وإنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقلّ بالجعل ، حيث إنه كالتكليف ، وكذا ما كان مجعولا بالتبع ، فإنّ أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو
______________________________________________________
الشرط للتكليف من كونه مقارنا أو مقدما أو متأخرا أو إطلاق الشرط عليه ليس بمعناه الفلسفي بل بمعنى كونه قيدا للموضوع للتكليف سواء عبر عنه بالشرط أو السبب فما دام لم يجعل التكليف لموضوعه على تقدير حصوله لا شرطية ولا سببية ولا مانعية ولا رافعية للتكليف كما كان الحال كذلك في الشرطية والمانعية لمتعلق التكليف ، ويكون ترتب التكليف على فعلية موضوعه وقيده ترتبا شرعيا حيث إنه تابع لجعله الذي هو فعل المولى ؛ ولذا لو شك في بقاء التكليف بالشبهة الموضوعية يحرز بقاؤه بالاستصحاب في بقاء الموضوع أو بقاء قيده ، وإذا شك في حصوله وعدمه يحرز عدمه بالاستصحاب في ناحية الموضوع وقيده ، وإذا شك فيه بالشبهة الحكمية يجري الاستصحاب في ناحيته بناء على جريانه في الشبهات الحكمية على ما تقدم الكلام في ذلك مفصلا عند التعرض لأخبار الاستصحاب.
وأما دخالة حصول شيء في صلاح الفعل أو مفسدته فلحاظه داع للمولى إلى جعل الوجوب أو الحرمة ودخالته بلحاظه في إرادة المولى جعل التكليف على تقدير حصوله أو عدم حصوله خارجة عن مقسم الحكم وإحراز دخالته وكيفية دخالته وظيفة المولى ولا دخل لاعتقاد المكلف وشكه فيها ليكون موردا للاستصحاب ، وقد اعترف الماتن في بحث الشرط المتأخر أن الدخيل لحاظ الشيء لا نفسه ، وذكرنا أنّ لحاظه دخيل في الجعل لا في الحكم المجعول ، وكلامه في المقام ككلامه في الشرط المتأخر خلط بين شرط الجعل وشرط الحكم المجعول فلا تغفل.
ثمّ إنه قد ظهر مما ذكرنا أنّ الشرطية أو السببية والمانعية والرافعية للتكليف