خلافا لمن ذكر ، فقال بانتهاء وقت المضطر بصيرورة ظلّ كلّ شيء مثله (١) ، لبعض العمومات المندفع بما تقدّم.
وهو الأقوى في غير المعذور وأخويه أيضا ، وفاقا للإسكافي (٢) والسيد والحلّي وابني زهرة وسعيد ، والفاضلين (٣) ، ومعظم المتأخّرين (٤) ، وعليه دعوى الشهرة مستفيضة (٥) ، بل في السرائر وعن الغنية : الإجماع عليه (٦).
للأخبار المستفيضة جدّا ، كمرسلة الفقيه : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » (٧).
وروايتي عبيد :
الاولى : عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر جميعا ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه. ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » (٨).
والثانية ، وفيها : « ومنها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى
__________________
(١) الكافي للحلبي : ١٣٧.
(٢) حكاه عنه في المختلف : ٦٧.
(٣) السيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩٣ ، الحلي في السرائر ١ : ١٩٧ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦ ، ابن سعيد في الجامع للشرائع : ٦٠ ، المحقق في النافع : ٢١ ، العلامة في القواعد ١ : ٢٤.
(٤) كالشهيد الأول في اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٧٩ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٨٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ١٨٥ و ١٨٦ ، وصاحب الرياض ١ : ١٠١.
(٥) كما في الروضة البهية ١ : ١٧٩ ، والرياض ١ : ١٠١.
(٦) السرائر ١ : ١٩٧ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.
(٧) الفقيه ١ : ٢٣٢ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ٤ : ١٥٩ أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٩.
(٨) الفقيه ١ : ١٣٩ ـ ٦٤٧ ، التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٨ ، الاستبصار ١ : ٢٤٦ ـ ٨٨١ ، الوسائل ٤ : ١٢٦ أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥.