القلة ، ولأنّ الغالب في القليلة الصفرة ، والغالب في ما كان عبيطا الكثرة ، أو أن المراد منها إذا كانت قليلة ، وأن القيد يظهر من الدليل الخارج ، كما هو الطريقة في الأدلة الفقهية ، سيّما أحاديث الاستحاضة ، إذ بعضها ورد متضمنا للأغسال الثلاثة على الإطلاق (١) ، وبعضها الوضوء كذلك ، على ما هو ببالي (٢) ، فليلاحظ.
وبالجملة : ورد غير واحد من الروايات في أن الصفرة فيه الوضوء ، فليلاحظ.
قوله : أما وجوب تغيير القطنة فعلّل بعدم العفو عن هذا الدم. ( ٢ : ٣٠ ).
يظهر من بعض الأخبار عدم العفو ، حيث قال عليهالسلام : « اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف وقت كل صلاة » (٣) ( وفي رواية إسماعيل الجعفي : « فإذا ظهر الدم أعادت الغسل وأعادت الكرسف » (٤) ، فتأمّل ) (٥) ، وليس متن ( الحديثين ) (٦) ببالي ، لكنه بهذا المضمون.
وفي صحيحة ابن سنان : « فتستدخل قطنة بعد قطنة » (٧) ، وتغيير
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٢.
(٢) انظر الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٣.
(٣) راجع ص ١٤ هامش ١.
(٤) التهذيب ١ : ١٧١ / ٤٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ ، أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٠.
(٥) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د ».
(٦) في « ب » و « ج » و « د » : الحديث.
(٧) لم نعثر على ورودها من ابن سنان ووردت في صحيحة صفوان ، أنظر الكافي ٣ : ٩٠ / ٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٣.