ولعلّ بناء كلامه على التعميم أولى ، فتأمّل.
قوله : لكنّه غير صريح في النجاسة. ( ٢ : ٢٦٨ ).
وإن لم تكن صريحة لكنّها ظاهرة ، سيّما مع ملاحظة اختصاص المنع بالمائع دون الجامد ، وظهور الاستفصال فيها. وكذا تدلّ الأخبار الواردة في المنع عن استعمال الماء الذي وقعت فيه ، وخصوصا إذا أنتنت وتغيّر الماء بسببه ، وسيّما بعد ملاحظة الإجماع والأخبار الدالة على أنّ الماء إذا تغيّر بالنجاسة أحد أوصافه الثلاثة ينجس ، مع أنّ نجاسة الأشياء كثيرها لم يثبت إلاّ من الأمر بالغسل أو التنزّه.
قوله : لا يتعيّن كونه للنجاسة. ( ٢ : ٢٦٨ ).
لا يخفى أنّ الظاهر أنّه للنجاسة ، إذ لا يفهم من مجرّد الغسل إزالة الأجزاء العالقة.
مع أنّه لو علم تعلّقها به فزوالها من مجرّد الغسل لعلّه غير ممكن ، لأنّها لو انقلعت من الجلد بقلع الأشياء لانقلعت متصلة بها منضمّة معها ، وإن لم تتعلق فلا علوق.
مع أنّ منها ما لا علوق له بالجلد أصلا.
مع أنّ طريقة الإزالة غير منحصرة بالغسل ، بل غيرها أولى بها منه.
مع أنّ المناسب على ما ذكرت أن يقول عليهالسلام : لا تأخذها بالقلع والنتف ، بل خذها بالجزّ ومثله.
مع أنّ بنتف مثل الصوف لا يتحقّق العلم بالعلوق ، بل ولا الظنّ ، فإيجاب الغسل بمجرّد الاحتمال فيه ما لا يخفى ، وكذا حمل إيجابه على صورة تحقّق العلم أو الظنّ لا مطلقا ، أو حمله على الاستحباب. وأمّا قلع مثل القرن فغير خفي أنّ الغسل لا يزيل ما تعلّق به بسبب القلع قطعا ، مع
![الحاشية على مدارك الأحكام [ ج ٢ ] الحاشية على مدارك الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F676_hashie-madarek-ahkam-02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
