وبالجملة كان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما زمانان : أحدهما زمان حدوثه ، والآخر زمان حدوث الآخر وثبوته الذي يكون طرفا للشك في أنه فيه أو قبله ، وحيث شك في أن أيّهما مقدم وأيّهما مؤخّر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، ومعه لا مجال للاستصحاب حيث لم يحرز معه كون رفع
______________________________________________________
المعبر عن ذلك بالعدم النعتي ، ومن الظاهر عدم الحالة السابقة لذلك لعدم اليقين بحدوث أحد الحادثين كذلك.
أقول : الاستصحاب في ناحية عدم حادث في زمان حدوث الآخر وإن لا يثبت اتصاف بعد وجوده بالعدم في زمان الحادث الآخر لما تقدم من عدم الحالة السابقة لمفاد القضية المعدولة إلّا أن بعد وجوده يجري الاستصحاب في عدم اتصافه بالعدم زمان حدوث الآخر فإن سلب الاتصاف بالعدم زمان حدوث الآخر كسلب الاتصاف بالوجود زمان وجود الآخر لا يحتاج إلى وجوده وينفي بالاستصحاب الأثر المترتب على تحقق مفاد القضية المعدولة.
والثالث ـ ما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عدم أحد الحادثين زمان حدوث الآخر وذكر أنه لا يجري الاستصحاب في هذا القسم أيضا ؛ لأنه يعتبر في جريان الاستصحاب في شيء اتصال زمان شكه بزمان يقينه ومع تردد زمان الحادث الآخر بين زمانيين لا يحرز هذا الاتصال فإنه لو كان زمان الحادث الآخر أول الزمانين يكون عدم الحادث المستصحب به متصلا بعدمه السابق بخلاف ما إذا كان حدوث الآخر ثاني الزمانين فإنه لو فرض عدم الحادث المستصحب فيه لما كان عدمه فيه متصلا بعدمه السابق لتخلل وجوده بين العدمين.
وبيان ذلك بعد آخر زمان يعلم فيه عدم شيء من الحادثين زمانان : أحدهما ـ زمان حدوث ما يراد الاستصحاب في عدمه ، والثاني ـ زمان حدوث الآخر فإن اريد