الصفحه ٩٧ : من قبيل الحكم
الشرعي الثابت في الشريعة حتى يقال بأن الحكم المزبور ينافي قاعدة نفي الضرر ، حيث
إنّ
الصفحه ١٠٥ : محل تأمل ، إلّا أنه إذا كان من قبيل جعل الحكم
والتكليف لواقع الضرر بخصوصه فلا يرتفع كسائر الأحكام
الصفحه ١٣٤ : ، وإلّا يحلف منكره.
نعم ، إذا كان
الحكم الثابت في الحالة اللاحقة حكما مجعولا على خلاف الحالة السابقة فلا
الصفحه ١٤٦ : » حيث إنه كناية عن لزوم العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقن ظاهرا إذا
كان حكما أو لحكمه كذلك إذا كان موضوعا
الصفحه ١٨٠ : ء المشكوكة
طهارتها بشبهة خارجية أو حكمية بأن ما ذكر من تأخر رتبة الحكم الظاهري عن الواقعي
بمرتبتين إنما يوجب
الصفحه ١٨٤ : إنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهرا ما لم يعلم بطروء
ضده أو نقيضه ، كما أنه لو صار مغيّا
الصفحه ١٨٩ : والمباينة.
______________________________________________________
الوضعي بما يخرجه
عن قسم الحكم.
وذكر
الصفحه ٢٠٣ : حصوله وعدمه يحرز عدمه بالاستصحاب في ناحية الموضوع وقيده ، وإذا شك
فيه بالشبهة الحكمية يجري الاستصحاب في
الصفحه ٢٧٨ :
ذلك الزمان ثبوتا يحتاج إلى الجعل ؛ لأن الحكم والتكليف أمر اعتباري يحتاج إلى
الجعل والاعتبار والاستصحاب
الصفحه ٢٩٩ : أنه يجري الاستصحاب في موارد الشك في نسخ حكم هذه
الشريعة على ما اتفق عليه أصحابنا حتى الأخباريين منهم
الصفحه ٣٤٧ : وتعارض الاستصحابين في صورة
الجهل بتاريخهما أو الحكم بنجاسة الماء في جميع الصور الثلاث ، والتزم بذلك
الصفحه ٣٧٤ : الاستعمالي في ناحية العام مطابقا لمقام
الثبوت بالإضافة إلى زمان حكم الخاص فيترك أصالة التطابق بالإضافة إلى
الصفحه ٣٧٨ :
بمقدار
دلالة الخاص ، ولكنه لو لا دلالته لكان الاستصحاب مرجعا ، لما عرفت من أن الحكم في
طرف الخاص
الصفحه ٣٨٨ :
ويرون
العنبيّة والزبيبيّة من حالاته المتبادلة ، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم
به العنب
الصفحه ٣٩٢ :
______________________________________________________
للخطاب دلالة على
ثبوت الحكم في الحالة الاخرى لما كان مجال للأصل العملي فانتفاء مدلول الخطاب بالإضافة
إلى