لعلّ (١) هذا التعليل بناء على عدم اعتماده على ما ادعاه من الإجماع ، بأنّ المراد مجرّد الاتفاق ، أو أنّه مستند إجماعهم ، أو أنّه دليل آخر ، كما أنّ الأمر بالضرب أيضا دليل آخر. ثم إنّ هذا التعليل مبني على ثبوت التكليف بالمجمل ، وأنّ البيان منحصر في فعل الشارع.
قوله : في صحيحة زرارة. ( ٢ : ٢١٧ ).
ربما يناقش الشارح في دلالة الجملة الخبرية على الأمر ، سيّما مع انضمام قوله عليهالسلام : « ثم تنفضهما » لأنّه مستحب قطعا ، فربما كان نفس الضرب أيضا مستحبا بناء على ذلك.
قوله : وهو حاصل بالوضع. ( ٢ : ٢١٨ ).
أشار به إلى ظاهر الآية ، بأنّ الضرب لو كان واجبا في التيمم لما اكتفى سبحانه بمجرّد القصد ، فظاهرها أنّ قصد الصعيد الذي يحصل به مسح الوجه واليد يكفي كيف كان ، إلاّ أن يثبت من إجماع أو نص زائد على ذلك ، كما ثبت منهما وجوب الوضع معا.
قوله : فإنّا نمنع حصول الغرض. ( ٢ : ٢١٨ ).
يظهر من هذا أنّ الشارح رحمهالله سلم كون الظاهر من الآية حصول الغرض من قصد الصعيد كيف كان ، إلاّ أنّ الأخبار تقيد وتخصص ، وهذا لا يوافق ما ذكر سابقا في المقام من أنّ الوظائف الشرعية تتوقف على النقل. ، فتأمّل.
ومع ذلك يتوقف ما ذكره على كون دلالة الأخبار على وجوب الضرب أقوى من دلالة الآية والأخبار الموافقة لها ، ولعله كذلك.
__________________
(١) ليس في « و».