والرضوي : « إن أصاب قلنسوتك أو عمامتك أو التكّة أو الجورب أو الخفّ مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أنّ الصلاة لا تتمّ في شيء من هذه وحده » (١).
ثمَّ مقتضى أكثر هذه الأخبار بملاحظة تعلّق الحكم فيها بما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا : العفو عن نجاسة ما لا تتمّ فيه مطلقا ، كما ذهب إليه السيد والمحقّق والشهيدان (٢) طاب ثراهم ، من غير اختصاص له بالملابس كما عن الحلّي (٣) ، وغيره (٤) ، ولا بها مع كونها في محالّها ، فلو وضع التكة على رأسه والخف على يده ، بطلت الصلاة ، كالفاضل في أكثر كتبه (٥) والشهيد في البيان (٦) ، ولا منها بخمسة : القلنسوة والتكة والجورب والخف والنعل ، كما عن الراوندي (٧).
بل في الموثّقة وأولى المراسيل العموم الشامل للملابس وغيرها.
وفي الأولى منها الترديد بين كون تلك الأشياء عليه أو معه ، وهو كالتصريح بنفي اشتراط كونها في محالّها. مع أنّ أصل الحكم في غير الملابس ، وفيها إذا كان في غير محالّها بأصالة البراءة عن وجوب إزالة النجاسة عنها السالمة عن المعارض ثابت ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلّة اشتراط طهارة جسد المصلّي وثوبه ، وصدق ثوبه على الملابس إذا لم تكن في محالّها ممنوع.
وتصريح الأصحاب باستثنائها المستلزم لدخولها تحت أدلّة المنع عنها إنّما هو
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، المستدرك ٣ : ٢٠٨ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ١.
(٢) السيّد في الانتصار : ٣٨ ، المحقق في المعتبر ١ : ٤٣٤ ، الشرائع ١ : ٥٤ ، الشهيد الأول في الذكرى : ١٦ ، والدروس ١ : ١٢٦ ، والبيان : ٩٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٨ ، وروض الجنان : ١٦٦ ، والروضة ١ : ٦١.
(٣) السرائر ١ : ١٨٤.
(٤) كالعلامة في المنتهى ١ : ١٧٤ ، والمختلف : ٦١.
(٥) كالمختلف : ٦١ ، والمنتهى ١ : ١٧٤ ، والتحرير ١ : ٢٤.
(٦) البيان : ٩٦.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ٦١.