الإقامة بعد ثبوت استحباب الأذان من أخبار كثيرة ، ومع ذلك ، الاحتياط في عدم ترك الإقامة مطلقا ، هذا في غير الجماعة.
وأمّا الجماعة فالأمر في الإقامة كما ذكر ، وأشدّ منه ، والأذان فبعد تمامية الاجتماع وعدم الانتظار فلا مانع من ترك الأذان ، مع أنّ الأولى والأحوط الفعل أيضا ، وأمّا الإقامة فلا تترك البتّة ، لعدم دليل واضح على جواز ترك القراءة خلف إمام لم يأت بالإقامة لا هو ولا أحد ممّن خلفه لأجل الجماعة ، مع أنّ شغل الذمّة بالقراءة كان يقينا.
قوله : ولو كان الأذان والإقامة واجبين لذكرا في مقام البيان. ( ٣ : ٢٥٨ ).
لا يخفى فساد هذا الاستدلال ، لأنّه يتوقّف على كون الأذان والإقامة داخلين في ماهية الصلاة ، وليس كذلك إجماعا ، بل وضرورة من الدين ، والمعصوم عليهالسلام ما توجّه إلى الأمور الخارجة عن الصلاة ، والتوجّه إلى خصوص الأصابع لعله لما رأى من أنّ حمادا ما راعى ذلك ، وهذا هو الظاهر ، كما لا يخفى ، مع أنّه من الآداب المرعية حال الصلاة ، وعلى فرض أنّه اتفق بيان بعض الخارج لا يلزم منه ما ذكره ، لأنّ تأخير البيان إنّما هو بالنسبة إلى ما هو بصدد بيانه. وأيضا لعل الأذان والإقامة من حماد ما كان فيهما حزازة أصلا ، فتأمّل.
على أنّ المعصوم عليهالسلام ما كان في صدد بيان الواجبات فقط ، بل الظاهر أنّه كان بصدد بيان الآداب والمستحبات ، كما هو ظاهر ، وظاهر أيضا أنّ حمادا كان أتى بالواجبات ولذا ما أمر المعصوم عليهالسلام بقضاء صلواته ، بل وبّخه بما هو ظاهر في ما ذكرناه ، فعلى هذا لو كان الأمر كما ذكره الشارح رحمهالله لزم أن لا يكونا من مستحبات الصلاة أيضا ، مع أنّ