والمبسوط والمهذّب والجامع (١) ، وهو المشهور كما صرّح به جماعة (٢) ، بل في المنتهى : إنه ذهب إليه علماؤنا (٣) ، ونحوه عن المعتبر (٤).
ويدلّ عليه ـ بعد ما ذكر من الشهرة المحكية والإجماع المنقول ورواية الأمالي ـ النبويّان المنجبران :
أحدهما : « جاء رجال يصلّون بصلاة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فخرج مغضبا فأمرهم أن يصلّوا النوافل في بيوتهم » (٥).
والآخر أنه قال : « أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلاّ المكتوبة » (٦).
ولأنه أقرب إلى الخلوص وأبعد من الرياء ، مع أن المقتضي لاستحباب الصلاة في المسجد ـ وهو الجماعة ـ مفقود هنا.
وعن الكافي (٧) ، والشهيد الثاني (٨) : رجحان فعلها في المسجد أيضا ، واستحسنه في المدارك (٩) ، للعمومات. ولصحيحتي ابني وهب وعمير :
الاولى : « إن النبي كان يصلّي الليل في المسجد » (١٠).
والثانية : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : « لا تكره ـ إلى أن قال : ـ فأدّ فيها الفريضة والنوافل » (١١).
__________________
(١) النهاية : ١١١ ، المبسوط ١ : ١٦٢ ، المهذب ١ : ٧٧ ، الجامع : ١٠٣.
(٢) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ١٤٧ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ١٧ ، والعلامة المجلسي في البحار ٨٠ : ٣٥٤.
(٣) المنتهى ١ : ٢٤٤.
(٤) المعتبر ٢ : ١١٢.
(٥) صحيح مسلم ١ : ٥٣٩ ـ ٢١٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٦٩ ـ ١٤٤٧.
(٦) الجامع الصغير للسيوطي ١ : ١٩١ ـ ١٢٧٦ ، سنن النسائي ٣ : ١٩٧.
(٧) الكافي في الفقه : ١٥٢.
(٨) حكاه عنه في المدارك ٤ : ٤٠٧.
(٩) المدارك ٤ : ٤٠٧.
(١٠) التهذيب ٢ : ٣٣٤ ـ ١٣٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٦٩ أبواب المواقيت ب ٥٣ ح ١.
(١١) الكافي ٣ : ٣٧٠ الصلاة ب ٥٣ ح ١٤ ، التهذيب ٣ : ٢٥٨ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٥ : ٢٢٥ أبواب أحكام المساجد ب ٢١ ح ١.