قوله : قال : سألته عن التيمم. ( ٢ : ٢٣٠ ).
لعلّ الظاهر منه كون المسح مرّتين لا الضرب ، والمستفاد من بعض الأخبار أنّه عليهالسلام مسح مرّة ولم يعد المسح (١) ، فليلاحظ وليتأمّل.
قوله (٢) : والمتّجه الاكتفاء بالمرّة في الجميع. ( ٢ : ٢٣٢ ).
هذا الجمع أيضا لا دليل عليه من الأخبار ولا غيرها ، كيف والسؤال في أخبار المرّتين وقع عن كيفية التيمم وماهيته ، فكيف يمكن أن يجعل جواب هذا السؤال استحباب الضربة الثانية ، سيّما مع اعترافه بأنّه صحيح صريح الدلالة ، والمعارض له مجمل الدلالة ، والظاهر أنّه كذلك ، إذ لعلّ حال الضربة الثانية حال تقديم اليمنى على اليسرى ، وغيره من الواجبات المسلّمة ، مع أنّ الضربة الأولى داخلة في الكيفية جزما ، وجعلوها كذلك جزما ، لجعل الجواب جوابا عن سؤال الكيفية ، فكيف يستقيم حمل الثانية على الاستحباب والخروج عن الماهية؟
مضافا إلى أنّ خطر مخالفة العامة شديد كخطر مخالفة الأحاديث ، بل لا يجوز لهم المخالفة أصلا ، فكيف خالفهما المعظم من القدماء وكل المتأخّرين إلاّ من شذّ منهم؟!.
قوله : وهو حسن. ( ٢ : ٢٣٢ ).
ليس كذلك ، بل فاسد ، لأنّ ما تضمّن المرّة في غاية الضعف من الدلالة في جنبة ما تضمّن المرّتين ، كما ستعرف ، مع أنّ كثيرا من الروايات المتضمّنة للمرّة ورد بلفظ الوجه واليد والكفّ ، وقد عرفت أنّ مذهب
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٨.
(٢) من هنا إلى قوله : إلاّ في ما ثبت من الشرع ، في ص ٤٤٠ ساقط من « أ » و « و».