.................................................................................................
______________________________________________________
أطرافها أيضا لا أساس له بل لا بد من ملاحظة الدليل الدال على اعتبار الأمارة من أن مقتضاه الإطلاق أو الاختصاص وأما ما ذكر في مسألة عدم الحكم بكفر منكر بعض ضروريات الدين أو المذهب فيما إذا لم ير المنكر ثبوته من الشريعة فهو من جهة أن الموجب للكفر أن يظهر الشخص أنه لا يعتقد بالنبوة ، ومن الظاهر أن منكر بعض الضروري مع عدم اعتقاده أنه مما أخبر به النبي صلىاللهعليهوآله لا يوجب إنكاره النبوة ليحكم بكفره ، وذكر المحقق النائيني قدسسره في المقام كلاما حاصله : أن افتراق الاصول العملية عن الأمارات يكون في ناحية الموضوع وفي ناحية الحكم أما اختلافهما وامتياز الأمارة عن الأصل في ناحية الموضوع ففي جهات :
الاولى ـ أن الجهل بالواقع في الأمارات مورد لاعتبارها ولكنه موضوع في الاصول بمعنى أن ما دل على اعتبار الأمارة كما في قوله عليهالسلام : «العمري ثقة فما يؤدي يؤدي عني» (١) يقتضي الأخذ بقوله وحيث إن التعبد بطريق في حق العالم بالواقع بلا معنى فيختص اعتبار قوله بغير العالم بالواقع ، وهذا بخلاف الاصول فإن المأخوذ في خطاب اعتبارها موضوعا لها الجهل بالواقع كقوله عليهالسلام «لا تنقض اليقين بالشك» و «رفع عن امتي ما لا يعلمون».
الجهة الثانية ـ أن الكشف عن الواقع في الأمارات كشف ذاتي ناقص لا تكاد تناله يد الجعل بخلاف الاصول فإن الموضوع الجهل بالواقع من غير ملاحظة الكشف فيها أصلا.
والجهة الثالثة ـ أن الكشف الناقص في الأمارات ملحوظ في اعتبارها وخطاب
__________________
(١) الغيبة (للشيخ الطوسي) : ٣٦٠. طبعة مؤسسة المعارف الاسلامية.