وممّا يشمل هذا الغسل ، ممّا دلّ على اشتراط الصلاة بالطهارة : قوله عليهالسلام : « مفتاح الصلاة الطهور » (١). وقول الباقر عليهالسلام في الصحاح : « إنّ الفرض في الصلاة : الوقت ، والطهور ، والقبلة ، والركوع ، والسجود » (٢). وأنّه « لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة : الطهور والوقت » الحديث (٣). وقوله عليهالسلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور ، وثلث ركوع » الحديث (٤). إلى غير ذلك من أمثالها ، مع أنّ المفرد المحلّى باللام في أمثال المقام يفيد العموم بلا كلام ، وبناء الشارح عليه ، كسائر الفقهاء.
ويشمله أيضا ما ورد ، من أنّ من صلّى بغير طهور أو نسيها يقضيها في أيّ ساعة تكون (٥). إلى غير ذلك ممّا دلّ على بطلان الصلاة بترك الطهارة.
وأيضا يشمل قوله : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ». ممّا دلّ على أنّ الطهور لا يجب لنفسه ، بل يجب بعد دخول وقت الصلاة. والحكم الشرعي معلّق على الطهور الواجب ، فيدور معه ، ومسلّم أيضا العموم. والمناقشة في عدم الدلالة على الوجوب للغير ، قد عرفت غاية وضوح فسادها. والقول بالنسبة إلى بعض دون بعض تحكّم لا يرضى به
__________________
(١) سنن أبي داود ١ : ١٦ / ٦١ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٠١ / ٢٧٥.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧٢ / ٥ ، الخصال : ٦٠٤ ، التهذيب ٢ : ٢٤١ / ٩٥٥ ، الوسائل ١ : ٣٦٥ أبواب الوضوء ب ١ ح ٣.
(٣) الفقيه ١ : ٢٢٥ / ٩٩١ ، التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٧ ، الوسائل ١ : ٣٧١ أبواب الوضوء ب ٣ ح ٨.
(٤) الكافي ٣ : ٢٧٣ / ٨ ، الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٦ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٤ ، الوسائل ١ : ٣٦٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ٨.
(٥) الكافي ٣ : ٢٩٢ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥ ، الوسائل ٨ : ٢٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ٢ ح ٣.