منه ـ بحسب المعنى اللغوي الذي الأصل فيه عدم النقل ، ومع ثبوته تأخّره ـ إلاّ مرجوحية الصلاة في المقبرة التي هي موضع القبر لا في حواليها كما هو المطلوب ، فيكون هو بعينه الصلاة على القبر ، فتأمّل.
إلاّ أن يقال بإلحاق القبر والقبرين بالقبور ، لادّعاء الاشتهار عليه في كلام بعض مشايخنا المحقّقين (١) ، وفتوى جماعة به (٢) ، وهما كافيان في المقام لكونه مقام المسامحة.
ب : صرّح جماعة ـ منهم المقنعة والشرائع والنافع والجامع والقواعد والنهاية (٣) ـ بزوال الكراهة بالحائل ، بل في بعضها ولو عنزة منصوبة ، أو قدر لبنة ، أو ثوب موضوع. واخرى ـ منهم المقنعة (٤) ، والنزهة والنهاية والمبسوط والمهذب والوسيلة والجامع والإصباح ونهاية الإحكام والتذكرة (٥) ـ بزوالها ببعد عشرة أذرع من كلّ جانب كما في الأوّلين ، أو ما سوى الخلف كما في البواقي.
أقول : الكلام إمّا في الصلاة بين القبور أو إليها أو عند كلّ قبر قبر.
فإن كان الأول ، فلا شك في زوال الكراهة ببعد عشرة أذرع من الجوانب الأربع ، وأمّا بوجود الحائل ولو بمثل ما ذكر فلا دليل عليه ، والإجماع فيه غير ثابت
__________________
(١) شرح المفاتيح ( المخطوط ).
(٢) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٤٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ١٣٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٥ ، والروضة ١ : ٢٢٣.
(٣) المقنعة : ١٥١ ، الشرائع ١ : ٧٢ ، والنافع : ٢٦ ، الجامع للشرائع : ٦٨ ، القواعد ١ : ٢٨ ، نهاية الاحكام ١ : ٣٤٦.
(٤) كذا في النسخ ومثله في كشف اللثام ١ : ١٩٨ ، ونسبه في الرياض ١ : ١٤١ ، إلى المحكي عن المقنعة ، ولم نعثر عليه ولعل الصحيح : الفقيه ووقع التصحيف في نسخة كشف اللثام فصار منشأ للنسبة ، لاحظ : الفقيه ١ : ١٥٦. ويؤيده أن في مفتاح الكرامة ٢ : ٢١٥ ، لم ينقله عن المقنعة بل نقله عن الفقيه.
(٥) النزهة : ٢٦ ، النهاية : ٩٩ ، المبسوط ١ : ٨٥ ، المهذب ١ : ٧٦ ، الوسيلة : ٩٠ ، الجامع للشرائع : ٦٨ ، نهاية الإحكام ١ : ٣٤٦ ، التذكرة ١ : ٨٨.