.................................................................................................
______________________________________________________
كما إذا علم أنه كبر بعد ركوعه ولكن شك في أنها كانت بقصد الذكر بعد الركوع أو بقصد تكبيرة الإحرام فإن مقتضى الاستصحاب أنه لم يأت بها بقصد تكبيرة الإحرام ، وكذا الحال فيما إذا شك في القاطع بالشبهة الموضوعية فإن الاستصحاب مقتضاه إحراز الامتثال بضم الوجدان إلى الأصل : لأن مقام الامتثال كمقام ثبوت التكليف قابل للتعبد.
وأما إذا كانت الشبهة حكمية فقد فصل الشيخ قدسسره بين الشك في مانعية شيء وقاطعيته والتزم بجريان الاستصحاب في الثاني وعدم جريانه في الأول ، وإذا لم يعلم أن تكرار القراءة من أولها إلى آخرها مانع في الصلاة وذلك فإنه وإن قيل في الفرض باستصحاب الصحة بعد تكرارها حيث إنها كانت صحيحة قبل التكرار فيستصحب بقاؤها عليها إلّا أن الاستصحاب غير صحيح فإنه إن اريد استصحاب الصحة التأهلية فبقاؤها محرز حتى في موارد العلم بحصول المانع حيث إن الصحة التأهلية كون المأتي به من الأجزاء السابقة بحيث لو لحقت بها سائر الأجزاء بشرائطها وفقد موانعها تحقق متعلق التكليف والكلام والشك في لحوق سائر الأجزاء بشرائطها وعدم موانعها ، وان اريد الاستصحاب في الصحة الفعلية فلا علم بها ليجري الاستصحاب في ناحية بقائها ؛ لأنها تحصل بتحقق تمام الأجزاء بشرائطها وفقد موانعها.
لا يقال : لا بأس بجريان الاستصحاب في ناحية عدم جعل المانعية للمشكوك.
فإنه يقال : هذا الاستصحاب معارض بعدم تعلق التكليف بالأجزاء مطلقا على ما تقدم في بحث دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين. نعم ، إذا شك في قاطعية شيء فلا بأس بالاستصحاب في ناحية الهيئة الاتصالية التي كانت متحققة