أدرك مقدار خمس ركعات مطلقا.
خلافا للمحكي عن طهارة المبسوط والإصباح والمهذب ، فقالوا باستحباب الظهرين والعشاءين (١).
كما يثبت من مفهوم النبويين ورواية ابن نباتة عدم وجوب إتمام الاولى لو أدرك أقلّ من ركعة منها ووجوب إتمام الأخيرة ، ولا إتمام الأخيرة لو أدرك أقلّ من ركعة منها ، وبه يقيّد بعض الإطلاقات ، فاحتمال بعضهم العمل به ضعيف جدّا ، كضعف ما عن النهاية من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال (٢).
ثمَّ القضاء هنا تابع للأداء ، فيجب فيما يجب لو ترك ، إجماعا ، ولعموم قضاء الفوائت. ولا يجب فيما لا يجب كذلك ، للأصل.
وتدلّ عليه في الجملة أيضا صحيحتا الحذّاء وعبيد :
الأولى : « إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثمَّ أخّرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها » (٣).
والثانية : « أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها » (٤).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٤٥ ، المهذب ١ : ٣٦.
(٢) النهاية : ٢٧.
(٣) الكافي ٣ : ١٠٣ الحيض ب ١٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٩١ ـ ١٢٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٥ ـ ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٦٢ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ٤.
(٤) الكافي ٣ : ١٠٣ الحيض ب ١٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٩٢ ـ ١٢٠٩ ، الوسائل ٢ : ٣٦١ أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١.