.................................................................................................
______________________________________________________
نفس ذلك الأمر الاعتباري ، كما إذا كان استمتاع الزوج من زوجته بالوطي ضرريا لها ، فيرتفع جواز الوطي ولا ترتفع الزوجية بينهما ، وإذا كان تصرف إنسان في ملكه ضرريا على الغير فلا يرتفع إلّا جواز التصرف لا أصل ملكية ذلك المال ، وحقه في بقائه.
وعلى الجملة : فما ذكره رسول الله صلىاللهعليهوآله في قضية سمرة بن جندب مع الأنصاري أمران ، أحدهما : نهي سمرة أن يدخل حائط الأنصاري بلا استيذان ، وثانيهما : أمره صلىاللهعليهوآله بقلع النخلة ، والإشكال في تطبيق قاعدة لا ضرر مبني على أن يكون قوله صلىاللهعليهوآله : «فإنه لا ضرر ولا ضرار» تعليلا للأمر الثاني أو لكلا الأمرين ، وأما إذا كان تعليلا للأمر الأول فقط فلا إشكال ، وأما أمره الثاني ، فقد يقال بأن مقتضى ولايته صلىاللهعليهوآله على الامة في أموالهم بل نفوسهم ، وليس من قبيل الحكم الشرعي الثابت في الشريعة حتى يقال بأن الحكم المزبور ينافي قاعدة نفي الضرر ، حيث إنّ جواز إتلاف مال الغير ضرر عليه أو لا أقل من عدم استفادة جواز الإتلاف من قاعدة لا ضرر فكيف يعلّل بها.
ويرجع إلى ذلك أيضا ما يقال أن قوله صلىاللهعليهوآله : «اذهب واقلعها وارم بها إليه» خطابا للأنصاري وقوله صلىاللهعليهوآله : «انطلق فاغرسها حيث شئت» خطابا لسمرة من كونه في مقام تأديب سمرة وإظهار غضبه عليه ، لا أنه من الحكم الشرعي من غير استعمال ولايته على الرعية.
أقول : قد ذكرنا في بحث الولاية في بحث المكاسب وأشرنا إليه سابقا أن كون نفي الضرر والضرار تعليلا للحكم الأول صحيح ، حيث إن مقتضى نفي الحكم الضرر وحرمة الضرار عدم جواز دخول سمرة حائط الأنصاري بلا استيذان ، وليس في هذا أي ضرر على سمرة ، والنافي فرض عدم اعتناء سمرة لعدم جواز الدخول