فليلاحظ وليتأمّل.
قوله : بل الظاهر تحريم استصحاب غير الملبوس أيضا لقوله عليهالسلام. ( ٣ : ١٦١ ).
وما رواه في التهذيب عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمد عليهالسلام : يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فارة المسك؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيّا » (١). وفسّره في الذكرى بالطاهر (٢) ، وفيه ما فيه.
وما رواه الصدوق رحمهالله عن الصادق عليهالسلام : « لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت ما لم يعلم أنّه ميتة » (٣) وكذا رواية علي بن أبي حمزة الواردة بهذا المضمون (٤). لكن قد مرّ الرواية الدالة على عدم البأس في الصلاة في الخفاف والنعال المأخوذة من أرض غير المسلمين ، والمنع من الصلاة في الجلود المأخوذة منها.
قوله : فهو إجماعي أيضا على ما نقله جماعة. ( ٣ : ١٦١ ).
والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ، كما حقّق في محلّه ، بل ربما كان المنع من شعار الشيعة يعرفون بذلك ويتقون به من العامّة.
قوله : عن الصلاة في جلود السباع. ( ٣ : ١٦٢ ).
في كتاب علل الشرائع بسنده المرفوع إلى الصادق عليهالسلام أنّه قال : « لا تجوز الصلاة في شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه لأنّ أكثرها مسوخ » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٥٠٠ ، الوسائل ٤ : ٤٣٣ أبواب لباس المصلّي ب ٤١ ح ٢.
(٢) الذكرى : ١٤٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٢ / ٨١١ ، الوسائل ٣ : ٤٩٣ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ١٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩١ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٤.
(٥) علل الشرائع : ٣٤٢ / ١ ، الوسائل ٤ : ٣٤٧ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ٧.