الصفحه ١٧٨ : تستمر فيه
إلى العلم بالخلاف لأمكن استفادة الحكمين ، وهذا بخلاف ما إذا كانت الغاية بيانا
للاستمرار
الصفحه ١٨٦ : ، من كون الحكم المغيّى واقعيا ثابتا للشيء بعنوانه ، لا ظاهريا
ثابتا له بما هو مشتبه ، لظهوره في أنه
الصفحه ١٩٠ :
كما
لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي ، بداهة أن الحكم
وإن لم يصح
الصفحه ٢١٤ : ثبوت
الحكم التكليفي الطريقي موضوعه كونه مدلول الأمارة والمفروض أنه لا أمارة على حرمة
العصير بعد غليانه
الصفحه ٣٠٨ : العلم بالملزوم فقط وبضميمة الكبرى الدالة
على ثبوت الحكم الشرعي لذلك الملزوم يحرز حكمه وكذا الحكم الشرعي
الصفحه ٣٣٢ : الأثر سابقا ـ كما ربما يتوهمه الغافل من اعتبار كون المستصحب حكما
أو ذا حكم ـ فاسد قطعا ، فتدبر جيدا
الصفحه ٣٦٩ : الدليل الاجتهادي في مورد ولو كان عاما أو مطلقا يقتضي عموم الحكم لا تصل
النوبة إلى الاستصحاب حيث إنه أصل
الصفحه ٣٧٦ : فيكون
الاستمرار راجعا إلى المتعلق لا إلى نفس الحكم.
أقول
: قد تقدم أن ورود
الدليل الخاص لا يوجب قلب
الصفحه ٤١٢ : الحكمية بالعلم الإجمالي
بالتكاليف فيها.... ٥٣
اعتبار الفحص في الرجوع إلى الاصول في الشبهات الحكمية
الصفحه ٣٨ : الموضوع خارجا ، فإن
إجرائه في الشبهات الحكمية وظيفة المجتهد ، ومن ثم يتمسك الفقيه بالاستصحاب في
حرمة وط
الصفحه ٥١ : والحكميّة ، ومقتضى إطلاق الرفع فيهما عدم
لزوم الفحص ، إلّا أنه يتعين رفع اليد عن الإطلاق بالإضافة إلى
الصفحه ٥٥ : .
______________________________________________________
وعلى الجملة
اعتبار الفحص في الرجوع إلى أصالة البراءة في الشبهة الحكمية مطلقا بدعوى أنّ
مقتضى العلم
الصفحه ٩٠ :
ونفي
الحقيقة ادعاء بلحاظ الحكم أو الصفة غير نفي أحدهما ابتداء مجازا في التقدير أو في
الكلمة ، مما
الصفحه ٩٣ : وولاية الأمر والنهي فيكون أمرهم ونهيهم إرشادا إلى حكم الله وأحكام
الشريعة ، فيكون الملاك في الطاعة
الصفحه ٩٤ :
المالك.
في كون المستفاد
من نفي الضرر والضرار حكم شرعي
ولكن لا يخفى ما
فيه ، أما أولا : فإن للنبي