.................................................................................................
______________________________________________________
النجس فعدم جريان الاستصحاب في الفرض لا يرتبط بدعوى أنه لا مجال للاستصحاب في الفرد المردد.
فإنه يقال : لا حاجة في حكم العقل بلزوم رعاية التكليف إلى إثبات أن الإناء الباقي هو مورده فالاجتناب عنه لإحراز امتثال التكليف الثابت بالاستصحاب وإن لم يثبت أن مورده هو الإناء الباقي فعدم لزوم رعاية التكليف المحتمل والرجوع إلى الأصل النافي هو عدم جريان الاستصحاب في ناحية الفرد المردد وأن الالتزام بجريانه في القسم الثاني لا يكون موجبا للالتزام بجريانه في الفرد المردد ، ومما ذكر يظهر أنه لا يجري الاستصحاب في بقاء الإناء النجس حتى ما لو تلف أحد الإناءين بعد العلم بنجاسة أحدهما إجمالا فإن الاجتناب عن الإناء الآخر في الفرض لتنجيز العلم الإجمالي بالتكليف لا لاستصحاب الموضوع بعد تلف أحدهما.
وعلى الجملة ففي موارد الفرد المردد الموضوع للأثر واقع الإناء النجس ولا شك في بقائه بل هو مقطوع البقاء أو مقطوع الزوال وما يشك في بقائه هو الإناء النجس بعنوانه ، وعنوانه ليس موضوعا لحكم شرعي ليجري الاستصحاب فيه بخلاف القسم الثاني من الكلي فإن الكلي بعنوانه كعنوان الحدث موضوع للحكم ، ويشك في بقائه ولو بتردد فرده بين ما هو مقطوع البقاء أو الزوال.
لا يقال : كما إذا علم إجمالا نجاسة أحد الإناءين يكون العلم بالنجاسة بعنوان أحد الإناءين منجزا للتكليف الواقعي المتعلق بما هو ملاق للنجس واقعا كذلك الشك المتعلق بعنوان ما هو أحدهما كما هو مقتضى التعبد بمنجزية الشك في البقاء.
فإنه يقال : العلم بنجاسة أحد الإناءين يسرى إلى ما هو الموضوع للأثر واقعا والمورد للتكليف بخلاف الشك في البقاء في الإناء النجس فإنه لا يسري إلى مورد