وتوهم أنه لا وجود للمعلق قبل وجود ما علق عليه فاختل أحد ركنيه فاسد ، فإنّ المعلق قبله إنما لا يكون موجودا فعلا ، لا أنه لا يكون موجودا أصلا ، ولو بنحو التعليق ، كيف؟ والمفروض أنه مورد فعلا للخطاب بالتحريم ـ مثلا ـ أو الإيجاب ، فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشك فيه بعده ، ولا يعتبر في الاستصحاب
______________________________________________________
حصول الكرّية فيه وترتب الحرمة على العصير على تقدير تحقق غليانه.
ومنها ـ ما إذا جعل الحكم لموضوع مقيد كما إذا ورد الماء الكر لا ينفعل ، وأن العصير المغلي حرام.
ومنها ـ السببية في الحرمة بأن يجعل لغليان العصير السببية في حرمة العصير ، وللكرية السببية في اعتصام الماء.
ومنها ـ جعل الملازمة بين كرية الماء واعتصامه أو بين غليان العصير وحرمته والسببية والملازمة كل منهما حكم وضعي والحكم الوضعي كالحكم التكليفي قابل للجعل والتشريع ولا يقاس بالسببية التكوينية أو الملازمة التكوينية وإجراء ما للثانية على الاولى خلط بين التكوين والتشريع.
ثمّ إن الجعل إذا كان بالنحو الأول من الأنحاء الأربعة يكون تعليق حكم الموضوع على حصول ذلك الأمر شرعيا ، وعلى تقدير الجعل بالنحو الثاني يكون تعليق حكم الموضوع على حصول ذلك الأمر عقليا حيث جعل الحكم على الموضوع المقيد وحيث إن المعتبر في جريان الاستصحاب فعلية نفس اليقين والشك ومدلول أخبار الاستصحاب هو أن اليقين لإبرامه لا يرفع اليد عنه بالشك ولا يعتبر فيه فعلية المتيقن والمشكوك بل لا بد من كون المستصحب مما له أثر عملي أو ينتهي إلى الأثر العملي فورود الخطاب بأنه إذا غلى العصير يحرم مع كونها قضية تعليقية ولا يتضمن حكما فعليا عمليا إلّا أن مقتضى الاستصحاب بقاء القضية