والأخرى : عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال : « لا بأس » (١) ، وقريبة منها موثّقة عبيد الله وعمران (٢).
ورواية إسحاق : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال : « لا بأس » (٣).
خلافا للهداية للصدوق (٤) ، والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح وعمل اليوم والليلة (٥) ، كلّها للشيخ ، فقالا : إنه غيبوبة الشفق ، لإتيان جبرئيل بها في المرّة الأولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق (٦).
ولصحيحتي بكر والحلبي :
الاولى : « وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، نصف الليل » (٧).
والثانية : متى تجب العتمة؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة » (٨).
__________________
، الوسائل ٤ : ٢٠٢ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٢.
(١) التهذيب ٢ : ٣٤ ـ ١٠٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ـ ٩٧٨ ، الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٥.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٤ ـ ١٠٥ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ ـ ٩٧٩ ، الوسائل ٤ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٦٣ ـ ١٠٤٧ ، الاستبصار ١ : ٢٧٢ ـ ٩٨٢ ، الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٢ ح ٨.
(٤) الهداية : ٣٠.
(٥) المبسوط ١ : ٧٥ ، الخلاف ١ : ٢٦٢ ، الاقتصاد : ٢٥٦ ، مصباح المتهجد : ٢٣ ، عمل اليوم والليلة ( الرسائل العشر ) : ١٤٣.
(٦) انظر : الوسائل ٤ : ١٥٦ أبواب المواقيت ب ١٠.
(٧) الفقيه ١ : ١٤١ ـ ٦٥٧ ، التهذيب ٢ : ٣٠ ـ ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٢٦٤ ـ ٩٥٣ ، الوسائل ٤ : ١٧٤ أبواب المواقيت ب ١٦ ح ٦.
(٨) الكافي ٣ : ٢٨٠ الصلاة ب ٦ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٤ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢٧٠ ـ ٩٧٧ ، الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١.