.................................................................................................
______________________________________________________
بقاؤه أيضا دائرا مدار ذلك العنوان كحرمة الخمر ونجاستها فإن الحرمة كالنجاسة ترتفع بارتفاع عنوان الخمر بصيرورته خلا فلا مجال للاستصحاب في هذا القسم إلّا بالإضافة إلى الشبهة الخارجية كما إذا شك في صيرورته خمرا أو صيرورة الخمر خلا أما القسم الأول فلا مجال للاستصحاب فيه ، وقد يكون المأخوذ عنوانا للموضوع أو قيدا له دخيلا في فعلية الحكم حدوثا ولكن يحتمل ثبوته للمعنون بعد زوال العنوان بأن يكون العنوان أو القيد دخيلا في فعلية الحكم حدوثا لا بقاء ، والكلام في اعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية ناظر إلى اعتباره في هذا القسم بأن يكون العنوان أو القيد من قبيل الجهة التعليلية بالإضافة إلى الحكم عرفا ، وعلى ذلك لو كان الوارد في الخطابات الشرعية النهي عن العنب بطبخه لكان البحث في الاستصحاب في حرمة الزبيب عند طبخه من الاستصحاب في الشبهة الحكمية ولكن الوارد فيها حرمة العصير العنبي إذا غلى وبعد صيرورة العنب زبيبا لا يبقى ماء العنب فلا بقاء للمعنون خارجا بعد صيرورته زبيبا ، وأن الحرمة الثابتة للعنب بغليانه لا تختلف ثبوتا بين إن ورد في الخطاب الشرعي العنب إذا غلى يحرم ، وبين إن ورد حرمة العنب المغلي وذلك فإن كون شيء قيدا للحكم في الخطاب مقتضاه فرض وجود ذلك القيد وفعليته في فعلية ذلك الحكم ومع عدم حصوله لا حكم لعدم جعل ذلك الحكم في فرض عدمه كما أن مقتضى أخذ القيد قيدا للموضوع في الخطاب فرض فعلية ذلك القيد في فعلية الحكم فلا اختلاف بين قيد الحكم وقيد الموضوع في مقام الثبوت ، وإنما يختلف كون شيء قيدا للحكم وقيدا للموضوع في مقام الإثبات والدلالة حيث لو كان قيدا للموضوع في الخطاب لما كان له دلالة على عدم ثبوت الحكم للموضوع مع حصول أمر آخر غير ذلك القيد كالنشيش في العصير فيرجع في مورد ذلك الأمر الآخر إلى دليل آخر أو أصل عملي كأصالة الحلية والبراءة بخلاف ما