يكون حكمها حكم الطاهر في جواز السجود ، مع أنّ مخالفتهم غير مضرّة ، كما هو المحقق.
مضافا إلى ظهور أنّها اجتهاد منهم ، لفهمهم ذلك من رواية عمّار ، وأنّهم مخطئون.
على أنّ المحقّق اختار في النافع وفي هذا الكتاب خلاف ذلك (١) ، وفي المعتبر وإن رجّح مختار الراوندي وشريكه (٢) ، إلاّ أنّه ادعى الإجماع على اشتراط طهارة المسجد (٣) ، بل وصرّح في هذا الموضع باشتراط طهارة المسجد ، فتأمّل ، وهو ناظر إلى ما ذكرنا.
وأمّا صاحب الوسيلة فربما نقل منه المنع من السجود ، إلاّ أنّه يجوز الصلاة (٤) ، فلعله يعتبر طهارة مكان المصلّي ، وهو أحد الأقوال ، لكنه يكتفي في غير المسجد بتجفيف خصوص الشمس خصوص الثلاثة ، فتأمّل كلامه.
وأيضا لا بدّ من عدم اعتبار الإشعار ، للإجماع الذي نقله الشيخ ، مضافا إلى ظهور ذلك من رواية زرارة وأبي بكر وغيرهما. مع أنّ البقاء على النجاسة وتأثير الطهارة في خصوص الصلاة عليه من خصوص الشمس في خصوص المحلّ مخالف للاعتبار وما يظهر من تضاعيف أحكام الطهارة والنجاسة ، بل هو أمر غريب بالنسبة إليها ، ولذا لو يعرض جواز الصلاة عليه على عرف أمّة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يفهم إلاّ الطهارة ، ولا يذهب
__________________
(١) المختصر النافع : ٢٧ ، الشرائع ١ : ٧٣.
(٢) المعتبر ١ : ٤٤٥.
(٣) المعتبر ١ : ٤٣٣.
(٤) حكاه عنه في الذخيرة : ١٧٠ ، وانظر الوسيلة : ٧٩.