والمتأخّرين ، ونقل الإجماع (١).
وكيف كان لا تأمّل في الفتوى ، للإجماع المنقول ، والفقه الرضوي المنجبر بعمل الأصحاب ، سيّما في المقام ، لاتفاقهم على عدم الاكتفاء بالمرّة. ويعضده أيضا ما سيجيء في قول المصنف : ومن غير ذلك مرّة. ، فتأمّل.
وأيضا كيف يوجب الغسل مرّتين في نجاسة غير الولوغ ، ويكتفي فيها بالمرّة؟ فيمكن أن يكون المراد : اغسله أوّل مرّة بالتراب ثم بالماء ، يعني : على الطريقة المعهودة في الغسل ، فتأمّل.
قوله : واعتبار التجفيف. ( ٢ : ٣٩١ ).
ذكر في الفقه الرضوي (٢) وطريقته العمل به.
قوله : ومع تعذّر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات. ( ٢ : ٣٩٢ ).
لكن يوجب كون التراب مستعملا في معناه المجازي ، والأصل في استعماله الحقيقة ، وهو أولى من أقربية المجاز ، فعلى تقدير المزج يتحقّق مجازان ، وعلى المشهور يتحقّق مجاز واحد ، فهو أولى جزما ، فتأمّل. والأحوط فعلهما معا ، تحصيلا للطهارة اليقينية.
قوله : وألحق ابن بابويه. ولا نعلم مأخذه. ( ٢ : ٣٩٣ ).
قد عرفت مستنده ، وأنّه الفقه الرضوي.
قوله : لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء. ( ٢ : ٣٩٣ ).
__________________
(١) انظر الانتصار : ٩ ، والخلاف ١ : ١٧٥ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥١ ، والمنتهى ١ : ١٨٧ ، والذكرى : ١٥.
(٢) راجع ص ٢٨٣.