مجمع عليه كما يظهر من عدم نقلهم الخلاف في المسألة أصلا مع أنه طريقتهم.
وكيف كان فلا ريب فيه ، للأصل السالم عن المعارض حيث إنّ النهي إنّما ورد عن لبس الحرير أو لباسه أو لبس الثوب الحرير ، وصدق شيء منها على المورد غير معلوم إن لم نقل بكون عدمه معلوما ، كصدق الصلاة في الحرير ، فإنّ ذلك صلاة في ثوب فيه الحرير لا الحرير ، وإرادة معنى يشمله من الظرفية المجازية غير معلومة.
وللعاميين المنجبرين :
أحدهما : « نهى عن الحرير إلاّ موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع » (١).
وآخر : « كان للنبي جبة كسراوية لها لبنة ديباج وفرجاه مكفوفان بالديباج » (٢).
ويؤيّده بل يدلّ عليه روايتا يوسف ، المتقدّمتان (٣) المصحّحتان عن صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
وعدم ذكر الصلاة فيهما غير ضائر ، لكفاية الشمول الإطلاقي ، ونفي جميع أفراد البأس في إحداهما الشامل لحرمة الصلاة أيضا.
وقد يستدل برواية الجرّاح أيضا (٤). وهو غير جيّد ، لأعمية الكراهة عن الحرمة لغة ، إلاّ أن يقال بظهورها في المعنى المصطلح هنا ، إذ لا يتعارف التعبير عن الحرام بمثل ذلك.
__________________
(١) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤٣ ـ ١٥.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٦٤١ ـ ١٠ ، واللبنة هي رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة ـ النهاية لابن الأثير ٤ : ٢٣٠.
(٣) في ص ٣٤٣ و ٣٤٧.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠٣ الصلاة ب ٦٥ ح ٢٧ وج ٦ : ٤٥٤ الزي والتجمل ب ١١ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١٠ ، الوسائل ٤ : ٣٧٠ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٩ ، واستدل بها في الذكرى : ١٤٥ ، كشف اللثام ١ : ١٨٦.