة لكان مثل
أن يقال : يطهّرها نجم
الصفحه ٢٥٨ : الروايات ،
إذ غير خفي أنّ عدم الجواز من جهة النجاسة الباقية التي لم تزل من جفاف غير الشمس
، فيستفاد أنّ
الصفحه ٢٥٩ : عنه في هذه الصورة ، إذ
لو كان باقيا على النجاسة كان الغسل أولى بالذكر فيها منه في الصورة الأولى ، لأنّ
الصفحه ٢٦١ : طهارة محل السجود ، من جهة عدم
ثبوتها من الخبر ، إذ لو سلّمنا عدم ثبوت الإجماع لكن لا شك في عدم ظهور قائل
الصفحه ٢٦٢ : الموضع
بكون التجفيف من الشمس ، وربط هذا القول به ، إذ يشعر حينئذ باشتراط طهارة سائر
الصفحه ٢٦٥ : ذكره وجه ، إذ لا دليل على استثناء هذا الفرد ، ( بل ظاهر
الأدلة يصير هو الطهارة البتّة.
قوله
الصفحه ٢٦٧ :
عن أن يسأل عن حصولها عن مثل الباقر عليهالسلام من أهل الحكم الشرعي ، وخصوصا في هذا المقام ، إذ لا ربط
الصفحه ٢٦٨ : ، إذ ظاهر أنّ سؤاله عن حكاية النجاسة وجواز الصلاة وعدمه من جهتها (
والكليني رواها بسنده (٤).
وهذا نص
الصفحه ٢٧٠ : ء كثافة وقذارة ولزوم تنزّه واحتراز عنها في حال من الأحوال ـ دليل
على الطهارة الشرعية ، بل هو عينها ، إذ لا
الصفحه ٢٧٤ :
وكلمة الواو بمعنى
« أو » ، لأنّ اشتراط التطهير بهما معا مخالف للإجماع والأخبار المستفيضة ، إذ
الصفحه ٢٨١ : الرئاسة (١) لا ينحصر في خصوص الظرف ، ولا في الذهب والفضّة ، سيّما
الفضّة ، إذ الجواهر لا مناسبة بينها وبين
الصفحه ٢٨٥ : الماء فيه ، إذ مدخلية كونه في الإناء الأوّل في الحكم المذكور لعلّه في غاية
البعد ، فيضعف شمول العمومات
الصفحه ٢٨٧ : ، ولا يقتضي
ذلك تغيّر الاستعمال بحسب الحقيقة ، كما هو الحال في المعاملات ، فتأمّل (١).
قوله : إذ لا