كونه في عرضة الزوال ممنوع ، لأنّ مجرّد النفض لا يزيل العلوق بالتمام البتّة ، بل وإن بولغ فيه ، إلاّ أن يمسح اليدين بشيء أو يمسح أحدهما بالآخر ويبالغ في المسح إلى أن يزول الأثر ، وهذا غير النفض وخلافه. بل لا يظهر من الأخبار المبالغة في النفض ، بل ربما يظهر منها كون النفض مرّة واحدة كالضرب ، والظاهر أنّه لقلّة التشويه. على أنّه يلزم على ما ذكره أن يكون عدم العلوق واجبا أو مستحبا شرعا ، وأنّه إن كان المسح بالعلوق يكون حراما باطلا أو مرجوحا ، وفيه ما فيه.
قوله : ولأنّا بيّنّا أنّ الصعيد وجه الأرض. ( ٢ : ٢١٩ ).
وقد مرّ الكلام فيه (١).
قوله : إذ الغالب عدم بقاء الغبار. ( ٢ : ٢١٩ ).
فيه نظر ، بل الغالب البقاء. على أنّه لعلّه لهذا أمروا بالضربتين ، لأنّه ربما يقلّ العلوق فيستحب الضرب الثاني ، أو ينعدم نادرا فيجب ، هذا على تقدير تسليم ما ذكره من الكفاية.
قوله (٢) : ونقل عن ظاهر ابن الجنيد. ( ٢ : ٢١٩ ).
يظهر من هذا أنّ ابن الجنيد منفرد بهذا ، وليس كذلك ، بل ظاهر جماعة كذلك ، كما صرّح به بعض المتأخرين (٣) ، بل ظاهر الكل كذلك ، لحكمهم باستحباب النفض مطلقا ، بل ربما يظهر من بعضهم الأمر به مطلقا (٤) ، موافقا لما هو الظاهر من الأخبار ، لتضمّنها الأمر بالنفض مطلقا ، لا أنّه إن اتفق العلوق يستحب أو يؤمر به ، وإلاّ فلا ، ومعلوم أنّ النفض فرع
__________________
(١) راجع ص ٩٨ ـ ١٠٤.
(٢) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٣) انظر المفاتيح ١ : ٦٢.
(٤) المقنع : ٩ ، الهداية : ١٨.