المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدد حسب تعددها ، فلو قطع بارتفاع ما علم وجوده منها ، لقطع بارتفاع وجوده ، وإن شك في وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفرد ، أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه ، كما إذا شك في الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث.
______________________________________________________
الشدة فيها بحيث يرضى ويرخص في تركه فلا يكون الاستصحاب في مطلوبية فعل بعد زوال وجوبه إلّا كاستصحاب السواد في الجسم بعد العلم بزوال شدته والاحتمال في بقاء أصل سواده بل هذا كما ذكر الشيخ قدسسره من الاستصحاب في القسم الأول من الكلي بل من الاستصحاب في ناحية الفرد بنظر العرف.
وأجاب الماتن رحمهالله بأن اختلاف الوجوب والاستحباب وإن يكون كما ذكر ، ولازم ذلك أن يكون استحباب الفعل بعد زوال وجوبه من احتمال بقاء أصل المطلوبية السابقة إلّا أن هذا بنظر العقل لا العرف فإن أهل العرف يرون الوجوب مباينا مع الاستحباب لا أنهما شيء واحد يختلف في شدته وضعفه بحسب الزمان كما في السواد الشديد الذي زالت شدته وبما أن أدلة الاستصحاب ناظرة إلى موارد الشك في البقاء عرفا فلا يكون الشك في استحباب الفعل بعد ارتفاع وجوبه من احتمال المطلوبية السابقة ليجري الاستصحاب فيها.
أقول : ما أفاد الماتن قدسسره في وجه عدم جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي متين ؛ لأن الأثر المترتب على الكلي يترتب على ما يحمل عليه بالحمل الشائع ، وما هو بالحمل الشائع الذي تعلق به اليقين قد زال ، وآخر يحمل عليه بالحمل الشائع أيضا مشكوك الحدوث والأصل عدم حدوثه بلا فرق بين احتمال كونه حادثا مع حدوث الفرد الزائل أو مقارنا لزواله.
ولكن كلامه قدسسره نفي جريان الاستصحاب في بقاء كلي التكليف مع الشك في