الصلاة (١) ، يشمل غسل المسّ أيضا من دون تفاوت ، ولذا اتفق أفهام الفقهاء على ذلك ، وأطبق فتاواهم عليه. فما صدر عن الشارح من قوله : لم أقف على ما يقتضي وجوب غسل المسّ للصلاة مثلا واشتراط الصلاة به (٢) ، لا وجه له بعد كون النصوص المقتضية لاشتراط الطهور عامّة شاملة لجميع أفراد الطهور الواجبة ، وكذا النصّ المقتضي لعدم وجوب الطهور إلاّ بعد دخول وقت الصلاة ، وغير ذلك.
وإنّما قلنا بشمول الكل لغسل المسّ أيضا ، لما عرفت من الأخبار أنّه طهارة ، وكذا من اتفاق المتشرّعة. ومعلوم أنّه إذا كان في الحديث قرينة صارفة عن إرادة المعنى اللغوي ، يكون المراد هو المعنى الذي عند المتشرّعة حقيقة ، كما هو مسلّم ومحقّق ، فبعد ثبوت كونه طهارة من الأخبار وغيرها ، يكون هذا الغسل أيضا داخلا في العمومات مثل قولهم : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٣) إذ ليس فيه تخصيص بطهور دون طهور.
فيظهر منه أنّ اشتراط الصلاة وتوقّفها على الطهور ، نسبته إلى جميع أفراد الطهور على السواء ، والترجيح تحكّم ، لعدم مرجّح في الحديث أصلا ، سيّما مع قبول توقّف الصلاة على جميع الطهارات الواجبة ، والتأمّل في فرد واحد منها بأنّي لم أقف على نصّ يقتضي اشتراط الصلاة به. أليس هذا نصّا وظاهرا في التوقف؟! وأمثال هذه المطلقات ترجع إلى العموم ، كما هو مسلّم من الشارح وسائر الفقهاء.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٦ ، الوسائل ١ : ٣٧٢ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.
(٢) المدارك ١ : ١٦.
(٣) الفقيه ١ : ٣٥ / ١٢٩ ، الوسائل ١ : ٣٦٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ٦.