البحث في الحاشية على مدارك الأحكام
٤٢١/٣١ الصفحه ١٤٤ : ، كما هو الحال في العام والخاص
المتنافية الظاهر ، وكذا المطلق والمقيد ، والأمر والنهي ، وغير ذلك من
الصفحه ١٦٦ :
البتّة ، وهذا
أيضا من مؤيّدات حسنة ابن سنان ومرجّحاتها على حسنة أبي بصير.
قوله :
بل هما طاهران
الصفحه ١٧٥ :
واللبن في الضرع
رقّته أزيد ومساورته أشدّ.
ويعضده أنّ كل نجس
من نجاسات الشرع ينجس كل رطب ، وكل
الصفحه ١٧٦ :
الخصوص ، بحيث لا
يمكن الحكم بنجاسة موضع آخر من جهة هذا الحديث وهذا الإجماع ، لاختصاص دلالة هذا
الصفحه ١٧٧ :
مطلقا.
وهذا لا يكون إلاّ
أن يكون مقتضى الدليل قضية كلّية وقاعدة عامّة شاملة لكل موضع موضع ، من
الصفحه ٢٠٢ : إظهار عدم النجاسة وعدم
المنع من جهة توهم النجاسة ، لإباء قوله تعالى ( وَطَعامُكُمْ ) عنه.
على أنّ
الصفحه ٢٢٨ : من الأعيان النجسة موافقا
لغيره من الفقهاء ـ وخالف في ذلك ابن الجنيد (٢) ـ كيف يتأتّى له الحكم بطهارة
الصفحه ٢٦٤ :
عليه » حتى لا
يتوهم من الطهارة معنى آخر ، كما أنّ في الصورة الأولى قال : « لا تصلّ عليه » ولم
يقل
الصفحه ٢٨٨ :
سيذكر رحمهالله أنّ المتبادر من
لفظ الصلاة هو الفريضة اليومية ، وهو كذلك ، إلاّ أنّ عدم صحة السلب
الصفحه ٣٣٢ :
على أنّا نقول :
الظاهر من الأخبار والآثار أنّ الاجتهاد كان اصطلاحا في العمل بالرأي من دون
استناد
الصفحه ٣٨٥ : الميقات عند وجوب الحجّ. (
٣ : ٢١٨ ).
فإن قلت : لعل
مرادهم من الخياطة فعل الخياطة أي حركة اليد المخصوصة
الصفحه ٣٩٤ : الجبهة فلا يجوز من هذه الجهة.
قوله : وإطلاق هذه الروايات. ( ٣ : ٢٤٩ ).
الإطلاق ينفع إذا
علم أنّ
الصفحه ٣٩٦ :
الإقامة بعد ثبوت
استحباب الأذان من أخبار كثيرة ، ومع ذلك ، الاحتياط في عدم ترك الإقامة مطلقا ،
هذا
الصفحه ٤٠٣ :
وفيه : أنّ
الفائدة حصول التبيّن المأمور به في خبر الفاسق ، ولا شكّ في أنّها من أعظم أنواع
التبيّن
الصفحه ٤١ : من بعض الأفعال في الغسل الواحد دون بعض. وكذا الوضوء وغيره من
العبادات.
قوله : والأولى الطعن فيها من