قميص نساء العرب غير ظاهر كونه غير ساتر للقدمين والعقبين وأنّه كان كذلك في زمن الباقر عليهالسلام ، إلاّ أن يتمسّك بالأصل ، فلم تكن الرواية دالة ، ومع ذلك إنّما يتمّ التمسّك به إذا كانت الصلاة اسما لمجرّد الأركان لا خصوص الصحيح وإلاّ أشكل التمسّك.
قوله : لا تدل على الوجوب. ( ٣ : ١٩٠ ).
لكن فيها إشعار بأنّ الخمار ممّا يواري الشعر عند نساء العرب ، والآن نشاهد نساءهم على هذا النحو خمارهم ، والظاهر أنّ الملحفة والمقنعة الواردتين في الصحيحتين السابقتين الخمار ، بل على أيّ حال مقنعتهنّ وملحفتهنّ تستر شعرهنّ ، بل وعنقهنّ على ما نشاهد ، بل ربما كان في قوله عليهالسلام : « وتجلل بها » إيماء إلى ذلك ، وكيف كان الأحوط الستر.
قوله : ويدل عليه قوله عليهالسلام في صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة. ( ٣ : ١٩١ ).
هذه الصحيحة دالة على حكم المضطر لا المختار ، فلا تعارض صحيحة زرارة. نعم الأخبار الدالة على تعيين العورة (١) تدل على تعيين ما ذكره ، وتعارض صحيحة زرارة من حيث أنّها منجبرة بعمل الأصحاب والشهرة بينهم.
قوله : قال : « لا ينبغي إلاّ أن يكون عليه رداء ». ( ٣ : ١٩٢ ).
أقول : سيجيء في الصحيح أنّ الباقر عليهالسلام أمّ الناس في قميص وحده ، وقال : « إنّ قميصي كثيف فيجزئ عن الرداء » (٢) فالظاهر عدم
__________________
(١) الوسائل ٢ : ٣٤ أبواب آداب الحمّام ب ٤.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٨٠ / ١١١٣ ، الوسائل ٤ : ٣٩١ أبواب لباس المصلّي ب ٢٢ ح ٧ ، وانظر المدارك ٣ : ٢٠٢.