وما قيل : من أنّ في الوتر ـ أي الركعة الأخيرة ـ قنوتين ، أحدهما قبل الركوع والآخر بعده (١) ، فليس بشيء بل الذي يقرأ بعد الركوع هو دعاء ، وهو الذي يذكره الشارح رحمهالله وليس كلّ دعاء قنوتا ، وإلاّ ففي الصلاة يتحقّق قنوتات كثيرة ، والقنوت مستحبّ فيه التكبير ورفع اليد فيه وفي تكبيره بالنحو المعهود.
قوله : الاستغفار سبعين مرّة. ( ٣ : ١٩ ).
بأيّ كيفية يكون ، ليس له كيفية خاصّة ، وإن كان العمل بصحيحة عمر بن يزيد أولى ، لأنّه مستحبّ على حدة ، ولو قال : أستغفر الله ربّي وأتوب إليه ، لعلّه أكمل ، فتأمّل.
قوله : وروي عن أبي الحسن عليهالسلام. ( ٣ : ٢١ ).
لا يخفى أنّ المستفاد من الرواية أنّ هذا مجرّد دعاء يقرأ بعنوان الدعاء ، لا أنّه قنوت يقرأ بعنوانه ، فلا حاجة إلى رفع اليد وبسط الكفّ والتكبير للرفع ، ولا نيّة القنوت ، ولا يستحبّ شيء من ذلك له ، فما قيل : ( إنّ في الوتر قنوتين : أحدهما قبل الركوع والآخر بعده ، لم نجد مستنده ، وما قيل : ) (٢) إنّ القنوت هو الدعاء (٣) ، فيه ما فيه ، لما عرفت من أنّ الدعاء لا يستحبّ فيه شيء مما ذكر ، ولا يفعل بنيّة القنوت ، مع أنّه لو كان كذلك ففيه قنوتات متعددة ، بل في غيره أيضا من الصلوات ، فتدبّر.
قوله : من صلّى بين العشاءين ركعتين. ( ٣ : ٢٢ ).
وربما قيل : إنّ هاتين الركعتين من جملة الأربع ركعات التي هي نافلة
__________________
(١) انظر المعتبر ٢ : ٢٤١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٣) انظر المعتبر ٢ : ٢٤١.