كذلك ، كما هي محل ثمرة الخلاف ، ولا على تنزيله بلحاظ ما له مطلقا ولو بالواسطة ، فإن المتيقن إنما هو لحاظ آثار نفسه ، وأما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصلا ، وما لم يثبت لحاظها بوجه أيضا لما كان وجه لترتيبها عليه باستصحابه ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
العادي فالاستصحاب في ناحية عدم تحققهما زمان الشك يعارض الاستصحاب في ناحية بقاء الملزوم فيسقط اعتبار المستصحب بالإضافة إلى ما يترتب على لازمه العقلي أو العادي لمعارضته بالاستصحاب في ناحية عدم اللازم العقلي أو العادي.
وأجاب الشيخ قدسسره عن المعارضة بأن الاستصحاب في ناحية الملزوم حاكم على الاستصحاب في ناحية عدم اللازم العقلي أو العادي ، ولكن لا يخفى أن دعوى الحكومة صحيحة على تقدير الالتزام بأمارية الاستصحاب ؛ لأن العلم بحدوث الملزوم سابقا إذا كان مفيدا للظن بالبقاء نوعا أو شخصا كان مفيدا للظن بحدوث لازمه العقلي والعادي أيضا ، وكما أن العلم ببقائه يوجب العلم بحدوثهما كذلك الظن به إذا كان الشخص ملتزما بأن الأثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي أو العادي يعد من أثر الشرعي للملزوم أيضا بدعوى أن أثر الأثر أثر ، وهذه الدعوى وإن كانت سخيفة فإن ما ذكر إنما هو في ترتب الآثار الشرعية بعضها على بعض لا بالإضافة إلى المترتب على الأثر التكويني المترتب على الملزوم تكوينا إلّا أنه على فرض صحتها الجواب بالحكومة غير صحيح ؛ لأن جريان الاستصحاب في الملزوم لا يكون علما بحصول اللازم العقلي أو العادي بل يعد علما بما يترتب على هذا اللازم العقلي أو العادي إذا لم يكن في البين تعارض ، ولكن يكون الاستصحاب في عدم حدوث اللازم العقلي أو العادي نافيا لذلك الأثر المترتب عليها وهذا معنى المعارضة بين الاستصحابين بالإضافة إلى ذلك الأثر الشرعي الذي يكون أثر اللازم العقلي أو