وأما حديث الحكومة فلا أصل له أصلا ، فإنه لا نظر لدليلها إلى مدلول دليله إثباتا وبما هو مدلول الدليل ، وإن كان دالا على إلغائه معها ثبوتا وواقعا ، لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على خلافها ، كما أن قضية دليله إلغائها كذلك ،
______________________________________________________
كما إذا ورد في خطاب آخر : «الفقاع خمر» (١) وكما إذا ورد في خطاب : «إذا شككت فابن على الأكثر» (٢) وورد في خطاب آخر : «لا شك لكثير الشك» (٣) أو «لا شك للإمام إذا حفظ من خلفه» (٤) إلى غير ذلك فإن الخطاب الثاني في مثل ذلك لا يكون تخصيصا بالإضافة إلى الخطاب الأوّل حيث إن مدلول الخاص ثبوت حكم آخر لبعض ما يدخل في العنوان العام كما في قوله عليهالسلام : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» (٥) بالإضافة إلى خطاب : (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).
ثمّ إن الخطاب الدال على عدم تحقق العنوان المحكوم بالحكم في مورد لا يكون واردا بالإضافة إلى الخطاب الدال على الحكم لذلك العنوان حيث إن الورود عبارة عن كون شمول حكم لمورد موجبا لانتفاء الموضوع لحكم آخر عن ذلك المورد حقيقة فلا بد من الالتزام بالحكومة إذا لم يكن في البين ملاك الخاص والتخصيص ولا ملاك الورود ، ولذا لا تنافي بين مدلول خطاب الحاكم ومدلول خطاب المحكوم حيث إن مدلول خطاب المحكوم ثبوت الحكم على تقدير حصول
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٢٩٢ ، الباب ٢٨ من أبواب الأشربة.
(٢) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٣ ، وفيه «إذا سهوت فابن على الأكثر».
(٣) الوسائل ٥ : ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب الخلل في الصلاة.
(٤) الوسائل ٥ : ٣٤٠ ، الباب ٢٤ من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث ٨ ، وفيه : «وليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه».
(٥) التهذيب ٧ : ٢٠.