ـ مع أنّه لا يدلّ على كون ذلك أوّل وقت الإجزاء ـ لا يقاوم ما ذكرنا ، فلعلّه محمول على الأفضلية أو الاحتياط التامّ في تحقّق الصبح. وأمّا القبطية البيضاء (١) إذا نشرت في أفق المصلّي في سواد الليل فلعلّه لا يظهر منه أزيد من الفجر المعترض المتحقّق ، فتأمّل جدّا.
قوله : « وأضاء حسنا » ( ٣ : ٦١ ).
في دلالتها على ما ذكره تأمّل ، فالعمدة هو الإجماع والأخبار المنجبرة به ، وسيجيء في صحيحة ابن سنان وحسنة الحلبي : « انّ وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء » ، وفي الصحيح ، عن يزيد بن خليفة ، عنه عليهالسلام : « وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء » (٢).
قوله : وما رواه الشيخ في الموثّق. ( ٣ : ٦٢ ).
في هذه الموثقة شيء ذكر سابقا (٣) مع أنّ الشارح رحمهالله لا يقول بحجية الموثق ، فالعمدة الأخبار المنجبرة بالشهرة وصحيحة ابن يقطين بعد ثبوت الإجماع المركّب ، لكن في دلالتها على كون ما بعد الإسفار وقت الاختيار تأمّل.
قوله : فإنّ لفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة. ( ٣ : ٦٣ و ٦٤ ).
يمكن أن يقال : إنّ عدم الانبغاء أعمّ من الكراهة والحرمة ، لكن قوله قبل ذلك : « وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح » مقتضاه أنّ بعد التجلّل لا يكون وقت الفجر بدلالة مفهوم الغاية ، وهو من أقوى
__________________
(١) راجع الوسائل ٤ : ٢٠٩ أبواب المواقيت ب ٢٧ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٢٨٣ / ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٦ / ١١٢ ، الوسائل ٤ : ٢٠٧ أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٣.
(٣) راجع ص ٣٠٦.